الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثالث - الإدعاء بالتزوير


الفرع الثالث - الإدعاء بالتزوير

422- جواز إدعاء المتهم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى دون أن يسلك طريق الطعن بالتزوير فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.
أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
(طعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958 س9ص253)

423- التزوير فى إعلام شرعى - حكم المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - لا شأن لها بتزوير الإعلام الشرعى بتغيير حقيقته بسوء قصد.
إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط فى الإعلام، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح.
(طعن رقم 17 لسنة 28ق جلسة 6/5/1958 س9ص461)

424- وجوب ترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية فصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر الورقة المدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات.
أن الواجب يقتضى بأن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات.
(طعن رقم 792 لسنة 28ق جلسة 23/6/1958 س9ص693)

425- حق النيابة العامة وسائر الخصوم فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق الدعوى الجنائية - ذلك يختلف عن دعوى التزوير الفرعية المدنية فى الإجراءات.
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً، وهو غير الشان فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءاتها.
(طعن رقم 487 لسنة 30ق جلسة 27/6/1960 س11ص600)

426- المضاهاة - حرية المحكمة فى الإطمئنان إلى صحة التوقيع على أوراق الاستكتاب - جواز إجراء المضاهاة على استكتاب تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية متى اطمأنت المحكمة إلى صحته.
لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - فى نصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، ما دامت المحكمة قد أطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها أمام الموثق القضائى.
(طعن رقم 1544 لسنة 30ق جلسة   /12/1960 س11ص891)

427- غرامة التزوير - طبيعتها.
أنه وإن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حالة إيقاف الدعوى يقضى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ذلك أن الغرامة التى تقصدها المادة 22 من هذا القانون هى الغرامة الجنائية وهى عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة فى العود وتنقضى الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائى بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائى والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدنى، وهى فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التى تتميز بخصائص أخرى عكسية. وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعى التزوير بدفعها لتسببه فى عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهى غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضى كاملة. ولا محل للإلتفات فيها إلى الظروف المخففة، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها. ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً. ولأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره. وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مسألة مقترنة بلفظ العقاب أو الحكم، وكذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامة كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها. ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعى التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية.
(طعن رقم 1966 لسنة 34ق جلسة 2/3/1965 س16ص393)

428- الحكم المدنى لا يقيد القاضى الجنائى - عدم التزام القاضى الجنائى باتباع طريق الطعن بالتزوير أمام القاضى المدنى - أساس ذلك.
أن القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام، ولا يتعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن ضرراً لحق المجنى عليها من جريمة التزوير التى أثبتت مقارفة الطاعن إياها، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طرق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان، على غير سند من القانون. أما عما يتحدى به الطعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذى يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانونى للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء فى القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات فى المواد المدنية والجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضى بأن يجرى فى أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها، ولم يرسم القانون من المواد النائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحرى الأدلة، ومن المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
(طعن رقم 232 لسنة 47ق جلسة 12/6/1977 س28ص277)

429- الطعن بالتزوير - من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه بقوله (وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 26/11/1973 وكذلك محضر التبديد المؤرخ 13/12/1973 أنهما فى مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما فى طعنه أنهما ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم ولم يطعن عليهما بالتزوير. يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد وجود مانع لديه من الحضور، وليس هذا مسلك الشخص الذى يشعر أنه محق فى دعواه) وهذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويسوغ به إطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.
(طعن رقم 823 لسنة 47ق جلسة 26/12/1977 س28ص1081)

430- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت - لا يجوز الادعاء بعكس ما أثبت منها فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر فى جلسة علنية، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت، وأنه لا يجوز الإدعاء بعكس ما أثبت منها فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله الطاعن، فإنه لا يقبل منه ما يثيره من صدور الحكم فى جلسه غير علنية.
(نقض 1/11/1983 - الطعن 1586 لسنة 53ق)
431- يجب على محكمة الموضوع عند نظر دعوى التزوير أن تطلع على الورقة المزورة. إجراء جوهرى. إغفال الإطلاع. أثره. قصور الحكم.
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الأمر الذى فات المحكمة إجراءه.
(نقض 14/2/1984 - الطعن 6067 لسنة 53ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق