الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الثانى ـ الأوراق


الفصل الثانى ـ الأوراق
الفرع الأول - حجية الأوراق بصفة عامة

401- شهادات الوفاة الصادرة فى الحاخمخانة وجواز الاستناد إليها فى الإثبات متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف.
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات وافترضت إمكان السكوت عن التبيغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
(طعن رقم 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/1957 س8ص60)

402- جواز اعتبار ورقة الصلح المقدمة من المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعاً عليها منه.
(طعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8ص247)

403- قضاء المحكمة فى الدعوى يكون بناء على الأوراق المطروحة عليها.
إذا كانت النيابة لا تدعى فى طعنها ما يخالف ما أثبته الحكم من خلو أوراق الدعوى من استمارة تفد حيازة المتهم للأرض التى يتحقق بها تكليفه بتوريد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 ولم تطلب من محكمة الدرجة الأولى التأجيل لتقديمها ولم تتقدم لمحكمة ثانى درجة بما يفيد وجود هذه الاستمارة وإنما اكتفت بطلب (الحكم بالطلبات) فإن قضاء محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها بحالتها يكون صحيحاً فى القانون.
(طعن رقم 1047 لسنة 28ق جلسة 20/10/1958 س9ص826)

404- اكتساب محضر الجلسة فيما ثبت به حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه - الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى.
إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد واعتمدت عليه فى حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذى اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه - فاكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد فى قضائها على ما سمعته هى دون الثابت فى المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التى رسمها القانون - وكان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق فإن الحكم إذ قضى فى جريمة - عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم بإلغاء الهدم استناداً إلى ما سمعته المحكمة الاستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشى خطراً من بقاء الدور الأرضى للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية على لسان هذا الشاهد - إذا قضى الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 1810 لسنة 28ق جلسة 3/2/1959 س10ص163)

405 - حجية الأوراق الرسمية وقواعد الطعن فيها - محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب - جواز التفات المحكمة عن تاريخ شهادة ميلاد عند اقتناعها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها، فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد (ابنة القتيل) لاقتناعها من الأدلة الى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
(طعن رقم 133 لسنة 29ق جلسة 21/4/1959 س10ص473)

406- كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة تعد فى حكم الدفاتر التجارية تصلح للاستدلال قبل كل من يعنيه أمر البيانات التى أعدت لإثباتها - كل تغيير فيها يعد تزويراً
كشوف الحسابات المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمار هى فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات، وكل تغيير للحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزويراً. ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلاً إثبات حقيقة العمليات التى تدون فيها لتكون أساساً للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها، ولضبط العلاقات المالية التى تربط بعضهم ببعض، وقد اتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة فى صرف أجور العمال وسائر نفقات العمل - كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وهى عمليات تجرى دورياً، فلا ريب أن هذه الأوراق - كشوفاً كانت فى دفاتر - تكون مما يصلح فى باب الاستدلال فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعينه أمر هذه البيانات، وهى بهذه المثابة مما يجوز الاستناد إليه أمام القضاء، وكل تغيير فى هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه - كما انتهى إليه بحق رأى محكمة الموضوع.
(طعن رقم 24 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10/ص657)

407- جواز الاستشهاد بشهادات القيد بدفاتر المواليد بشأن إثبات النسب على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها بيانات.
ما جاءت بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات.
(طعن رقم 1084 لسنة 29ق جلسة 26/10/1959 س10ص806)

408- سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بالصور الفوتوغرافية للأوراق كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل - مثال شيك بدون رصيد.
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية - وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما أطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
(طعن رقم 1975 لسنة 29ق جلسة 26/4/1960 س11ص372)

409- محاضر جمع الاستدلالات عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها - للمحكمة أن تستند إليه فى حكمها متى كانت قد طرحت على بساط البحث بالجلسة.
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد فى هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
(طعن رقم 1237 لسنة 29ق جلسة 31/5/1960 س11ص521)

410- وسيلة إثبات السوابق هى مضاهاة بصمات الأصابع.
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التى أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق فى كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها، وهى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين وفى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة.
(طعن رقم 1531 لسنة 29ق جلسة 31/5/1960 س11ص532)

411- محاضر الشرطة المحررة لتسوية المنازعات - عدم اعتبارها فى المحاضر الرسمية فى مفهوم المادة 552 مدنى - شرط اعتبارها ورقة عرفية وفقاً لنص المادة 390 مدنى.
من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 522 من القانون المدنى، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامههم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى. وإذا كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلوا من توقيع المدعى بالحق المدنى ولا حجية له عليه، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولـة. ويكون ما ينعـاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد.
(طعن رقم 1706 سنة 39ق جلسة 11/1/1970 س21ص57)

412- الشهادة المرضية من أدلة الدعوى - تخضع لتقدير محكمة الموضوع - إبداؤها أسباب رفضها يخضع لرقابة النقض.
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن تسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى، صادرة من طبيب للأمراض الباطنية وأنها تفيد أن الطاعن يعانى من مضاعفات بالإثنى عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج والراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وهى فى سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير أخصائى على غير سند - على ما سلف بيانه - ودون أن تعرض لفحوى الشهادة وتستظهر ما إذا كان المرض الذى أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى يصح لها أن تفصل فى المعارضة فى غيابه من غير أن تسمع دفاعه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1634 لسنة 41ق جلسة 9/4/1972 س23ص536)

413- الأوراق الرسمية - مجرد أدلة - خضوعها لتقدير قاضى الموضوع.
العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ولو كانت أوراقاً رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الأدلة.
(طعن رقم 604 لسنة 47ق جلسة 9/1/1978 س29ص32)

414- جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية فى تقدير سن الحدث أساس ذلك - أنها وثيقة رسمية - م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
(نقض 13/11/1980 - السنة 31 - ص991)

415- قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام. أثر ذلك:
أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجود الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 41987 لسنة 59ق جلسة 27/3/1995)

416- صورة الورقة العرفية. لا حجية لها فى الإثبات. إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه.
إن المقرر وفقاً لقواعد الإثبات المدنية أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى أصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة فى الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية إلا إنه لم يقدم للمحكمة أصل تلك القائمة والذى يدعى باستحصاله عليها من المطعون ضدها لقاء تسلمها المنقولات، بما تكون معه منازعته غير جدية، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن إنكاره لها وأخذت بالورقة من غير إجراء تحقيق إعمالاً لحقها المقرر فى المادة 30 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ولما هو مقرر من أن الصورة الضوئية العرفية من المستند - بفرض توقيع الخصم على أصلها - إنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها فى خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعت إلى ذلك بلا معقب من محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ لمخالفته قواعد الإثبات المدنية لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 10304 لسنة 62 ق جلسة 18/9/2001)
o-as� j f n x� P "Simplified Arabic"; letter-spacing:.1pt'> 
263 - الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. والمطعون ضده ـ طبقاً لما أوردته الطاعنة بأسباب طعنها ـ قد اقتصر على الإقرار بملكيته الصديري، ولم يذهب إلى حد الاعتراف بوجود فتات من المخدر بجيوبه مما لا يتحقق به معنى الاعتراف في القانون ومن ثم فلا محل لما تنعـاه الطاعنة في هذا الخصوص، ويكون طعنـها على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً.
(نقض 11/10/1983 ـ الطعن 1352 لسنة 53ق)

264 - الاعتراف في المواد الجنائية هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ على اعترافه بمحضر الصلح، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر الصلح وأن افتتح بآية من القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصلح إلا أن الطاعن أنكر فيه ما أسند إليه وتنازله عن حقوقه المدنية قبل المبلغة. فإن ما تضمنه محضر الصلح على هذا النحو لا يتحقق به معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
(نقض 14/2/1984 ـ الطعن 6747 لسنة 53ق)

265 - تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني ـ ليس بلازم:
من المقرر أنه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(نقض 8/4/1984 ـ الطعن 817 لسنة 53ق)

266 - اعتراف التمسك بأنه وليد إكراه ـ مؤدى ذلك.
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك ـ في مرحلتي التقاضي ـ بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث. وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى اعترافه وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه كائناً ما كان قدر هذا الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصعوده تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض 16/10/1984 ـ الطعن 6769 لسنة 53ق)

267 - حضور رجال من الشرطة يسجلون ما كان يدلي به المسجون بالجلسة لا يعد إكراهاً ـ مبرر ذلك.
ما أثاره الدفاع من وجود أشخاص من رجال الشرطة يسجلون ما كان يدلي به هذا المسجون بالجلسة لو صح هذا الأمر فإن هذا الفعل لا يشكل أكراهاً على المتهم خاصة وأن الجلسة علنية وفي إمكان الكافة الرجوع إلى محاضر الجلسات والإطلاع عليها.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

268 - الدفع ببطلان الاعتراف ـ دفع جوهري ـ ما يجب على المحكمة في هذه الحالة ـ الاعتراف الذي يعتد به ـ الوعد أو الإغراء الذي يعد قرين الإكراه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب إليهما لصدوره تحت تأثير التعذيب والتهديد والوعيد ويبين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعترافهما في التحقيقات وعرض للدفع بالإكراه الأدبي المتمثل في الوعيد والتهديد ولم يعرض البتة للدفع بالإكراه المادي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً فإن الحكم يكون معيباً بقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض جنائي 8/10/1991 ـ الطعن رقم 8213 لسنة 60ق)

269 - الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله نتيجة إكراه ـ ما يتعين على المحكمة لنفي هذا الإكراه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، عرض للدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لحصوله نتيجة إكراه وأطرحه تأسيساً على أنه لم يقرر بتحقيقات النيابة عند استجوابه بتاريخ 27/2/1991 بحصول إكراه وقع عليه، وأن ما تبين لوكيل النيابة عند مناظرته له من وجود إصابة بمعصم يده اليمنى، حدثت من جراء ارتطام يده بزجاج سيارته المكسور، وأن الطاعن لم يقل بحصول إكراه أو تعذيب وقع عليه عند نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 28/7/1992، وأن ما أثاره بجلسة نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 13/9/1992 من أن اعترافه كان وليد أكراه وتعذيب وقع عليه، وهو قول غير صحيح، إذ لم يبادر بالإدلاء به عند نظر المعارضة في أمر حبسه بالجلسة السابقة، وأن ما أثبته قاضي المعارضات بجلسة 13/9/1992 من وجود إصابة بيد الطاعن اليمنى، فإن تلك الإصابة هي بذاتها التي قرر بتحقيقات النيابة العامة أنها حدثت من ارتطام يده بزجاج سيارته، كما أن القول بحصول التعذيب لم يصدر من الطاعن إلا بعد مضي أكثر من شهر ونصف على تاريخ ضبطه واعترافه أمام سلطة التحقيق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله، وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى الطاعن بقوله أنه اعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراهاً وقع عليه، وأن ما ثبت من مناظرته بواسطة وكيل النيابة من وجود إصابة بمعصم يده اليمنى، لم يقل أنها كانت نتيجة إكراه، وأن ما قرره بشأن وقوع تعذيب عليه، هو قول صدر منه بعد مضي فترة كبيرة من الزمن على تاريخ ضبطه واعترافه أمام سلطة التحقيق، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه، لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في مرحلة التحقيق أو التأخير في الإدلاء بدفاعه بشأن تلك الواقعة ـ كما يذهب الحكم ـ ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أي صورة من صور مادية كانت أو أدبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان اعترافه بمرحلة التحقيق لحصوله نتيجة إكراه وتعذيب، وأثار ذلك أمام قاضي المعارضات عند نظر المعارضة في أمر حبسه بجلسة 13/9/1992، واثبت القاضي وجود إصابات بيده اليمنى وآثار جروح قديمة بالقدمين اليمنى واليسرى، وكانت المحكمة قد التفتت عن دلالة إصابات القدمين، ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بشأنها لبيان صلتها بالاعتراف المعزو إليه، واكتفت في ذلك على القول بأنه الطاعن قرر بأن إصابة يده اليمنى حدثت به من ارتطام يده بزجاج سيارته، وهو ما لا يسوغ به أطراحها لدفاعه، ما دامت لم تتخذ من جانبها الإجراء اللازم لتحقيق ذلك الدفاع، دون الوقوف عند حد إصابة يده اليمنى، واتخاذ قوله بشأنها مبرراً لإهدار دفاعه عن واقعة الإكراه برمتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ـ ضمن ما استند إليه من أدلة ـ إلى اعتراف الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه
المحكمة.
(نقض جنائي 5/4/1995 ـ الطعن رقم 6850 لسنة 63ق)

270 - صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه.
أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً يمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته. ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري ـ في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة ـ يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً ـ وهو الطبيب الشرعي ـ ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند ـ من بين ما استند إليه ـ في إدانة الطاعن إلى اعترافه،واكتفى على السياق المتقدم ـ بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً. فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه.
(الطعن رقم 9367 لسنة 65ق جلسة 21/7/1997 س48 ص786)

271 - حبس الطاعن انفراديا بالسجن ـ بفرض وقوعه ـ لا يمثل إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه. ما دام لا يدعى وجود محبوسين احتياطياً غيره في السجن وقت حبسه.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد أكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً، إلا إنه مثل أمام المحكمة بجلسة..... وهي تالية لتقديم المذكرة ـ واعترف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر إلى شرائه من السوق. وكان البين من المفردات المضمومة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحي المحكمة في حل من الرد عليه، هذا فضلاً عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في قد نصت على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين...." وإذ كان الطاعن لا يدعى وجود محبوسين احتياطياً آخرين في السجن وقت حبسه، فإن حبسه إنفرادياً في السجن ـ بفرض وقوعه ـ يعدوا إجراءً مشروعاً ولا يمثل ـ تبعاً لذلك ـ إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استناداً إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عن الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانه، ويعدوا ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد.        
(الطعن رقم 18823 لسنة 65ق جلسة 12/11/1997)

272 - إطالة مدة التحقيق مع المتهم. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم مذكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف.
(الطعن رقم 30639 س72ق جلسة 23/4/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق