الاثنين، 9 أبريل 2012

الباب الأول الإثبات بوجه عام



الباب الأول
الإثبات بوجه عام

الفصل الأول - عبء الإثبات

1 - مسئولية الوالد عن رقابة ولده الذى فى كنفه - مسئولية مفترضة يجوز إثبات عكسها - عبء ذلك على كاهل المسئول.
مقتضى نص المادة 173 مدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده
الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف والده ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة فى حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى استمرار الرقابة عليه، أو إلى أن ينفصل فى معيشة مستقلة وهى بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة وعلى افتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى يجب لكى يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.
(طعن رقم 404 لسنة 26 ق جلسة 14/5/1956 س 7 ص 718)

2 - عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة وقائع القذف - عدم التزام المحكمة بإجابته إلى طلب تولى هذا الإثبات.
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات.
(طعن رقم 1446 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س8ص122)

3 - على محكمة الجنايات إذا دفع أمامها بأن المتهم مصاب بعاهة عقلية أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بتلك العاهة أثناء محاكمته - ليس لها أن تطالبه بإقامة الدليل على ذلك - وإلا كان حكمها معيباً.
ليس لمحكمة الجنايات أن تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلاً على ذلك - لأن واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بعاهة فى عقله وقت محاكمته ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه وتقديم برهانه بين يديها. أما وهى قد تنكبت الطريق القويم فى الرد وقعدت فى نفس الوقت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع وتتحقق بواسطتها من أن الطاعن لم يكن مصاباً أثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شأنها إعجازه عن الدفاع عن نفسه فإن حكمها بما تضمنه من قصور فى البيان وفساد فى الاستدلال وإخلال خطير بحق الدفـاع يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
(طعن رقم 4 لسنة 35 ق جلسة 15/6/1965 س16ص580)

4 - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - موضوعى.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق.
(جلسة 17/3/1980 - س31 ص410)

5 - قصد القتل أمر خفى - لا يدرك بالحس الظاهر - يستخلصه قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى. والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله (ومن حيث أنه عن نية القتل العمد فقد توافرت لدى المتهم مما لا يدع مجالاً للشك وهى مستفادة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بان من تقرير الصفة التشريحية من أن المتهم استل سكيناً ذات نصل حاد مدبب طعن بها المجنى عليه عديداً من الطعنات وسددها بقوة وعنف إلى أكثر من موضع قاتل فى جسم المجنى عليه منها ما سدده إلى مقدم يسار صدر المجنى عليه نفذ إلى داخله قاطعاً لغضروف الضلع الثالث الأيسر ونافذاً لتجويف الصدر وقاطعاً للغشاء البلورى ومخترقاً نسيج العضل العلوى للرئة اليسرى وقاطعاً لقاعدة الشريان الرئوى وأعلى عضلة البطين الأيمن للقلب ومنها ما سدده فى غلظة ووحشية إلى أعلى يسار مقدم بطن المجنى عليه نفذ إلى تجويف البطن وقاطعاً للوجه الأمامى للفص الأيسر للكبد وغائر بنسيجه مما يقطع ويؤكد أن المتهم ما قصد من ذلك الاعتداء إلا إزهاق روح المجنى عليه عمداً ولم يتركه إلا بعد أن وقع جثة هامدة والدافع له على ارتكاب جريمته سابقة اتهام والد المجنى عليه للمتهم ووالده بسرقة محراثه وإتلاف زراعته وكل ذلك يؤكد توافر نية إزهاق روح المجنى عليه والقضاء على حياته تماماً لدى المتهم) وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل.
(جلسة 21/10/1980 - س31  ص 932)

6 - الأصل - جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه. إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندق المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
(جلسة 3/11/1980 - السنة 31ص 952)

7 - حق محكمة الموضوع فى أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها.
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع واقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إلهيا وأنه لا يشرط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.                     (جلسة 13/11/1980 - س31 ص 983)
8 - جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات - مثال.
لما كان من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وإذ كانت جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد من نعى على الحكم يكون غير سديد.
(جلسة 20/11/1980  س31 ص 1020)

9 - عبء إثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة وحدها.
من القمرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على  أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41، 67 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة. وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم.
(الطعن رقم 30342 لسنة 70ق - جلسة 28/4/2004) 

0 التعليقات:

إرسال تعليق