الاثنين، 9 أبريل 2012

آثـــار


آثـــار

1 - عدم تحقيق المحكمة دفاع المتهم المؤسس على انتفاء نية الغصب لديه في جريمة الاعتداء على أرض أثرية ـ دفاع جوهري.
إذا كان المتهم بالاعتداء على أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفى وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستنداً لإثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس على انتفاء نية الغصب لديه ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1341 لسنة 25ق جلسة 14/2/1956 س7 ص184)

2 - جريمة التعدي على أرض أثرية ـ جريمة مستمرة متجددة ـ لا تبدأ مدة التقادم إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.
جريمة التعدي على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ سقوط الحق في رفع الدعوى العمومية فيها إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.   
(طعن رقم 800 لسنة 26ق جلسة 15/10/1956 س7 ص1030)

3 - توافر الجريمة بوقوع التعدي على أرض أثرية طالما أن الأرض لم تخرج عن ملك الدولة بالطريق الذي رسمه القانون ـ دفع المتهم مقابل انتفاعه بهذه الأرض لا يمحو الجريمة.
إذا تناول الحكم دفاع المتهم ـ بجريمة التعدي على أرض أثرية ـ ورد عليه بما ذكره من أنه (لا يجدي المتهم قوله أنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته) فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة. ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك، فهذا القدر ما زال داخلاً في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة العقاب.
(طعن رقم 574 لسنة 29ق جلسة 27/4/1959 س10 ص492)

4 - مناطق التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار: هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل ـ مثال لإخلال بدفاع جوهري.
مناط التأثيم في جريمة الاتجار في الآثار طبقاً للمادتين 24، 30/7 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الاتجار بالفعل في الآثار بغير ترخيص. ولما كان ما آثاره الطاعن من منازعه في الاتجار في الآثار استناداً إلى أن الآثار التي يحوزها سبق تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 121 لسنة 39ق جلسة 31/3/1969)

5 - جريمة اقتناء أثر والتصرف فيه على خلاف أحكام القانون مناط تحققها:
البين من نص الفقرة هـ من المادة 43 سالفة الذكر ـ فـي صحيح عبارتـه وواضح دلالته ـ أن جريمة اقتناء اثر والتصرف فيه على خلاف أحكام القانون، لا تتحقق إلا إذا اقترنت حيازة الأثر بالتصرف فيه على خلاف أحكام القانون وكان قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وأن أوجب في مادته الثانية على كل من يحوز أثراً أن يخطر هيئة الآثار عنه في خلال أجل معين إلا إنـه قد خلا ـ عند بيان الجرائم والعقوبات المقررة وفق أحكام القانون ـ من تأثيم واقعة عدم الأخطار عن حيازة الآثار المسندة إلى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقبه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 18089 لسنة 61ق جلسة 10/1/1996)

6 - حظر حيازة أي أثر، إلا ما استثنى منها. إلزام التجار والحائزين للآثار من غير التجار بإخطار هيئة الآثار المصرية بما لديهم من آثار خلال الموعد المحدد بالقانون.
لما كان البين من نص الفقرة (هـ) من المادة 43 سالفة البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن جريمة اقتناء أثر والتصرف فيه على خلاف أحكام القانون، لا تتحقق إلا إذا اقترنت حيازة الأثر بالتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون. وكان قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وإن أوجب في مادته الثامنة على كل من يحوز أثراً أن يخطر هيئة الآثار عنه خلال أجل معين، إلا أنه قد خلا ـ عند بيان الجرائم والعقوبات المقررة وفق أحكام القانون ـ من تأثيم واقعة عدم الإخطار عن حيازة الآثار ـ وهـي الجريمة المسندة إلى الطاعن ـ إذ لم يسن عقوبة لهذا الفعل إذا لم يقترن بالتصرف في الآثر، فإن الحكم المطعون فيه إذا دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة ـ حسبما حصلها الحكم ـ غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
(الطعن رقم 10574 لسنة 64ق جلسة 10/5/1999)

7 - عدم تحقق جريمة اقتناء أثر والتصرف فيه على خلاف القانون. إلا إذا اقترنت حيازة الاثر بالتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون. عدم الإخطار عن حيازة الآثار. فعل غير مؤثم.
إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وإن نص في مادته الثامنة على أنه "فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقاً لأحكامه، يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أي أثر، وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار، أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر حائزاً بدون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون، كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها". إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات نص في المادة 43 منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (أ) .. (ب) .. (ج) .. (د) .. (هـ) اقتنى أثراً وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون (و).." ونص في المادة 44 منه على أن يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2، 4، 7، 11، 18/1، 21، 22 من هذا القانون" وفي المادة 47 منه على مصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار في حالة مخالفة المواد 7، 21، 22.
(الطعن رقم 10574 لسنة 64ق جلسة 10/5/1999)

8 - ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها.
لما كانت المادة 42/1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 28958 لسنة 63ق جلسة 7/4/2003)

9 - إغفال الحكم المطعون فيه النص على أن تكون مصادرة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار وجوب نقضه وتصحيحه.
لما كانت المادة 42/أ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو إخفائه أن يقضي بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح هيئة الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 18812 لسنة 64ق ـ جلسة 1/12/2003)

10 - العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية. استخلاصه موضوعي.
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثراً مملوكاً للدولة بنية تملكه، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتي سرقة آثار مملوكة للدولة وإخفائها بكافة أركانهما كما هي معرفة به في القانون، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً.
(الطعن رقم 18812 لسنة 64ق ـ جلسة 1/12/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق