الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثالث : تقدير الاعتراف


الفرع الثالث : تقدير الاعتراف

284 - سلطة المحكمة في الأخذ باعتراف منسوب إلى متهم وعدم التعويل على اعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر.
لقاضي الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض. وللقاضي أيضاً السلطة المطلقة في أن يأخذ باعتراف منسوب إلى متهم ولا يعول على اعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال.
(طعن رقم 775 لسنة 4ق جلسة 5/3/1934)

285 - سلطة المحكمة في تقدير الاعترافات المسند إلى المتهم في غير مجلس القضاء دون تقيد بالقواعد المدنية الخاصة بالإثبات.
لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في استنباط معتقدها في الدعوى من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدى أمامها فلها أن تقدر الاعتراف المسند إلى المتهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالإثبات.
(طعن رقم 1517 لسنة 4ق جلسة 4/6/1934)

286 - عدم جواز التعويل على الاعتراف متى كان وليد الإكراه.
لا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه. فإذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شيء. فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعاً به من أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه. إذ هي مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة. ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف.
(طعن رقم 1223 لسنة 19ق جلسة 22/11/1949)

287 - عدم التزام المحكمة الأخذ بنص اعتراف المتهم وظاهرة بل لها أن تستنبط منه الحقيقة.
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد أخذت باعترافه قول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية، وأنه كان ينوي بتسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل إذ المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله. بل أن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغاير لها.
(طعن رقم 2132 لسنة 23ق. جلسة 23/2/1954)
(طعن رقم 174 لسنة 16ق. جلسة 21/1/1946)

288 - تقدير الادعاء بأن الاعتراف نتيجة إكراه ـ موضوعي.
أن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن اعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلاً.
(طعن رقم 83 لسنة 25ق. جلسة 12/4/1955)

289 - سلطة المحكمة في تجزئة اعتراف المتهم.
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما يطمئن إليه.
(طعن رقم 807 لسنة 25ق. جلسة 19/12/1955)

290 - اعتراف المتهم طواعية واختياراً. لا محل للطعن على الدليل المستمد منه.
لا يعتبر تفريط المتهم في مكنون سره والإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من اعترافه طواعية واختياراً.
(طعن رقم 668 لسنة 25ق. جلسة 12/6/1956. س7 ص879)

291 - دخول رجال البوليس منزل المتهم لتنفيذ إذن التفتيش اعترافه بعد ذلك أمام وكيل النيابة لا يكون وليد إكراه.
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.
(طعن رقم 1811 لسنة 27ق. جلسة 10/2/1958 س9 ص151)

292 - انتفاء التعارض بين ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه في خصوص نفي وقوع تعذيب عليهما بناء على استخلاص سائغ وخلو الأوراق من دليل التعذيب.
إذا كان الحكم إذ عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إقرار المتهمين الثاني والثالث عليه ونفي وقوع إكراه أو تعذيب من رجال البوليس عليهما قد استند في ذلك إلى التقرير الشرعي والى مطابقة فحوى إقرارهما لما استظهرته المحكمة من وقائع الدعوى وملابساتها، والى ترديد المتهمين المذكورين لهذه الأقوال في مراحل التحقيق وأمام النيابة، فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم وقوع تعذيب على المتهمين يكون مبنياً على استخلاص سائغ من وقائع الدعوى وليس ثمة تعارض بين ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه ما دام أنه لم يقم دليل على التعذيب.
(طعن رقم 1134 لسنة 28ق. جلسة 18/11/1958. س59 ص965)

293 - النعي على الاعتراف بأنه كان وليد إكراه أو تعذيب ـ لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن اعترافه بالتهمة كان وليد إكراه أو تعذيب.
(طعن رقم 1009 لسنة 30ق. جلسة 7/11/1960 س11 ص756)

294 - جواز تجزئة الاعتراف.
لا تلتزم المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره ـ بل أن لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
(طعن رقم 1308 لسنة 30ق. جلسة 15/11/1960. س11 ص96)
(طعن رقم 2108 لسنة 23ق. جلسة 12/1/1954)
295 - تجزئة الاعتراف ـ جوازه.
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ـ ولو كان اعترافاً ـ والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(طعن رقم 1224 لسنة 37ق. جلسة 31/10/ 1967 س18 ص875)

296 - عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف.
المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
(طعن رقم 1477 لسنة 37ق. جلسة 12/12/1967 س18 ص1359)

297 - نطاق الأخذ باعتراف المتهم على غيره.
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنة، فإن لها أن تأخذ الطاعن الثاني به، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ـ لما كان ذلك ـ فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1129 لسنة 45ق. جلسة 2/11م1975 س26 ص659)

298 - حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه.
إذ كان الحكم بعد أن أورد في مدوناته نص اعتراف المتهم الأول قد اجتزأ هذا الاعتراف فأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة من حصول الاعتداء منه ومن الطاعن على الصورة التي استخلصتها المحكمة واطرح ما عداه فإن ذلك لا يعد تناقضاً ولا ينال من سلامة استدلال الحكم لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
(طعن رقم 251 لسنة 47ق. جلسة 14/11/1977 س28 ص951)

299 - اعتراف كاذب تجزئته ـ مثال.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى ووقت ومكان حدوثها والآلة المستعملة في طعن المجني عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله: (وحيث أن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم في التحقيقات من أن طعنة للمجني عليه حدث في الساعة الثامنة والنصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله في تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي من أنه حدث بمطواه وترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الاعتراف الكاذب في هاتين الجزئيتين وتأخذ بباقي اعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجني عليه في جسده لما لها من تجزئة الاعتراف والأخذ ببعضه دون البعض الآخر ولأن هذه الجزئية الأخيرة من الاعتراف تأيدت بأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية). لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما هي الحال في الدعوى الماثلة. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وتجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أخذ به الحكم من الاعتراف له أصله من الأوراق، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في دفاعه بشأن تحديد شخصية المجني عليه كما قصدها في اعترافه، وكان ما أخذ به الحكم من اعتراف الطاعن يتفق وأقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده باعترافه، ومن عدوله عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون على غير
أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض.
(طعن رقم 1323 لسنة 47ق. جلسة 19/3/1978 س29 ص295)

300- اعتراف ـ إكراه ـ ما ليس كذلك.
الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها ـ البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله: (والمحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف الذي أدلى به المتهم ـ الطاعن ـ سواء في محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة والى أنه صدر عن طواعية وإرادة حرة دون إكراه أو ضغط وأن الإصابة التي حدثت به لا علاقة لها بالاعتراف الذي أدلى به وتأخذ المحكمة في هذا الصدد بأقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأن تلك الإصابة قد حدثت بالمتهم أثناء مقاومته لإجراء الضبط الذي تم صحيحاً ووفقاً للقانون) فإن المحكمة إذ تحققت، للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم ـ من أن إصابة الطاعن منبته الصلة تماماً باعترافه الذي أدلى به في كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب ـ ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة مخبري المباحث المكلفين بحراسته، لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً.
(طعن رقم 768 لسنة 48ق. جلسة 26/10/1978 س29 ص727)

301 - حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين. في أي دور من أدوار التحقيق ـ ولو عدل عنه.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(طعن رقم 1692 لسنة 48ق. جلسة 8/2/1979 س30 ص226)

302 - الاعتراف في المسائل الجنائية ـ دليل من الأدلة ـ خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ـ الإفصاح عن أساس التقدير ـ رقابة محكمة النقض.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ألا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو أطرحته، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أطرح اعترافات ـ المطعون ضده في المراحل السابقة على المحاكمة الإستئنافية تأسيساً على عدوله عن تلك الاعترافات أمام محكمة ثاني درجة والتي غدا صدورها إلى ما وقع عليه من إكراه وعلى ما لاحظته المحكمة من وجود آثار اعتداء بجسم المطعون ضده وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراحه تلك الاعترافات ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدارها إذ كان على المحكمة وقد استرابت في أمرها ـ ومن بينها اعترافه أمام محكمة أول درجة وحتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه. أما وهي لم تفعل فإن منعي النيابة في هذا الشأن يكون في محله.
(طعن رقم 200 لسنة 49ق. جلسة 27/5/1979. س30 ص610)

303 - جواز الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك ـ شرطة.
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: (اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام). وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشية منهم لا يعد قرينه الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ـ وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى.
(طعن رقم 1282 لسنة 49ق. جلسة 30/12/1979 س30 ص989)

304 - حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وحق غيره وأن عدل عنه متى اطمأنت إليه.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(نقض 3/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص25)

305 - حق محكمة الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.
(نقض 28/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص136)

306 - للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة ـ متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ بهذه الأقوال التي ـ اطمأنت إليها.
(نقض 6/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص332)

307 - تقدير صحة الاعتراف ـ وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً من عدمه ـ موضوعي.
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها ـ بهذه المثابة ـ أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
(نقض 9/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص345)

308 - للمحكمة أن تأخذ باعترافات المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة.
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان الحكم قد خلص إلى أن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعيه واختيار ولم يكن وليد إجراء باطل وقد اقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات وإحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن في هذا الخصوص.
(نقض 21/4/1980 ـ السنة 31 ـ ص538)

309 - حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً.
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحق والواقع.
(نقض 8/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص 718)

310 - حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات ـ لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه، متى اطمأنت إلى صحته.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(نقض 19/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص806)

311 - الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية في تقديره ـ أخذ المحكمة به ـ مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به. تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم ـ موضوعي محكمة الموضوع غير ملزمة ـ بحسب الأصل ـ أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإنه لا على الحكم أن هو أخذ باعتراف الطاعن في التحقيقات لبراءته مما يشوبه واطمئناناً من المحكمة لصحته ولو عدل عنه بعد ذلك، وتتمخض من ثم مقولة الطاعن بعدم صدق اعترافه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون شقيقه المتهم الآخر الذي قرر الشاهد أنه أسهم في الاعتداء وقضى ببراءته ـ فإن ذلك من إطلاقاتها لما لها من حق تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ولما هو مقرر من أنها لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم، بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى ـ غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم وما حواه تقرير الصفة التشريحية.
(نقض 26/11/1980 ـ السنة 31 ـ ص1043)

312 - تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع ـ حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها.
(نقض 4/12/1980 ـ السنة 31 ـ ص1067)

313 - الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
الأصل هو أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك  محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المتهم الرابع رجب محمد إبراهيم لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فاطرحته فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط صورة الواقعة وتقدير أدلتها ومبلغ اطمئنانها إليها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 2/3/1982 ـ الطعن 4829 لسنة 51ق)

314 - سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهمين ولو عدلوا عنه بعد ذلك:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخذ باعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقق ولو عدلوا عنه بعد ذلك، والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئة وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من اعتراف المتهمين الآخرين، وكان الحكم قد اعتنق هذا النظر وجمع في بيان واحد مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين الأربعة الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم واستند عليه منها فلا بأس عليه أن هو أورد مؤدى أقوالهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له. ولما كان الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعترافاً ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من المتهمين على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين أوجه اختلاف المتهمين فيما اعترف به كل منهم بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
(نقض 8/6/1982 ـ الطعن 1251 لسنة 52ق)

315 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال  التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ـ مثال:
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله: (إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الثاني الذي أبداه بالجلسة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءاً لمغبة الاتهام، كما تطرح دفاعه بعد أن اطمأنت إلى اعترافه الوارد بالتحقيقات الذي جاء مطابقاً للحقيقة والواقع خاصة وأنه لم يذكر بتلك التحقيقات أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما لا ترى في عرض المتهم على النيابة مقبوضاً عليه أي إكراه أو تأثير على حريته وإدراكه كما أن المحكمة تطرح دفاعه إزاء ما اطمأنت إليه من سلامة أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها مؤيدة بما اعترف به بقية المتهمين) وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يبديه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل. ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهمين لما ارتأته من مطابقة للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من كل من المتهمين طواعيه واختيار، وكان الطاعن لا يزعم بأنه قدم للمحكمة أي دليل على وقوع إكراه عليه فإن ما يثيره في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 8/6/1982 ـ الطعن 1251 لسنة 52ق)

316 - الاعتراف من عناصر الاستدلال.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. ومطابقته للحقيقة والواقع، حتى لو عدل عنه المتهم.
(نقض 15/3/1983 ـ الطعن 6321 لسنة 52ق)

317 - تقدير الاعتراف ـ سلطة القاضي التقديرية ـ أخذ المحكمة به ـ أثر ذلك.
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف زوجة الطاعن ـ الطاعنة الرابعة ـ فيما نصه (واعترفت المتهمة ... على نفسها وزوجها المتهم .........، بأن الكوب الذي يحوي المادة المخدرة قد ضبط بمسكنها وأن الضابط  أفرغ محتويات الكوب في برطمان من عندها وحرزه وأن المادة المخدرة ملك لزوجها المتهم) وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن هذا الاعتراف ومن أن له معينة الصحيح من الأوراق. وإذ لم يحدد الحكم فيما عول عليه منه عن نص ما أنبأ به أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة ـ في الدعوى الماثلة ـ قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى اعتراف زوجة الطاعن فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
(نقض 14/2/2984 ـ الطعن 6070 لسنة 53ق)

318 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وأن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه، فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
(نقض 6/3/1984 ـ الطعن 6192 لسنة 53ق)

319 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وإن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(نقض 13/3/1984 ـ الطعن 6843 لسنة 53ق)

320 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
(نقض 27/3/1984 ـ الطعن 6284 لسنة 53ق)

321 - للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع.
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولا عدول عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها.
(نقض 27/3/1984 ـ الطعن 6284 لسنة 53ق)

322 - تقدير قيمة الاعتراف ومدى صحته من سلطة محكمة الموضوع:
الاعتراف في المسائل الجنائية من الأمور التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
(نقض 8/4/1984 ـ الطعن 817 لسنة 53ق)

323 - الاعتراف ـ سلطة محكمة الموضوع في تقديره ـ مثال لتسبيب سائغ.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وتهديد في قوله: (ومن اعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات والذي اطمأنت إليه المحكمة إذ جاء اعترافاً اختيارياً سليماً مما يشوبه ومطابقاً للحقيقة والواقع ولا ينال من هذا الاطمئنان ما ذهب إليه بجلسة المرافعة من أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وضغط ووعيد ذلك أن هذا القول جاء مرسلاً لم يتأيد بدليل من الأوراق فضلاً عن أن المجني عليها نفت وقوع إكراه على المتهم الثاني أثناء اعترافه أمام النيابة العامة وشهدت بأن أحداً من رجال الشرطة لم يكن حاضراً أثناء التحقيق معه). ومن ثم يكون منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد.
(نقض 5/3/1985 ـ الطعن 4327 لسنة 54ق)

324 - محكمة الموضوع ـ سلطتها في تقدير الاعتراف.
الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها ـ دون غيرها ـ البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
(نقض 19/3/1985 ـ الطعن 7225 لسنة 54ق)

325 - الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية على المعترف.
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان ذلك وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى في الدعوى الحقيقية كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت ادعاء الطاعن الأول بالدفاع الشرعي بمقولة توقعه اعتداء المجني عليه للخلافات السابقة بينهما فبادره بالاعتداء ـ استناداً إلى ما استخلصته فيما سلف ذكره ـ من أن الاعتداء كان وليد اتفاق سابق بين الطاعنين وبناء على سبق إصرار وترصد فلا عليها ـ من بعد ـ أن هي أسقطت من أقوال الطاعن الأول الشق الخاص بتوقعه الاعتداء من جانب المجني عليه ـ المتعلق بالدفاع الشرعي ـ وأخذت بباقي أقواله استعمالاً لحقها في التجزئة سالف البيان ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين الاكتفاء بمناقشة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ومنتجة كوحدة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه ـ وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره ـ ومن ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها، وتكون منازعة الطاعنين في هذا الخصوص في غير محلها.
(نقض جنائي 20/1/1987 ـ الطعن رقم 3803 لسنة 56ق)

326 - للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم بمحضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع.
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم بمحضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وفي استنادها إليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن بمحضر الشرطة بعد أن رد على ما أثير من أنه كان وليد قبض وتفتيش باطلين، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم ـ في هذا الخصوص ـ يكون في غير محله.
(نقض جنائي 23/5/1988 ـ الطعن رقم 392 لسنة 58)

327 - الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ـ الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك من إطلاقـات محكمة الموضوع ـ للمحكمة دون غيرهـا البحث في صحة ما
يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومن المعاينة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان اعتراف الطاعن لكونه وليد إكراه وأطرحه في قوله: (وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بعد أن اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت السابق سردها، وترى أن اعتراف المتهم أمام النيابة منبت الصلة بالتسجيل المأخوذ له، والذي لم تعول عليه المحكمة في قليل أو كثير في تكوين عقيدتها ولا أدل على ذلك من أن المتهم بعد أن واجه بالتسجيل وأنكر علمه به مضى في اعترافه على النحو المسجل في التحقيقات والمحكمة لا تجد دليلاً عى أن المتهم قد عذب، وقد قرر صراحة أن ما به من إصابات يرجع إلى مشاجرة سابقة على اكتشاف الحادث، وتأيد هذا القول بشهادة زوجته.... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ على ما سلف بيانه ـ قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(نقض جنائي 12/9/1988 ـ الطعن رقم 2165 لسنة 58ق)

328 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ـ لا على الحكم أن هو أخذ باعتراف المتهم في التحقيقات اطمئناناً من المحكمة لصحته ولو عدل عنه بعد ذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال آمال وكريمة وصابر والرائد عماد محفوظ ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومما أوراه تقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن بالتحقيقات بقوله: (وحيث أن المتهم اعترف في التحقيقات تفصيلاً بأن المجني عليه سبته ليفسح طريق دخولها إلى دورة المياه وأن ابنها قذف ابنه بحجر سقط قريباً من ذلك الابن فهددها بقطع يد ابنها فصفعته فأخرج المطواة من جيبه وأنهال عليها بها طعناً في وجهها وصدرها ومواضع أخرى لا يذكرها لشدة غضبه وأن أحداً لم يمنعه من الاسترسال في ضربها بالمطواة. وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم عن اعترافه له معينة الثابت بالأوراق، وأن الحكم عول على هذا الاعتراف مع غيره من الأدلة الأخرى في قضائه بالإدانة ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم أن تكون المحكمة قد عولت في قضائها على تلك الأقوال المقررة لأدلة الدعوى الأخرى وما دامت لم ترتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف بجلسة المحاكمة وهو الاكتفاء بها والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، ومن ثم يضحي منعاه في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فإنه لا على الحكم أن هو أخذ باعتراف الطاعن في التحقيقات اطمئناناً من المحكمة لصحته ولو عدل عنه بعد ذلك، وتتمحض مناعي الطاعن على هذا الاعتراف جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثر أن أقوال الطاعن بالتحقيقات صدرت نتيجة إكراه مادي أو معنوي، أن لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد ولا محل له.
(نقض جنائي 11/4/1989 ـ الطعن رقم 800 لسنة 59ق)

329 - الاعتراف في المسائل الجنائية تقديره لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ـ قصد القتل ـ ماهيته ـ استخلاص هذا القصد.
وحيث إنه من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه والمحكوم عليه الآخر كان وليد إكراه ورد عليه في قوله: (وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهمين لوقوعه تحت إكراه مادي لوجود إصابات بالمتهمين ومعنوي لتوعد رجال المباحث أهلية المتهمين بالتنكيل والتشهير فمردود، وذلك أن الإصابات التي أوراها التقرير الطبي الشرعي وكانت بخلفية أسفل السلامية القاعدية لأصبع الخنصر الأيمن والأيسر لكل من المتهمين وكذا بوحشية منتصف السلامية القاعدية لأصبع السبابة اليمنى لكل منهما ـ إنما كانت نتيجة الاحتكاك بالحبل البلاستيك المستخدم في الحادث نتيجة تجاذبه عند خنق المجني عليها به وهذا ما أثبت التقرير الطبي جواز حدوثه في تاريخ يعاصر الحادث ـ الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الإصابات المشار إليها ليست نتيجة إكراه مادي وقع على المتهمين. لحملهما على الاعتراف إضافة إلى أنه لم يثبت ثمة إصابات أخرى بجسديهما أما الإكراه قد وقع على المتهمين أو أحد أهليتهما ـ ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع. وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه والمحكوم عليه الأخر قد انتزع منهما بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن إصابات المتهمين فليس للطاعن من بعد النعي عليها بقعودها بعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على تقرير الطبيب الشرعي رغم أنه بني على الترجيح لا القطع، مردوداً بأن الأصل أن مكملة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن مرتكب الجريمة شخصاً آخر مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض جنائي 1/10/1991 ـ الطعن رقم 6550 لسنة 60ق)

330 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ـ لا ينال من صحة الاعتراف عودة المتهم إلى الإنكار في جلسة المحاكمة ـ الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ـ ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها ـ ما يكفي لذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله وحيث أن الوقائع حسبما استقر ي وجدان المحكمة واطمأنت إليه مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بالجلسة تتحصل في أن المتهم عبد الرحمن فكري أحمد مسافر إلى دولة  العراق عام 1985 سعياً وراء الرزق وترك زوجته وولده منها في كنف أسرته المكونة من والدته وأخوته حتى عاد في أول يونيو سنة 1987، وبعد أكثر من شهرين ونصف من عودته علم من زوجته بحملها ـ فلعب الشيطان بعقله وراوده الشك في سلوكها أثناء غيبته ـ ورغم مواجهته لها ونفيها لشكوكه وتأكيدها أن الحمل من صلبه ـ إلا أنه طوي نفسه على غيظ دفين وعقد العزم على قتلها وبيت النية على ذلك وما أن لاحت له فرصة تحقيق ما انتواه صباح الحادث وشاهدها نائمة على وجهها والى جوارها طفلها الأول منه حتى بادر إلى إحضار الساطور من المكان الذي اعتاد وضعه فيه فوق صوان ملابسه وبادرها بالضرب به عدة ضربات فأحدثت بها جروحاً قطعية رضية بأسفل فروة الرأس وأعلى خلفية الرقبة وبيمين الجبهة أعلى قنطرة الأنف وبالكتف الأيمن والكتف الأيسر وبظهر اليد اليسرى وأنسية الفخذ الأيمن ووحشية الركبة اليسرى قضت عليها بما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والفقرات العنقية وتهتك بجوهر المخ والحبل الشوكي ـ ثم بادر إلى تغيير ملابسه وتوجه إلى نائب عمدة الناحية مبلغاً إياه بما جنته يداه وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات ومن أقوال شاهدي الإثبات أحمد حسن عبد الرحيم وعطية توفيق عبد الرحمن ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق على ما تبين من الإطلاع على المفردات ـ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية وثبت من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية التي وضع المتهم تحت ملاحظتها أنه لا يعاني من أي مرض عقلي ويعتبر مسئولاً عما أسند إليه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء وليد أكراه مادي وأدبي وأنه لا يطابق الحقيقة ويتناقض مع الدليل الفني بشأن عدد الإصابات وعدم تكافؤ جثمان المجني عليها مع جثمانه بقوله وحيث أن إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الحادث جاء صريحاً واضحاً لا لبس فيه أو غموض نصاً في الدلالة على أنه انتوى القتل بعد تفكير هادئ مستمر لفترة كافية من الزمن وأنه استل لذلك الساطور من مكان وضعه فوق الدولاب وبادرها بالضرب به عدة ضربات أثناء نومها ثم انصرف للإبلاغ وكان إقراره قد جاء بعيداً عن التكلف أو التصنع وتعددت مجاله أمام رجال الحفظ بالناحية وبمرحلة جمع الاستدلالات ثم أمام وكيل النيابة المحقق في أكثر من جلسة من جلسات التحقيق كما صور أمامه كيفية ارتكابه لجريمة وأخيراً أمام القاضي الجزئي عند تجديد حبسه في أكثر من جلسة ومن ثم كان حرياً أن يستوي اعترافاً صريحاً على النفس لإخفاء فيه صادر عن إرادة حرة ونصاً في الدلالة على المعنى المتبادر منه ومطابقاً للحقائق والوقائع المادية والملموسة لا ينال منه عودته إلى الإنكار في جلسة المحاحكمة بعد أن أضحى تحت سيف العقوبة، وكانت تقريرات شاهدي الإثبات بدورها مطابقة لاعترافه مبرأة من أي لبس أو غموض فيها قاطعة في حضوره إليهما وإقراره على نفس لهما بما شرحه بعد ذلك تفصيلاً وأرشدهما إلى مكان الحادث وكيفية ارتكابه، وكان التقرير الطبي الشرعي بمثابة دليل فني قاطع في مطابقة إقرارات المتهم للحقائق المادية الملموسة وفي وقوع الحادث على الصورة التي شرحها المتهم في اعترافه ومن مثل تلك الأداة المضبوطة، لما كان ذلك فإن الأدلة تكون قد تكاملت في إسناد تلك الوقائع إلى المتهم، ولا تعول المحكمة من بعد على دفاع المتهم إزاء ما ثبت لها بمقتض الأدلة السابقة من أن ـ الاعتراف كان وليد إكراه وقع عليه بعد ما ثبت أن المتهم هو الذي تقدم بنفسه إلى نائب العمدة وابلغه بقتل زوجته، وأن اعترافاته المتكررة بعد ذلك أمام النيابة العامة صدرت منه طواعيه واختياراً بعد علمه أنها السلطة المنوط بها التحقيق وبالتهمة المسندة إليه وعقوبتها، ولم يثبت من الأوراق تعرضه لأي أكراه مادي أو أدبي وقع عليه، فضلاً عن أن القول بعدم تناسب جسم المجني عليها مع المتهم لا ينال مما انتهت إليه المحكمة بعد أن قطع المتهم أنها كانت نائمة وبادرها بالضرب بالساطور دون أية مقاومة من جانبها ومن ثم كان هذا الدفاع لججا عارياً من الدليل تلتفت عنه المحكمة ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعص على الملاءمة والتوفيق. وإذ كانت المحكمة مما أوردته ـ فيما سلف قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته كما أنها أوضحت انتفاء الخلاف المدعي به بين الدليلين القولي والفني فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ـ كما أنه يبين من المفردات المضمومة أن إصابة الطاعن بكتفه الأيسر حسبما قرر للسيد/ وكيل النيابة أثناء مناظرته إياه في بدء التحقيق نتيجة دفع الخفراء له لركوبه السيارة ولم يثر أنها كانت بشأن إكراهه على الاعتراف، ومن ثم فإن نعيه في هذا الشأن لا يصادف الواقع أو القانون ـ لما كان ذلك وكان فيما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأمام قاضي المعارضات من أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها، مما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة متى اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً.
(نقض جنائي 12/1/1992 ـ الطعن رقم 11732 لسنة 60ق)

331 - حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
إذا كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان وليد إكراه ورد عليه تفصيلاً مدللاً على صحة اعتراف المحكوم عليهما أمام النيابة وخلو اعترافهما من شوائب الرضا وأخصها الإكراه ومطابقته للحقيقة مستنداً في ذلك على أدلة صحيحة لها أصولها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 8637 لسنة 61ق جلسة 19/1/1993 س44 ص115)

0 التعليقات:

إرسال تعليق