الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الثانى - إقناعية الدليل


الفصل الثانى - إقناعية الدليل

10 - فصل الجنحة عن الجناية - واجب المحكمة فى أن تحقق الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المطروحة فى صدد دفاع المتهم.
فصل تهمة الجنحة المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إلى الطاعن ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيه واقعة الجنحة التى فصلت على الوجه الذى يكفل استيفاء دفاع الطاعن، ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها.
(طعن رقم 18 لسنة 26ق جلسة 27/3/1956 س7ص451)

11 - تأخير التبليغ عن الواقعة - لا أثر له فى إقتناع المحكمة بصحتها ونسبتها للمتهم.
لم يقصد المشرع حين أوجب على مأمورى الضبط القضائى المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ولم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان. إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة فى شأن وصحة الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم، وأن تأخر التبليغ عنها.
(طعن رقم 320 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 س8ص459)

12- الطلب الذى لم يقصد منه المتهم إلا إثارة شبهة فى دليل - عدم اعتباره طلباً جوهرياً.
متى كان المتهم لم يقصد من وراء طلبه إلا إثارة شبهة فى الدليل وليس من شأنها - بفرض قيامها - أن تذهب بصلاحيته القانونية للإثبات - فإن مثل هذا الطلب فى مثل هذه الظروف - لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة، ورفض المحكمة إياه ولو ضمناً لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
(طعن رقم 422 سنة 27 ق جلسة 11/6/1957 س8 ص646)

13- تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم - ذلك يكفى للحكم بالبراءة، ما دام أن الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
يكفى فى المحاكمـة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسـناد
التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(طعن رقم 1170 لسنة 25 ق4/11/1957 س7 ص120)
(والطعن 1811 لسنة 28ق جلسة 17/3/1959 س10 ص324)

14- عدم جواز الاستناد إلى دليل ظنى - أحكام الإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت.
متى كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى إدانة المتهم هو دليل ظنى مبنى على مجرد الاحتمال، مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين فإن الحكم يكون معيباً مستوجباً للنقض.
(طعن رقم 1545 لسنة 27ق جلسة 17/3/1958 س9 ص294)

15- لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من عناصر الدعوى.
قيام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن.
لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى.
(طعن رقم 1193 لسنة 28ق جلسة 24/11/1958 س9 ص977)

16- واجب المحكمة فى فحص الدليل قبل الأخذ به وقبوله فى الإثبات أمامها - ليس هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيها.
 العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت - بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح - إلى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها - وهى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم - فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها، لأن واجبـها فى فحص الدليل قبل الأخذ بـه يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
(طعن رقم 588 لسنة 29ق جلسة 12/5/1959 س10 ص528)

17- تكملة محكمة الموضوع للدليل بالعقل والمنطق واستخلاصها منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه.
 لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة - ولو كانت غير مباشرة - متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.
(طعن رقم 1096 سنة 29ق جلسة 17/11/1959 س10 ص896)

18- جواز الأخذ بنتيجة التفتيش الذى يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام كدليل من أدلة الإثبات متى رضى به المتهم.
 تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذى نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل لرجال الضبط القضائى ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته فى حدود القانون، والتفتيش بهذا المعنى القانونى هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذى يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام بحيازة شئ حيازة إجرامية غير مشروعة، فهو ليس تفتيشاً يتنزل منزلة التفتيش الذى خاطب الشارع المحقق بأحكامه وإنما هو نوع من البحث والاستقصاء أو هو نوع التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها، وإذا رضى به المتهم كان دليلاً يصح استناداً قضاء الاتهام وقضاء الحكم إليه على السواء، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات فى الدعوى.
(طعن رقم 1381 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960 س11 ص70)

19- تحريات الشرطة - جواز الاستناد إليها لتعزيز باقى الأدلة.
 للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث.
(طعن رقم 649 لسنة 30ق جلسة 3/10/1960 س11 ص652)

20- أثبات أو نفى علاقة السببية فى المواد الجنائية - مسألة موضوعية.
 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضائه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بادلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب، فإنه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1261 لسنة 30 ق جلسة 13/12/1960 س11 ص904)
(طعن رقم 1332 لسنة 28ق جلسة 27/1/1959 س10 ص91)

21- إثبات كفاية الأدلة لثبوت التهمة.
 استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت. فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى سبيل تحقيق دفاع المتهم، وقد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة المتهم الذى أبى تقديمه، ومن ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم استناداً إلى العناصر والأدلة الأخرى المطروحة - ومنها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية والموضوعية .
(طعن رقم 317 لسنة 31ق جلسة 22/5/1961 س12 ص586)

22- الدليل فى المواد الجنائية - ما يشترط فيه.
 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(طعن رقم 104 لسنة 33ق جلسة 31/12/1963 س14 ص1033)

23- مرد اقتناع القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته، إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث بالجلسة - عدم انسحاب تقدير المحكمة لدليل فى دعوى إلى دعوى أخرى.
 تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح فى المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته، مستقلاً فى تكوين عقيدته بنفسه.
(طعن رقم 2177 لسنة 37ق جلسة 19/2/1968 س19 ص228)

24- إثبات بوجه عام - عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها - حقها فى استخلاص الحقيقة من الأدلة غير المباشرة.
 المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح على الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقى الطاعنين على ارتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة وذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من التقاء الشاهد الأول (.....) بالطاعنين الأول والثانى واتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته وقدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ وحملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث استدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث والرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش وسلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية ومواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة ومعه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الاتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الاتفاق، وعدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الاتفاق لا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة الطاعنين قد اتحدت على ارتكاب الجنايتين اللتين دين بهما وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائى.
(طعن رقم 680 لسنة 46ق جلسة 21/2/1977 س28ص281)

25- حق المحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها الركون إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة.
 قول الدفاع بوهمية الإصلاحات مردود بأن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(طعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 9/5/1977 س28ص569)

26- حرية القاضى الجنائية فى تكوين عقيدته
لما كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حرية مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً فى الإثبات. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إثبات تزوير السند موضوع جريمة الاستعمال إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها، فإن إدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال فى ذلك إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير صحيح.
(طعن رقم 830 لسنة 47ق جلسة 26/12/1977 س28 ص1085)

27- شهادة مرضية - دليل - تقديره.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة، بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره، لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه، وتطرح الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنة والتى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، والتى لا ينازع الطاعن فى سبق علمه بها، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
(طعن رقم 628 لسنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29ص801)

28- اقتناع المحكمة أو عدم اقتناعها بالعذر فى التخلف عن الحضور.
متى كانت هذه المحكمة (محكمة النقض) لا تطمئن ولا يرتاح وجدانها للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن تبريراً لتخلفه عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافية بعد إذ ثبت لديها أنه لم يمثل فى أية جلسة من جلسات المحاكمة الابتدائية مع علمه بها وأنه قد تجاوز فى التقرير بالاستئناف الميعاد المقرر دون أن يقدم للمحكمة أى عذر يبرر به مسلكه فإذا أتاحت له المحكمة الفرصة لتقديم الدليل على عذره إذ به يعود إلى سيرته الأولى فى التغيب عن الحضور بجلسات المحاكمة دون عذر مقبول مما لا يعين على الاقتناع بجدية العذر الذى راح يتعلل به مؤخراً ليتخذه سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فى سبق علمه بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون النعى على الحكم. بالبطلان والإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
(طعن رقم 1290 لسنة 48ق جلسة 7/12/1978 س29 ص883)

29- للمحكمة ألا تعول على إنكار المتهم إذا اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال المجنى عليها.
لما كان الحكم قد أطرح تصوير الطاعن للحادث فى قوله: (وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بعد أن اطمأنت تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت سالفة البيان المستمدة من أقوال المجنى عليها فى جميع مراحل التحقيق من أن المتهم هو الذى اعتدى عليها بسيخ حديد وأحدث إصابة عينها اليسرى ولا يقدح فى ذلك تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ مدة أربع ساعات إذ أن هذا التأخير لا يؤخذ منه أن المجنى عليها كاذبة فى شهادتها خاصة وأن الدفاع لم يقدم دليلاً مقنعاً يجرح به أقوالها التى تأديت بالتقرير الطبى الشرعى على النحو السابق إيضاحه.
(طعن رقم 1522 لسنة 48ق جلسة 8/1/1979 س20ص32)

30- الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه التحقيقات الإدارية التي تمسك الطاعن بها للتدليل على انتفاء مسئوليته عن الحادث.
(طعن رقم 1543 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30 ص79)

31- الإثبات في المواد الجنائية مناطق ـ إطمئنان القاضي.
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء من التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، لما كان ذلك، فإن لا محل لتعييب الحكم أن هو اطمأن إلى ما تبينته المحكمة من إطلاعها على دفتر الوفيات بالجلسة والتفتت عما دونته النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(طعن رقم 1167 لسنة 49ق جلسة 13/12/1979 س30ص951)

32- إقناعية الدليل فى المواد الجنائية - عدم التزام طريق معين فى الإثبات إلا إذا استوجب القانون ذلك:
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية، وما لـم يستوجب القانون طريقاً معيناً فى الإثبات فإن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته.
(نقض 28/1/1980 - س 31 ص 136)

33- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة - حق لمحكمة الموضوع - شرط ذلك.
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
(نقض 14/2/1980- السنة 31 - ص 236)

34- إقناعية الأدلة فى المواد الجنائية - للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه - شرط ذلك؟
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.
(نقض 14/2/1980 - السنة 31 - ص 236)

35- لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة - أو ما قرره المبلغ - مغايراً لما استند إليه الحكم:
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته.
(نقض 3/3/1980 - السنة 31 ص315)

36- مثال لتسبيب غير معيب - فى تحصيل أقوال شاهدة إثبات حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى:
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مـا دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
(نقض 3/3/1980 - السنة 31 ص315)

37- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة - موضوعى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31 ص401)

38- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - موضوعى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق ولها أصل فى الأوراق، وهى فى ذلك ليست مطالبه بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
(نقض 21/3/1980 -  س31 ص438)

39- التدليل على وقوع الاختلاس - وإثبات تصرف الطاعن فى الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته - على اعتبار أنها مملوكة له - كفايته بياناً لجناية الاختلاس:
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة، وأثبت فى حقه أنه تصرف فى الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته على اعتبار أنها مملوكة له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى وإثباتاً لوقوعـها من الطاعن ويكون نعى الطاعن على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص غير سديد.
(نقض 24/3/1980 - السنة 31 ص445)

40- عدم تقيد محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - بدليل معين - تساند الأدلة فى المواد الجنائية - مؤداه؟
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التقرير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(نقض 27/2/1980 - س31 ص463)

41- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام سائغاً:
لما كان الحكم الابتدائى قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسر عة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى على ما سلف بيانه، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - فى نطاق سلطته التقديرية ومن منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع من انطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة قادماً من طريق فرعى مخترقاً طريقاً رئيسياً دون أن يتحقق من خلو هذا الطريق من المركبات وإذ تصادف مرور سيارة أتوبيس به فوقع الاصطدام بينهما مما سبب الحادث كما أورد الحكم - بناء على الكشف الطبى - إصابات المجنى عليهما وأنها أدت إلى وفاتهما، وكان هذا الذى استخلصه مستمداً بما له أصل ثابت فى الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهى أقوال الشهود سالفى الذكر ومما دلت عليه المعاينة، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق. وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع على أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فإنه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن فى غير محله. أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الآخر المقضى ببراءته" كان السبب فى وقوع الحادث، فإنه لا جدوى له فيه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى أثبت الحكم قيامها فى حقها، ذلك بأن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام الحكم - فى هذه الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما، فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض 16/4/1980 - السنة 13 ص502)

42- لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة فى ذلك.
(نقض 8/5/1980 - السنة 31 ص595)

43- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر أدلتها وعناصرها موضوعى.
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه.
(نقض 29/5/1980 - السنة 31 ص694)

44- حق المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها.
(نقض 16/6/1980 - السنة 31 ص790)

45- كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة - سند الحكم بالبراءة - ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام.
(نقض 2/10/1980 - السنة 31 ص822)

46- لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة - أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة - العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات.
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
(نقض 29/10/1980 - السنة 31ص932)

47- حق محكمة الموضـوع فى استخلاص الصـورة الصحيحة لواقعة الدعوى:
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
(نقض 29/10/1980 - السنة 31 ص932)

48- العبرة فى المحاكمة الجنائية. بإقتناع القاضى. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون.
من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وكان من المقرر أيضاً أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة فى قيام العلم ضد الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعن بها وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة وإضافتها إلى الأسباب التى أوردها الحكم الابتدائى والتى لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها ومن ثم فإن ما يثيره الأخير فى هذا الصدد من قالة الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 17/11/1980 - السنة 31 ص1004)

49- الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية فى تقديره. أخذ المحكمة به. مفاده: أطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ به.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإنه لأعلى الحكم أن هو أخذ باعتراف الطاعن فى التحقيقات لبراءته مما يشوبه واطمئناناً من المحكمة لصحته ولو عدل عنه بعد ذلك، وتتمخض من ثم مقولة الطاعن بعدم صدق اعترافه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحدة دون شقيقه المتهم الآخر الذى قرر الشاهد أنه اتهم فى الاعتداء وقضى ببراءته - فإن ذلك من إطلاقاتها لما لها من حق تجزئه شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، ولما هو مقرر من أنها لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. وليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم، بل يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم وما حواه تقرير الصفة التشريحية.
(نقض 26/11/1980 - السنة 31 ص1043)

50- العبرة فى المحاكمات الجنائية - هى باقتناع القاضى - عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون.
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أنه اشترى الأخشاب المضبوطة لديه وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها والوارد ذكرها، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاستدلال بأقوال والد المتهم الثالث، وملكيته للأخشاب المضبوطة، وعدم صحة تحريات الشرطة، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الثابت فى محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن طلب بجلسة 15/10/1977 سماع شهود نفى فاستجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 29/11/1977 لإعلانهم وفى هذه الجلسة ترافع عن الطاعن ولم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود فحجزت المحكمة الدعوى للحكم. كما يبين من محضر جلسة 19/4/1978 أمام محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن قال "أنه يوجد شهود نفى للمتهم" ثم ترافع فى الدعوى دون أن يطلب سماعهم. وإذ كان طلب سماع شهود النفى على هذا النحو غير جازم، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية، فإن ما ينعاه الطاعن من قاله الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
(نقض 3/12/1980 - السنة 31 ص1060)

51- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها - ما دام استخلاصها سائغا - وزن أقوال الشهود - موضوعى.
لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما خالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على  عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجانى كان في إمكانه ارتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم فى تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير.
(نقض 25/12/1980 - السنة 31 ص1133)

52- حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة - حقها فى الأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة.
(نقض 25/12/1980 - السنة 31 ص1127)

53- الدليل الذى يبنى عليه الحكم - ما يشترط فيه:
لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه، ويؤدى منطقاً وعقلاً إلى ما أنتهى إليه، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت آثار المخدر عالقه به، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا"ً على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد حتماً - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر، خاصة وقد أورد الحكم مدوناته - فضلاً عن تقرير المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعيه الثبوت تفيد الجزم واليقين، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بما يكفى لنقضه.
(نقض 1/11/1981 - الطعن 389 لسنة 51ق)

54- محكمة الموضوع - ليست مقيدة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها - بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء، وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه - فيما انتهى إليه من وقوع الاعتداء على المجنى عليها أثناء نومها - قد استند إلى ما ذكره شاهد الإثبات الأول من أن صوت الارتطام الذى سمعه لم تسبقه أى مناقشة تدور بين الطاعن والمجنى عليها، وهو استنتاج سائغ لا يتنافر مع مقتضى العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحادث بدأ بشجار وقع بينه وبين المجنى عليها إنما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى والصورة التى اعتنقتها للواقعة مستخلصة من تلك الأدلة، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 4/1/1983 - الطعن 5540 لسنة 53ق)

55- يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى يحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية - مثال لتسبيب سائغ:
حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام والتى انحصرت فى أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى الشرعى برر قضاءه بالبراءة فى قوله "وحيث أن التهمة المنسوبة إلى المتهم يحوطها الشك والغموض ولا يستقيم فيها دليل الاتهام وذلك للأسباب الآتية:
1- تراخى المصاب فى الإبلاغ فقد قرر أن الحادث وقع يوم 29/8/1978 فى حين أنه لم يقدم الشكوى إلا فى 28/10/1978 معللاً ذلك بعطلة العيد وتردده على المستشفيات - 2 - أن المصاب لم يتعرف على المتهم فى عملية العرض التى تمت بمعرفة محرر محضر ضبط الواقعة بل تعرف على غيره من أمناء الشرطة الذى تبين أن اسمه محمد إبراهيم أحمد والذى تبين أنه كان بمستشفى الشرطة فى الفترة من 1/8 حتى 11/9/1978 لإجراء عملية استخراج حصوة ومنح إجازة مرضية حتى 1/10/1978 - 3 - نفى مأمور القسم حدوث مثل هذه الواقعة وأضاف أنه لو كان إدعاء المجنى عليه صحيحاً لكان توجه للمستشفى وتحرر له محضر بالمستشفى أو أنه كان أبلغ النيابه العامة فى حينه لاتخاذ اللازم. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أن الطاعن رغم ما ذكره من أن الحادث وقع بتاريخ 29/8/1978 فإنه لم يبلغ به إلا بتاريخ 28/10/1978 كما أنه لم يتعرف على المطعون ضده عند عرضه عليه بين آخرين وإنما تعرف على آخر ثبت أنه كان نزيل المستشفى فى تاريخ الحادث إنما يرتد إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلا بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى قام عليها الاتهام وانتهت بعد- الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده، أما ما يثيره الطاعن من ثبوت كذب دفاع المطعون ضده بشأن المكان الذى كان موجوداً به عند وقوع الحادث فهو مردود بأن الحكم لم يقم قضاءه على صحة هذا الدفاع، كما أن ثبوت كذبه - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن فى هذا الشأن - لا تأثير له فى منطق الحكم إزاء ما أفصح عنه من عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل قضائه. لما كان ما تقدم، فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.
(نقض 10/5/1983 - الطعن 1659 لسنة 52ق)

56- مناط الحكم بالبراءة عند تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة - مثال لتسبيب معيب:
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قوله "وحيث أنه بمطالعة الشكاوى أرقام ...... ، ...... ، ...... ، ...... إدارى المنزلة وملحقاتها والجنحة رقم 6529 سنة 1974 ودفاع المتهمين ترى المحكمة أنه لما كان من المقرر أن الدليل فى المسائل الجنائية يجب أن يكون قائماً على القطع واليقين لا على مجرد الشك وأن أقوال الشاهد ...... و ...... لا تطمئن إليها المحكمة وتكون الأوراق جميعها خلوا من دليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين ومن المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم حتى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.. وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم. وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت الدعوى المدنية لا تقوم لها قائمة إلا إذا كانت مستندة إلى دعوى جنائية وكانت الدعوى الجنائية قد قضى فيها بالبراءة ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مستندة إلى أى أساس مما يتعين معه الحكم برفضها وإلزام رافعها مصروفاتها". لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى التحقيقات أو أقوال الشهود وأسباب عدم اطمئنان المحكمة إليها، كما أنه استند فى طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من التحقيقات أو أقوال الشهود كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن الحكم لا ينبئ عن أن المحكمة حيث قضت فى الدعوى كانت ملمة بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة مما يشوبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
(نقض 31/5/1983 - الطعن 881 لسنة 53ق)

57- للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية - علة ذلك - إقناعية الأدلة فى المواد الجنائية:
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها إذ الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة أن تقيم الأدلة على مقارنة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فلا تثريب عليها أن هى التفتت عن الشهادة المقول بتقديمها من الطاعنين ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
(نقض 8/10/1983 - الطعن 1383 لسنة 53ق)

58- يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها:
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(نقض 8/11/1983 - الطعن 1606 لسنة 53ق)

59- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - مناط ذلك - مثال لتسبيب سائغ فى تحصيل البراءة:
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على ما تقدم بيانه - يكشف عن أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفى، وأفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات لأسباب حاصلها أن من بادروا بالإبلاغ بالحادث فور وقوعه ومنهم شاهد الأثبات الثانى قد اتفقت أقوالهم الأولى على أن الاعتداء على المجنى عليه وقع من شخص آخر خلاف المطعون ضدهما وأن الشاهد الأول من شهود الإثبات قد ظاهرهم فى ذلك فى إحدى رواياته، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التى انتهت إليها، فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليها فى هذا الخصوص، كما أنه لا محل لما تثيره الطاعنة من التفات الحكم عما ورد بأقوال المطعون ضده الأول وبأقوال شهود نفيه من نسبة أحداث الإصابة إلى المطعون ضده الثانى، وذلك لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها، ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانه المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قطع فى أصل الواقعة، وأقيم فى جملته على الشك فى صحة إسناد التهمة إلى أى من المطعون ضدهما مما لا محل معه للحديث عن سبق الإصرار أو الاتفاق على الاعتداء، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
(نقض 15/11/1983 - الطعن 1874 لسنة 53ق)

60- الشك فى صحة إسناد التهمة يفسر لمصلحة المتهم.
لما كانت المحكمة وهى بصدد تقدير أدلة الدعوى بالنسبة للمتهم ماهر قدرى تكلا لا تطمئن أقوال الفتيات الخمس بمحضر الضبط وتأخذ بأقوالهن فى تحقيق النيابة أما عن أقوال ضابط مكتب الآداب وما جاء بمحضر تحرياته فإن المحكمة لا تطمئن إليها بعد أن تبين أن الشقة محل الضبط مؤجرة لفاضل عبد القادر محمد قبل واقعة الضبط بأربعة أيام فقط. لما كان ما تقدم، فإن التهمتين المسندتين للمتهم تكونان محل شك مما يتعين معه إلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
(نقض 1/2/84 - الطعن 2661 لسنة 53ق)

61- يجب أن تبنى الأحكام على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة، والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان هذا الذى أجمله الحكم من مؤيدي محضر ضبط الواقعة - على ما تقدم بيانه - لا يكفى فى بيان واقعة الدعوى، وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على النحو الذى يتطلبه القانون مما يصم الحكم بالقصور، دون أن يعصمه من ذلك ما أورده من أن محرر المحضر أثبت ارتكاب الطاعن للجريمة المبينة بوصف التهمة، إذ لا يبين منه من أين استقى محرر المحضر ما أثبته من مقارنة الطاعن لهذه الجريمة، فلا يعدو الأمر بهذه المثابة أن يكون رايا لمحرر المحضر يحتمل الصدق والكذب، وإذا كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً فى ذلك عن عقيدة لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل أساس اقتناعه رأى محرر المحضر دون أن يتحقق بنفسه من صحة هذا الرأى يكون قد تعيب بما يوجب نقضه.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 5807 لسنة 53ق)

62- يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى:
من المقرر أنه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة وحصلته بما لا يتناقض فى جوهره مع تقرير الصفة التشريحية.
(نقض 13/3/1984 - الطعن 6843 لسنة 53ق)

63- الدليل فى المواد الجنائية - ما يشترط فيه:
المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(نقض 17/10/1984 - الطعن 467 لسنة 54ق)

64- يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة لكى يقضى بالبراءة - مناط ذلك:
من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، وأن المحكمة لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بأن تعرض لكل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات، ولأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم ترفيهاً ما تطمئن معه إلى الإدانة وذلك كله ما دام الظاهر الحكم أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى والمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
(نقض 5/2/1985 - الطعن 8077 لسنة 54ق)

65- الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية - مؤدى ذلك.
لما كان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، وهى غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(نقض جنائى 21/3/1990 - الطعن رقم 9994 لسنة 59ق)

66- الأحكام - الأدلة التى يجب أن تبنى عليها - للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة فحسب لما ساقته من أدلة - مقتضى ذلك - اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة - قصور فى البيان وفساد فى الاستدلال - ما لا يعصمه من ذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثر مشاجرة أصيب فيها سمير عبد العزيز سيد شقيق الطاعنين الأول والثانى واتهام المجنى عليه - الحالى - فى أحداثها. الأمر الذى أوغر صدور الطاعنين وعقدوا العزم المصمم على قتل المجنى عليه بعد أن تدبروا الأمر فى هدوء وروية - وتوجهوا إلى مسكنه حيث صعد الأول والثانى إليه وانتظر الثالث لمراقبة الطريق. وما أن فتح المجنى عليه باب المسكن حتى طعنه الأول بمطواه فى صدره فحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار من مكان الحادث ساق أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بإدانة الطاعنين مستمدة من شهادة كل من الرائد أحمد ياسين الجندى والنقيب وجدى فتحى عبد النعيم، وما تضمنه محضر الشرطة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، ثم حصل الحكم أقوال الشاهد الأول بما مؤداه أن تحرياته السرية التي أجراها بالاشتراك مع الشاهد الثانى دلت على أن الطاعنين اتفقوا على قتل المجنى عليه وقصدوا مسكنه بالدراجة البخارية قيادة الطاعن الثالث. وصعد الأول والثانى إلى مسكنه وطرق الأخير بابه وما أن فتحه المجنى عليه حتى طعنه الأول بمطواه ولاذوا بالفرار - وأضاف أن التحريات قد أشارت إلى أن الطاعن الثانى سلم المطواه لشخص آخر للاحتفاظ بها. وأن المجنى عليه قد توفى متأثراً بإصابته قبل بلوغ المستشفى وقد تم ضبط الطاعنين والمطواه المستخدمة فى الحادث، وبمواجهة الطاعنين بتلك التحريات أقروا له بارتكاب الحادث. وأحال الحكم بالنسبة لأقوال الشاهد الثانى إلى ما شهد به الشاهد آنف الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من محضر الشرطة المحرر بشأن واقعة المشاجرة التى أصيب فيها شقيق الطاعنين الأول والثانى أو ما حصله من تقرير الصفة التشريحية بشأن إصابات المجنى عليه وسبب وفاته إذ أن كليهما لا يصلح سنداً للاعتماد عليه فى إسناد الإتهام إلى الطاعنين لكونها لا تنصب على الواقعة محل الاتهام فى الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 6/4/1994 - الطعن رقم 9171 لسنة 62ق) 

0 التعليقات:

إرسال تعليق