الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الثالث ـ الخبرة


الفصل الثالث ـ الخبرة

الفرع الأول - ندب الخبراء

449- عدم التزام المحكمة بتعيين خبير للمضاهاة فى دعاوى التزوير.
أن المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبيراً للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى.
(طعن رقم 1205 سنة 12ق جلسة 4/5/1942)
450- لا محل لحلف الطبيب الشرعى اليمين أمام المحكمة عند سؤاله بوصفه خبيراً لا شاهداً.
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء.
(طعن رقم 1003 سنة 22ق جلسة 1/12/1950)

451- خبراء تلاوة تقاريرهم بالجلسة - غير لازم.
قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.
(طعن رقم 1421 لسنة 25ق جلسة 15/3/1956 س7ص351)

452- ندب خبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المتهم - قيام طبيب شرعى آخر بالمأمورية تحت إشرافه - لا تثريب.
قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسة الذى ندبته المحكمة، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى عمله، وإلى ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره وتحت إشرافه، وما دام تقدير الدليل موكولاً إليها.
(طعن رقم 212 لسنة 27ق جلسة 8/4/1957 س8ص370)

453- المسائل الفنية - لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها فيها محل الخبير الفنى.
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد استند - بين ما استند - فى إدانة المتهمين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته وأفضى بأسماء الجناة إلى الشهود، وكان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود ونازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز والإدراك بعد إصابته، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعى - أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 1986 لسنة 28ق، جلسة 17/2/1959، س10ص223)

454- إغفال الدليل الفنى - استظهار العلم بحقيقة المادة المضبوطة من ناحية الواقع - لا يغنى.
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفى فيه بالرائحة، ولا يجدى فى ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع، فإذا خلا الحكم من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
(طعن رقم 1592 لسنة 29ق جلسة 14/3/1960، س11ص231)

455- القطع فى مسألة فنية بحتة يتوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة.
إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه - وهى الإصابة القاتلة - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينة من مسافة الإطلاق بحيث لا يمكن القول بان هذه المسافة كانت فى تقديره عندما انتهى إلى إمكان حصول الإصابة القاتلة من المسدس المضبوط، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبنى على أن الإصابة القاتلة لا تحدث من هذا المسدس من مثل المسافة التى كانت بينه وبين المجنى عليه عند إصابته، والقطع فى هذه المسألة الفنية البحتة متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة.
(طعن رقم 348 لسنة 30ق، جلسة 29/11/1960، س11ص854)

456- إدراك معانى إشارات الأصم الأبكم - موضوعى - عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.
إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعى يرجع إليها وحدها - فلا تعقيب عليها فى ذلك، لا تثريب أن هى رفضت تعيين خبير ينقل إليها معانى الإشارات التى وجهها المتهم إليها رداً على سؤاله عن الجريمة التى يحاكم من أجلها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أراده من إنكار التهمة المسندة إليه، وفضلاً عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لإنتظار أمور الدفاع عنه وكفالتها - فهو الذى يتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط.
(طعن رقم 1379 لسنة 30ق جلسة 19/12/1960 س11ص918)

457- عدم تنظيم المضاهاة فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان سواء فى قانون الإجراءات أو فى قانون المرافعات.
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان.
(طعن رقم 731 لسنة 36ق جلسة 13/6/1966 س17ص794)

458- توقيع الكشف الطبى وبيان إصابات المصابين - جواز إثباته بمعرفة مفتش الصحة.
لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام.
(طعن رقم 680 لسنة 46ق جلسة 21/2/1977 س28ص281)

459- خبرة - طلب استدعاء الطبيب لمناقشته - متى لا تلتزم المحكمة بإجابته.
من المقرر أن القانون لا يلزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أنها فى غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التى ثبتت لديها، فإذا وضحت الواقعة وكان تحقيق الدفاع غير منتج فى الدعوى فللمحكمة أن تطرحه مع بيان العلة فى إطراحه.
(طعن رقم 489 لسنة 31ق جلسة 19/6/1961 س12ص716)

460- طلب ندب خبير - لإبداء الرأى فى حالة المتهم العقلية -
لا تلتزم المحكمة بإجابة هذا الدفاع - ما دامت قد رأت أنها فى غير حاجة للاستعانة برأية.
ليست المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير لإبداء الرأى فى حالة المتهم العقلية ما دامت قد رأت أنها فى غير حاجة للاستعانة برأية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.
(طعن رقم 1677 لسنة 31ق جلسة 10/4/1962 س13ص332)

461- ندب خبير - بقاء سلطات المحكمة فى تقدير أدلة الثبوت.
ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت.
(طعن رقم 1429 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 س17ص971)

462- على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع فى سبب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن، وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إلى أهل الخبرة، وكان الطبيب الشرعى وإن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة وما صحبها من التعدى وما نشأ عنها من انفعال نفسانى قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجنى عليه، فإنه قد انتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المضرية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته والتى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون أن يرجح أحد الرأيين على الآخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى أن التعدى وما نشأ عنه من انفعال نفسانى كان سبباً مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد بقلب المجنى عليه الذى أدى إلى وفاته - دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى أورده الطبيب الشرعى فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً، فإنـه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 303 لسنة 38ق جلسة 13/5/1968 س19ص546)

463- تحقيق الدفع بقدم الإصابة - وجوب الاستعانة فيه بأهل الخبرة.
يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.
(طعن رقم 633 لسنة 38ق جلسة 27/5/1968 س19ص600)

464- لمأمور الضبط القضائى الاستعانة بأهل الخبرة أثناء جمع الاستدلالات - أثر ذلك.
تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الاستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة، ومن ثم فإن إجراء الاستعانة بأهل الخبرة الذى قام به مأمور الضبط القضائى يعتبر من إجراءات الاستدلال التى لا يسرى عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964.
(طعن رقم 2260 لسنة 38ق جلسة 2/6/1969 س22ص795)

465- عدم تبيان الطاعن سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعى أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقض فيه. لا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إلى التقرير المقدم.
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن وأن طلب من المحكمة الاستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى وتقديم تقرير استشارى، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقض فيه. ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقضة أثراً منتجاً فى الدعوى، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها، فلا تثريب عليـها أن هى التفتت عن إجابـة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى.
(طعن رقم 1762 لسنة 39ق جلسة 1/2/1970 س21ص210)

466- وجوب اتخاذ المحكمة الوسائل اللازمة لتحقيق المسائل الفنية - حق المحكمة الاستناد إلى الحقائق الثابتة علمياً، لا يجيز لها أن تستند فى تفنيد المسائل الفنية إلى ما قد يختلف الرأى فيه.
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه وإن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثانية علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه، وإذا كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة وتلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسائل الفنية التى تصدت لها دون الاستعانة بخبير، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
(طعن رقم 1331 لسنة 40ق 25/10/1970 س21ص997)

467- دحض أقوال الخبير الفنى - شرط جوازه.
من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. ولما كان يبين من الإطلاع على أوراق القضية أن ما استند إليه الحكم فى إثبات توافر ركن الخطأ فى حق الطاعنين من الجزم بأنه ثمة خللاً سابقاً قد ظهر فى البناء لم يبادر الطاعنون بإصلاحه يخالف ما شهد به مدير الأعمال الهندسية أمام المحكمة من أنه لا يستطيع نفى أو إثبات ظهور الخلل فى تاريخ سابق على الحادث. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1542 لسنة 40ق جلسة 31/1/1971 س22ص119)

468- المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فميا يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
(طعن رقم 766 لسنة 41ق جلسة 31/10/1971 س22ص590)

469- طلب ندب خبير أو إعادة المهمة إليه - متى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته؟
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ولا بإعاده المهمة إلى ذات الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها.
(طعن رقم 771 لسنة 41ق جلسة 12/12/1971 س22ص738)

470- النعى على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة - جدل موضوعى - عدم جواز إثارته أمام النقض.
متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو فى حقيقته مجرد تشكيك منه فى قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس فى حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.
(طعن رقم 1323 لسنة 41ق جلسة 27/12/1971 س23ص842)

471- قعود المحكمة من مناقشة الطبيب الشرعى للتثبت من أن الإصابة قد تخلفت عنها عاهة - لا  مصلحة الطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة الضرب البسيطة.
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم الذى دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعى فى التحقيق من أن الإصابة قد تخلف عنها عاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
(طعن رقم 102 لسنة 43ق جلسة 25/3/1973 س24ص402)

472 - عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن أمامها.
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 14 يونيه سنة 1971 إرسال الأحراز إلى الطب الشرعى لفحص سروال المتهم عن الحيوانات المنوية وتحديد فصيلتها مع فصيلة الحيوانات المنوية التى عثر عليها بسروال المجنى عليها، وكان الطاعن يقول فى أسباب طعنه أن تقرير الطبيب الشرعى قد ورد متضمنا تعذر إجراء الفحص المطلوب لاستهلاك ما وجد عالقاً بسروال المجنى عليها، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحليل سروال المتهم، فلا يصح له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك عن المطالبه به.
(طعن رقم 115 لسنة 34ق جلسة 26/3/1973 س24ص436)

473- خبرة - إيجاب حلف الخبير لليمين - متى يحق للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين - عدم لزوم حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته.
أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة وأن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، وكان القانون لا يشترط فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة. فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية، على أن ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد- لبيان مدى صلاحيته للعمل وما إذا كان به خلل أو أعطال فنية وبالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث وما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد اقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية.
(طعن رقم 788 لسنة 44ق جلسة 13/4/1975 س26ص323)

474- المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضعت لها الدعوى المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسى المشار إليه - بفرض صحته - لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحاً فى القانون.
(نقض 11/2/1980 - السنة 31 - ص218)

475- متى لا يكون طلب ندب وسيط بين المجنى عليه الأصم الأبكم وبين المحكمة من الطلبات الهامة، إذا كان المقصود به مجرد التفاهم دون أن يتعلق بتحقيق دفاع هام من شأنه التأثير فى نتيجة الفصل فى الدعوى.
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد شهد بالإشاره بما يفيد أن المتهم ضربه بسكين فإن إدراك المحكمة لمعانى الإشارات أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها فى ذلك. ولا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل إليها معانى الإشارات التى وجهها المجنى عليه لها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع الطاعن فى طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وما دام هذا الطلب قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والشاهد دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى ومن شأنه التأثير فى نتيجة الفصل فيها فلا يعد من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها فى حالة رفضها.
(نقض 28/2/1980 - السنة 31 - ص307)

476- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها - موضوعى - عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير خبير استشارى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير استشارى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء كما هى الحال فى الدعوى.
(نقض 18/5/1980 - السنة 31 - ص 637)

477- لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها أن لم تر محلاً لندب خبير آخر فى الدعوى.
لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها إن لم تر محلاً لندب خبير فى الدعوى طالما أنه قد وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقريرى الخبيرين آنفى الذكر بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليها فى هذه الحالة إذ لم تر محلاً لندب خبير هندسى آخر، ومن ثم يكون هذا النعى برمته على غير أساس.   
    (نقض 2/11/1983 - الطعن 726 لسنة 50ق)

478- المحكمة لا تلتزم بطلب ندب خبير فى الدعوى - مناط ذلك:
من المقرر أن المحكمة لا تلزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(نقض 19/3/1985 - الطعن 7225 لسنة 54ق)

479- دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته. جوهرى. إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية - إخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها" وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - فى إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.
(الطعن رقم 472 لسنة 60ق جلسة 6/6/1991 س42ص913)

480- لا يعيب الحكم الأخذ بتقرير اللجنة ما دام أعضاؤها مثلوا أمامها وحلف كل منهم يميناً قبل سؤاله.
المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يحلف الخبير يميناً أمام قاضى التحقيق قبل أن يبدى رأيه بالذمة إلا أنه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يميناً قبل سماع شهادته. وكانت شهادة الخبير فى حقيقتها تقريره فنى يتناول كل ما قام به من أعمال تحضيريه والنتيجة التى انتهى إليها فى تقريره، فإنه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام أعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يميناً قبل سؤاله ما أجراه من أعمال الخبرة فى الدعوى.
(الطعن رقم 4739 لسنة 65ق جلسة 15/5/1997)

481- دفاع الطاعنين بأن المضبوطات ليست أجنبية الصنع وطلب عرضه على لجنة فنية لبيان ذلك. جوهرى.
إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعنين قرر أن القماش المضبوط مصرى الصنع وليس أجنبياً وطلب عرضه على لجنة فنية لبيان ذلك، وقد أطرح ما أثاره من دفاع بقوله (إن محررى استمارتى المعاينة من موظفى الجمارك كما أن أعضاء اللجنة الجمركية التى شكلت لتفتيش السيارات ومعاينة المضبوط قد أثبتت أن هذا القماش أجنبى الصنع..) لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين - على نحو ما تقدم - هو دفاع جوهرى لأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فقد كان على المحكمة أن تحققه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهى لم تفعل اكتفاءً بما قالته، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ومن ثم يكون حكمها معيباً بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 18462 لسنة 64ق جلسة 16/1/2001)
:! (A; ؼ �� space:none'>(نقض جنائي 12/1/1992 ـ الطعن رقم 11732 لسنة 60ق)

331 - حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
إذا كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان وليد إكراه ورد عليه تفصيلاً مدللاً على صحة اعتراف المحكوم عليهما أمام النيابة وخلو اعترافهما من شوائب الرضا وأخصها الإكراه ومطابقته للحقيقة مستنداً في ذلك على أدلة صحيحة لها أصولها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 8637 لسنة 61ق جلسة 19/1/1993 س44 ص115)

0 التعليقات:

إرسال تعليق