الاثنين، 9 أبريل 2012

الباب الثاني طرق الإثبات


الباب الثاني
طرق الإثبات

الفصل الأول
الاعتراف والإقرار
الفرع الأول ـ شروط صحة الاعتراف

246 - الاعتراف الوارد بالتحقيقات الابتدائية ـ قيمته.
أن محاضر التحقيقات الابتدائية وأن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها على اعتبار أنها كسائر الأوراق الرسمية حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها فلهذه المحاكم متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التي قدمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه، إلا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير. ولذلك فإذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه في محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير.
(طعن رقم 510 سنة 12ق جلسة 19/1/1942)

247 - الاعتراف ـ ما ليس كذلك.
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له فهذا لا يصح عده اعترافاً منه بإحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها.
(طعن رقم 249 سنة 22ق. جلسة 10/6/1952)

248 - توقيع المتهم على الاعتراف الصادر منه بمحضر التحقيق غير لازم.
لا يلـزم أن يوقـع المتـهم على الاعتراف الصادر منـه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق والكاتب.
(طعن رقم 83 سنة 25ق جلسة 12/1/1955)

249 - اعتراف المتهم ـ شروط صحته ـ أثر الخوف.
تفريط المتهمة في مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختياراً. ولا تأثير لخوف المتهمة في صحة إقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
(طعن رقم 2430 لسنة 30ق جلسة 6/3/1961 س12 ص311)

250 - الاعتراف ـ هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.
الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
(طعن رقم 35 لسنة 38ق جلسة 18/3/1968 س19 ص231)
(طعن رقم 832 لسنة 37ق جلسة 19/6/1967 س18 ص846)

251 - لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
(طعن رقم 280 لسنة 38ق جلسة 20/5/1968 س19 ص564)
(طعن رقم 751 لسنة 38ق جلسة 3/6/1968 س19 ص658)

252 - عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه ـ ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، ويعتبر الاعتراف غير اختيارياً وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف، وإنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع، فلا يكفي بالتذرع بوجود المقر في السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده، حتى يتحلل من إقراره، متى كان حبسه وقع صحيحاً وفقاً للقانون.

(طعن رقم 506 لسنة 40ق جلسة 22/6/1970 س21 ص905)
253 - حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. أما مجرد القول بأن الاعتراف موحي به من الضابط فإنه لا يشتمل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً.
(طعن رقم 952 لسنة 43ق جلسة 25/11/1973 س24 ص1053)

254 - الاعتراف ـ شرطه ـ أن يكون اختيارياً.
الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى.
(طعن رقم 805 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 س26 ص528)

255 - سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراهاً ـ ما دام لم يستطل بالأذى مادياً أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال ـ مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ـ لا يعد إكراهاً.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، إذا أن سلطان الوظيفة في ذاته ـ كوظيفة رجل الشرطة ـ بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى فعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص ابتغاء الوقوف على وجه الحق فيه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(طعن رقم 1575 لسنة 45ق جلسة 26/1/1976 س27 ص128)

256 - اعتراف ـ وروده على كافة تفاصيل الواقعة ـ غير لازم ـ ما يكفي في الاعتراف.
استظهار الحكم في قضاءه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر نية القتل أو ظرفي سبق الإصرار والترصد. ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ـ وهو ما لم يخطئ فيه الحكم.
(طعن رقم 221 لسنة 47ق جلسة 6/6/1977 س28 ص713)

257 - الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه ـ غير جائز لأول مرة أمام النقض.
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه. فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 176 لسنة 47ق جلسة 13/6/1977 س28 ص759)

258 - الدفع بصدور أقوال الطاعن بالتحقيقات ـ تحت تأثير إكراه ـ موضوعي أثر ذلك.
متى كان يبين من مطالعة جلسـات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع
عنه لم يثيران أقواله بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 27/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص 464)

259 - الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه ـ لا يقبل لأول مرة أمام النقض ـ علة ذلك.
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
(نقض 2/4/1980 ـ السنة 31 ـ ص474)

260 - الاعتراف وليد الإكراه ـ لا يعول عليه ـ ولو كان صادقاً.
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.
(نقض 16/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص801)

261 - وجوب بحث الصلة بين الاعتراف وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه.
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه، ونفي قيامها في استدلال سائغ.
(نقض 16/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص801)

262 - عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه ـ على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه ـ مخالفة ذلك ـ قصور وفساد في الاستدلال.
الاعتراف يجب ألا يعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين، ولا ينفي وجود إصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفي وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضي الجزئي الطاعنين أثبت ـ حسبما سلف البيان ـ تعدد إصاباتهم وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاماً على المحكمة ـ قبل أن تقطع برأي في سلامة الاعتراف ـ أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات. أما وقد نكلت عن ذلك وعولت هي إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة  في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.
(نقض 15/10/1980 ـ السنة 31 ـ ص891)

263 - الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. والمطعون ضده ـ طبقاً لما أوردته الطاعنة بأسباب طعنها ـ قد اقتصر على الإقرار بملكيته الصديري، ولم يذهب إلى حد الاعتراف بوجود فتات من المخدر بجيوبه مما لا يتحقق به معنى الاعتراف في القانون ومن ثم فلا محل لما تنعـاه الطاعنة في هذا الخصوص، ويكون طعنـها على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً.
(نقض 11/10/1983 ـ الطعن 1352 لسنة 53ق)

264 - الاعتراف في المواد الجنائية هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ على اعترافه بمحضر الصلح، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر الصلح وأن افتتح بآية من القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصلح إلا أن الطاعن أنكر فيه ما أسند إليه وتنازله عن حقوقه المدنية قبل المبلغة. فإن ما تضمنه محضر الصلح على هذا النحو لا يتحقق به معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
(نقض 14/2/1984 ـ الطعن 6747 لسنة 53ق)

265 - تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني ـ ليس بلازم:
من المقرر أنه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(نقض 8/4/1984 ـ الطعن 817 لسنة 53ق)

266 - اعتراف التمسك بأنه وليد إكراه ـ مؤدى ذلك.
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك ـ في مرحلتي التقاضي ـ بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث. وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى اعترافه وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه كائناً ما كان قدر هذا الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصعوده تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض 16/10/1984 ـ الطعن 6769 لسنة 53ق)

267 - حضور رجال من الشرطة يسجلون ما كان يدلي به المسجون بالجلسة لا يعد إكراهاً ـ مبرر ذلك.
ما أثاره الدفاع من وجود أشخاص من رجال الشرطة يسجلون ما كان يدلي به هذا المسجون بالجلسة لو صح هذا الأمر فإن هذا الفعل لا يشكل أكراهاً على المتهم خاصة وأن الجلسة علنية وفي إمكان الكافة الرجوع إلى محاضر الجلسات والإطلاع عليها.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

268 - الدفع ببطلان الاعتراف ـ دفع جوهري ـ ما يجب على المحكمة في هذه الحالة ـ الاعتراف الذي يعتد به ـ الوعد أو الإغراء الذي يعد قرين الإكراه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب إليهما لصدوره تحت تأثير التعذيب والتهديد والوعيد ويبين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعترافهما في التحقيقات وعرض للدفع بالإكراه الأدبي المتمثل في الوعيد والتهديد ولم يعرض البتة للدفع بالإكراه المادي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً فإن الحكم يكون معيباً بقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض جنائي 8/10/1991 ـ الطعن رقم 8213 لسنة 60ق)

269 - الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله نتيجة إكراه ـ ما يتعين على المحكمة لنفي هذا الإكراه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، عرض للدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لحصوله نتيجة إكراه وأطرحه تأسيساً على أنه لم يقرر بتحقيقات النيابة عند استجوابه بتاريخ 27/2/1991 بحصول إكراه وقع عليه، وأن ما تبين لوكيل النيابة عند مناظرته له من وجود إصابة بمعصم يده اليمنى، حدثت من جراء ارتطام يده بزجاج سيارته المكسور، وأن الطاعن لم يقل بحصول إكراه أو تعذيب وقع عليه عند نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 28/7/1992، وأن ما أثاره بجلسة نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 13/9/1992 من أن اعترافه كان وليد أكراه وتعذيب وقع عليه، وهو قول غير صحيح، إذ لم يبادر بالإدلاء به عند نظر المعارضة في أمر حبسه بالجلسة السابقة، وأن ما أثبته قاضي المعارضات بجلسة 13/9/1992 من وجود إصابة بيد الطاعن اليمنى، فإن تلك الإصابة هي بذاتها التي قرر بتحقيقات النيابة العامة أنها حدثت من ارتطام يده بزجاج سيارته، كما أن القول بحصول التعذيب لم يصدر من الطاعن إلا بعد مضي أكثر من شهر ونصف على تاريخ ضبطه واعترافه أمام سلطة التحقيق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله، وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى الطاعن بقوله أنه اعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراهاً وقع عليه، وأن ما ثبت من مناظرته بواسطة وكيل النيابة من وجود إصابة بمعصم يده اليمنى، لم يقل أنها كانت نتيجة إكراه، وأن ما قرره بشأن وقوع تعذيب عليه، هو قول صدر منه بعد مضي فترة كبيرة من الزمن على تاريخ ضبطه واعترافه أمام سلطة التحقيق، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه، لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في مرحلة التحقيق أو التأخير في الإدلاء بدفاعه بشأن تلك الواقعة ـ كما يذهب الحكم ـ ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أي صورة من صور مادية كانت أو أدبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان اعترافه بمرحلة التحقيق لحصوله نتيجة إكراه وتعذيب، وأثار ذلك أمام قاضي المعارضات عند نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 13/9/1992، واثبت القاضي وجود إصابات بيده اليمنى وآثار جروح قديمة بالقدمين اليمنى واليسرى، وكانت المحكمة قد التفتت عن دلالة إصابات القدمين، ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بشأنها لبيان صلتها بالاعتراف المعزو إليه، واكتفت في ذلك على القول بأنه الطاعن قرر بأن إصابة يده اليمنى حدثت به من ارتطام يده بزجاج سيارته، وهو ما لا يسوغ به أطراحها لدفاعه، ما دامت لم تتخذ من جانبها الإجراء اللازم لتحقيق ذلك الدفاع، دون الوقوف عند حد إصابة يده اليمنى، واتخاذ قوله بشأنها مبرراً لإهدار دفاعه عن واقعة الإكراه برمتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ـ ضمن ما استند إليه من أدلة ـ إلى اعتراف الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه
المحكمة.
(نقض جنائي 5/4/1995 ـ الطعن رقم 6850 لسنة 63ق)

270 - صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه.
أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً يمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته. ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري ـ في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة ـ يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً ـ وهو الطبيب الشرعي ـ ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند ـ من بين ما استند إليه ـ في إدانة الطاعن إلى اعترافه،واكتفى على السياق المتقدم ـ بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً. فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه.
(الطعن رقم 9367 لسنة 65ق جلسة 21/7/1997 س48 ص786)

271 - حبس الطاعن انفراديا بالسجن ـ بفرض وقوعه ـ لا يمثل إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه. ما دام لا يدعى وجود محبوسين احتياطياً غيره في السجن وقت حبسه.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد أكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً، إلا إنه مثل أمام المحكمة بجلسة..... وهي تالية لتقديم المذكرة ـ واعترف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر إلى شرائه من السوق. وكان البين من المفردات المضمومة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحي المحكمة في حل من الرد عليه، هذا فضلاً عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في قد نصت على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين...." وإذ كان الطاعن لا يدعى وجود محبوسين احتياطياً آخرين في السجن وقت حبسه، فإن حبسه إنفرادياً في السجن ـ بفرض وقوعه ـ يعدوا إجراءً مشروعاً ولا يمثل ـ تبعاً لذلك ـ إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استناداً إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عن الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانه، ويعدوا ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد.        
(الطعن رقم 18823 لسنة 65ق جلسة 12/11/1997)

272 - إطالة مدة التحقيق مع المتهم. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم مذكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف.
(الطعن رقم 30639 س72ق جلسة 23/4/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق