الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثانى - أوراق ذات حجية خاصة


الفرع الثانى - أوراق ذات حجية خاصة

417- التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف - اعتباره دليلاً على التقرير به للقانون وذلك عند فقد ورقة التقرير.
ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى القانون أخذاً بما استقر عليه العمل.
(طعن رقم 1146 لسنة 28ق جلسة 9/12/1958 س9ص1060)

418- صحة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف.
إذا أطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعى المدنى ووجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول - مادامت قد برئت من الطعن - فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من قبول الاستئناف.
(طعن رقم 1146 لسنة 28ق جلسة 9/12/1958 س9ص1060)

419- توقيع الطاعن على تقرير الطعن - لا يلزم - يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره.
التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائى يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به. فمتى أثبت الكاتب رغبة الطاعن فى الطعن فإنه يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره. فيكون الحكم الاستئنافى إذ قضى ببطلان تقرير الاستئناف استناداً إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالاستئناف غير صحيح فى القانون.
(طعن رقم 1891 لسنة 28ق جلسة 9/2/1959 س10ص179)

420- إثبات إيداع أسباب الطعن فى الميعاد - وجوب إتباع ما رسمه القانون من أوضاع.
الأصل أنه  طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن - بوصفه عملاً إجرائياً - أن يتم فى زمان ومكان معينين، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجه عنه، والمعول عليه فى هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من أقرار بحصول الإيداع، ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم - ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولا يتهم فى هذا الخصوص - فإذا كانت النيابة العامة وأن قررت بالطعن فى الميعاد القانونى بإشهاد رسمى فى قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى التاريخ الذى قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامى العام على التقرير بالطعن فى اليوم الذى قررت بالطعن فيه لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.
(طعن رقم 1466 لسنة 29ق جلسة 1/2/1960 س11ص121)
(والطعنان 1533 و1534 لسنة 29ق جلسة 15/2/1960)
(والطعون 1544 و1545 و1546 لسنة 29ق جلسة 29/2/1960)
(والطعن 1566 لسنة 29ق جلسة 7/3/1960)

421- حجية الأوراق الرسمية - الطعن بالتزوير
حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها - أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هى إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضى الجنائى وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات والأحكام وطورا بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
(طعن رقم 873 لسنة 37ق جلسة 12/6/1967 س18ص797)

0 التعليقات:

إرسال تعليق