الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثاني قوة الأمر المقضي



الفرع الثاني
قوة الأمر المقضي

أولاً - حجية الأحكام الجنائية.

1020- شروط صحة الدفع بقوة الأمر المقضي فى المسائل الجنائية.
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية:
أولاً : أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة.
ثانياً : أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد في السب واتحاد في الأشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ووحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة برغم اختلاف الواقعة فى كل منهما كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زورا على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءة الإنتهائي السابق وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متي ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبينه على أسباب شخصية خاصة به ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة وذلك بديهي كما تمتنع محاكمة زملاءه سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى مرتبطة بالأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(طعن رقم 894 لسنة 4ق جلسة 29/10/1934)

1021- رفع الدعوى على شخص بوصف كونه سارقا والحكم ببرائته لا يمنع من رفع الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة.
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى.
فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة فى مرافعتها فى قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها فى دعوى السرقة بإعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة.
(طعن رقم 1625 لسنة 5ق جلسة 28/1/1935)

 1022- الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل فيها نهائيا فى الدعوى المدنية.
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل فيها نهائياً فى الدعوى المدنية من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينة إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والأخصام ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه.
(طعن رقم 798 لسنة 5ق جلسة 22/4/1935)

 1023- الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو فى المواد الجنائية من النظام العام.
الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو فى المواد الجنائية من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض.
(طعن رقم 1937 لسنة 7ق جلسة 20/12/1937)

1024- الحكم النهائي الذى ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها, يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة بإعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء.
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى مقرر لهم بالقانون فالحكم النهائي الذى ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها, يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة بإعتبارهم أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أم قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة. وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلا أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التى اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك.
(طعن رقم 1233 لسنة 9ق جلسة 5/6/1939)

1025- القضاء بالبراءة أو الإدانة عن فعل من الأفعال لا يجيز محاكمة المتهم عن أى فعل سابق رمي به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصد إلى تحقيقه بالفعل الذى حوكم من أجله ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة.
متى تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضي له أو عليه بالبراءة أو بالإدانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أى فعل سابق رمي به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصد إلى تحقيقه بالفعل  الذى حوكم من أجله, ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة فإن هذا معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة وهذا محرم بمقتضي القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى- على حسب الثابت بالحكم المطعون فيه- مقامه على ذات الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع الأخرى التى حكم فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها, فإن رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح ويجب على المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته, فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضي له بالبراءة لسبق الفصل فى الدعوى. لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالأدانه أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أى فعل سابق داخل فى الغرض الذى قصد الجاني إلى تحقيقه من وراء الأفعال التى حوكم عنها, ولو لم يكن قد ذكر صراحة فى التهمة.
(طعن رقم 262 لسنة 13ق جلسة 8/2/1943)

1026- الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه, فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ- أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل فإذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم, وهى أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة, هى بظروفها وأركانها وبشخص المجني عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ, وهى أنه أدار بيتاً للدعارة بدون أخطار, فإنه وأن كان ثبوت إخطار المتهم أشخاصاً متعددين إلى منزله لإرتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة, إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها وباقي ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامي واحد ومتى كان ذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق.
(طعن رقم 486 لسنة 14ق جلسة 1/5/1944)

1027- الحكم الذى يصدر بإنقضاء الحق فى إقامة الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم لا يجوز قوة الشئ المحكوم فيه.
الحكم الذى يصدر فى الدعوى العمومية بإنقضاء الحق فى إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكما من شأنة أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا. لأنه لا يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها بإعتبارها خصومه بين متخاصمين, بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان, لا فاصلاً فى خصومة أو دعوى, بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم, إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد, إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت- فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه وإذاً فالحكم الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق فى رفعها لوفاة المتهم, مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حيا- هذا الحكم يكون مخطئاً ويتعين نقضه.
 (طعن رقم 144 لسنة 15ق جلسة 15/1/1945)

1028- عدم اشتمال المحاكمة عن الجريمة المستمرة- التى يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليها فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم- إلا على الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى, أما ما يحصل بعد ذلك فيجوز محاكمة الجاني من أجله.
أن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم, وفى الجرائم التى من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى. أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجاني فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار فى صددها فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم بدون رخصة استمر على الرغم من إلغاء الرخصة التى كانت لدية يدير محله مطعما عمومياً فإن المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئه مهما كان سبب البراءة.
(طعن رقم 349 لسنة 15ق جلسة 16/1/1945)

1029- تصدى المحكمة وهى تحقق الدعوى المرفوعة إليها إلى أية واقعة أخرى وقولها كلمتها عنها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها لا يكون ملزما للمحكمة التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة.
للمحكمة فى المواد الجنائية بمقتضي القانون أن تتصدى, وهى تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها, إلى أية واقعة أخرى ولو كونت جريمة وتقول كلمتها عنها فى الخصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها- ويكون قولها صحيحاً فى هذا الخصوص دون أن يكون ملزما للمحكمة التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة.
(طعن رقم 726 لسنة 15ق جلسة 2/4/1945)

1030- عدم جواز احتجاج متهم عند محاكمته عن واقعة سبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته.
أنه مهما قيل فى مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة فيما يخلص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة, فإنه فى المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى الموضوع والسبب والخصوم.
فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة- وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه حتى لإيجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر على إجراءات لم تتخذ فى حقه- ومما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من أنه (إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للأخر جاز أن يطلب فى أى وقت كان إلغاءهما من محكمة النقض والإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الآخر) مما مفاده أن القاضي وهو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر ولو  فى ذات الواقعة على متهم آخر ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضي العقيدة التى تكونت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضي العقيدة التى تكونت لدى القاضي الآخر.
(طعن رقم 717 لسنة 15ق جلسة 2/4/1945)

1031- عدم جواز المساس بحجية الأحكام عن طريق الأشكال فى تنفيذها.
إذا كان الطعن المقدم فى حكم المحكمة الاستئنافية القاضي برفض الأشكال فى التنفيذ الذى رفعة الطاعن يتمن أن الطاعن إنما يرمي من وراء الأشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث فى موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه إذا هذا الحكم بصيرورته نهائياً فى الخصوص الذى قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة فى خصوص ما قضي به.
(طعن رقم 503 لسنة 16ق جلسة 17/6/1946)

1032- الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي فى حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً وضرورياً للفصل فى التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها.
فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحاكم العسكرية هى أنه عمد أو حاول التأثير فى أسعار السوق والتموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهى تبحث أدلة الإدانة (إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم, فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضى, إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازما فى تلك التهمة).
(طعن رقم 496 لسنة 17ق جلسة 12/5/1947)

1033- الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية.
أن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخـلال بواجبات مهنته لا تحـول دون محاكمته جنائيـاً متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
(طعن رقم 1299 لسنة 19ق جلسة 22/11/1949)

1034- الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية مادامت الدعوتان قد رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية.
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم استعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكاكولا المسجلة وهى الاسم محفورا باللغتين العربية والأفرنجية فى هيكل الزجاجة فى تعبئتها بمياة غازية من منتجات مصنعه الخاص وحازها بقصد البيع وكانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون وبأن المتهم استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها, قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولا منها بإنعدام الجريمة وعدم توافر الخطأ بالتبع فإنها تكون قد أخطأت إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها- ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
ولا يمنع من نقض هذا الحكم صيروة الحكم الجنائي نهائياً بعد الطعن فيه إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية وذلك لأن للمحكمة وهى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعي, أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم مادامت الدعوتان الجنائية والمدنية قد رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية ومادام المدعي بالحق المدني قد استمر فى السير فى دعواه المدنية ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150, 151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضي قانون العقوبات.       
          (طعن رقم 1212 لسنة 19ق جلسة 12/12/1949)

1035- الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوع ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد.
الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوع ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد, لأن تشكك المحكمة فى تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(طعن رقم 1335 لسنة 20ق جلسة 11/12/1950)

1036 - شرط القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها.
أنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه . فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء علي نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا علي الرغم من وحدة الغرض .
(طعن رقم 110لسنة 21ق لجلسة 6/3/1951)

1037 - الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها لا يمنعها من إعادة نظر الدعوى إذا ألغته المحكمة الإستئنافية.
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الإستئنافية  وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها .
 (طعن رقم 1085لسنة 24ق جلسة 28/12/1951)

1038- لاحجية للأحكام الصادرة من المحكمة المدنية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلي فاعلها - المادة 457من قانون الإجراءات الجنائية .
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشئ المحكوم به
أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلي فاعلها كما تقضي بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات                           
(طعن رقم 671لسنة 26ق جلسة 4/6/1956س8 ص824)

1039- رفع الدعـوى علي المتهم باعتبـاره سـارقاً والقضاء ببراءته - جواز رفع الدعوى من جديد بوصفه مخفيا .
إذا رفعت الدعوى علي شخص بوصف كونه سارقا للأشياء المضبوطة وحكم ببر ائته، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفيا لها لاختلاف الواقعتين، ويستوي الأمر إذا ما اعتبر المتهم في القضية الأولي شريكا في السرقة.                  
(طعن رقم 448لسنة 27ق لجلسة 10/6/1957س 8 ص 637)

1040- فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية - عدم تيسر الحصول علي صورة رسمية منه - عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ .
متي تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تقتضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة .
(طعن رقم 522 لسنة 27ق جلسة 8/10/1957س 8 ص 781)

1041- الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا - قصر الطعن عليه وحده - اعتبار الحكم الابتدائي حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد - عدم جواز التعرض لما يشوبه من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق بجعل الواقعة غير معاقب عليها
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلا - فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشئ المحكوم فيه - إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
(طعن رقم 117لسنة 27ق جلسة 10/3/1958س 9ص 278)

1042- صدور الحكم والنطق به يخرج الدعوى من يد المحكمة - لا ولاية لها بعد ذلك بالنظر في تعديله أو إصلاحه إلا بالطرق المقررة قانونا - استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم - خطأ.
أن صدور الحكم و النطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلي نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 أ.ج. ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
(طعن رقم 1859لسنة 27ق جلسة 10/6/1958س9ص644)

1043- عدم جواز الطعن ببطلان الحكم بغير طرق - إسناد هذه القاعدة في قانون الإجراءات الجنائية - عدم جواز سماع الدعوى الأصلية ببطلان الحكم .
نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية في قوة الأحكام النهائية علي ما يأتي (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون )، ولما كان القانون قد بين طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستنئاف و النقض، ورسم أحوال وإجراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقضي الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها
(طعن رقم 188 لسنة 30ق جلسة 26/4/1960س 11ص 380 )

1044- دلالة الحكم برفض الطعن بالنقض : صدوره بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوى - حيازة هذا الحكم قوة الشئ المقضي واعتباره عنوانا للحقيقة بما جاء فيه .
أجازت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التي بني عليها الطعن في أي حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكما بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوى ولم تر في ذلك عيبا - ومثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضي ويعتبر عنوانا للحقيقة بما جاء فيه .
(طعن رقم 118لسنة 30ق جلسة 26/4/1960س 11ص 380)

1045- تقدير الدليل - لا يجوز قوة الشئ المقضي في دعوى أخري .
تقدير الدليل في دعوى لا يجوز قوة الشئ المقضي في دعوى أخري، إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدي - وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها - إلي أية واقعة أخري، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولها صحيحا في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزما للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة .
فإن كان المدعي بالحقوق المدنية قد قضي ببراءته من تهمة تبديد مبلغ قيل بأنه تسلمه من الطاعن علي سبيل الأمانة. استنادا إلي ثبوت تزوير السند المقدم كدليل علي تسلمه المبلغ، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية علي الطاعن بتهمة تزوير هذا السند واستعماله، وأدانه الحكم المطعون فيه عن هاتين التهمتين مستندا إلي ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير في دعوى التبديد و مستندا كذلك إلي أن الحكم بالبراءة في تلك الدعوى قد حاز قوة الشئ المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعا من العود إلي مناقشتها عند بحث تهمتي التزوير والاستعمال - إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع في خطأ قانوني، ذلك أن قوة الشئ المحكوم فيه مشروطة بإتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعوتين، وهي في دعوى التبديد المشار إليها تختلف في السبب والخصوم عن دعـوى التزوير موضوع المحاكمة، كما أن السند الكتابي في الدعوى الأولي لا يخرج عن كونه دليلا فيها.
( طعن رقم 398لسنة 31ق جلسة 7/11/1961س 12ص 888)

1064 صدور حكم لا وجود له - لا تنقض به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه.
أن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فإذا كان يبين من الإطلاع علي الأوراق أن ملف الجنحة المطعون في الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554و557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة .
(طعن رقم 708 لسنة 31ق جلسة 14/11/1961 س 12 ص 910)

1047- أحكام البراءة المبينة علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفي وقوع الجريمة ماديا - حجيتها : هي عنوان للحقيقة لهؤلاء ولغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة.
من المقرر أن أحكام البراءة المبينة علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت علي المتهم (الطاعن ) لأنه بصفته مديرا لفرع الشركة لم يقدم في الميعاد المقرر طلبا لقيده في السجل التجاري. فدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من المحكمة المختلطة قضي ببراءة متهمين آخرين من نفس التهمة تأسيسا علي أن محل الشركة هذا ليس فرعا لها ولا توكيلا ولكنه مجرد مخزن - فإن الحكم المطعون فيه إذا دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري، الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشـاط الذي تباشـره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقي علي حاله، فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة.
(طعن رقم 2318لسنة 31ق جلسة 12/6/1962س 12ص 2539)

1048- إتحاد السبب في الدعوتين - كشرط للحجية - مقتضاه
إتحاد السبب في الدعوتين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، فلا يكفي للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد - إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها .
(طعن رقم 323لسنة 36ق جلسة 2/5/1966س 17ص 541)

1049- حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي تمنع من مناقشته .
إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائيا وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه قد استقر أمره ولا سبيل إلي مناقشة مركزه، ومن ثم فلا محل للخوض فيما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن وحده كل التعويض علي الرغم من ارتكابه الفعل مع المتهم الثاني.
(طعن رقم 2259لسنة ق جلسة 12/2/1968س 19ص 207)

1050- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني - مداها .
مؤدي نص المادة 456من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائية في موضوع الدعوى المدينة أمام المحاكم المدينة قاصرة علي منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
(طعن رقم 2065لسنة 37ق جلسة 20/2/1968س 19ص 261)

1051- حيازة الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي - لا تؤثر في حق المدعي بالحقوق المدينة في استئناف الحكم بالنسـبة إلي
الحقوق المدينة وحدها .
أن الدعوتين - الجنائية والمدنية - وأن كانتا ناشئتين عن سبب واحد، ألا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي، ومن ثم فإنه متي رفع المدعي بالحقوق المدينة استئنافه كان علي المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوة وصحة نسبته إليه لترتب علي ذلك أثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي .
(طعن رقم 1333لسنة 38ق جلسة 18/11/1968س 19ص 984)

1052- قوة الأحكام - أثرها - تقييد لسلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية .
مؤدي استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلي عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 441والفقرة الأخيرة من المادة 454 والمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن مقتضيات الحفاظ علي قوة الأحكام واحترامها - التي تمليها المصلحة العامة - تفرض قيدا علي سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالإدانة.
فهي وأن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية علي متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة - سواء كان فاعلا منضما أو شريكا - إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعوتين علي أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلي إسناد الواقعة ذاتها إلي متهم جديد بدلا ممن صدر الحكم بإدانته إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقي الحكم الأول قائما يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة. وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة 441من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة أن تطلب - عن طريق التماس إعادة النظر - إلغاء الحكم متي قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه . فإذا ما تم لها ذلك استعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الأخر. وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور علي حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين فلا يكون من سبيل إلي تداركها إلا عن هذا الطريق. أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعي ابتداء إلي محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها وكذلك شاهدي الزور حسب تصويرها بنية الحصول علي حكمين متناقضين لتجري في شأنهما نص الفقرة الثانية من المادة 441سالفة الذكر، ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التي لم يكن لها ما يقابلها في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي فضلا عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام ومضيعة لقوتها وهيبتها التي حرص القانون دائما علي صونها مقررا لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل تحقيق غرضه تقليبا عما عداه من اعتبارات أخري ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم وإنما هو مجال النظر في إتباع الطريق القانوني لتحريك دعوى في هذه الحالة .
(طعن رقم 1991لسنة 38ق جلسة 31/3/1969س 20ص401)

1053- حكم البراءة لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية .
لا يجوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية .
(طعن رقم 140لسنة 39ق جلسة 19/5/1969س 20ص 416)

1054 - شروط صحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه .
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية، أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة .
وإذا كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذي أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .
(طعن رقم 781لسنة 39ق جلسة 6/10/1969س 20ص1008)

1055- تقدير المحكمة لدليل في دعوى - لا ينسحب أثره إلي دعوى أخري - ولا يحوز قوة الأمر المقضي - أساس ذلك ؟
أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلي دعوى أخري مادامت لم تطمئن إلي الدليل المقدم فيها، لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى، ولانتقاء الحجية بين حكمين في دعوتين مختلفتين موضوعا وسببا.
(طعن رقم 506لسنة 40ق جلسة 22/6/1970س 21ص 905)

1056- الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية شروطه - الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يجوز حجية الشئ المحكوم فيه - عله ذلك - عدم فصله في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة - مجانية الحكم المطعون فيه هذا النظر- خطأ فى تطبيق القانون
مفادة نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية- على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض- أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة, وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضي بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها- أما إذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضي ومن ذلك الأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولما كانت الدعويان الحالية والمضمومة وأن إتحدتا فى السبب والموضوع والأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الابتدائي الصادر فى الدعوى المنظورة مما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.    
   (طعن رقم 109 لسنة 43ق جلسة 11/6/1973 س24 ص732)

1057- حجية الشئ المحكوم فيه- مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابة إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق- قضاء الحكم فى منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية إلى البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة- إشارة الحكم فى أسبابة إلى أن ما ورد فى منطوقة من القضاء بالإدانة هو خطأ مادى- لا يغير من ذلك.
من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ولما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده, وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب. (وحيث أن المحكمة الاستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول ...) فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك ولما كان ما انتهي إليه فى منطوقة مناقضا لأسبابه التى بني عليها, فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبة ويوجب نقضه.
(طعن رقم 221 لسنة 44ق جلسة 11/3/1974 س25 ص255)

1058- صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً- أثرها- حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي- مثال.
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً- وكان قضاؤه بذلك سليماً- فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب وكذلك الشأن لمنعاه بشأن التخالص فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية فإنه باعتباره دفاعاً فى موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً.
(طعن رقم 913 لسنة 44ق جلسة 7/10/1974 س25 ص643)

1059- حجية الحكم الجنائي- نطاقها
أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية- إلا لدى المحاكم المدنية, وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها- وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
(طعن رقم 212 لسنة 45ق جلسة 24/3/1975 س26 ص280)

1060- الحكم الباطل- عدم الطعن عليه- أثره- انتهاء الدعوى الجنائية.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً- فيتعين إيقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً- المطعون ضده - معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثرة القانوني وينتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - المطعون ضده عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه- وقضت فيها- بحكمها المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بإدانته انتهت به الدعوى الجنائية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه- وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(طعن رقم 43ق جلسة 1975 س26 ص563)

1061- حجية الأحكام- رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب- متي يتوافر اتحاد السبب؟ كون الواقعة الثانية من نوع الأولى أو تتحد معها فى الوصف- أو أن كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة- لا تتحقق به وحدة السبب.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي القول بوحدة السبب فى الدعوتين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الأضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التى أوقعته, وكان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز وإذا كان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1972 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها فى 1/8/1972 وتمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها فى يوم 27/11/1972 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ. فى حين أن موضوع الدعـوى المطروحـة هـو تبديـد لبقرة توقـع عليـها حجزاً آخر فى 21/6/1973- بعد تمام الجريمة الأولى- وحدد لبيعها يوم 10/9/1973 وهى من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التى كانت محلا للحكم السابق صدوره فى الجنحة رقم 99 لسنة 1973 أنفة البيان. ولا يقدح فى ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى واتحدت معها فى الوصف القانونى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منها بناء على نشاط إجرامى خاص بما يتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(طعن رقم 876 لسنة 46 ق جلسة 26/12/1976 س27 ص987)

1062- حجية الشئ المحكوم فيه - امتدادها إلى أسباب الحكم المكملة للمنطوق.
من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولايمتد أثرها إلىالأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون.
(طعن رقم 223 لسنة 47 ق جلسة 6/6/1977 س28 ص727)

1063- قوة الأمر المقضى - أثره بالنسبة لنطاق الطعن بالنقض.
متى كان ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاسستئنافى الذى كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤه بذلك سليما فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
(طعن رقم 61 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1978 س29 ص162)

1064- الأمر الصادر من النيابة بعدم جود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فىالجريمة المبلغ عنها - لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
من المقرر بنص المادتين 454 - 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(نقض 2/1/1980 - السنة 31 - ص 17)

1065- حجية الشئ المحكوم فيه - لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له - تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضى بسقوط استئناف الطاعنة - لا أثر له - متى لم ينته فى منطوقه إلىالقضاء بذلك.
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعنة، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بالغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض 18/2/1980 - السنة 31 - ص 259)

1066- مناط حجية الأحكام؟ اتحاذ السبب - مفاده؟ عدم كفاية التماثل فى النوعية - أو الاتحاد فى الوصف القانونى - أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة - المغايرة التى تمنع من القول بوحدة السبب - تتحقق بالذاتية الخاصة لكل واقعة - الجريمة متلاحقة الأفعال - ماهيتها؟ مثال للاختلاف الذى تتحقق به المغايرة.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أوأن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذانية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التى يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سلف بيانه - أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التى كانت محلا للحكم السابق صدوره فىالجناية رقم 1696 لسنة 1971 - وان اتفقت معها فى نوعها ووصفها القانونى - فى خصوص تاريخ وقوعهما، والمحررات التى ارتكب فى شأنها التزوير والاستعمال فى كل منهما، والمبالغ التى تم اختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين وظروفهما والنشاط الإجرامى الخاص لكل منهما اختلافا تتحقق به المغايرة التىيمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين، كما أنه وقد وقعت احداهما فى 22 و 23 من ديسمبر سنة 1974 والأخرى فى 6 من يوليه سنة 1975 فإنه يقوم بينهما من التباعد فى الأزمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الإجرامى الذى تحمل به الجريمة متلاحقة الأفعال لما كان ذلك، فإن الحكم السابق صدوره فى واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم امبو لا يحوز حجية فى الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين وظروفهما واستقلال كل منهما بنشاط إجرمى خاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه والاحالة.
(نقض 25/2/1980 - السنة 31 - ص 284)

1067- تأييد الحكم المطعون فيه - الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه - اعتبار الحكم ابتدائى حائزا لقوة الشئ المقضى فيه. بعدم استئناف النيابة له - وعدن تصديه لبحث عناصر الجريمة ومدى خطأ المجنى عليه - ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون - المادة 403 أج - تجيز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية - فىالمخالفات والجنح - فيما يختص بحقوقه المدنية - متى تجاوزت التعويضات النصاب - متى رفع استئنافه - كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة - لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى.
لما كان للحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برفض العوى المدنية لأسبابه، وكان مفاد ذلك أن محكمة ثانى درجة اعتبرت الحكم الابتدائى حائزا لقوة الشئ المقضى فيه بعدم استئناف النيابةله بحيث يمتنع عليها وهى فى سبيل  الفصل فىالدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة ومدى خطأ المجنى عليه لتقدير التعويض عن الضرر الذى أصابه، وهذا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح، فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها، إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وحقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم فىالدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31 / ص 393)

1068- شروط صحة الدفع قوة الشئ المحكوم فيه - اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص فىمحاكمة نهائية سابقة - مع المحاكمة التالية - مثال لتسبيب سائغ فى رفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
حيث أن الحكم الابدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بماتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فىحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وقد عرض الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنايةو رقم 46 لسنة 1972 كلى المنيا بجلسة 25/4/1973 فهو فى غير محله إذ الثابت من الأوراق أن الحكم المشار إليه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ولم يقره السيد رئيس الجمهورية عن التهمة الماثلة وأمر بتاريخ 3/7/1974 بإعادة محاكمته عن هذه التهمة الماثلة وأمر بتاريخ 3/7/1974 بإعادة محاكمته عن هذه التهمة أمام هيئة أخرى وقد تم ذلك بالفعل وقضت محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 18/2/1975 غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فأحيلت إلى هذه  المحكمة حيث أصدرت بهيئة أخرى الحكم المعارض فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى السمائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره فىمحاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع  المحاكمة التالية، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له معينة الصحيح من الأوراق، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى الماثلة قد الغى، فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من رفض هذا الدفع يكون متفقا وصحيح القانون.
(نقض 13/11/1980 - السنة 31 - ص 991)

1069 - أحكام البراءة - شرط اعتبارها عنوانا للحقيقة:
من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا.
(نقض 22/2/1981 - الطعن 1315 لسنة 50 ق)

1070- قوة الشئ المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين:
لـما كانت قـوة الشئ المقضى بـه مشروطة باتحـاد الخصـوم والموضوع - والسبب فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ مضووع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعاً وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فإن الحكم الصادر فىالأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للثانية ولا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن من أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد أسس قضاءه بإدانة المدعى بالحقوق المدنية بجريمة القتل الخطأ على صحة الإقرار موضوع جريمة التزوير والاستعمال فى الدعوى الحالية لأنه بفرض صحة ما يقوله الطاعن فى هذا الشأن فإن تقدير الدليل فى دعوى معينة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فىدعوى أخرى إذ أن للمحكمة الجنائية وهى تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها أن تتصدى إلى أية واقعة أخرى ولو كانت جريمة وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة أمامها دون أن يكون قولها ملزما للمحكمة التى ترفع أمامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
(نقض 17/11/1981 - الطعن 1241 لسنة 51 ق)

1071- ما يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية:
من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن الجنحة رقم 2015 لسنة 1981 مينا البصل محل الدفع - المقدم شهادة رسمية بمضمونها - عن واقعة ضرب تختلف فى تاريخها عن تاريخ الواقعة الماثلة ومن ثم فلا على الحكم لمطعون فيه أن أعرض عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتخلف أحد شروط أعماله وهو اتحاد الموضوع بين الدعويين.
(نقض 3/5/1983 - الطعن 6591 لسنة 52 ق)

1072- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - شرط إثارته أول مرة أمام محكمة النقض:
من المقرر أن  الدفع بعدم جواز نظ رالدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تكون مقوماته واضحة من الحكم ذاته أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر هذا الدفع، وكان الفصل فيه يقتضى تحقيقا موضوعيا فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 5809 لسنة 53 ق)

1073- أسباب الحكم - شرط تمتعها بحجية الأمر المقضى:
من الجائز أن تتضمن سباب الحكم قضاء قطعيا فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه.
(نقض 13/6/1984 - الطعن 976 لسنة 52 ق)

1074- ما يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ماهية الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية:
لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فىالدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعيتن ذاتية خاصة وظروفق خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فىكل منهما، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة لى يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضايا المنضمة ومنها القضية رقم 1515 سنة 1985 جنايات اللبان ورفضه استنادا إلى أن لكل من هذه القضايا ذاتيتها الخاصة وظروفها التى تحول دون القول بوحدة السبب بينها - تطبيقا للقاعدة سالفة الذكر - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص فى غير محله.
(نقض جنائى 13/1/1987 - الطعن رقم 5828 لسنة 56 ق)

1075- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ما يجب للقول بوحدة السبب فى الدعاوى:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى دعاوى عديدة حددها وبعد أن أمرت المحكمة بضمها وإطلعت عليها عرضت للدفع وأطرحته تأسيسا على اختلاف الواقعة موضوع الدعوى الراهنة عن الواقعة موضوع الدعاوى المحكوم فيها فى خصوص تاريخ ارتكابها والأوراق لتى وقع فى شأنها التزوير والاستعمال فى كل منها والتى تتعلق بسيارات مختلفة مهربة من الجمارك، وإذ كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للأحكام السابقة ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى هذه الدعاوى أن تكون الواقعة فى الدعوى محل المحاكمة من نوع الوقائع السابقة أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون هذه الوقائع كل منها حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة منها ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التىيمتنع معها القول بوحدة السبب فىكل منها - وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد أثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى المطروحة ووقائع الدعاوى الأخرى المحكوم فيها وظروفها والنشاط الإجرامى الخاص بكل منها اختلاف تتحقق  به هذه المغايرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(نقض جنائى 5/2/1987 - الطعن رقم 6193 لسنة 56 ق)

1076- يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض - مثال لحكم لا يكفى لحمل قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وأطرحه بقوله "وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2853 لسنة 1986 مركز دمياط ......... وبالاطلاع على أوراق الجنحة رقم 2853 لسنة 1986 مركز دمياط تبين أنها تهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر الحكم بالبراءة بجلسة 27/1/1987 على أساس أنه لا يوجد سند الدعوى وهو أصل الشيك. أما الدعوى المنظورة، فإنه مقدم فيها حافظة مستندات بها أصل الشيك سند الدعوى الصادر من المتهم للمدعى بالحق المدنى على بنك القاهرة فرع دمياط وبذلك يختلف السبب فى الدعوى المنظورة عن السبب فى الدعوى المنضمة ويكون الدفع المبدي من المتهم فى غير محله متعينا الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز نظرها إى بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون. ومن ثم كان محظورا محاكمو الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض، وكان من ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع - على السياق المتقدم - لا يكفى لحمل قضائه برفضه، ذلك أنه لم يبين الخصوم فى الدعوى المنضمة وما إذا كانوا هم ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة، كما لم يبين ما إذا كان الشيك المقدم فى الدعويين واحدا، وما إذا كان الحكم الصار فى الدعوى الأولى نهائيا من عدمه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 11/11/1992 - الطعن رقم 1211 لسنة 60 ق)

1077- مناط حجية الأحكام - ما يجب للقول باتحاد السبب - ما لا يكفى لذلك - الجريمة متلاحقة الأفعال - ماهيتها - عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الأفعال الصادرة من المتهم فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى - قصور.
ومن حيث أن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 593 لسنة 1988 مستعجل قويسنا وأطرحه بقوله "وحيث أنه عن الدفع بعدم الجواز فإنه لم يصادف صحيح القانون لاختلاف تاريخ الواقعة ويكون جديرا بالرفض" لماكان ذلك وكان من المقرر أن ماط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها لواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما اما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيهاهذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جيمعا تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهادون أن يستظهر ما إذا كانت المبانىموضوع الدعوى الحالية هى بذاتها موضوع الدعوى رقم 593 لسنة 1988 مستعجل قويسنا وما إذا كانت إقامتها استمرارا لسابقة عليها أم أنها أجريت فى زمن منفصل تماما عن الزمن الذى تمت فيه إقامةالمبانىالسابقة حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأفعال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى أساس الدفع أم لا، فإن المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.
(نقض جنائى 23/3/1994 -  الطعن رقم 7073 لسنة 61 ق)

1078- مناط حجية الأحكام - ما يجب للقول باتحاد السبب فى الدعويين - ما لا يكفى للقول بذلك - الجريمة المتلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية - المقصود بها - ما لا يكفى لطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث أنه يبين الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 897 لسنة 1991 كلى طنطا الذى تمسك به الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية 897 لسنة 1991 كلى طنطا على سند من القول بالارتباط بين الواقعتين وأنه لا يوجد فارق زمنى بينهما وأن الأفعال متتابعة ونشأت الجريمتان عن نشاط وغرض إجرامى واحد فإنه من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه على المسائل الجنائية (1) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية (2) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى الأشخاص واتحاد فى السبب والاتحاد فى السبب يكفى فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة. وأنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتخص بالأفعال المتعاقبة إلا إذا اتحد المعتدى عليه، فإذا اختلف وكان الاعتداء قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى أوقات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق اختلاف المجنى عليه فى كل من الجناية السابقة والجناية الماثلة وكذا اختلاف القوت الذى وقعت فيه كل منهما، ومن ثم فإن واقعة الدعوى الماثلة تكون مختلفة عن الواقعة السابق الحكم فيها ومستقلة عنها استقلالا تاما إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين.
وإذ كانت الواقعتان ليس بينهما من الارتباط مايمكن معه عدهما فعلا واحدا يصح وصفه بأوصاف قانونية مختلفة أو عدة أفعال صدرت عن غرض جنائى واحد فلا محل للقول بأن المحاكمة الأولى استنفدت كل ما يمكن توقيعه على المتهمين من عقاب "لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما. أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على ما فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بنى قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 897 لسنة 1991 كلى طنطا على أساس اختلاف المجنى عليه فى كل من الجنايتين واختلاف الوقت الذى وقعت فيه كل منهما واستقلال كل من الجنايتين عن الأخرى دون أن يشير على أن الجناية رقم 897 لسنة 1991 كلى طنطا قد ضمت للدعوى المنظورة وأنها كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم، ودون أن يبين وقائع تلك الجناية ووقت حدوثها وهل كان فى زمن متقارب من وقت وقوع الجناية المطروحة أم فى زمن منفصل تماما عنها حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم 897 لسنة 1991 جنايات كلىطنطا أم لا وبذا جاء مشوبا بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 12/10/1994 - الطعن رقم 21599 لسنة 62 ق)

1076- الحكم الصادر بعدم جواز نظ رالدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه إلا إذا كان فصل فى موضوع التهمة بالإدانة أو بالبراءة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأطرحه فى قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح ههيا سبق أن قضت فى الدعوى بجلسة 1/11/1988 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل فىموضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلا عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها إصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع على غير أساس صحيح من القانون ويتعني رفضه." لما كان ذلك وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون". وكان مفاد هذا النص علىما استقرت عليه أحكام محكمة النقض. أنه يشترط فى الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا: أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذاالدفع اتحاد فى الموصوع والسبب وأشخاص المتهمين - ثانيا: أن يكون الحكم صادر فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها، أما إذا صدر حكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضى به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة لفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 10442 لسنة 60 ق جلسة 9/11/1997 س 48 ص 1215)

1080- الأمر الصادر من النيابة العامة وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق فى الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
لما كان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أوالمحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باته متى توافرت شرائطها القانوينة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأرواق فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ومن ثم فإن المحكمة ف حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق فى البلاغ سالف الذكر.
(الطعن رقم 16527 لسنة 61 ق - جلسة 24/2/1998)
(الطعن رقم 1744 لسنة 63 ق - جلسة 28/9/1999)

1081- تقدير الدليل فى دعوى عدم انسحاب أثره إلى دعوى أخرى.
إن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعا وسببا.
(الطعن رقم 17707 لسنة 68 ق جلسة 12/2/2001)

1082- اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن جريمة الاشتراك فى تزويره واستعماله. القضاء بالإدانة فى التهمة الأولى لا يحوزقوة الأمر المقضى به بالنسبة للثانية.
لما كانت قوة الشئ المفضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويه فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضى به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دليلا على تهمة إصدار شيك بدون رصيد فىالدعوى السابقة هى بذاتها أساس تهمتى الاشتراك فىالتزوير والاستعمال فى هذه الدعوى ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الإثبات فىهذه الدعوى فىالجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات. وكان تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المفضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فىالدعوى فإن قضاء المحكمة فىالجنحة رقم ..... لسنة ......... اللبان لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى الاشتراك فى تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هى لواقعتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه المار بيانه على ما قر فى ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضى به فى الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 19972 لسنة 64 ق جلسة 14/1/2002)

1083- الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه شرطه. أن يكون  موضوع الدعوى هو ذات الموضوع السابق الفصل فيه.
من المقرر أن مناط الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب فىكل منهما، كما أنه من المقرر أنه يجب لقبول الدفع بقوة الشئ المحكوم به أن يكون موضوع الدعوى الثانية هو نفس موضوع الدعوى السابق الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان البين من جناية الكسب غير المشروع أن موضوعها مغاير لموضوع الدعوى الماثلة التى خصصت لمحاكمة المتهم الأول وباقى المتهمين عن واقعة القيام بالشروع فى دمغ مشغولات ذهبية أجنبية الصنع بلغ وزنها واحد وثلاثون كيلو جراما وتسعمائه جرام بطريقة غير مشروعة مقابل رشوة، ومن ثم تحقق المغايرة بين الواقعتين التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما بما يكون معه الدفع المثار فى هذا الصدد على غير أساس من الواقع أو القانون.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق