الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الرابع سلطة المحكمة فى تفسير الأوراق


الفرع الرابع
سلطة المحكمة فى تفسير الأوراق

432- استخلاص نية الطرفين وتحديد النتائج المبتغاة من الصلح أمر موضوعى ما دام الاستخلاص سائغاً تحمله عبارات عقد الصلح وملابساته.
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع فى تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع وبين حقه فى أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقى العقود - إذ أن ذلك من سلطته، ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها - فإذا استخلص الحكم من عقد الصلح والظروف التى تم فيها أن القصد من أجرائه كان تهدئة الخواطر وأنه لا يحمل فى طياته تنازلاً من المجنى عليه عن حقوقه المدنية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً فى العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته، فيكون ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه - صحيحاً فى القانون.
(طعن رقم 196 لسنة 29 جلسة 17/11/1959 س10ص816)

433- اعتماد الحكم على الخطابات المتبادلة بين المتهم ووالدته والتى لم يطلع عليها الدفاع للتدليل على واقعة لا أثر لها فى الحكم بإدانة المتهم - لا إخلال بحق الدفاع.
لا يقدح فى سلامة الحكم اعتماده على الخطابات المحررة بلغة أجنبية التى تبادلها المتهم ووالدته والتى لم يطلع عليها الدفاع. لأن ما استخلصه منها مقصود على التدليل على حسن العلاقة بين المتهم ووالدته وقت تحرير تلك الخطابات، وهى واقعة لا أثر لها فى الحكم بإدانة المتهم.
(الطعن رقم 196 لسنة 29ق جلسة 17/11/1959 س10ص896)

434- لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على ما يفهم من عباراتها ما دامت عبارات المحرر تحمل التفسير أو تؤيده.
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على ما يتبادر من عباراتها إلى الفهم ولا معقب عليها فى ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذى أخذت به أو تؤيده - فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن المتهم وأن وقع على الفاتورة بطلب بضائع محدد ثمنها إلا أنه لم يوقع على الجزء الخاص باستلام البضائع، وأن المحكمة بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين. وأخذا بالثبات بهذه الفاتورة قد خلصت بحق - إلى أن البضائع لم يتسلمها المتهم، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من أن المحكمة لجأت لإثبات عكس ما هو مدون بالفاتورة بغير الدليل الكتابى غير صحيح، ويكون ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم لم يتسلم البضائع التى زعم المدعى بالحقوق المدنية أنه سلمها إليه - للأسباب التى أوردها - هو استخلاص سليم.
(طعن رقم 1183 لسنة 29ق جلسة 23/11/1959 س10ص938)

435- دلالة إثبات أمر الندب للتحقيق على إشارة الحادث.
كتابة أمر الندب على ذات إشارة الحادث فى الدلالة الكافية على إنصرافه إلى تحقيق الحادث المتهم فيه الطاعن والمنسوب إليه فيه تهمة إحراز المخدر.
(طعن رقم 2415 لسنة 29ق جلسة 30/5/1960 س11ص508)
436- القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية - حق محكمة الموضوع فى استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد - حد ذلك.
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم فى جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه فى التحقيق بتلك السابقة وفى جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد- انطلاقاً من حق محكمة الموضوع فى أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة الى تساند إليها سائغة وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة فى ذلك تنحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 28/1/1980 - السنة 31 - ص 136)

437- عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن، ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى الإسناد فى إطراح محضر الصلح، ولا يعيبه هذا الخطأ - بفرض صحته - ما دام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها.
(نقض 7/2/1980 - السنة 31 - ص 200)
438- العبرة فى المحاكمات الجنائية - باقتناع قاضى الموضوع - عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين - للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما استند إليه الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرءاته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(نقض 10/3/1980 - السنة 31ص356)

439- إقناعية الدليل فى المواد الجنائية - مؤداها - حق المحكمة الالتفات عن دليل نفى ولو حملته أوراق رسمية.
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى.
(نقض 8/6/1980 - السنة 31 - ص724)

440- لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة المطروحة أمامها فلها أن تأخذ بما تطمئن إليها منها وتطرح ما عداها.
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى اقتنعت بها وأن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.
(نقض 27/3/1984 - الطعن 6886 لسنة 53ق)

441- اطمئنان المحكمة إلى صحة المضاهاة التى قام بها المعمل الجنائى. موضوعى لا يقبل مجادلة الطاعن.
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى اتخذها المعمل الجنائى أساساً للمضاهاة هى أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه.
(نقض 3/4/1984 - الطعن 7174 لسنة 53ق)

442- الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى لا تلتزم المحكمة بإجابته:
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته.
(نقض 5/6/1984 - الطعن 6704 لسنة 53ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق