الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الرابع تقدير الدليل ورقابة محكمة النقض


الفصل الرابع
تقدير الدليل ورقابة محكمة النقض

95- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ - اختلافه بحسب زمان ومكان وظروف الحادث - مثال - السرعة فى جريمتى الإصابة والقتل الخطأ.
السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب.
(طعن رقم 321 لسنة 26 ق جلسة 30/4/1956 س 7 ص670)

96- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينة الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما ووصفيهما اختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره افتراض عدم دقة الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ولأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 1059 لسنة 28ق جلسة 28/10/1958 س 9 ص 855)
(الطعن رقم 2032 لسنة 29 ق جلسة 4/1/1960)

97- الصور المحتملة للواقعة وإثباتها - جواز إدانة المتهم على أى صورة منها.
لا تثريب على المحكمة فى أن تفترض حصول الواقعة على صورها المحتملة، وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم على أي صورة من الصور التى افترضتها.
(طعن رقم 1759 لسنة 28 ق جلسة 26/1/1959 س 10 ص 72)

98- لمحكمة الموضوع الأخذ باستعراف المجنى عليه على المتهم متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجنى عليه على المتهم - كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل، فلا على المحكمة أن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن مع سابقة معرفته إياه مادام تقدير قوة في الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
(طعن رقم 1310 لسنة 24 ق جلسة 24/12/1964 س 15 ص 848)

99- مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية - غير جائزة.
لايصح مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية.
بل هو فى حل من ذلك مادام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ولا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الأدلة.
(طعن رقم 87 لسنة 36ق جلسة 29/3/1966 س 17 ص 406)

100- حق القاضى الجنائى فى اختيار طريق الإثبات مطلق ما لم يقيده القانون بنص خاص - حريته فى وزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر.
فتح القانون الجنائى - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة فى الإثبات - بابه أمام القاضي الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاًَ إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
(طعن رقم 2045 لسنة 38 ق جلسة 20/1/1969 س 22 ص 164)

101- الشهادة المرضية - تقديرها يخضع - فى الأصل - لسلطة محكمة الموضوع - أبداؤها الأسباب التى عولت عليها فى اطراح الشهادة- أجازته. لمحكمة النقض مراقبة سلامة تلك الأسباب.
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا إن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التى ساقها الحكم أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - وهى فى سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة المرضية - قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بها انها خاصة بالطاعن لأنها لا تحمل صورته - وذلك على الرغم من أنها تحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة، دون أن تعرض للمرض الثابت بها والذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة، وقد كان من المتعين عليها متى تشككت فى صحة الشهادة المرضية المقدمة أن تجرى تحقيقا فى شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيه، اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا.
(طعن رقم 147 لسنة 43 ق جلسة 2/4/1973 س 24 ص 978)
(طعن رقم 134 لسنة 43 ق جلسة 1/4/1973 س 24 ص 464)

102- تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم - شأن محكمة الموضوع - استقلال الدعاوى.
من المقرر أن الأدلة بالنسبة إلى كل متهم إنما هو من شأن محكمة الموضوع ولا ينسحب أثر تقدير الدليل فى دعوى أخرى فإنه لا صفة للطاعن فى التحدث عن التفات النيابة العامة عن استئناف أحكام أخرى قضت ببراءة بعض العاملين معه إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تراه النيابة فى كل دعوى. وبالتالى فلا تثريب على المحكمة الاستئنافية - صاحبة هذا الحكم المطعون فيه - إن هى لم تعرض للرد على ما اثاره الدفاع فى هذا الخصوص.
 (طعن رقم 214 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1975 س 26 ص 245)

103- الجدل فى الدليل - استقلال محكمة الموضوع به - عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المخالصة المسند إليه استعمالها، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها مأخذها الصحيح فى الأوراق ، فأن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
(طعن رقم 820 لسنة 47 ق جلسة 26/12/1977 س 28 ص 1085)

104- سلطة محكمة الموضوع فى الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بشأن عدول الشاهد عن اتهام الطاعن دون بيان العلة - أخذها بأدلة الثبوت دلالة على أطراح الصلح.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم يحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال فى الدعوى المطروحه- فأن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من أطلاقاتها  ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يقرره الطاعن بشأن الصلح الذى تم بينه وبين والد المجنى عليه مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولاً جدياً من الأخير يتضمن عدولا عن اتهامه إياه وهو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة على إطراح الصلح المذكور.
(نقض 2/1/1980 - السنة 31 ص13)

105- حق محكمة الموضـوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وحق غيره وأن عدل عنه متى اطمأنت إليه.
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه، وفى حق غيره من المتهمين فى أي دور من ادوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للتحقيق والواقع.
(نقض 3/1/1980 - السنة 31 - ص 25)

106- تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع - لا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه وما أورده من استدلال رداً على دفاع الطاعنتين سائغاً وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى فأن ما تثيره الطاعنتان بدعوى الفساد فى الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص 44)

 107- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه - موضوعى - المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى - كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى عولت عليها - مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
إذا كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق. وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وأنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة، وإذ ما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التى كانت تعترض طريقة عند محاولة مفاداتها لضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب فى وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه ومن ثم فإن منعاه فى
هذا الوجه لا يكون له محل.
(نقض 6/1/1980- السنة 31- ص 45)

108- اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - وزن أقوال الشهود - وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم - موضوعى.
أن فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهماً وجه إليه من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص 58)

109- عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية - استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها.
أوجه الدفاع الموضوعية لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردتها.
(نقض 17/1/1980 - السنة 31 ص 88)

110- تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من اطلاقات محكمة الموضوع - وهى غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تأخذ به.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه. إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك. ولما كانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير الخبير الاستشارى فأنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض مادام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردتها . ومن ثم فأن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 17/1/1980 - السنة 31 ص 88)

111- عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة إن أقامت الادلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تاخذ بدفاعه، فأنه لا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه في الإسناد في إطراح محضر الصلح ولا يعيبه هذا الخطأ - بفرض صحته- مادام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها.
(نقض 7/2/1980 - السنة 31 - ص 200)

112- حق محكمة الموضوع فى الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره - حده.
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(نقض 14/2/1980 - السنة 31/ ص 231)

113- عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إسقاطها أقوال بعض الشهود - مفاده أطراحها.
أن المحكمة فى أصـول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا
عن الادلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
(نقض 14/2/1980 - السنة 31 - ص 236)

114- للمحكمة الالتفات عما يثيره الطاعن من اتهام لأخر لتعلقه بموضوع الدعوى - عدم التزامها بالرد عليه استقلالاً - شرط ذلك.
النعى بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر لا محل له، طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(نقض 14/2/1980 - السنة 31 - ص 236)

115- الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التى يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
متى كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهه في العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية وعصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع. 
(نقض 17/2/1980 - الجلسة 31 - ص 246)

116- مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذى جرى تحليله - جدل فى تقدير الدليل - أثارته أمام محكمة النقض - غير مقبوله.
جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجريت عليها التحاليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل  من أوزان أن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.
(نقض 24/2/1980 - السنة 31 ص 271)

117- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها - موضوعي - عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلي طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف علي المجني عليه - مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلي رأيه الفني من أنه تخلف لدي المجني عليه من جراء إصابته بعاهة مستديمة. فأنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض و هي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف علي المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
 (نقض 28/2/1980- السنة 31-ص307)

118- للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة - متى اطمأنت إلي صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخري .
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلي صدقه و مطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها .
 (نقض 6/3/1980 - السنة 31- ص 32)

119- المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي - حد ذلك؟
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي اتخاذ هذا الإجراء .
 (نقض 13/3/1980 -السنة 31 - ص 378 )

120- تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم - حق لمحكمة الموضوع وحدها - لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما عداه في حق الأخرين.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت قد اطمأنت إلي أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهما، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فأن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده علي الدليل المستمد منها في حق الطاعن و حده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز أثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
(نقض 17/3/1980- السنة 31- ص 402)

121- تقدير الدليل - موضوعي 
لما كان تقدير الدليل موكولا لمحكمة الموضوع ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم - علي ما  سلف بيانه - من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها من ثبوت مقارفه الطاعن لجريمة السرقة، فأن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في واقـعة الدعوي وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 (نقض 21/3/1980- السنة 31- ص 438)

122- وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع - المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - غير مقبولة .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
 (النقض 27/3/1980- السنة 31- ص 463)

123- توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة - موضوعي متي كان سائغاً.
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً.
 (نقض 17/4/1980- السنة 31- ص 510)

124- حق محكمة الموضوع في الاعتماد علي ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأطراح ما عداها - عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.
 من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد علي ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها .
 (نقض 17/4/1980- لسنة 31- ص 508)

125- اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوي والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي بأن احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار - النعي عليها بالقصور في التسبيب غير سديد.
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها علي ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله و حيث أن قصد الاتجار متوافر في حق المتهم - الطاعن - من ضبط كمية كبيرة من المخدر معه بعضه في لفافات تسهيلا لتحقيق هذا الغرض فضلا عما دلت عليه التحريات من أنه يتجر في المواد المخدرة بعزبة القصرين علانية و قد ضبط بالطريق العام وعلي جمله المؤثم، وكانت المحكمة قد أقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوي والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد الاتجار فأن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا .
 (نقض 24/4/1980- لسنة 31- ص 553)

126- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن  إليه، ولها أن تعول علي أقوال الشاهد في احدي مراحل التحقيق و لو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك .
(نقض 8/5/1980- السنة 31-ص 565)

127- قرار المحكمة الذي يصدر في صدر تجهيز الدعوى وجمع الأدلة - قرار تحضيري لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم.
قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صونا لهذه الحقوق .
 (نقص 8/5/1980- السنة 31- ص 594)

128- كفاية تشكك القاضي في اسناد التهمة - للقضاء بالبراءة ورفض الدعوي المدنية - ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة - ورفض الدعوى المدنية - إذ مرجع ذلك على ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.                  
       (نقض 8/5/1980 - السنة 31-ص 585)
129- تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها - لا يعيب الحكم - ما دام استخلاصه سائغاً - تقدير الأدلة - تستقل به محكمة الموضوع.
متى كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات. فأن تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام استخلاص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ومن ثم فأنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(نقض 12/5/1980 - السنة 31- ص 599)

 130- الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية الشك فى أدلة الاتهام - مجادلة المدعى بالحقوق المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى بعينه - لا جدوى منه.
من المقرر أن الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه، ومن ثم فتعييب الحكم فى أحدى دعاماته بالخطأ فى تطبيق القانون - بفرض  صحته - يكون غير منتج، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فأنه لا يجدى الطاعنين النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أورده عن نفى نية القتل وظرف سبق الإصرار لأنه أستند فى قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين وعدم إطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى بعد ان ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها كما لا يجديهم أيضاً النعى عليه بأن المحكمة لم تستعمل حقها فى رد الواقعة إلى وصف قانونى بعينه لأنه يكفى للقضاء بالبراءة - تحت أى وصف - أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه.
(نقض 12/5/1980 - السنة 31 ص 605)

131- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها - موضوعى.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجـه إلى تقاريرهم من مطاعن
مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير استشارى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء كما هو الحال فى الدعوى.
(نقض 18/5/1980 - السنة 31 - ص 637)

132- كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة - كى تقضى بالبراءة.
يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
(نقض 19/5/1980 - السنة 31 - ص 648)

133- تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيامها أو انتفاؤها - موضوعى.
لما كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وان حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم ان ما قارفه الطاعن من تعد أنما كان من قبيل القصاص والانتقام فأن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفى توافر حالة الدفاع الشرعى يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى تستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فأن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
(نقض 26/5/1980 - السنة 31 ص 671)
134- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر أدلتها وعناصرها موضوعى.
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وان ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه.
(نقض 29/5/1980 - السنة 31- ص 694)

135- حرية محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها - لها الأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى - تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
من المقرر ان لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت بأوراقها، وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد فى اى مرحلة أخرى، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى اقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.

(نقض 15/6/1980 - السنة  31 - ص 708)

136- حق المحكمة فى التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات وتقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات - موضوعى - مادام سائغاً.
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب مادام تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
(نقض 8/6/1980 - السنة 31- ص 718)
137- استظهار نية القتل  -موضوعى .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وأنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
(نقض 8/6/1980 - السنة 31 - ص 724)

138- اقناعية الدليل فى المواد الجنائية - مؤداها - حق المحكمة الالتفات عن دليل نفى ولو حملته أوراق رسمية.
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى.
(نقض 8/6/1980 - السنة 31- ص 724)

139- تقدير جدية التحريات وكفايتها - موضوعى.
لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالأذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له ان يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان إيراد اسم المأذون بتفتيشه خلوا من أسم والده فى محضر الاستدلالات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق. فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.         
          (نقض 9/6/1980 - السنة 31 - ص 744)
140- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً على أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت  بشهادتهم، فأن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(نقض 9/6/1980 - السنة 31 - ص 745)

141- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيمة الشهادة - عدم التزامها بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية.
المرجع فى تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها. وإذا كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(نقض 15/6/1980 - السنة 31 - ص 778)

142- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ولم ير فيها ما يغير من عقيدته.
(نقض 15/6/1980 - السنة 31 - ص 771)
143- تقدير أقوال متهم على آخر - وتحديد صلتها بتفتيش باطل ـ موضوعى.
تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعه التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذ قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحه - جاز لها الأخذ بها.
(نقض 15/6/1980 - السنة 31 - ص 771)

144- حرية محكمة الموضوع فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات - لها الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه، متى أطمأنت إلى صحته.
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وإن للمحكمة سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(نقض 19/6/1980 - السنة 31- ص 806)

145- عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
(نقض 19/6/1980 - السنة 31 - ص 806)

146- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن التأخير فى الإبلاغ عن الواقعة وعدم إتمام الجرد الفعلى لمستودعات البترول فأطرحه والتفت عنه اطمئنانا منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنات فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.
(نقض 2/10/1980 - السنة 31 - ص 828)

147- وزن أقوال الشهود والتعويل عليها - موضوعى - أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد مفاده : أطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فأن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. فأن منعى الطاعنة فى خصوص تعويل الحكم على أقوال الشاهد ... ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 8/10/1980 - السنة 31 - ص 852)

148- الأدلة فى المواد الجنائية - ضمائم متساندة - مناقشتها فرادى - غير جائزة - تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ـ موضوعي.
قول الطاعنة أن استكتاب الشاهدة تم بعد مضى خمس سنوات - جدل موضوعى - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
متى كان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها على قول الشاهد ولو خالف قول آخر له وهى فى ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلاً القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الآخر، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما نقله الحكم عن شهادة الشاهدة ... فى تحقيق النيابة، فأنه بفرض صحة ما تدعيه من تحرير هذه الشاهدة من بعد إقراراً يفيد عدم صدق روايتها فى التحقيق لا يحق لـها أن تنعى على المحكمة تعويلـها على تلك الرواية دون ما سطر بإقرارها.
لا يلزم ان تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها  كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه- كما هو الحال فى الدعوى- فإن، ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من أن استكتاب الشاهدة جرى بعد مضى خمس سنوات على التوقيع المنسوب إليها على صحيفة الدعوى هو فى حقيقته جدل موضوعى فى تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير المضاهاة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز للطاعنة إثارته أمام محكمة النقض كما لا يجور لها بداهة أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على هذا الدفاع ما دامت لم يسبق لها إثارته أمامها.
(نقض 8/10/1980 - السنة 31 - ص 853)

149- حق محكمة الموضع فى أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها.
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التى انتهت إليها وانه لا يشترط  فى التدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(نقض 13/11/1980 - السنة 31 ص 983)

150- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم - موضوعى.
من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد إنها |أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به. بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك. فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( نقض 5/11/1980 - السنة 31 - ص 966)

151- تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم - موضوعى.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فأن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فأنه لا على الحكم أن هو أخذ باعتراف الطاعن فى التحقيقات لبراءته مما يشوبه واطمئناناً من المحكمة لصحته ولو عدل عنه بعد ذلك، وتتمخض من ثم مقولة الطاعن بعدم صدق اعترافه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون شقيقه المتهم الآخر الذى قرر الشاهد أنه أسهم فى الاعتداء وقضى ببراءته - فأن ذلك من اطلاقاتها لما لها من حق تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، ولما هو مقرر من أنها لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. وليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم. بل يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم وما حواه تقرير الصفة التشريحية.
(نقض 26/11/1980 - السنة 31 - ص 1043)

152- تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه - على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً - استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل - لا تثريب.
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ.
(نقض 27/11/1980 - السنة 31 - ص  1050)

153- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.
النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع  فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 25/12/1980 - السنة 31 -ص 1133)
154- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم :
لما كان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة ومدى اطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم  وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تبرئة متهم آخر استناداً إلى أن الدليل الوحيد القائم قبله هو اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات الذى لم تطمئن المحكمة إلى صحته، وكان لا تناقض بين تبرئة الحكم لهذا المتهم من جريمة السرقة لعدم ثبوتها فى حقه وبين إدانة الطاعن بهذه الجريمة لثبوت وقوعها منه استناداً على الأدلة السائغة التى أوردها الحكم فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

(نقض 8/2/1981 - الطعن 2117 لسنة 50ق)

155- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة - عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت كاف للحكم ببراءة المتهم :
لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى والمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وأزنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضى الدعوى وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله. لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها فأن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يغدو غير سديد.

(نقض 22/3/1981 - الطعن 2392 لسنة 50ق)
156- سلطة محكمة الموضوع فى الموازنة بين أدلة الإثبات والنفى.
لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان من المقرر كذلك أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد اقام قضاءه على أسباب تحمله. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى إلى عدم ثبوت الاتهام فى حق المطعون ضده للأسباب السائغة التى أوردها الحكم والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها فأن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من فساد فى الاستدلال لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ أطمئنانها إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 5/4/1981 - الطعن 2605 لسنة 50ق)

157- لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالف اقتناعها من صور أخرى. الجدل حول تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض :
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. وكان ما حصله الحكم من أقوال الشهود على النحو المتقدم بيانه - وهو ما لا ينازع الطاعن فى أن له مأخذه الصحيح من الأوراق - سائغاً فى التدليل على معدل الواقعة طبقاً للصورة التى استقرت لدى المحكمة كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أخرج المطواة المستعملة فى الحادث من ملابسه يتفق مع ما نقله الحكم من أقوال شقيقة المجنى عليها فإن كافة ما يثيره الطاعن حول أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 10/11/1981 - الطعن 1303 لسنة 51ق)

158- الشهادة المرضية - دليل من أدلة الدعوى - خضوعها لتقدير قاضى الموضوع :
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صحة ما ذهب إليه سبب تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة بدرجتيها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة التى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والتى لا ينازع قد تمت صحيحة. ولما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فأن الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً.
(نقض 17/5/1983 - الطعن 1058 لسنة 53 ق)

159- محكمة الموضوع - سلطتها فى تقدير الدليل بالنسبة لكل متهم :
من المقرر أن تقدير الادلة بالنسبة إلى كل متهم من اختصاص محكمة الموضوع وهى وحدها حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وحده وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم فان ذلك حق لها لأنه من سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى.
(نقض 7/6/1983 - الطعن 1000 لسنة 53ق)

160- سـلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلـة الدعوى - عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها :
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير مادامت قد أخذت بما جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير الذى ندبته وأخذت بها فأن ذلك يفيد إطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا الصدد، ولا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات  المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم أصول بعض المستندات وأنه لم يطعن بالتزوير على أى منها، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه، لما كان ما تقدم، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض 8/11/1983 - الطعن 1822 لسنة 53 ق)

161- تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من اختصاص محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود واخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين وحدهم دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم من تهمة الأتلاف وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز أثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 29/11/1983 - الطعن 2155 لسنة 53ق)

162- الإثبات فى المواد الجنائية جائز - بحسب الأصل - بكافة الطرق القانونية. عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها - تحريات الشرطة جواز الاستناد إليها لتعزيز باقى الأدلة.
تقدير الدليل مسألة موضوعية - عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض - مثال:
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وكانت الجريمة التي تدين بها الطاعن لا يشملها استثناء فأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، وكان لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة فى هذا الصدد - بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل أن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فأن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو فاسد الاستدلال إذا استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن من الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وضبط المحقن والأبر والمعزز بتحريات الشرطة، ولا يعيب الحكم فى هذا الصدد قوله بأن ضبط المحقن والأبر يرشح لتوافر القصد المذكور طالما انه استخلص من هذا الضبط ومن الأدلة الأخرى التى استند إليها وانه قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتاً قاطعاً مبناه الجزم واليقين أن الطاعن أحرز الجوهر المخدر بقصد الاتجار، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من دعوى مخالفة القانون وفساد الاستدلال على غير أساس ولا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل والقرائن التى كونت منـها المحكمة عقيدتها وهو مـا لا يصح أثارتـه أمام محكمة
النقض.
(نقض 9/1/1985 - الطعن 3276 لسنة 54ق)

163- يكفى أن يكون جماع الدليل القولى الذى أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق - سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى - مثال :
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى أقوال المجنى عليه حسبما حصلها الحكم أن الطاعن أخرج سلاحه النارى (مسدس) وأطلق صوبه عيارين ناريين محدثاً إصابته برأسه وساقه اليمنى وهو مالا يتناقض بل يتطابق مع ما أثبته الحكم من ان التقرير الطبى الشرعى أفاد أن إصابة المجنى عليه برأسه  وفخذه ناريتين فأن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما بظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى لما كان ذلك وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى دعوى التناقض بين الدليلين مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أنه صوب سلاحه نحو المجنى عليه وأنه ثبت من التقرير الطبى الشرعى أن إصباتى المجنى عليه ناريتين تحدثان من ذات سلاح المتهم ومن تصوير المجنى عليه وشاهد الإثبات لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 17/1/1984 - الطعن 5647 لسنة 53 ق)

164- تقدير الأدلة المطروحه على بساط البحث مرجعه لمحكمة الموضوع.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم بيانه - قد استند فى استنباط الصورة التى اعتنقها لواقعة الدعوى إلى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها بغير تنافر مع حكم العقل والمنطق، ولا تنازع الطاعنة فى ان لها معينها من أوراق الدعوى فإن ما تثيره من عدم صحة تصوير الحكم للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 28/2/1984 - الطعن 5798  لسنة 53 ق)

165- الشك فى صحة إسناد التهمة يفسر لمصلحة المتهم :
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا من عيوب التسبيب.
(نقض 13/3/1984 - الطعن 6575 لسنة 53ق)

166- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى. واطراح ما يخالفها من صور أخرى. حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
(نقض 13/3/1984 - الطعن 6574 لسنة 53 ق)

167- تشكك القاضى فى مدى صحة إسناد التهمة يفسر لصالح المتهم. وزن دليل النفى والإثبات من إطلاقات قاضى الموضوع :
لـما كان يكفى فى المحكمة الجنائيـة أن يتشكك القاضى فى صحة
إسناد التهمة لكي يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد ان إحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن أذنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المتهمين للأسباب السائغة التى أوردها الحكم والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها، ومن ثم فأن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم يعد نعياً على تقدير الدليل، وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 15/5/1984 - الطعن 7545 لسنة 53ق)

168 - لقاضي الموضوع أن يقدر الدليل القائم في الدعوى دون أن يكون ملزماً ببيان سبب اطراحة - متي أفصح عن الأسباب التي من أجلها لم يعول علي الدليل فيلزم أن يكون ما أورده مؤديا إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج :
ولئن كان أساس الأحكام الجنائية انما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب اطراحه، ألا أنه متي أفصح القاضي عن الأسباب التي من أجلها لم يعول علي الدليل فأنه يلزم أن يكون ما أورده و استدل به مؤديا إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج و لا تنافر في حكم العقل و المنطق و لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها .
 (نقض 20/11/1984 - الطعن 653 لسنة 54ق)

169- محكمة الموضوع - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر :
من المقرر أن الأصل هو أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل و المنطق ولها أصلها في ا|لأوراق.
                   (نقض 4/12/1984 - الطعن 2504لسنة 54ق)
170- قالة التناقص بين الدليلين القولي والفني - موضوعي - عدم جواز اثارته أمام النقض لأول مرة :
لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين الثاني والثالث - لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي علي المحكمة باغفال الرد عليه مادام أنه لم يتمسك به أمامها .
                    (نقض 4/12/1984 - الطعن 2504 لسنة 54 ق )

171 - عدم لزوم تطابق الدليلين القولي والفني - مناط ذلك - مثال.
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملائمة والتوفيق، وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فأن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره هذان الطاعنان من وجود تناقض بينهما غير سديد .
                        (نقض 4/12/1984- الطعن 2504 لسنة 54 ق)

172- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر - مؤدى ذلك :
لما كان من المقرر أن من حق المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في هذه الدعوي ومن ثم فأن النعي علي الحكم باعتناقه صورة أخري للواقعة يكون غير سديد .

                   (نقض 11/12/1984 - الطعن 2517 لسنة 54 ق)
173- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة علي بساط البحث - اثر ذلك ومناطه :
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل و المنطق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فأن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلي أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فأن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل |لي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
(نقض 5/2/1985 - الطعن 3196 لسنة 54 ق )

0 التعليقات:

إرسال تعليق