الاثنين، 2 أبريل 2012

الفرع الثالث مسائل منوعة


الفرع الثالث
مسائل منوعة

63-   إعلان السجين يتم قانوناً بتسليم الصورة إلى مأمور السجن.
إعلان الأوراق إلى المسجونين يتم قانوناً بتسليم صورتها إلى مأمور السجن.
(طعن رقم 558 سنة 4ق جلسة 12/2/1934)

64-   ميعاد إعلان التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية.
أن المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت في عبارة عامة مطلقة على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة ولم تفرق بين الإعلان الذي يحصل لشخص المعلن إليه أو في محلة وبين الإعلان الذي يحصل للنيابة العمومية. فالإعلان للنيابة يكون صحيحاً في ذاته ما دام لم يتيسر توجيهه لشخص المعلن إليه أو في محله، وما دام الحكم الذي يصدر بناء عليه قابلاً بطبيعته للمعارضة فيه عند حضور المحكوم عليه أو بعد إعلانه لشخصه أو في محله، لا في مواجهة النيابة. كذلك لا يؤثر في صحة الإعلان أن يحصل بميعاد يوم واحد بدلاً من ثلاثة. لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانوني، وإنما يكون له أثره في الحكم الذي يصدر بناء عليه.
(طعن رقم 461 لسنة 15ق جلسة 10/12/1945)

65-   عدم التمسك بمواعيد التكليف بالحضور يعتبر تنازلاً عنها.
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة وأمام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها وأن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
(طعن رقم 872 لسنة 16ق جلسة 15/4/1946)

66-   ميعاد إعلان التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية.
أن المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة فإذا لم يكن ثابتاً بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التي حددت لنظر المعارضة بعد تأجيلها إدارياً بسبب العطلة، وأن هذا التكليف حصل في الميعاد القانوني فإن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيباً متعيناً نقضه.
(طعن قم 1881 لسنة 20ق جلسة 2/4/1951)

67-   عدم جواز تمسك المتهم الحاضر بناء على تكليف باطل ببطلان ورقة التكليف.
أن المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه، وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام، فقررت ضم الدفعين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليوم 23/12/1951 للاستعداد وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع التهمة ـ متى كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته هذه المادة وأجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه، وهي إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 765 لسنة 22ق جلسة 9/2/1952)

68-   عدم جواز تمسك المتهم الحاضر بناء على تكليف باطل ببطلان ورقة التكليف.
المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه. وإذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعاً دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.
(طعن رقم 541 لسنة 25ق جلسة 27/12/1955)

69-   تقادم ـ إعلان صحيح ـ أثره.
لا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
(طعن رقم 1413 لسنة 37ق جلسة 21/11/1967 س18 ص1142)

70-   إعلان ـ أثره في المدة المسقطة للدعوى.
إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى.
(طعن رقم 1413 لسنة 37ق جلسة 21/11/1967 س18 ص1142)

71-   مثال لإعلان صحيح.
متى كان من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه في 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب، وتم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل في 17 مايو 1970، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضي به م 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 10 و11 من قانون المرافعات.
(طعن رقم 130 لسنة 42ق جلسة 26/2/1972 س23 ص461)

72-   لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد ـ محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني ـ خطأ في تطبيق القانون.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً ـ لشخصه أو في محل إقامته ـ إلى أن قرر فيه بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها. تأسيسياً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني، يكون قد أخطأ فى صحيح القانون بما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 284 لسنة 42ق جلسة 7/5/1972 س23 ص641)

73-   إعلان ـ قانون ـ تطبيقه في الزمان.
تذرع الطاعن بعدم إخطاره عمن سلمت إليه الصورة لا يجديه أيضاً ذلك أن البين من إجراءات الإعلان أنها قد تمت بعد 29/8/1974 فيكون قد أدركها التعديل المدخل على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من هذا التاريخ والتي لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الأخطار على حالة الإعلان لجهة الإدارة.
(طعن رقم 964 لسنة 46ق جلسة 17/1/1977 س28 ص111)

74-   توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً ـ مضى مدة التقادم دون إتمام الإعلان ـ أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ م15 أ.ج.
حيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 14/3/1971 بدائرة قسم الدخيلة، هرب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت في 26/3/1975 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره ـ 4880 جنيهاً ـ والمصادرة وإذ عارض الطاعن في الحكم قضى بجلسة 26/11/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في 21/2/1976 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى بجلسة 20/2/1977 بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/6/1971 وتوالي تأجيلها لإعلان المتهم ـ الطاعن ـ إعلاناً قانونياً ـ وهو ما لم يتم ـ إلى أن قضت في 19/12/74 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه آنفاً ـ ومن ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أي إجراء قاطع للتقادم وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 13/3/1980 ـ س31 ـ ص368)

75-   العذر المانع من حضور المتهم أمـام المحكمة ـ انصراف الشهادة الطبية المثبتة لقيام العذر إلى كافة القضايا الخاصة بذات المتهم والمنظورة أمام ذات المحكمة بذات الجلسة:
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 29 من يونية سنة 1987 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية أنه حضر محام عن الطاعن وقدم صورة شهادة طبية أرفق أصلها بأوراق القضية رقم 4625 لسنة 1987 جنح مستأنفة المنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تقديم الطاعن شهادة طبية في إحدى القضايا التي اتهم فيها تدليلاً على توافر العذر القهري تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ما دام قد أثبت بمحضرها تمسكه بهذا الدفاع، وإذ كان من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض المعارضة الاستئنافية وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن ولم يشر إلى حضور محاميه ولا إلى ما أبداه من عذر تبريراً لتخلفه عن الحضور ولم يحقق دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(نقض جنائي 8/4/1992 ـ الطعن رقم 14067 لسنة 59ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق