الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الخامس القرائن



الفصل الخامس
القرائن
الفرع الأول- القرائن القانونية

1015- قرينة إفتراض العلم بالغش المقررة بالقانون 522 لسنة 1955 قرينة قانونية رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة.
أورد الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين- تلك القرينة التى رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة, ومحافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية - وهو مـا ينعطف أثـره لعمـوم النص على كافة الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
(طعن رقم 1800لسنة 29ق جلسة 26/4/1960 س11 ص375)
(طعن رقم 1450 لسنة 30ق جلسة 19/12/1960 س11 ص913 )

1016- قرينة القانون 522 لسنة 1955 قابلة لإثبات العكس ولا تمس الركن المعنوي فى جنحة الغش المؤثمة ولمحكمة الموضوع سلطة استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى.
قرينة القانون 522 لسنه 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنه 1941 والذى يلزم توافره للعقاب عليها ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى، ولم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة- فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحه للبيع(ملبنا)فاسدا لتحجره وعدم صلاحيته للآدمي، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامة بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه أحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه واستشفت حسن نيته وجهله بالتحجر الذى طرأ على تلك المادة، واستدلت لذلك بالأدلة الشائعة التى أوردها الحكم، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48لسنة1941 على الواقعة- أما وهى لم تفعل- أما وهى لم تفعل- فإن حكمها يكون مخطئا فى القانون متعينا نقضه وتصحيحه واعتبار الواقعة مخالفة طبقا للمادتين الثانية والسابعة من قانون قمع التدليس والغش.
           (طعن رقم 1450لسنة30ق جلسة19/5/1960س11ص913)

1017- قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية- قرينة بسيطة- جواز إثبات - عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال- مثال.
قرينة الحيازة فى المنقولات سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى هذا الشأن وأعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يجوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيرا خصوصياً لدى مالكها المجني عليه ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال المجني عليه وأوراق ترخيص السلاح وما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص.  
(طعن رقم 1760 لسنة35ق جلسة6/12/1965س16ص916)

1018- للمحكمة أن تعول فى تقدير عقيدتها عند إدانة المتهم على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ـ إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
ومن حيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً, وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل فى إدانة الطاعن بالشكوى المقدمة من .... والتى تشكو فيها من قيام أحد العاملين بمكتب البريد الذى يعمل الطاعن وكيلاً له بالعبث بالخطابات المرسلة إليها من شقيقها وإرسال خطاب إليه بإسمها يطالبه فيه ببعض المبالغ النقدية, وبما أسفر عنه تفتيش المكتب المذكور من العثور على خطابات مفتوحة بعضها محتوياتها ظاهرة والبعض الآخر دون محتويات. ولما كان هذا ساقه الحكم على النحو المتقدم لا يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة إخفاء وفتح مكاتيب بريدية, ولا يبين منه كيف انتهي إلى هذه النتيجة حيث دان المتهم بهذه الجريمة, ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أن التحريات أسفرت عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة ذلك بأنه من المقرر أنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث, إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لما كان مـا تقدم, فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض 3/1/1993- الطعن رقم 18577 لسنة 59ق)

1019- إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. إعلانة فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان. قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم.
من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنة فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار, وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة "فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي, أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه, فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه, ولكنها قرينة غير قاطعة, إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي فى 22/9/1992 مع تابعة, وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم, على ما ورد بالطعن, وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 29342 لسنة 63ق جلسة 18/2/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق