الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الخامس ـ مسائل منوعة


الفصل الخامس ـ مسائل منوعة

174- استناد القاضي الجنائي إلي شهادة في قضية مدنية مضمومة إلي الدعوى المطروحة أمامه .
للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلي أي عنصر من عناصر الدعوى متي كانت هذه العناصر معروضة علي بساط البحث أمامها وكان في إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء. فإذا أدانت المحكمة متهما، إستنادا إلي شهادة شهود في قضية مدنية لم يكن هو طرفا فيها ولم تكن له علاقة بها فلا تثريب عليها في ذلك مادامت هذه القضية كانت مضمومة إلي الدعوى المطروحة أمامها .
(طعن رقم 2131 سنة 8ق جلسة 7/11/1938 )

175 - حرية القاضي الجنائي في الإعتداد بأقوال المجني عليه الحدث الذي لم يحلف اليمين متي إطمأن إليها .
أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه .وإذن فلا تثريب عليه إذا أعتمد في قضائه على أقوال مجني عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنة مادام هو قد قدر هذه الأقوال واطمأنت عقيدته إلي صدقها .
 (طعن رقم 68 لسنة 10 ق جلسة 25/12/1939 )

176 - جواز اعتماد القاضي في حكمه علي المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء إثناء نظر الدعوى .
يجوز القاضي أن يعتمد في حكمه علي المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله علي هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز القاضي أن يستند إليها في قضائه .
وإذن فلا تثريب عليه إذا قال في حكمه (أن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات وقد ارتكبا مع بعضهم جناية قتل في المحكمة أثناء نظر هذه القضية في جلسة سابقة وقد ضبط للجناية واقعة مستقلة) وتري المحكمة استعمال الشدة مع الطرفين
 (طعن رقم 195 سنة 10ق جلسة 1/1/1940) 

177- حق المحكمة في التعويل علي تقرير محرر بلغة أجنبية - شرط ذلك .
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلي تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلي اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها مادام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . ولم يبد لها المتهم أنه في حاجة إلي ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه.
 (طعن رقم 188 سنة 13 جلسة 28/12/1942 )

178- عدم إلتـزام المحكمة الجنائية وقـف الدعوى حتي يقضي بصحة دليل من الأدلة المطروحة عليها من جهة أخري .
أن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها في الدعوى الجنائية سواء أكانت كتابية أم غير كتابية، وسواء أكان ذلك بناء علي مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها، وليس في القانون ما يوجب، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الإدعاء بتغيير الحقيقة فيها، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة .
 (طعن رقم 170سنة 13ق جلسة 4/1/1943)

179- سلطة المحكمة الجنائية في إطراح ما يرد بمحاضر التحقيقات والأوراق الرسمية
أن المحاضر التي يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تطرح علي بساط البحث أمام المحكمة وهي بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدول والمناقشة أسوة بشهادة الشهود في الجلسة فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل في ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم في تكوين عقيدتها .
ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة ألا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التي نصت المادة - 139 من قانون تحقيق الجنايات علي اعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه . وإذن فإذا كان ضابط السواحل الذي قام بالتفتيش قد أثبت في صدر محضره أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم كذا، وكان الثابت أن إذن النيابة في التفتيش لم يبلغ تليفونيا إلي نقطة البوليس إلا في الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحبا معه بعض رجالها إلي منزل المتهم لتفتيشه ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون، واستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين (ضابط البوليس وضابط السواحل)، ومما أثبتاه في محضريهما من أنهما لم يبدأ في تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك كان مقصورا علي ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التي بها مسكن المتهم، وأن الوقت الذي أثبته ضابط السواحل في صدر محضره هو وقت البدء في الإجراءات التي اتخذها قبل ورود إذن النيابة، لا الوقت الذي أجري فيه التفتيش بالفعل وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دونه ضابط السواحل في صدره محضره، فلا تصح مجادلتها فيما انتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .
 (طعن رقم 13 سنة 14 ق جلسة 20/12/1942)

180- سلطة المحكمة في الرجوع إلي صورة محاضر التحقيق في مواد الجنايات إذا فقد الملف المشتمل علي محاضره متي اطمأنت إلي مطابقتها للأصل .
أن قوام المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها والذي تديره وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة.أما التحقيقات الأولية السابقة علي المحاكمة فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق، وهي، بهذا الاعتبار، تكون من عناصر الإثبات المعروضة علي المحكمة فتأخذ بها إذا اطمأنت إليها و تطرحها إذا لم تصدقها .علي أن التحقيق الابتدائي ولو أنه شرط لازم لصحة المحاكمة في مواد الجنايات إلا أنه إذا فقد الملف المشتمل علي محاضره، فإنه يجوز للمحكمة أن ترجع إلي صورته متي اطمأنت إلي مطابقتها للأصل .
 (طعن رقم 431سنة 14ق جلسة 14/2/1944) 

181- سلطة المحكمة في استخلاص ثبوت الجريمة من إدانة لاحقة .
لا جناح علي المحكمة إذا هي أخذت في الإدانة بواقعة لاحقة للحادث متي كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقي ضوءا عليه .
 (طعن رقم 942 سنة 17 ق جلسة 19/5/1947)

182- استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالأدانة
أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الإدانة مادامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت .
 (طعن رقم 1621 سنة 18ق جلسة 18/10/1948 )

183- حصول المرافعة في قضيتين مـرة واحدة يبيـح للمحكمة الاستناد في حكمها إلي ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة .
إذا نظرت قضيتان أمام المحكمة في وقت واحد، وحصلت المرافعة في القضيتين مرة واحدة وأثبتت في أحداهما فإن لا ضير علي المحكمة إذا هي إستندت في حكمها في الأخرى إلي ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة مما جعلها تطمئن إلي الأخذ بالدليل المقدم فيها .
 (طعن رقم 2398 لسنة 18ق لجلسة 22/2/1949)

184- حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف المجني عليه علي المتهم
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجني عليه علي المتهم ولو كان يعرفه من قبل متي اطمأنت إليه، كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة.
(طعن رقم 419 سنة 20ق جلسة 6/6/1950)

185- تقدير أدلة الثبوت - تعدد المتهمين.
        أن تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ ببعض الأدلة وتطرح بعضها، وأن تأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وتطرح هذا الدليل ذاته بالنسبة إلى متهم آخر ما دامت الأدلة فى جملتها سائغة مقبولة.
(طعن رقم 1059 سنة 20ق جلسة 7/11/1950)

186- جواز استدلال المحكمة بحالة التلبس على المتهم.
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس على المتهم ما دامت بينت أنه شوهد  وهو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالى يصيحون خلفه أنه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من مكان الحادث.
(طعن رقم 1289 سنة 20ق جلسة 23/1/1951)

187- عدم التزام القاضى الجنائى باتباع القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة.
أن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى
غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فميا يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.
(طعن رقم 1071 سنة 21ق جلسة 1/4/1952)

188- وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً فى إدانة المتهم.
إن إنعدام جسم الجريمة لا يؤدى إلى بطلان الاتهام القائم بشأنها.
(طعن رقم 640 سنة 23 فى جلسة 25/7/1953)

189- تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة.
إن تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه وشاهديه قد رأوا المتهم وتحققوا منه وهو يعتدى على المجنى عليه بإطلاق النار من مسدس كان يحمله.
(طعن رقم 1463 سنة 23ق جلسة 14/12/1953)

190- الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الاستدلالية.
إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الاستدلالية التامة على أسس علمية وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر.
(طعن رقم 2380 سنة 23ق جلسة 29/3/1954)

191- أدلة الدعوى - حرية القاضى فى تقديرها لتكوين عقيدته - ولو ترتب على حكمة قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر فى ذات الواقعة.
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة. غير مقيد بشئ مما تتضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على
مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر.
(طعن رقم 304 لسنة 32 ق جلسة 23/10/1962 س13 ص672)

192- تقيد القاضى الجنائى بالقواعد العامة للإثبات كلما توقف قضاؤه فى الواقعة الجنائية على الفصل فى مسألة مدنية أو تجارية.
أن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً. وهذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا فى شأن الصانع رب العمل وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه - ومن ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد ولا يجرى عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر. ومن المقرر أن القاضى الجنائى مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه فى الواقعة الجنائية على الفصل فى مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التى يفصل فيها. ومقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر اتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية - مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية اشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها "إصلاح النجف وهو صاحب (ورشة) بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذى يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون.
(طعن رقم 1163 لسنة 34ق جلسة 7/12/1964 س15 ص782)

193- الإثبات فى المواد الجنائية - حدوده - قرينة البراءة وأثرها.
من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معاً إدانة برئ، وليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه (لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية). هذا :إلى ما هو مقرر من أن القانون - فيما عدا ما أستلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر. مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته الحقيقة ينشدها متى وجدها ومن أى سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده. ومن ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة، ويكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فاستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه، ولا يقيد هذا النظر سلطة الاتهام أو كل ذى شأن فيما يرى اتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها.
(طعن رقم 1209 لسنة 34ق جلسة 25/1/1965 س16ص87)

194- حرية القاضى الجنائى فى الإثبات.
من المقرر أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
(طعن رقم 1172 لسنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18 ص138)

195- المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة.
من المقرر أنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانة بحكم نهائى وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معاً إدانة برئ.
(طعن رقم 1172 لسنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص128)

196- متى يتقيد القاضى الجنائى بقواعد الإثبات المدنية.
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وهو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤه فى الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها. أما إذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات اتفاق مدنى وإنما هى تواجه واقعة مادية بحتة - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - وهى مجرد اتصال المتهم بالمسروقات قبل انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
(طعن رقم 1390 لسنة 38ق جلسة 9/12/1968 س19 ص1063)

197- مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض. غير صحيحة فى القانون.
لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من  عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها. فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتا على ما اجتمع اتفاقهما عليه، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات، إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها.
(طعن رقم 2030 لسنة 38ق جلسة 6/1/1969 س12ص38)

198- التزام المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية فى أحكام الإدانة دون البراءة.
لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة.
(طعن رقم 831 لسنة 39ق جلسة 20/10/1969 س20ص1087)

199- العبرة فى المواد الجنائية - بالحقائق الصرف - لا بالاحتمالات والفروض المجردة - مثال بصدد دفاع غير مؤثر فى دفع المسئولية الجنائية.
العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهمين قد تمسك بدفاع قانونى معين من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية، بل اقتصر على القول بأن  تشابكاً حدث بين المجنى عليه والمتهمين ولم يعرف محدث إصابات المجنى عليه. فإن النعى على الحكم بالقصور بمقاله أنه لم يستظهر كيفية إصابة المتهمين ومحلها من تسلل الحوادث لاحتمال أن تنكشف عن ذلك مراكز قانونية تؤثر فى مسئوليتهما يكون غير سديد.
(طعن رقم 141 لسنة 42ق جلسة 3/4/1972 س23ص526)

200- الخطأ فى مصدر الدليل - لا يضيع أثره - مثال.
متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد فى خصوص اعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة، وكان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط وتحقيقات النيابة إذ الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ومن ثم فقد انحصر وعن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد.
(طعن رقم 1116 لسنة 42ق جلسة 26/2/1973 س24 ص256)

201- الشك لمصلحة المتهم.
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضى الدعوى وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(طعن رقم 109 لسنة 45ق جلسة 9/3/1975 س26 ص220)

202- قواعد الإثبات فى المواد المدنية - لا شأن لها بالنظام العام.
الأصل أن مراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدينة لا شأن لها بالنظام العام، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من أقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه.
(طعن رقم 669 لسنة 45ق جلسة 11/5/1975 س26 ص410)

203- تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة - كفايته للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيره.
يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض 2/1/1980 - السنة 31 - ص17)

204- كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة - شرط ذلك - تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسيه لا يستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمه الموضوع أن تتبينه من ظروف المدعى، وما توحى به ملابساتها.
(نقض 3/1/1980 - السنة 31 - ص 25)

205- كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة - شرط ذلك - تمحيض الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص 39)

206- عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها - حقها فى استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة - ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق.
من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هى الحال فى الدعوى المطروحة. كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص44)

207- بلاغ الواقعة - لا عبرة بما اشتمل عليه - العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص44)

208- أثر بطلان التفتيش: استبعاد الأدلة المستمدة منه - فحسب.
إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه.
(نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص 58)

209- العبرة فى المحاكمات الجنائية - باقتناع قاضى الموضوع - عدم جوازه مطالبته بالأخذ بدليل معين - للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه:
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما استند إليه الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليـها ومن ثـم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا
الخصوص يكون فى غير محله.
(نقض 10/3/1980 - السنة 31 - ص356)

210- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة - موضوعى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31 - ص401)

211- قصد القتل أمر لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه- استخلاص توافره - موضوعى.
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديريه، وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31- ص406)

212- حق محكمة الموضوع - فى الأخذ بأقوال الشاهد - فى أية مرحلة - لا يشترط فى الشهادة - أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها - مؤدى تساند الأدلة فى المواد الجنائية؟
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، ولما كان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستخلاص سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه من عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد ...... لم يكن قد تعرف عليه وأن الشاهد ...... والتى لم تكن قد تعرفت عليه هى الأخرى قد عدلت عن أقوالها أمام المحكمة لا يكون له محل.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31 - ص411)

213- كفاية ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم - للعقاب على جريمة السرقة.
من المقرر أنه لا يؤثر فى سلامة استدلال الحكم الخطأ فى وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.
(نقض 21/3/1980 - السنة 31 - ص 438)

214- التعرف - لم يرسم القانون له صورة خاصة - تنظيم إثبات الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى. على سبيل الإرشاد.
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه فى جميع من أشباهه ما دامت قد أطمأنت إليه، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد. فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه. "يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها" لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان. فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(نقض 21/4/1980 - السنة 31- ص537)

215- عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة.
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها. وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 8/5/1980 - السنة 31 - ص595)

216- إنكار المتهم فى التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق - قضاء المحكمة - بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب. وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة - صائب - طالما أن النيابة العامة لم تقدم ما يخالف الظاهر من الأوراق - أو تطلب التأجيل لهذا الغرض.
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة استناداً إلى ظروف الدعوى وإلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم، وثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية وأنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات وأن أورد الضابط فى محضره وأقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق اتهامه والحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانـون فى شئ ويكون الطعن على غير أسـاس متعينـاً رفضـه
موضوعاً.
(نقض 12/5/1980 - السنة 31 - ص612)

217- لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه - ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى - وحدها - لحمله.
لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم فى دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع منه ما يعد- استعمالاً للقوة ضد الأشخاص وأورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فإنه لا يجدى الطاعن تخطئه الحكم فى دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعيب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله.
(نقض 19/5/1980 - السنة 31 - ص649)

218- المحكمة الاستئنافيه - لا تلتزم - متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم - بالرد على أسباب الحكم المستأنف.
ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم.
(نقض 19/5/1980 - السنة 31 - ص 649)

219- استخلاص القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً - موضوعى.
متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر
الدليل على أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتتحسر به دعوى القصور فى التسبيب.
(نقض 21/5/1980 - السنة 31 - ص655)

220- تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هى قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما دل عليه، الحديث عن الأفعال المادية - لا ينبئ بذاته عن توافره - مثال لتسبيب معيب فى جناية قتل.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قوله: "إن نية القتل ثابتة فى حق المتهم الأول ......... (الطاعن). "من تعمده :إطلاق عدة أعيرة على المجنى عليه وإصابته بإحداها فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نية هذا المتهم إزهاق روح المجنى عليه" لما كان ذلك، وكانت جناية القتل تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً، واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حيث ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه. وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تنبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن إطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى انتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدى، كما أن إصابة المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه. لما كان ما تقدم، وكان ما ذكره الحكم على ما سلف تدليلاً على توافر نية القتل لا يكفى لاستظهارها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض 26/5/1980 - السنة 31 - ص 677)

221- المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها - إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.
المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا فى الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.
(نقض 9/6/1980 - السنة 31 - ص754)

222- كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة - كى يقضى بالبراءة - متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
(نقض 9/6/1980 - السنة 31 - ص754)

223- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس - جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشرة أو بطريق الاستنتاج - أو من فعل لاحق للجريمة.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نيـة أطرافه
على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف من أى مصدر شاء فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
(نقض 2/10/1980 - السنة 31 - ص827)

224- الأدلة فى المواد الجنائية متساندة.
الاعتراف يجب أن يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين، لا ينفى وجود إصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد أصابتهم وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات. أما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من أعترافهم، فإن حكمها يكون معيبا:ً بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد نعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة إليه.
(نقض 15/10/1980 - السنة 31 - ص891)

225- المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى الأقوال التى لم تستند إليها.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها. دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة المحكمة من تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.
(نقض 27/10/1980 - السنة 31 - ص920)

226- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - مثال لتسبيب سائغ فى تحصيل اعتراف.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان يبين من الإطلاع على الحكم أنه حصل ما اعترف به .... من أنه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم أطرح هذا الاعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى وما جاء بالتقرير الطبى وعلل أقواله برغبته فى درء الاتهام عن ابن أخيه الطاعن الذى هب لنجدته - وهو تدليل سائغ وكاف لإطراح هذا الاعتراف فضلاً عن أنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية من تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها ألا تعول عليها متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(نقض 27/10/1980 - السنة 31 - ص920)

227- حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
من المقرر أن من حق محكمة الموضـوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
(نقض 29/10/1980 - السنة 31 - ص932)

228- محكمة ثانى درجة - تحكم على مقتضى الأوراق لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(نقض 20/11/1980 - السنة 31 - ص1026)

229- عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة أن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة.
(نقض 25/12/1980 - السنة 31 - ص 1128)

230- مناط الحكم بالبراءة عند تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه - مثال لتسبيب معيب:
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضدهم على مناقشة الدليل قبل المطعون ضدهما الأول والثانى المستمد من أقوال الشاهد الأول المتولى محمود السيد، دون أن يعرض للدليل قبل باقى المطعون ضدهم المستمد من أقوال شهود الإثبات عباس أحمد أحمد وعبد الفهيم محمود خليفة وعارف حامد محمد حسن، ودون أن يدلى برأيه فى هذا الجانب من أدلة الثبوت بما يفيد أن المحكمة فطنت إليه ووازنته ولم تقتنع به، فضلاً عن أن الحكم لم يكشف عن معينه من الأوراق أو سنده فيما انتهى إليه - فى عبارات مجملة - من أن الحادث وقع - على حد قوله - فى ظروف اختلط فيها الحابل بالنابل حيث كان تبادل الأعيرة النارية بين طرفى الخصومة بطرق عشوائية دون تمييز مما يحمل على أن أولئك الذين لقو حتفهم إنما اصيبوا بأعيرة طائشة من تلك التى أطلقت على مسرح الحادث، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية لظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها.
(نقض 19/4/1981 - الطعن 2394 لسنة 50ق)

231- لا تلتزم المحكمة إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها - أثر ذلك:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث عن حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون التقرير الابتدائى المقدم فى الدعوى واستخلص من ذلك رابطة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجنى عليه فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم - لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق فإن نعى الطاعن فى شأن أخذ المحكمة بتصوير المجنى عليه للحادث دون تصويره
هو يكون غير سديد.
(نقض 17/5/1983 - الطعن 708 لسنة 53ق)

232 - لا يشترط تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى ـ يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى.
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الادعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى والفنى ورد عليه فى قوله "أن فحوى الدليل الذى استندت إليه المحكمة فى الإسناد والقاصر على ما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال المجنى عليها يتفق وتقرير الصفة التشريحية إذ أنه لدى مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة قرر أن تصوير المجنى عليها للحادث يتفق والدليل الفنى إذ كون المتهم والمجنى عليها على أرض مستوية يكون المتوقع أن يأتى حصول الإصابة النارية بالمجنى عليها حالة كون المتهم مصوباً فوهة ماسورة السلاح إلى أسفل حال إطلاق النار". وهذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى سائغ ويستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التى أطمأنت إليها عقيدة المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالتناقض وفساد الاستدلال يكون غير سديد.
(نقض 7/6/1983 - الطعن 999 لسنة 53 ق)

233 - حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ـ عدم التزامها التحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى طالما لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القوة التدليلية لأقوال الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فيها وهو ما لا يجوز التصدى له أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت المحكمة فى أصول  الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليها والشاهدين اللذين أشار الطاعن إليهما وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هؤلاء الشهود اطراحه لها فإن النعى بتناقض أقوالهم لا يكون له محل.
(نقض 18/10/1983 - الطعن 1385 لسنة 53 ق)

234 - المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها:
من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.
(نقض 27 / 3/1984 - الطعن 6284 لسنة 52ق)

235 - يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الأدلة المطروحة على المحكمة:
من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً فى تكوين عقيدته بنفسه.
(نقض 8/5/1984 ـ الطعن 7250/ 53 ق)

236 - التشكيك فى أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم ـ لا يستأهل رداً خاصاً:
من المقرر أن أوجه الدفاع الموضوعى الذى يستهدف التشكيك فى
أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة ـ على ما يسلم به الطاعن بوجه النعى ـ لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم.
(نقض 6/11/1984 ـ الطعن 674 لسنة 54 ق)

237 - متى يجوز لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى؟:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فلا على المحكمة أن هى أطرحت المستندات المقدمة من الطاعن لعدم اطمئنانها إليها.
(نقض 18/12/1984 ـ الطعن 1836 لسنة 54 ق)

238 - ما يكفى فى الدليل الذى تطمئن إليه المحكمة:
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على قول المتهم فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت قولاً آخر له دون أن تبين السبب فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى، وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق.
(نقض 16/4/1985 ـ الطعن 419 لسنة 55ق)

239 - يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى.
من المقرر أنه ليس بلازم قيام التطابق بين الدليلين القولى والفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
(نقض جنائى 12/10/1987 ـ الطعن رقم 2797 لسنة 57 ق)

240 - للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ـ مناط ذلك.
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الرسمية والتى تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحداً لم يزره يوم الضبط ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(نقض جنائى 22/10/1987 ـ الطعن رقم 2841 لسنة 57 ق)

241 - تحقيق أدلة الإدانة لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أثر ذلك.
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 7/6/1984. وفيها أصدرت القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 18/10/1984 إذ رأت ضرورة مناقشة الشهود المشار إليهم بمحضر الجلسة، وبالجلسة الأخيرة تمسك الدفاع عن الطاعنين بسماع أقوال الشهود بيد أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/11/1984 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه ولم تضمنه سبب عدولها عن تنفيذ قرارها السابق. لما كان ذلك وكان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن تكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 22/11/1987 ـ الطعن رقم 3538 لسنة 57 ق)

242 - مناط الحكم بالبراءة عند تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ضده ـ مثال لتسبيب معيب
حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى مؤدى الإقرار المقدم من شيخ الناحية ودلال المساحة وحصل أقوال أولهما الذى سمعته المحكمة، خلص إلى براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدينة المقامة قبله من الطاعن بقوله: وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدليل الوحيد على صحة إسناد التهمة إلى المتهم ـ المعطون ضده ـ هو الإقرار المقدم من شيخ الناحية والذى تضمن أن المتهم قد قام بزراعة الدخان الأخضر. ولما كان شيخ الناحية المذكور قد قرر أنه لم يتعرف على مالك الأرض المنزرعة لأنه سأل الصبية عن ذلك فأرشدوه عن اسم المتهم وأنه لم يتأكد من ذلك ومن ثم يكون الدليل الوحيد فى الدعوى قد تطرق إليه الشك والمحكمة لا تطمئن إليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مفتش مأمورية إنتاج أسيوط قد أثبت فى المحضر المحرر بمعرفته والمؤرخ 29/9/1979 أن المطعون ضده قد أقر بملكيته للأرض المضبوط بها الدخان بزراعته لها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من إقرار المطعون ضده آنف الذكر ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 23/11/1987 - الطعن رقم 3096 لسنة 55ق)

243 - أخذ الحكم بدليل احتمالى. متى لا يعيبه؟
أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعنون على تقرير الطبيب الشرعى ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير قيمة هذا الدليل مما يستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
(نقض جنائى 8/3/1988 - الطعن رقم 4105 لسنة 57 ق)

244 - الأصل فى المحاكمات ـ مـا لا يسوغ الخروج على هذا
الأصل ـ حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ـ نزول المدافع عن المتهم عن سماع شهود الإثبات واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول شرط ذلك.
وحيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى بمناقشة أقوال الشهود كما وردت بالأوراق إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه، على أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ورد على هذا الطلب بقوله أن الواقعة وضحت لدى المحكمة وأن التحقيقات قد تناولت تلك الشهادة وكذلك الدفاع ولا ترى المحكمة مدعاة إلى سماعهم لا سيما وأن الدفاع قد وافق على مناقشة أقوالهم بتلك التحقيقات من بدء مرافعته مما مفاده أنه لا جديد لديه يريد استخلاصه منهم لما كان ذلك، وكان من المقرر ـ وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ـ أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ـ قبولاً صريحاً أو ضمنيا ـ وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ـ يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافع عن الطاعن ـ بادئ الأمر ـ عن سماع شهود الإثبات واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماع هؤلاء الشهود طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات لسماع شهادتهم يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الشهود فى التحقيقات ـ دون الاستجابة إلى طلب سماعهم ـ يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه ـ علاوة على ما سلف على دليل أخر، ذلك أن الأصل فى الأدلة فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع ـ والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشهود المذكورين التى كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 24/10/1991 - الطعن رقم 8280 لسنة 60ق)

245 - طلب تمكين المتهم من الطعن بالتزوير على المستند ـ من قبيل طلبات التأجيل ـ وجوب أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ـ مخالفة ذلك ـ مفاده.
ومن حيث إن البين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب إلى محكمة أول درجة بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1986 تكليف المدعى بالحقوق المدنية تقديم أصول الشيكات لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بيد أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، كما تمسك الطاعن بطلبه بجلسة 5 من مايو سنة 1987 أمام محكمة ثانى درجة بعد أن جحد الصور الفوتوغرافية المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم وقضت فيها بجلسة 30 من يونيو سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذى دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد والذى  اقتصر فى رده على طلب الطاعن على قوله إن المرفق بالأوراق صور رسمية من الشيكين موضوع الدعوى وإفادات البنك المسحوب عليه وأنها تقوم مقام الأصل وتأخذ بها المحكمة كدليل فى الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تقديم أصل الشيكين محل الجريمة للطعن عليهما بطريق التزوير رغم تمسكه بذلك، وكان الحكم المستأنف ـ الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه ـ قد اقتصر فى رده على طلب الطاعن المشار إليه إلى أن صورتى الشيكين هما صورتان رسميتان تقومان مقام الأصل وإن إفادات البنك مرفقة بالأوراق وأن المحكمة تأخذ بهما كدليل فى الدعوى، وهو رد غير سائغ لا يجابه دفاع الطاعن الجوهرى وليس من شانه أن يؤدى  إلى اطراحه ذلك بأن قالة الحكم أن الصورتين تقومان مقام الأصل لأنهما صورتان رسميتان وأن المحكمة تأخذ بهما لا يصلح رداً على طعن الطاعن على  أصلهما بالتزوير وطلبه ضمهما لاتخاذ إجراءات الطعن عليهما إذ من غير المستساغ فى منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على دفع الطاعن بتزوير أصل الشيكين بأن صورتيهما رسميتان ويأخذ بهما ما دام أنه ينازع فى صدورهما منه وتوقيعه عليهما، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بدفاع الطاعن الجوهرى بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 5/2/1992 - الطعن رقم 13638 لسنة 59 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق