الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع السادس - مسائل منوعة


الفرع السادس - مسائل منوعة

392 - اعتراف متهم على متهم مسألة تقديرية متروكة لقاضى الموضوع.
أن أخذ محكمة الموضوع باعتراف المتهم على متهم غيره ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها.. وهى حرة فى تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة. ولها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها.
(طعن رقم 1636 سنة 3ق جلسة 15/5/1933)

393 - عدم جواز الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر.
إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر ما دامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه لا فى التحقيق ولا فى أمام المحكمة وما دام هذا المحامى لم يؤد أقواله هذه بصفته شاهداً، فإذا استندت المحكمة فى إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامى متهم آخر بصفته محامياً لا بصفته شاهداً فى الدعوى فإن هذا يعيب حكمها. ولكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فإن خطأه فى الاستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله.
(طعن رقم 26 سنة 6ق. جلسة 9/12/1935)

394 - عدم التزام المحكمة الأخذ بما يقوله المتهم فى الجلسة.
أن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه، بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء بالتحقيق الابتدائى من الأدلة.
(طعن رقم 1792 سنة 20ق جلسة 19/3/1951)

395 - اعتراف المتهمة أثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب.
إن قول الضابط أن المتهمة اعترفت له بارتكاب الجريمة أثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد إظهار الحقيقة.
(طعن رقم 38 سنة 25ق جلسة 26/4/1955)

 396 - الدفع ببطلان الاعتراف - على المحكمة مناقشته والرد عليه ولو كان وارداً بمذكرة لم يصرح بتقديمها طالما أن الدفاع أشار إليه أمام محكمة الاستئناف وسواء كان من أبداه المتهم المقر أو غيره من المتهمين مناط ذلك وعلته:
حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان اعترافها بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه وقع عليها، وتقدم بعد حجز الدعوى للحكم بدفاع مكتوب غير مصرح به تمسك فيه بالدفع المذكور الذى عرض له الحكم الابتدائى وأطرحه استناداً إلى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من عدم وجود إصابات بالطاعنة. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعنة وإن لم يعاود إثارة الدفع ببطلان اعترافها فى مرافعته الشفوية أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 25 من يناير سنة 1981، إلا أنه يبين من محضر تلك الجلسة أنه تمسك بجميع ما سبق أن أبداه من أوجه الدفاع والدفوع فى مذكرته آنفة البيان المقدمة لمحكمة أول درجة ومن ثم يكون الدفاع المكتوب فى هذه المذكرة تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة ثانى درجة ولا ينال من ذلك أن المذكرة قدمت لمحكمة أول درجة بغير تصريح منها طالماً أن الدفاع المثبت بها أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى أحال إليه محامى الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم بالمطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة إلى اعتراف الطاعنة لمحرر محضر الشرطة بما نسب إليها، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف، وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليها بمحضر الشرطة قد صدر وليد إكراه وقع عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة على اعتراف الطاعنة دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب، ولا يعصمه فى هذا العيب أن الحكم الابتدائى قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه طالما أنه لم يعتنق أسباب ذلك الحكم وأنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قائمة بذاتها بالنسبة للطاعنة كما لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض 12/12/1984 - الطعن 2486 لسنة 53ق)

397 - الأدلة فى المواد الجنائية كلها متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها تتكون عقيدة القاضى.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه الأدبى الذى تعرض له والذى تمثل فى حبس أفراد أسرته للضغط عليه، وأصدرت المحكمة حكمها بعد ذلك مستندة فيما استندت إليه فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بتحقيقات النيابة، وردت على هذا الدفاع بأنه لم يقم دليل على أن ثمة إكراه مادى أو معنوى وقع على المتهم للإدلاء بما قرره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً، وأن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الإكراه المعنوى المتمثل فى حبس أفراد من أسرة المتهم للضغط عليه، له أثره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يتجنب ضرراً، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن كان نتيجة إكراه معنوى تمثل فى الضغط عليه بحبس بعض أفراد أسرته أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين حبس أفراد أسرة الطاعن - على فرض حدوثه - وسبب وعلاقته بأقواله، فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أنه لم يقم دليل على أن ثمة إكراه مادى أو معنوى وقع على المتهم مع أنها لم تقم بتحقيق واقعة حبس أفراد أسرة الطاعن وبيان سبب ذلك وعلاقته باعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور، ولا يغنى ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 7/3/1991 - ا لطعن رقم 61330 لسنة 59ق)

398 - على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى - ليس للمحكمة أن تقيـم قضائـها على أمـور لا سند لـها من التحقيقات - مخالفة ذلك - بطلان - ما لا يؤثر فى ذلك.
وحيث أنه من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على اعترافهما بمحضر تحقيقات النيابة العامة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن الثانى - مصطفى مصطفى مصطفى زروق - قد أنكر ما أسند إليه وقرر بأن الطاعن الأول هو الذى أطلق النار على المجنى عليها بقصد تهديدها كما قرر الأخير بأنه وحده هو الذى أطلق النار على المجنى عليها بقصد تهديدها، فإن أقوال الطاعن الثانى على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً فى اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن الثانى - مع مخالفة ذلك للثابت فى الأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد - ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 2/1/1992 - الطعن رقم 13447 لسنة 60ق)

399 - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة وفق ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة. وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير فى الأوراق العربية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 240 من قانون العقوبات من ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
(الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 14/5/1996 س47 ص632)

400 - جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحته يطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى.
        من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهى تجهيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج، إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الإجرامى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 15552 لسنة 66ق جلسة 1/6/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق