الاثنين، 2 أبريل 2012

الفرع الثانى بطلان الإعلان



الفرع الثاني
بطلان الإعلان

43-   وجوب إبداء الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور قبل سماع أول شاهد.
أنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة أن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها (المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات) كان إبداء المتهم دفاعه في موضوع التهمة قبل إبداء دفعة ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الذي يطعن فيه من جهة إعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه في التمسك بهذا الدفع.
(طعن رقم 1894 لسنة 19ق جلسة 17/1/1950)

44-   لا يوجب قانون الإجراءات الإعلان حتى يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الحضورية ـ لا محل لميعاد المسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان الطعن، كما هو الحال في المعارضة.
الأصل في ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفي قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام وفقاً للمادة 379 إلا من تاريخ إعلانها ولو كانت حضورية بخلاف الحال في قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يوجب القانون إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن ـ فيها ـ ولذلك لم ينص على ميعاد المسافة إلا حيث يدب الإعلان لسريان الطعن كما هو الحال في المعارضة، ومن ثم فإن ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
 (طعن رقم 1463 سنة 26ق جلسة 5/3/1957 س8 ص198)

45-   ليس للمسئول عن الحقوق المدنية التحدث في بطلان إعلان المتهم ـ التظلم من بطلان الإعلان من حق من وجه إليه الإعلان وأدعى بطلانه ـ طعن المدعي المدني قاصر على حقوقه المدنية وحدها.
متى تبين أن الحكم الابتدائي قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية المخولة له في القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث في بطلان إعلان المتهم، ذلك أن التظلم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه الإعلان وادعى بطلانه ولأن القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية وحدها.
(طعن رقم 1546 لسنة 26ق جلسة 28/5/1957 س8 ص567)

46-   حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ـ م334/ أ.ج.
أن مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به م 334 من قانون إ.ج.     
 (طعن رقم 282 لسنة 28ق جلسة 13/5/1958 س9 ص540)

47-   عدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي لشخصه وعدم علمه به علماً يقينياً ـ لا ينفتح به ميعاد المعارضة ـ عدم جواز طعن النيابة العامة في الحكم الغيابي قبل رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها م422/أ.ج.
متى كان الحكم قد صدر غيابياً وكان إعلان هذا الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه ولم يعلم به علماً يقينياً، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون قائماً ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها.
(طعن رقم 276 لسنة 28ق جلسة 26/5/1958 س9 ص561)

48-   تصحيح البطلان بحضور المتهم جلسة المحاكمة ـ م334 أ.ج ـ عدم جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
(طعن رقم 1056 لسنة 24ق جلسة 20/10/1958 س9 ص332)

49-   بطلان إجراءات التكليف بالحضور ـ عدم اتصاله بالنظام العام ـ مؤدى ذلك.
من المقر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها ـ وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقض فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. ولما كان الطاعن قد حضر جلسة المحاكمة وسمعت المحكمة شهادة الشاهد الحاضر في حضوره وحضور المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
(طعن رقم 1773 لسنة34ق جلسة 1/3/1965 س16 ص171)

50-   إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم ـ وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إما بإعلانهم قانوناً أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار.
الأصل ـ متى صح الإعلان بداءة ـ أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة ـ حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها , تحتم دعوة الخصوم للدعوى. ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار وإذ ما كان البين من محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأي منها إعلاناً قانونياً، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري اعتباري، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه.
(طعن رقم 682 لسنة 37ق جلسة 23/5/1967 س18 ص708)
(والطعن رقم 1719 لسنة 33ق جلسة 18/5/1964 س15 ص384)

51-   ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
لا يقبل من الطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
(طعن رقم 2061 لسنة 37ق جلسة 12/2/1968 س19 ص203)

52-   على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.
تتم إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بالطرق المقررة في قانون المرافعات. وتوجب المادة 12 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. وترتب المادة 24 من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة. ولما كانت ورقة إعلان الطاعنة للجلسة التي حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، فإن الإعلان يكون باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة إعلان الطاعنة لتلك الجلسة وقضى في موضوع المعارضة باطلاً بدوره، مما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 460 لسنة 39ق جلسة 19/5/1969 س22 ص738)

53-   بيان صفة متسلم الإعلان في ورقته ـ واجب ـ أثر إغفاله ـ بطلان الإعلان.
أن بيان صفة من تسلم الإعلان في ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9، 10 من قانون المرافعات الجديد، وإغفال هذا البيان في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات.
(طعن رقم 1864 لسنة 39ق جلسة 13/4/1970 س21 ص583)

54-   إجراءات الإعلان عملاً بالمادة 234 إجراءات ـ تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات ـ تفصيل ذلك.
من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقرة في قانون المرافعات. ولما كان مما تقضي به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن انه يعد من قبيل الامتناع الذي يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون.
(طعن رقم 374 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 س23 ص810)

55-   إعادة الدعوى للمرافعة ـ بعد حجزها للحكم ـ يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ـ ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ـ وجوب تمام الدعوة بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون ـ مثال في معارضه.
من المقر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار. ولما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يصح أن ينبني على إعلانه للنيابة العامة الحكم في معارضته وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التي حددت لاستئناف السير في معارضته بعد إعادتها للمرافعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً.
(طعن رقم 136 لسنة 43ق جلسة 2/4/1973 س24 ص468)

56-   حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان، ومن ثم فإنه لا محل لنعي الطاعن ببطلان إعلانه بجلسة المعارضة.
(طعن رقم 913 لسنة 44ق جلسة 7/10/1974 س25 ص643)

57-   عدم جدوى الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير.
لا يجدى الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضاً الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافاً لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير.
(طعن رقم 967 لسنة 46ق جلسة 8/11/1976 س27 ص869)

58-   بطلان إعلان المتهم ـ عدم إثارة أمره أمام محكمة الاستئناف ـ عدم جواز إثارته أمام النقض.
لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أثار شيئاً في شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 577 لسنة 47ق جلسة 17/10/1977 س28 ص865)

59-   إعلان ـ واجب المحضر ـ بطلان.
توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من
يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ـ لما كان ذلك ـ وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان يبين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانها لجهة الإدارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الإعلان أنه (أخطر عنه في 12/9/1972 وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها ـ الطاعنة ـ في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(طعن رقم 1351 لسنة 49ق جلسة 6/12/1979 س30 ص897)

60-   إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ـ مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة ـ لا يفيد حتماً لعلم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل.
تأجيل الدعوى في غياب المدعى المدني ـ دون إعلانه لشخصه ـ لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره ـ مخالفة هذا النظر ـ بطلان الحكم.
لما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعى بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/1/1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/3/1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.
(نقض 8/12/1980 ـ س31 ص1083)

61-   الإعلان على عنوان العمل ـ غير صحيح ـ أثر ذلك ـ مثال:
لما كان المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له، فإن إعلان الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته على عنوان مصنعه يكون غير صحيح ولا ينتج أثراً.
(نقض 25/12/1984 ـ الطعن 7078 لسنة 53ق)

62-   لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة ـ علة ذلك ـ تمسك الطاعن ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة ـ إلتفات حكم محكمة أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه عما إثارة الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً مع كونه دفاعاً جوهرياً ـ قصور في التسبيب وبطلان.
ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والمفردات أن الطاعن حضر بجلسة 16/2/1983 وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها دفعاً ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة وأن ما سطر بالإعلان من عدم الاستدلال عليه غير صحيح ذلك أنه خوطب فيه من قبل بمعرفة الشرطة بمناسبة ذات الواقعة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ـ ولم يعرض لما آثاره الطاعن في شأن بطلان إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ـ والتي لم يمثل فيها ـ وكان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لصحة اتصال بالدعوى، لما كان ذلك فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عما آثاره الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبني على صحته بطلان إجراءات المحاكمة الابتدائية، والحكم الابتدائي الذي إنبنى عليها وكذا الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتنق أسبابه لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
(نقض جنائي 10/11/1988 ـ الطعن رقم 415 لسنة 56ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق