الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثالث - القرائن القضائية


الفرع الثالث - القرائن القضائية

1099 - سلطة المحكمة فى استنتاج وقوع التحريض من مجرد الشبهات التى تقوم لديها.
القاضى الجنائى حر فى استمداد عقيدته من أى مصدر شاء فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون بنوع معين من الدليل فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه.
(طعن رقم 862 لسنة 5 ق جلسة 1/4/1930)

1100 - جواز اعتبار امتناع الشاهد عن حلف اليمين قرينة على عدم صدقه.
أنه وان كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لايمنع المحكمة من أن تعد الإمتناع قرينة على عدم صدق الشاهد فى أقواله ، فإذا كانت المحكمة قد رأت فى عدم إجابة الشاهد والدة المجنى عليه إلى ماطلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فإنها لاتكون قد خالفت القانون فى شىء. على أن المحكمة ليست ملزمة - إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد- أن تذكر العلة فى ذلك. فإن هى ذكرت علة فلا تصح مناقشاتها فيما ذكرته .
( طعن رقم 661 لسنة 10 ق جلسة 15/ 4 / . 194)

1101 - القرائن من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
متى إقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهى غير ملزمة بأن تحققه ، لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية ، وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز.
( قضية رقم 127 لسنة 14 ق جلسة 31/ 1/ 1944)

1102 - الصورية التدليسية لايقتضى إثباتها وجود كتابة او مبدأ ثبوت بالكتابة ويجوز لمن كان طرفا فى العقد ان يثبتها بالقرائن .
إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامنا لأخر لدى دائن أجنبى، فخشى ملاحقة الدانن له والتنفيذ على ماله وفاء لدينه فأودع آلات سينمانية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذه الألات إلى حيازة صهر هذا المتهم وكتب له ورقة مبايعة بها للوقوف فى وجه الدائن إذا ماحدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعين أن البيع جدى واستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، وأن كانا فى ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ماله زاعمين جدية ورقة المبايعة وهى فى الواقع ليست إلا بيعا صوريا يخالطه الغش، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرانن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لاعيب فيه ولا خطأ . ولا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى ولا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصا سائغا من وقائع الدعوى وظروفها أن هذا البيع كان صوريا ومن طريق التدليس فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يجوز لكل من مسه التدليس ولو كان طرف فى العقد أن يثبتها بالقرائن. ولا يؤثر على حق هذا المجنى عليه فى الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة فى الإضرار بدائنه. فإن هذا لا ينفى كونه مجنيا عليه فى تدليس من جانب المتهمين.
(طعن رقم 1249 لسنة 14 ق جلسة 29/5/1944)

1103 - جواز استناد المحكمة فى ثبوت الواقعة إلى دليل غير مباشر.
لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها. فإن المحكمة لهاأن تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى المنطق أن يؤدى إليها.
(طعن رقم 1301 لسنة 14ق جلسة 4/2/1944)

1104 - جواز ستناد المحكمة إلى دليل غير مباشر.
لا يلزم فى القانون أن يكون الدليل مباشرا وقائماً بذاته.
(طعن رقم 1061 لسنة 24 ق جلسة 1/11/1954)

1105 - القرائن - أدلة غير مباشرة.
أن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد عليها وحدها فى استخلاص ما تؤدى إليه.
(طعن رقم 1642 لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954)

1106- استعرفا الكلاب البوليسية - قرينة يصح الاستناد إليها فىتعزيز الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة.
استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة. 
 (طعن رقم 692 لسنة 25 ق جلسة 20/3/1956 س7 ص394)
      (طعن رقم 1175 لسنة 27 ق جلسة 18/11/1957 س8 ص907)

1107 - ورقة الصلح المقدمة من المتهم - جواز اعتبارها قرينة ضده ولو لم يوقع عليه.
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها، قرينة مؤدية لأدلة الإثبت القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه.
(طعن رقم 87 لسنة 27 ق جلسة 12/3/1957 س8 ص247)

1108 - الإقرار بنوعيه القضائى وغير القضائى لا يخرج عن كونه مجرد قرينة متروك تقديرها الجنائى لمحكمة الموضوع.
لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فىالقانون المدنى - إلا أن الإقرار ينوعيه  - القضائى وغير القضائى بوصفه طريقا من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أوالصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائما لمحكمة الموضوع.
(طعن رقم 29 لسنة 27 ق جلسة 26/3/1957 س8 ص288)

1109 - استدلال الحكم على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى - هذه قرينة صحيحة - القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية.
لا تثريب على المحكمة إذ هى اتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية.
(طعن رقم 301 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)

1110 - استنباط صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء - جائز ما دام يتفق مع العقل والمنطق.
لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود وإنما يكفى أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج والاستقراء ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق.
(طعن رقم 1546 لسنة 27 ق جلسة 18/3/1958 س9 ص309)

1111 - اعتبار حيازة المنقول قرينة على ملكيته جائز.
إذا كان ما يؤخذ من مجموع اسباب الحكم المطعون فيه أنه اتجه إلى اسناد حيازة المنقولات للزوجة ثم أخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة فى ذلك القانون.
(طعن رقم 219 لسنة 29 ق جلسة 31/3/1959 س10 ص397)

1112 - إمكان الاستدلال علىالاشتراك بالتحريض أو بالاتفاق استنتاجا من القرائن.
مناط جواز إثبات الاشراك بطريق الاستنتاج استنادا إلىالقرائن أن تكون لقرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أوالقانون - فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التىاستخلص منها وجود اشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(طعن رقم 2024 لسنة 28 ق جلسة 24/2/1959 س10 ص249)

1113 - امتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق لا يجوز اتخاذه قرينة على ثبوت التهمة.
من المقرر قانونا أن المتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده، وإذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة علىثبوت التهمة قبله.
(طعن رقم 1743 لسنة 29 ق جلسة 17/5/1960 س 11 ص 467)

1114- إدراج الحكم الغيابى فى صحيفة الحالة الجنائية لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته.
من المقرر أنه إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه فى اعتبار المتهم عائدا حكم غير نهائى. ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض. فإن المحكمة إذ قضت فىالدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئا من قالة القصور والفساد فىالتدليل - أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدأ لها يعد قرينة على نهائيته - وإلا كانت النيابة قد أخطرت إدارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملا بقرار وزير العدل فى 5/5/1955 بتعديل القرار الوزارى فى 2/10/1911 فإنه قول لا سند له من القانون، ذلك أن مجرد إدراج الحكم الغيابى فى الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال.
(طعن رقم 1377 لسنة 30 ق جلسة 28/11/160 س11 ص854)
(وطعن رقم 905 لسنة 26 ق جلسة 12/11/1956 س7)

1115- قرائن - التقويم - وجود البدر مكتملا شئ وواقع نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر.
التقويم - وإن صلح أساس لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه - إلا أن وجود البدر مكتملا شئ وواقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر - فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء - فإذا كان الحكم الذى يبين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ولا يستطيع بيقين أن يبين - استنادا إلى التقويم وحده - ما إذا كان شعاع القمر هو الذى امتد إلى داخل المبنى فأناره أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان ولكل من الحالين حكمه - ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة فلا تحجب الأشعة أو الضوء أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن تؤثر فى الموقف - كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ - وكان ما اعتنقه الحكم فى موضع من أن تلاصق سريرى .الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقليب النظر فيه - بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة إلى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند إجراءها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الأول، ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة إلى التجربة المطلوبة. فإن المحكمة إن أبت أن تجرى التجربة المطلوبة لأسباب لا تكفى لرفض الطلب، تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(طعن رقم 1464 لسنة 30 ق جلسة 24/1/1961 س12 ص120)

1116- إثبات - قرائن - المعلومات العامة.
ما ذكرته المحكمة من أن القمر فى ليلة الثامن من شهر رمضان كان فى التربيع الثانى، لم ترد به غير ما أوضحته بعد هذه العبارة بقولها أن ضوءه كان ساطعا، وهذه حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة ولايحتاج العلم بها إلى تقويم. فتكون عبارة التربيع الثانى - بفرض أن مصدرها هو التقويم المقول فى الطعن بإطلاع المحكمة عليه فى غيبة المتهمين - غير مؤثرة بذاتها فى عقيدة المحكمة ولا يترتب عليها بطلان.
(طعن رقم 11 لسنة 31 ق جلسة 13/6/1961 س 12 ص 685)

1117 - قرائن - استعراف الكلب البوليسى - قرينة تعزز أدلة الثبوت.
إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
(طعن رقم 2392 لسنة 30 ق جلسة 13/10/1961 س12 ص807)

1118- سوابق المتهم - الاعتداد بها كقرينة معززة لسائر الأدلة.
لا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه فى تجارة المخدرات واطمأنت إلى جديتها.
(طعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961 س12 ص865)

1119- الإقرار الصادر فى مذكرة الأحوال - إقرار غير قضائى - تقديره.
الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه، يعتبر إقرارا غير قضائى من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع، فله أن يتخذ مه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغا.
( طعن رقم 2610 لسنة 22  جلسة 21/5/1963 س23 ص438)

1120- قرائن الأحوال - أدلة.
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون والتى يصح اتخاذها ضمائم إلى أدلة الأخرى.
(طعن رقم 879 لسنة 37 ق جلسة 12/6/1976 س18 ص802)

1121- الإقرار فى تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به عن غير المقيم وتعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغا وله سنده من أقوال المقر فىالأوراق لأن شرط القانون لوجود الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق.
(طعن رقم 2310 لسنة 37 ق جلسة 16/4/1968 س 19 ص 473)

1122- التسجيل الصوتى - إقرار غير قضائى.
التسجيل الصوتى يعد ولا ريب إقرارا غير قضائى. ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة فىالإثبات فىالقانون المدنى. وإذا كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها.
(طعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س21 ص372)

1123- الخطأ فى بيان مصدر الدليل - لا يضيع أثره - ما دام له أصل صحيح فى الأوراق.
أن الخطأ فى بيان مصدر الدليل لا يضيع  أثره ما دام له أصل صحيح فى الأوراق. ومن ثم فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد أورد انه استخلص أقوال الشاهد مما أدلى به فى محضر الجلسة وفى التحقيقات مع أنها لم ترد إلا فى أحدهما دون الآخر.
(طعن رقم 310 لسنة 42 ق جلسة 8/5/1972 س23 ص682)

1124- ضم القرائن إلى أدلة أخرى - تقديرى.
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون والتى يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى وإذ كان ذلك، وكان ماأثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن وبين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له وسؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية. إنما اتخذه قرينة ضمها على ألأدلة الأخرى، فهو استدلال يؤدى إلى ما انتهى إليه من ذلك، فلا محل لما يثيره لطاعن فى هذا الصدد.
(طعن رقم 1869 لسنة 39 جلسة 16/3/1970 س21 ص382)

1125- وجود دماء آدمية بملابس المتهم - صحة اتخاذه كقرينة معززة لما فى الدعوى من أدلة اتهام.
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها، ولم يتخذ منه دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النعى علىالحكم استنادا إلى (أن الدماء لم تعرف فصيلتها وبالتالى فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدى إلى القول بأنها من دماء المجنى عليه ولا يسوغ الاستدلال بها) يكون غير مقبول.
(طعن رقم 1130 لسنة 40 ق جلسة 3/1/1971 س 22 ص1)

1126- قرائن - عدم منازعة المتهم فى كونه محرزا سلاحا ناريا - الاستدلال به على ثبوت واقعة القتل.
إذا كان الطاعن لم ينازع فىصحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزا سلاحا ناريا. فلا على المحكمة أن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق.
(طعن رقم 1628 لسنة 40 ق جلسة 24/1/1971 س22 ص90)

1127- خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
(طعن رقم 1298 لسنة 42 ق جلسة 8/1/1973 س24 ص61)

1128- سكوت المتهم - اثره.
سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.
(طعن رقم 60 لسنة 43 ق جلسة 18/3/1973 س 24 ص 337)

1129- الاستدلال على سلامة القوى العقلية - تقديرى - أثره.
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التى صدرت منه بعد الحادث - على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه، استدلال سليم لا غبار عليه، ما دام الواضح من الحكم أنه اتخذ من هذه الأقوال وتلك التصرفات قرينة يعزز بها النتيجة التى انتهى إليها التقرير الطبى عن حالة الطاعن العقلية، وكان هذا التقرير كافيا لحمل قضاء الحكم فىتقرير توافر مسئولية الطاعن الجنائية عن الحادث  وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من ذلك لا يعيبه طالما أنه لا أثر له  فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها والتى كان عماده فيها التقرير الفنى الذى اطمأن إليه ووثق به.
(طعن رقم 240 لسنة 43 ق جلسة 29/4/1973 س24 ص586)

1130- قرينة معززة لأدلة أخرى - تسبيب الحكم.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير خبير الأدلة الجنائية من وجود آثار أقدام الطاعنين الثانى والثالث بالقرب من مكان الحادث وفى الاتجاه الذى قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه، وإنما استندت إلى وجود تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم أن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه  ما دام أنه لم  يتخذ  من تقرير خبير الأدلة الجنائية دليلا أساسيا فى ثبوت  الاتهام قبل المتهمين. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(طعن رقم 1094 لسنة 45 ق جلسة 30/11/1975 س26 ص773)

1131- دليل - التحريات لا تصلح بذاتها دليلا أو قرينة - جواز التعويل عليها كمعززة لغيرها من أدلة.
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تشر إلى ما تطمئن إليه من تحريات معاون المباحث - التى ضمنها تقريره وشهد بها فى التحقيق - مما لم يؤيد بدليل ما، ذلك لأنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات - باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة - إلا أنه لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها.
(طعن رقم 1056 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 س28 ص138)

1132- ثبوت الواقعة - دليل - كفاية الثبوت عن طريق استنتاج مما ينكشف من الظروف والقرائن.
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(طعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13/6/1977 س28 ص759)

1133- قرائن - محكمة الموضوع - سلطتها فى تقدير الدليل.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءئها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير المعامل من وجود آثار دماء آدمية بالعصا المضبوطة بمنزل الطاعن. وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم أن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها قضائه ما دام  أنه لم يتخذ من تقرير المعامل دليلا أساسيا فى ثبوت التهمة قبل الطاعن - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(طعن رقم 1000 لسنة 47 ق جلسة 5/2/1978 س29 ص126)

1134- استعراف كلب الشرطة - قرينة - مثال لتسبيب سائغ - اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنهما البينة وقرائن الأحوال، وان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه. إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن، مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز لها أدلة الثبوت التىأوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن لقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها ولم يتخذ منها دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن  منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فىغير محله.
(نقض 3/11/1980 - السنة 31 - ص 953)
\ �4e h �� P %;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none'>(طعن رقم 115 لسنة 34ق جلسة 26/3/1973 س24ص436)

473- خبرة - إيجاب حلف الخبير لليمين - متى يحق للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين - عدم لزوم حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته.
أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة وأن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، وكان القانون لا يشترط فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة. فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية، على أن ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد- لبيان مدى صلاحيته للعمل وما إذا كان به خلل أو أعطال فنية وبالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث وما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد اقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية.
(طعن رقم 788 لسنة 44ق جلسة 13/4/1975 س26ص323)

474- المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضعت لها الدعوى المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسى المشار إليه - بفرض صحته - لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحاً فى القانون.
(نقض 11/2/1980 - السنة 31 - ص218)

475- متى لا يكون طلب ندب وسيط بين المجنى عليه الأصم الأبكم وبين المحكمة من الطلبات الهامة، إذا كان المقصود به مجرد التفاهم دون أن يتعلق بتحقيق دفاع هام من شأنه التأثير فى نتيجة الفصل فى الدعوى.
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد شهد بالإشاره بما يفيد أن المتهم ضربه بسكين فإن إدراك المحكمة لمعانى الإشارات أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها فى ذلك. ولا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل إليها معانى الإشارات التى وجهها المجنى عليه لها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع الطاعن فى طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وما دام هذا الطلب قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والشاهد دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى ومن شأنه التأثير فى نتيجة الفصل فيها فلا يعد من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها فى حالة رفضها.
(نقض 28/2/1980 - السنة 31 - ص307)

476- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها - موضوعى - عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير خبير استشارى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير استشارى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء كما هى الحال فى الدعوى.
(نقض 18/5/1980 - السنة 31 - ص 637)

477- لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها أن لم تر محلاً لندب خبير آخر فى الدعوى.
لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها إن لم تر محلاً لندب خبير فى الدعوى طالما أنه قد وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقريرى الخبيرين آنفى الذكر بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليها فى هذه الحالة إذ لم تر محلاً لندب خبير هندسى آخر، ومن ثم يكون هذا النعى برمته على غير أساس.   
    (نقض 2/11/1983 - الطعن 726 لسنة 50ق)

478- المحكمة لا تلتزم بطلب ندب خبير فى الدعوى - مناط ذلك:
من المقرر أن المحكمة لا تلزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(نقض 19/3/1985 - الطعن 7225 لسنة 54ق)

479- دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته. جوهرى. إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية - إخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها" وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - فى إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.
(الطعن رقم 472 لسنة 60ق جلسة 6/6/1991 س42ص913)

480- لا يعيب الحكم الأخذ بتقرير اللجنة ما دام أعضاؤها مثلوا أمامها وحلف كل منهم يميناً قبل سؤاله.
المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يحلف الخبير يميناً أمام قاضى التحقيق قبل أن يبدى رأيه بالذمة إلا أنه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يميناً قبل سماع شهادته. وكانت شهادة الخبير فى حقيقتها تقريره فنى يتناول كل ما قام به من أعمال تحضيريه والنتيجة التى انتهى إليها فى تقريره، فإنه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام أعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يميناً قبل سؤاله ما أجراه من أعمال الخبرة فى الدعوى.
(الطعن رقم 4739 لسنة 65ق جلسة 15/5/1997)

481- دفاع الطاعنين بأن المضبوطات ليست أجنبية الصنع وطلب عرضه على لجنة فنية لبيان ذلك. جوهرى.
إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعنين قرر أن القماش المضبوط مصرى الصنع وليس أجنبياً وطلب عرضه على لجنة فنية لبيان ذلك، وقد أطرح ما أثاره من دفاع بقوله (إن محررى استمارتى المعاينة من موظفى الجمارك كما أن أعضاء اللجنة الجمركية التى شكلت لتفتيش السيارات ومعاينة المضبوط قد أثبتت أن هذا القماش أجنبى الصنع..) لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين - على نحو ما تقدم - هو دفاع جوهرى لأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فقد كان على المحكمة أن تحققه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهى لم تفعل اكتفاءً بما قالته، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ومن ثم يكون حكمها معيباً بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 18462 لسنة 64ق جلسة 16/1/2001)
:! (A; ؼ �� space:none'>(نقض جنائي 12/1/1992 ـ الطعن رقم 11732 لسنة 60ق)

331 - حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
إذا كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان وليد إكراه ورد عليه تفصيلاً مدللاً على صحة اعتراف المحكوم عليهما أمام النيابة وخلو اعترافهما من شوائب الرضا وأخصها الإكراه ومطابقته للحقيقة مستنداً في ذلك على أدلة صحيحة لها أصولها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 8637 لسنة 61ق جلسة 19/1/1993 س44 ص115)

0 التعليقات:

إرسال تعليق