الاثنين، 2 أبريل 2012

الفرع الأول ـ بيانات الإعلان وإجراءاته



الفصل الأول

إعلان الخصوم

الفرع الأول ـ بيانات الإعلان وإجراءاته


1-عدم اشتراط إعلان المتهم قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجهته بالجلسة.

أن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التي تقضي بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد.

(طعن رقم 10 لسنة 7ق جلسة 2/12/1936)


2- الإشارة خطأ إلى مادة القانون القديم في الإعلان بدلاً من المادة الحالية لا أثر له إذا كانت النيابة بالجلسة ذكرت أرقام المواد الجديدة.

إن القانون لا يشترط أن يبين في ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة والمادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها. فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت في الجلسة أرقام المواد كما هي في القانون الذي تقع الجريمة تحت أحكامه وسارت الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية على أساس هذه المواد.

(طعن رقم 1046 لسنة 13ق جلسة 19/4/1943)


3-إغفال المدعية بالحق المدني ذكر مادة القانون في ورقة التكليف بالحضور وطلبها في الجلسة يزيل البطلان.

إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهي تكون جريمة خيانة الأمانة. ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي تقضي بالعقوبة. وكان الثابت في محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه في مواجهته تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك للنقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.

(طعن 676 لسنة 16ق جلسة 29/4/1946)


4-متى يكون إعلان المتهم صحيحاً.

ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً. على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدي المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت في حضرته ابتدائياً واستئنافياً.

(طعن رقم 1482 لسنة 17ق جلسة 10/11/1947)


5-الإعلان لجهة الإدارة ـ لا يصح أن ينبني عليه الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

الإعلان لجهة الإدارة لا يصح أن ينبني عليه الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.

(طعن رقم 740 لسنة 25ق جلسة 10/1/1956 س7 ص27)


6-حضور المتهم بجلسة المرافعة أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً ـ إعلانه بالجلسة المحددة بصدور الحكم ـ غير لازم.

لا يوجب القانون إعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متى كان حاضراً بجلسة المرافعة أو معلناً لها إعلاناً صحيحاً.

(طعن رقم 76 لسنة 26ق جلسة 3/4/1956 س7 ص498)


7-عدم إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته ـ تأشير وكيله على تقرير المعارضة لعلمه بالجلسة وتعهده بأخطاره ـ لا يغني عن الإعلان ـ الحكم في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ باطل.

لا يغني عن إعلان المعارض بمعرفة النيابة العامة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتعهده بأخطار ـ المعارض ـ وإذن فالحكم الذي يصدر في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

(طعنان رقما 2004 و2005 لسنة 25ق جلسة 1/5/1956 س7 ص657)


8-ثبوت أن المدعي المدني أعلن للحضور للجلسة في محله المختار وعدم إعلانه لشخصه ـ عدم اعتباره تاركاً دعواه ـ صحيح م261 ـ أ.ج.

متى قالت المحكمة (أن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أعلن للحضور للجلسة إلا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا يصح لذلك اعتباره تاركاً دعواه) فإن هذا التعليل الذي بنت المحكمة عليه قضاءها هو تطبيق سليم لما تضمنته المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية.

(طعن رقم 841 لسنة 26ق جلسة 22/10/1956 س7 ص1049)


9-تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم ـ عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ـ عدم اعتباره حكماً حضورياً.

لا يمكن اعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم ـ حضورياً بالنسبة إلى المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يعلن بها.

(طعن رقم 907 لسنة 26ق جلسة 25/12/1956 س7 ص1313)


10-   إيجاب الشارع الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد لا يغني عنه أي طريقة أخرى.

متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامة.

(طعن رقم 1331 لسنة 26ق جلسة 5/2/1957 س8 ص118)


11-   خلو ورقة الإعلان بما يفيد إتباع الإجراءات التي رسمها نص م12 مرافعات ـ خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً.

أن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، كما أوجبت على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وعليه أيضاً أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، فإذا كان الحكم ـ في جريمة اختلاس أشياء محجوزة عليها قضائياً ـ قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد اتبعت، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان في مواجهة شيخ البلد صحيحاً وأسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 1144 لسنة 28ق جلسة 16/12/1958 س9 ص1087)


12-   وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها أما على توقيع من سلمت إليه الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه ـ علة ذلك: عدم استيفاء هذا الشرط يبطل الإعلان ـ الإعلان الباطل لحكم الغيابي لا يبدأ به ميعاد المعارضة.

توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه ـ  لان عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه ـ فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابي قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطباً مع شخصه. ولا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه ولا من تسلم الإعلان فإنه يكون باطلاً للمادة 24 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وذلك لعدم استيفائه الشروط المبينة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من هذا القانون وبطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابي، ولا يصح أن تبدأ به ميعاد المعارضة.

(طعن رقم 1023 لسنة 30ق جلسة 6/12/1960 س11 ص871)


13-   إعلان المتهم لجهة الإدارة ـ ثبوت أن له محل إقامة سبق إعلانه فيه ـ صدور الحكم موضوع المعارضة بناء على الإعلان لجهة الإدارة أثر ذلك: بطلان الحكم، لأنه بني على إجراءات باطلة.

إذا كان المتهم قد أعلن للجلسة التي صدر فيها الحكم في موضوع معارضته لجهة الإدارة في شخص شيخ البلد لعدم معرفة محل إقامته رغم ما هو ثابت من أن له محل إقامة معين وقد سبق إعلانه فيه بالحكم الغيابي الابتدائي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.

(طعن رقم 1006 لسنة 31ق جلسة 21/5/1962 س13 ص464)


14-   الإعلان في حالة الامتناع عن استلامه.

إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. وقد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10/12 من هذا القانون. وجرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤه أيضاً على وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة أما على توقيع مستلم الصورة وأما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه ـ ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن امتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم ولم يثبت المحضر سبب الامتناع ولم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصي عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع وبصحة الإعلان قد أخطأ في القانون بما يتعين معه نقض الحكم والإحالة.

(طعن رقم 212 لسنة 33ق جلسة 26/3/1963 س14 ص260)


15-   وجوب إيضاح ـ موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه ـ بورقة الإعلان ـ علة ذلك: حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة. المادتان 10، 12 مرافعات ـ إغفال هذه البيانات ـ أثره: بطلان الإعلان ـ المادة 24 مرافعات.

توجب المادتان 10، 12 من قانون المرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده عند الإعلان، وسبب امتناعه ـ بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة، وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات.ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 158 لسنة 34ق جلسة 9/2/1964 س15 ص182)


16-   الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله ـ عدم جواز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله، لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوي كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.

(طعن رقم 1719 لسنة33ق جلسة 18/5/1964 س15 ص384)


17-   حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه ـ اعتبار هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ـ تمام الإعلان في موطنه وتسليم ورقته إلى ممن يجوز لهم قانوناً تسلمها نيابة عنه ـ اعتبار ذلك قرينة غير قاطعة على وصول ورقة الإعلان إليه ـ للمحكوم عليه إثبات عكسها ـ مثال.

المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات أنه إذا حصل الإعلان لشخص محكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ـ أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. ولما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ـ تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون.

(طعن رقم 63 لسنة 35ق جلسة 17/5/1965 س16 ص476)


18-   إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه ـ الذي يرسله المحضر إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة ـ بأصل الإعلان ـ غير واجب.

لم يوجب القانون على المحضر ـ في امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلى جهة الإدارة التابع لها ـ إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه ـ الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ـ بأصل الإعلان.

(طعن رقم 1276 لسنة 39ق جلسة 20/12/1966 س17 ص1282)


19-   إعلان ـ موطن ـ جواز تعدده.

يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيصح إعلانه في أي منها.

(طعن رقم 423 لسنة 37ق جلسة 16/5/1967 س18 ص684)


20-   الإعلان في الموطن ـ شروطه.

جرى قضاء محكمة النقض على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعنة وخاطب من أجاب بأنه تابع لها، ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الإدعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دامت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل مسكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

(طعن رقم 885 لسنة 39ق جلسة 4/11/1969 س20 ص1216)


21-   وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم ـ مخالفة ذلك ـ أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.

توجب المادة 11 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب مسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وترتب المادة 19 من هذا القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة. ولما كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطاعن للجلسة التي تأجل إليها نظر معارضته أن المحضر دون بها أنه توجه لإعلان الطاعن فلم يجده وامتنعت زوجته عن الاستلام. فقام بإعلانه مخاطباً مع مأمور البندر دون أن يخطره بذلك بخطاب مسجل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(طعن رقم 1763 لسنة 39ق جلسة 1/2/1970 س21 ص213)


22-   إتباع الإجراءات الخاصة بالمواد المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوي الجنائية.

أن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية المبينة بقانون المرافعات.

(طعن رقم 1864 لسنة 39ق جلسة 13/4/1970 س21 ص583)


23-   صحة الحكم الغيابي الصادر بناء على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة ـ بطلان الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان ـ بدء ميعاد الطعن في الحكم الأخير من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسمياً.

استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة، وأن الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً ـ وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسمياً ـ ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسمياً إلا في يوم القبض عليه وقام بالطعن في خلال الأجل المحدد قانوناً فطعنه يكون مقبولاً شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

(طعن رقم 500 لسنة 41ق جلسة 1/11/1971 س22 ص605)


24-   تسليم الإعلان إلى تابع المتهم والى جهة الإدارة كلاهما سليم.

تسليم الإعلان إلى تابع المتهم ـ وتسليمه إلى جهة الإدارة لامتناع تابعة عن الاستلام ـ كلاهما إعلان صحيح.

(طعن رقم 14 لسنة 42ق جلسة 21/2/1972 س23 ص213)


25-   خلو العبارة التي أثبتها المحضر بورقة الإعلان من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعة وما إذا كان الأخير قد أدلى باسمه أم أحجم بطلان الورقة ـ علة ذلك.

متى كانت العبارة التي أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعة وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات ـ لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ـ فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة.

(طعن رقم 374 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 س23 ص810)


26-   اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.

لا يشترط قانوناً لصحة إعلان صحيفة الدعوى اشتمالها على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى ـ ومن ثم فإن منعى الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر ذلك البيان يكون على غير سند.

(طعن رقم 887 لسنة 42ق جلسة 26/11/1972 س23 ص1272)


27-   تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادة 11 مرافعات لعدم وجود المتهم في موطنه ـ اعتباره قرينة على علمه بالجلسة.

من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس ـ ولما كان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيا معارضته، ولم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه من عدم علمه بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(طعن رقم 381 لسنة 44ق جلسة 29/4/1974 س25 ص434)


28-   تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ـ كشرطين في الموطن ـ موضوعي ـ تقدير توافر رابطة التبعية بين التابع الذي تسلم الإعلان ـ وبين متبوعة ـ موضوعي ـ العبرة في تسلم الإعلان ـ بالتبعية للمعلن إليه ـ لا بنوع خدمة التابع.

أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن (وكذلك توافر رابطة التبعية) من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وأن العبرة هي بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والشخص المراد إعلانه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها.

(طعن رقم 1035 لسنة 44ق جلسة 8/12/1974 س25 ص830)


29-   سبب الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان ـ المقصود بذلك.

المقصود بالسبب الذي يجب بيانه بورقة الإعلان، على ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لأسباب الامتناع عن استلام صورة الورقة ذلك أنه في حالة الامتناع عن استلامها فإن الإعلان لا يتم بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سببه أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه في أصل الإعلان ـ كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه.

(طعن رقم 817 لسنة 45ق جلسة 26/5/1975 س26 ص465)


30-   إعلان المعارض بجلسة المعارضة ـ صحة الإعلان.

لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل يوم 27 من فبراير سنة 1947 إلى محل إقامة الطاعن فألفاه مغلقاً، فانتقل إلى القسم في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مأمور القسم ثم قام في الغد ـ 28 من فبراير سنة 1974 ـ بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل ....، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر ـ عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر ـ منتجاً لإثارة من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان.

(طعن رقم 1231 لسنة 45ق جلسة 24/11/1975 س26 ص745)


31-   عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان ـ كفاية أن يكون مميزاً ومدركاً أهمية تسليم الإعلان إلى من وجه إليه. تسليم المحضر الإعلان للشخص ـ افتراض أهلية المستلم في هذا الخصوص ـ ما لم يثبت العكس.

لا يصح التحدي بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استناداً إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/7/1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفي أن يكون مميزاً ومدركاً أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن ـ كما هو الحال في الدعوى ـ والأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس.

(طعن رقم 967 لسنة 46ق جلسة 8/11/1976 س27 ص869)


32-   إجراءات المحاكمة ـ إعلان ـ إجراءاته.

المحضر غير مكلـف بالتحقيق من صـفة من يتقدم إليـه لاستلام

الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الأخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الأخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.

(طعن رقم 1223 لسنة 46ق جلسة 13/3/1977 س28 ص353)


33-   المحضر غير ملزم في حالة امتناع المعلن إليه عن استلام الإعلان أن يثبت سبب الامتناع بل عليه أن يسلم الإعلان لجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه خلال 24 ساعة في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك.

نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذي بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1976 ـ وجرى الإعلان في ظله ـ لا يوجب اشتمال ورقة الإعلان على ما يفيد إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة وكل ما أوجبه القانون في حالة امتناع المعلن إليه عن استلامها أن يسلمها المحضر في اليوم ذاته لجهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن المحضر قد أثبت بمحضر الإعلان انتقاله يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لإعلان الطاعن لحضور جلسة 26 ديسمبر سنة 1976 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولامتناعه عن الاستلام سيعلن لجهة الإدارة ثم أثبت أنه في اليوم ذاته الساعة الحادية عشرة صباحاً سلم ورقة الإعلان لمندوب الإدارة الذي وقع بورود صورتها كما أثبت أنه وجه في اليوم التالي إخطاراً عن ذلك وفقاً لما تقضي به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات فإن إعلان الطاعن بالجلسة الذي حددت لنظر معارضته الاستئنافية يكون قد تم صحيحاً.

(طعن رقم 1313 لسنة 48ق جلسة 14/1/1979 س30 ص89)


34-   الإعلان في النيابة العامة ـ استثناء ـ شرطه.

إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدل من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته ـ إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا تكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لأن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون مراقبة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المحضر قد تبين له أن العنوان الذي نقل إليه الطاعن الأشياء المحجوز عليها وهمي وغير حقيقي قصد به الطاعن إخفاء محل إقامته الحقيقي ويكون قد استعمل غشا من جانبه ولا يجوز له أن يستفيد من غشه ويكون صحيحاً إعلانه في النيابة.

(طعن رقم 1164 لسنة 49ق جلسة 13/12/1979 س30 ص947)


35-   المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة لإحالة ومحكمة الجنايات تقريرها لمصلحة المتهم نفسه ـ سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع ـ أثره اعتباره متنازلاً عنها.

من المقر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.

(نقض 12/10/1980 ـ س31 ـ ص878)


36-   إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً ـ لا أثر له في صحة الإعلان ـ للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه ـ وعلى المحكمة أجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.

حيث أن إعـلان المتهم لحضـور جلسـة المحاكمة أمـام محكمة

الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.

(نقض 12/10/1980 ـ س31 ـ ص878)


37-   إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته ـ يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ـ علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته ـ اعتبار المعارضة كان لم تكن ـ بناء على هذا الإعلان ـ خطأ.

من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.

(نقض 21/10/1980 ـ س31 ص907)


38-   ما يجب على المحضر إتباعه من إجراءات إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه.

وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بجلسة 30/3/1985 فقرر وكيله بالمعارضة في الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/6/1985 غير أنها لم تنظر بهذه الجلسة وحدد لنظرها جلسة 2/11/1985 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاب مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان يبين من الإطلاع على إعلان الطاعن لجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه ولم يخطر الطاعن بالبريد المسجل يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً.

(نقض جنائي 1/12/1988 ـ الطعن رقم 5628 لسنة 58ق)


39-   الأصل أن يتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى ـ مناط ذلك ـ انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة ـ يتعين إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقر المحكمة الجديد ـ إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة.

يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ـ مقتضى ذلك. ومن حيث أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 16/11/1985، وفيها قررت المحكمة ـ في حضرته ـ تأجيل الدعوى لجلسة 1/1/1986 لضم المفردات فلم يحضر الطاعن بهذه الجلسة، فتأجلت الدعوى لجلسة 19/5/1986 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 2/10/1986 لإعلان الطاعن بالمقر الجديد للمحكمة بمدينة ببا، وفي هذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فتوالت التأجيلات لإعلانه، حتى إذا كانت جلسة 25/1/1988 لم يشهدها، وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة، وبالتالي لا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضته. لما كان ذلك وكانت جلسة 25/1/1988 التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/11/1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن بل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم.

(نقض جنائي 15/11/1992 ـ الطعن رقم 2714 لسنة 60ق)


40- إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات م234ق الإجراءات الجنائية ـ ما يجب على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم ـ عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المرافعات ـ بطلان الحكم.

وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة 12/10/1987 وأحيلت الدعوى لنظرها أمام دائرة أخرى بجلسة 26/11/1987 وتوالت التأجيلات لإعلان المتهم حتى إذا كانت جلسة 21/3/1988 لم يشهدها وقضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن أعلن بتاريخ 15/3/1988 للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 21/3/1988 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه وخوطب مع مأمور القسم لعدم الاستدلال عليه ولم يثبت المحضر في الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصي عليه، لما كان ذلك وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته وكانت المادة 24 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة فإن ورقة إعلان الطاعن بجلسة 21/3/1988 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانه مع مأمور القسم دون توجيه خطاب موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة يكون باطلاً، لما كان ذلك فإن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً، إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض جنائي 1/12/1992 ـ الطعن رقم 19942 لسنة 59ق)


40-   رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذي يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات ـ لا يخل ذلك بالأسس الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمات الجنائية ـ يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شاهد الواقعة ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات.

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن مما اسند إليه واحتياطياً سماع أقوال الرائد أحمد سعد وهدان الذي تواجد أثناء عملية الضبط عن معلوماته غير أن المحكمة التفتت عن إجابة هذا الطلب إيراداً له أو رداً عليه وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الرائد أحمد سعد وهدان كان ضمن القوة التي انتقلت لضبط الطاعن، لما كان ذلك ـ وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذي يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أم لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شاهد الواقعة ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقوم المتهم بإعلانه، لانه لا يعتبر شاهد نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانه ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء لما كان ذلك وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمح شهادته أولاً ثم تبدي ما تراه في خصوص هذه الأقوال وذلك لاحتمال أن تجئ شهادته التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(نقض جنائي 8/2/1994 ـ الطعن رقم 887 لسنة 62ق)


41-   عدم إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا يبطله.

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجناية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة، وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 1831 لسنة 66ق جلسة 8/2/1998 س49 ص220)


42-   التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى.

إن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها.

(الطعن رقم 3840 لسنة 63ق جلسة 28/4/1999)

0 التعليقات:

إرسال تعليق