الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثانى مباشرة أعمال الخبرة


الفرع الثانى
مباشرة أعمال الخبرة

482- عدم وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق - لا يترتب عليه البطلان.
إن المادة 268 من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم وعلاماتـهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك.
(طعن رقم 1729 سنة 18ق جلسة 15/11/1948)

483- للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته.
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بأخصائى للكشف على المجنى عليه وتقدير مدى الإصابة، ثم أقر هو هذا التقدير وتبناه، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه، فليس يقدح فى الحكم الذى استند إليه هذا كون الأخصائى لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه. على أن الاحتجاج بهذا كان يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع كيما يمكن إثارته أمام محكمة النقض.
­(طعن رقم 373 سنة 19ق جلسة 22/3/1949)

484- جواز الاستناد إلى تقرير الطبيب المعين فى التحقيق والذى استعان فى تكوين رأيه بتقارير أطباء آخرين لم يحلفوا اليمين.
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب أخصائى ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئها، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذى رجع إليهم لم يحلفوا اليمين.
(طعن رقم 1416 لسنة 26ق جلسة 28/1/1957 س8ص80)

485- الإكراه الذى يقع على المتهم بالقدر اللازم لتمكين الطبيب من الحصول على متحصلات معدته - ذلك لا تأثر له على سلامة الإجراءات.
متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات.
(طعن رقم 1329 سنة 26ق جلسة 4/2/1957 س8ص104)

486 قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه - إجراء صحيح - لا يلزم أن يكون الخبير من رجال الضبط القضائى، أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد.
إن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيراً ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد.
(طعن رقم 122 لسنة 28ق جلسة 17/3/1958 س9ص300)

487- جواز صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائى بدولة أجنبية أساساً للمضاهاة متى اطمأنت المحكمة إلى صحة توقيع المستكتب.
لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - فى نصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، ما دامت المحكمة قد أطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة من المجنى عليها أمام الموثق القضائى.
(طعن رقم 1544 لسنة 30ق جلسة 11/12/1960 س11ص891)

488- خبرة - أمانة الخبير - من يلتزم بدفعها.
المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية واردة فى الفصل الخاص بالإدعاء بالحقوق المدنية ولا تسرى إلا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية فيها يتعلق بحقوقه المدنية، أما باقى الخصوم فيحكمهم نص المادة 225 من قانون المرافعات وهو يخول المحكمة تعيين الخصم الذى يكلف إيداع أمانة الخبير. ومن ثم فلا على المحكمة إذا هى كلفت الطاعن المتهم، سداد الأمانة التى قدرتها.
(طعن رقم 1314 لسنة 34ق جلسة 18/1/1965 س16ص69)

489- تحقيق الشخصية - بصمات - إثبات خبرة.
متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع، فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة أصبع وذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها وإطلاق حجية الإثبات فى الأولى وحسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية وفى الاستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط الميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن.
(طعن رقم 433 لسنة 37ق جلسة 17/4/1967 س18ص518)

490- ليس فى القانون ما يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشرين أو بناء على ندب منهم.
نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى وهى تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين وتنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى وما يعادلها. ولم يفرق القانون بينها فى ولاة أعمال الخبرة ومن ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشرين أو بناء على ندب منهم. ولا محل للقياس على إجراءات التحقيق التى يباشرها معاونوا النيابة الذين يخضعون فى تنظميم عملهم القانونى للسلطة القضائية والإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين.
(طعن رقم 997 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968 س19ص865)

491- حق الخبير فى مناقشة الخصوم واستجلاء الشهود فى محضر أعماله.
من المقرر أن للخبير مناقشة الشهود فى محضر أعماله، وللمحكمة الأخذ بما انتهى إليه فى تقريره، وإذ كانت المحكمة قد عولت بصفة أساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الإدارية بعد أن أوردت مقوماته وسردت أسانيده، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
(طعن رقم 238 لسنة 39ق جلسة 3/11/1969 س20ص1212)

492- لا بطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة.
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساس لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى اتخذها الخبير الاستشارى أساساً للمضاهاة هى أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.
(طعن رقم 633 لسنة 46ق جلسة 7/11/1976 س27ص848)

0 التعليقات:

إرسال تعليق