الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الرابع ـ تسبيب الأحكام



الفرع الرابع ـ تسبيب الأحكام

568- النعى على المحكمة عدم ندب لجنة من ثلاثة خبراء، لا محل له. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذه.
لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب لجنة من ثلاثة خبراء آخرين، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
 (الطعن رقم 42898 لسنة 64ق جلسة 30/1/2001)

569- خلو الملف المطبوع من ذكر نتيجة تحليل البقع التى وجدت بملابس المتهم - لا إخلال بحق الدفاع.
إذا كان الملف المطبوع قد أغفل ذكر نتيجة تحليل البقع التى وجدت بملابس المتهم فإنه لا يجوز النعى على المحكمة بأنها أخلت بحقه فى الدفاع. ذلك أنه كان فى وسع محامى المتهم وقد لاحظ هذا النقص أن يستوفيه بطلب الإطلاع على اصل التقرير المودع بملف القضية.
(طعن رقم 1596 لسنة 27 ق جلسة 7/1/1986 س 9 ص 11)

570- تأسيس المحكمة حكمها بإدانة متهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون سماع أى شاهد فى الدعوى - بطلان الحكم.
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون أن تسمع أى شاهد فى الدعوى او تجرى تحقيقاً فيها فى أى من درجتى التقاضى وفى ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957، فأن الحكم يكون باطلاً لعدم بيانه السبب فى عدم إجراء التحقيق.
(طعن رقم 1721 لسنة 27 ق جلسة 20/1/1958 س 7 ص 66)

571- وجوب التعرض للخلاف بين الدليل القولى والدليل الفنى بما يزيل التعارض بينهما.
إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولى والدليل الفنى بما يزيل التعارض بينهما، فأنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
(طعن رقم 1247 لسنة 27 ق جلسة 8/4/1958 س 9 ص 363)

572- صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهرى فيما ورد بتقريرين طبيين.
متى كان الحكم فيما أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية قد رفع التناقض الظاهرى فيما جاء بالتقريرين الطبيين عن إصابة المجنى عليه فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون.
(طعن رقم 1007 لسنة 28ق جلسة 14/10/1958 س 9 ص 792)

573- رفض المحكمة طلب المتهم ندب خبير هندسى للتحقق من سلامة العقار فى جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار - يعيب الحكم.
إذا كان الحكم - فى جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار حين رد على طلب الطاعن ندب خبير هندسى للتحقيق من سلامة العقار قال (أن إجابة الطلب غير مقبول قانوناً لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به تنفيذه) فإن هذا الذى قاله الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، لأنه فضلاً عما ينطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع فإن فيه تعطيلاً لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها فى تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها، وهو أمر لا يقره القانون بحال.
(طعن رقم 1966 لسنة 28ق جلسة 20/1/1959 س 1 ص 65)
(طعن رقم 1698 لسنة 28 ق جلسة 20/1/1959)

574- تحصيل المحكمة الواقعة على خلاف ما أثبته التقرير الطبى وإيرادها ذلك فى أسبابها. تناقض يعيب الحكم.
إذا كان يبين مما أثبته الحكم - عند تحصيله للواقعة - ما يفيد أن المتهم أطلق على المجنى عليه عياراً واحداً أرداه قتيلاً، وهذا على اختلاف ما أثبته التقرير الطبى من أن المجنى عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعاً فى إحداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الثورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على تحقيق الاضطراب للعناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
(طعن رقم 2272 لسنة 28ق جلسة 9/3/1959 س 1 ص 297)
(طعن رقم 1169 لسنة 27ق جلسة 18/11/1957 س 8 ص 898)

575- عدم إبداء المحكمة الأسباب التى جعلتها تهدر قيمة شهادة مرضية على أنها لم تكن لتحول بين المتهم وحضور الجلسة - قصور.
الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة. فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها - فإذا كانت المحكمة - وهى فى سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة المرضية - قد اقتصرت على القول بأن مثل المرض الذى ورد بها ما كان يحول بين المتهم والمثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة مرضه، وهل هو من الشدة بحيث يمنعه من المثول أمام المحكمة، فقول المحكمة على النحو المشار إليه أنفاً يجعل حكمها قاصر البيان لعدم إبداء الأسباب التى عولت عليها مقدمة لما انتهت إليه من أن المتهم رغم مرضه الثابت بالشهادة كان يستطيع حضور المحاكمة.
(طعن رقم 1091 لسنة 29 ق جلسة 26/10/1959 س 10 ص817)

576- بطلان الإجراء - تصحيحه بسقوط الحق فى التمسك به إذا تم الإجراء بحضور محامى المتهم ودون اعتراض منه - مثال فى سماع أقوال الطبيب الشرعى والمترجم بغير حلف.
ما ينعاه المتهم على الحكم من سماعه أقوال الطبيب الشرعى والمترجم الذى تولى ترجمة أقوال الشاهدة دون تحليفهما اليمين القانونية مردود بأن هذا الإجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه عليه مما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه.
(طعن 1096 لسنة 29ق جلسة 17/11/1959 س 1 ص 896)

577- المسائل الفنية - على المحكمة تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها - الحقائق العلمية الثابتة - جواز إستناد المحكمة إليها - الآراء العلمية - لا تغنى عن واجب التحقيق.
على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الأمر فيها، وأنه وأن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر - على قولها (أن إصابة الرأس أما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدفاع وفى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة وأما ينتج عنها كسر منخسف ونزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية وفى هذه الحالة ربما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة).
وإذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام، فردت المحكمة على ذلك بقولها (أن إصابة الرأس أما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ وفى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة، وأما ينتج عنها كسر منخسف ونزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية وفى هذه الحالة ربما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة) وأحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 و 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث، ثم استطردت إلى أن (الواضح من تقرير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً ولم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ وبين جوهر المخ ذاته ومن ثم فإنه يكون فى استطاعته الكلام) متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 1754 لسنة 31 ق جلسة 10/4/1962 س 13 ص 336)

578- ندب الطبيب الشرعى خبيراً فى الدعوى - استعانته بتقرير طبيب أخصائى، وإبداؤه الرأى على ضوء ذلك التقرير - استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى المؤسس على تقرير الطيب الأخصائى الذى لم يحلف اليمين - لا يعيب الحكم.
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقرير طبيب أخصائى ثم أقر رأيه وتبناه، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الأخصائى لم يحلف اليمين
(طعن رقم 1904 لسنة 32ق جلسة 26/11/1962 س 13)

579- اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن العبرات المدونة على أغلف المخدرات المضبوطة وأوراقها قد حررت بخط الطاعن - لا يعيب الحكم عدم إطلاع المحكمة على الأغلفة أو أوراق الاستكتاب وعرضها على المتهم - طالما أنه لم يطلب هو أو المدافع عنه الإطلاع عليها.
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن العبارات المدونة على أغلفة المخدرات وأوراقها قد حررت بخط الطاعن، وكان الطاعن والمدافع عنه لم يطلبا من المحكمة الإطلاع على الأغلفة أو أوراق الاستكتاب فإنه ليس له ان يعيب على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه، ولا يصح فى هذا المقام الاحتجاج بما استقر عليه قضاء محكمه النقض من إن إغفال محكمة الموضوع الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم ذلك لأن وجوب اتخاذ هذا الإجراء إنما لا يرد إلا على جرائم التزوير فحسب حيث تكون الأوراق المزورة من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة وهو ما يغاير تمام المغايرة لواقع الحال فى الدعوى المطروحه ذلك لأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فيما انتهى إليه من نتيجة إنما هو مجرد عنصر من عناصر الاستدلال فى الدعوى ولا تثريب على المحكمة أن هى كونت معتقدها منه مادام أنها اطمأنت إليه للأسانيد والاعتبارات التى ساقها فى شأنه.
(طعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 28/3/1966 س 17 ص 362)

580 سلطة محكمة الموضوع إذا واجهت مسألة فنية.
من المقرر أن على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وهى وإن كان لها أن تستند فى قضائها إلى الحقائق العملية الثابتة إلا أن شرط ذلك الا تلجأ إلى ما يحوطه منها خلاف فى الرأى ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن هناك أنواعاً من زيت بذرة الكتان ذات طعم حلو المذاق وقدم شهادة من إحدى شركات عصر الزيوت تؤيد هذا الرأى. وكان الحكم قد أطرح دفاعه استناداً إلى المفاهيم العلمية تقضى بأن زيت بذرة الكتان - على إطلاقه - لاذع المذاق بغير أن يكشف عن المصدر العلمى الذى إستقى منه هذه الحقيقة حتى يتضح وجه استشهاده به وعلى الرغم من اختلاف الرأى فيما استند إليها. ودون أن تستعين المحكمة بخبير فنى يخضع رأيه لتقديرها أو أن تجرى تحقيقا تستجلى به وقائع الأمر فى حقيقة نوع الزيت المضبوط، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإحالة.
(طعن رقم 690 سنة 37 ق جلسة 22/5/1967 س 18 ص 690)

581- للمحكمة تصحيح الخطأ المادى فى التقرير الطبى الشرعى على هدى مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة - مثال لرفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى.
متى كان ما استخلصه الحكم وعلل به الخلاف الظاهرى بين أقوال
الشهود وبين التقرير الطبى الشرعى سائغاً فى العقل مستقيماً مع منطق الأمور - بعد تصحيح ما ورد بهذا التقرير من خطا مادى عن مسار الأعيرة واتجاهها طبقاً لما أوضحه الطبيب الشرعى عند مناقشته بجلسة المحاكمة، مما أشار إليه الحكم فى مدوناته - فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقى بين مؤيدى الدليلين القولى والفنى اللذين أخذ بهما الحكم فى قضائه بالإدانة.
(طعن 307 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 431)

582- متى يكون الاعتراض على تقرير الخبير من قبيل الدفاع الجوهرى.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما آثاره من أن التغيرات التى أثبتها الخبير فى تقريره إنما هى من اللوزام والعيوب الخطية للمجنى عليه - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً فى مصير الدعوى، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه وتقف على مبلغ صحته، أما وقد اكتفى الحكم فى هذا الشأن، بالعبارات القاصرة التى أوردها، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه.   
 (طعن رقم 1175 لسنة 39ق جلسة 8/12/1969 س 20 ص 1381)

583- اعتماد الحكم على نتيجة التقارير الطبية - عدم إيراده لمضمونها - يعيب الحكم - علة ذلك.
إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيها اعتمد عليه فى الإدانة على التقارير الطبية الشرعية مكتفياً بالإشارة إلى نتائج تلك التقارير، دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وموضوعها من جسم المجنى عليهما وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده، فأن الحكم يكون معيباًُ بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1895 لسنة 39 جلسة 26/1/1970 س 21 ص184)

584- إيراد الطبيب الشرعى رأيه عرض المجنى عليه على أخصائى المسالك البولية قبل البت نهائياً بعدم تخلف عاهة لديه بالجهاز البولى - تعجل القضاء فى الدعوى قبل التيقن من استقرار حالة المجنى عليه - خطأ فى القانون - أساس ذلك - المادة 308 إجراءات.
متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه، فى استبعاد العاهة قد جاء به ( نرى من باب الاحتياط الكلى أنه وقد عانى الطفل من احتباس بولى أمتد بضعة سنوات، وكان تأثير الجهاز البولى وتمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن يجرى له فحصى أشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة أخصائى المسالك البولية مستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته) لما كان ذلك، وكان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى ارتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يتحملها وأن تتقين من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها أعطاؤه الوصف القانونى وذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجنى عليه وأنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه استجلاءه، وتكون بذلك قد أخطأت فى القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها، وإذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه (لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة) لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لإشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 1951 لسنة 39 ق جلسة 29/3/1970 س 21 ص 482)

585- الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته دفاع جوهرى - ومن المسائل الفنية التى يتعين على المحكمة تحقيقها عن طريق المختص فيها.
الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لإبداء رأى فيها، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعى - ولما كانت المحكمة قد إلتفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن المجنى عليه تحدث فعلاً وذكر أن المتهم طعنه لأن استطاعة النطق بعد الإصابة شئ والمقدرة على التحدث بتعقل - وهو مدار منازعة الطاعن - شئ آخر ومن ثم فإن الحكم يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع عما شابه من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/6/1972 س 23 ص 889)

586- إطراح الحكم طلب الدفاع سؤال كبير الأطباء الشرعيين - استناداً إلى التصوير الذى اعتنقته للحادث - دون بيان سنده فى هذا التصور - سواء من التقرير الطبى أو من شهادة الشاهد - قصور.
متى كان الدفاع عن الطاعنين قد نازع فى مقدرة المجنى عليه السير من المكان الذى قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه الأعيرة النارية إلى حيث وجدت جثته وطلب الرجوع فى ذلك إلى كبير الأطباء الشرعيين -  وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إطراح هذا الطلب إلى ما قاله من أن المجنى عليه أصيب أولاً فى أذنه ثم أصيب إصابة سطحية فى عنقه وهما إصابتان لم تحولا بينه وبين السير إلى زراعة الفول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى، وذلك دون أن يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى أعتنقه لحادث سواء من التقرير الطبى الشرعى الذى لم يرد به ذكر لترتيب الإصابات وتسلسلها أو مما اخذ بها من أقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بأن الأعيرة النارية تنهال صوبهما دون فارق زمنى، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق.
(طعن رقم 18 لسنة 43 ق جلسة 5/3/1973 س 24 ص 298)

587- إثبات الأمر - قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة - كفايته لإثبات توافر رابطة السببية - إمكان حصول النوبة ذاتياً - لا يغير من ذلك - إذ كان من واجب المتهم أن يتوقع حصول هذه النتيجة.
متى كان التقرير الطبى - على ما أورده الأمر المطعون فيه - جاء قاطعاً فى أن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى ما ألقى عبئاً جسمياً على حالة القلب والدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاه - وكان ما أورده الأمر من ذلك  يكفى لبيان رابطة السببية خلافاً لما ذهب إليه فى قضائه اعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتها إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدى من إنفعال نفسانى لدى المجنى عليها كان سبباً مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهت بوفاتها، مما جعل المتهم مسئول عن تلك النتيجة والتى كان من واجبه أن يتوقع حصولها، لما كان ذلك، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه وإعادة القضية لى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة.
( طعن رقم 107 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973 س 24 ص 408)

588- على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذى رأت لزومه فى الدعوى - أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً - عيب يوجب النقض والإحالة.
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والدفاتر موضوع الاتهام لبيان حالة الدفاتر والمستندات وما يكون قد أرجى فيها من تزوير أو حصول إختلاس والمسئول عن ذلك. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشارى - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها ولم يعرض لما انتهت إليه من نتائج، فإن ذلك لم ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها - ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى، وذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته - ولم تسقطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد -  فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً ومؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
(طعن رقم 789 لسنة 43 ق جلسة 25/11/1973 س 24 ص 1043)

589- إحلال المحكمة نفسها محل الخبير فى مسألة فنية بحت - إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ  ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وكانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجنى عليهما ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خلصت إليه فى بياتها لواقعة الدعوى - ودون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية، ويكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 1506 لسنة 44 ق جلسة 9/12/1974 س 25 ص 849)

590- انتهاء المحكمة إلى عدم قدرة أحد المتهمين على ارتكاب القتل وحـده استناداً إلى تقرير طبى يؤيـد ذلك - كفايتـه رداً على قاله
إرتكاب ذلك المتهم الجريمة وحده.
ما يثيره الطاعنان بشأن قدرة الطاعن الأول على خنق المجنى عليها مردود بأن ما أورده الحكم من أدلة على أنه يستعصى على هذا الطاعن ارتكاب هذا الفعل نفسه، سائغ ومعقول بعد ان تبين من الإصابات التى أثبتها تقرير الصفة التشريحية أن الخنق تم باليدين معاً، وقد قطع كبير الأطباء الشرعيين بأن كلاً من ذراع الطاعن الأيسر ويده اليسرى معطل عن الاستعمال تماماً من شلل قديم يرتد إلى ما قبل الحادث.
(طعن رقم 1019 لسنة 44 ق جلسة 12/12/1974 س 25 ص 798)

591- استناد الحكم على تقارير - رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة - تناقض يعيب الحكم - مثال فى اختلاس.
إذا كان الحكم قد أورد بمدوناته أن تقرر اللجنة الإدارية قد دل على اختلاس الطاعن مبلغ 1302 ج و550 م، فى حين أنه أورد بها كذلك أن كلاً من تقرير مكتب الخبراء قد أسفر عن الطاعن اختلس مبلغ 1256ج و 850م ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن باختلاس هذا المبلغ فإنه إذا عول على التقارير الثلاثة جميعاً على علاتها بقاله أن التقريرين يشدان التقرير الأول على ما بينه وبينهما من اختلاف فى النتيجة، فأن هذا منه آية على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدتها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب حكمها بالتناقض فى التسبيب ويستوجب  نقضه والإعادة.
(طعن رقم 1727 سنة 44 ق جلسة 30/12/1974 س 906)

592- إقامة الحكم على دليل دون إيراد مضمونه - يعيبه - استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبير - دون أن يعرض لأسانيد التقرير -  قصور.
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها - وكان استناد الحكم إلى تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى أشار إليها -  يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقدة فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة.
(طعن رقم 506 لسنة 46ق جلسة 17/10/1976 س 27 ص 746)

593- منازعة المتهم فى قدرة المجنى عليه على الجرى والنطق - عقب إصابته بطلق نارى مزق القلب - مسألة فنية بحت ودفاع جوهرى - وجوب تحقيقها عن طريق المختص فنياً - مخالفة ذلك - إخلال بحق الدفاع.
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجرى والنطق عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى مزق قلب يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى ومؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها، فقد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعى، أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن على طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى، واستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفع، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 882 لسنة 46ق جلسة 26/12/1976 س 27 ص 991)

594- رأى الخبير فى المسائل الفنية - مخالفته - ما يشترط فيها.
متى كان يبين من الإطلاع على مدونات الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه قد توفى على اثر تعاطيه حقنة تحتوى على مادة البنسلين كان الطاعن - وهو طبيب الإدارة الصحية للشركة التى يعمل بها المجنى عليه - قد قرر علاجه بها، وبعد أن أورد الحكم مضمون الأدلة التى أقام عليها قضاءه ودفاع الطاعن خلص إلى عدة تقارير تساند إليها فى إدانته للطاعن من بينها قوله ( ان ما ذهب إليه الطبيب المتهم وأيدته فيه الممرضة التى تعمل تحت رئاسته من أن الحقنة التى توفى المجنى عليه من أجلها على أثرها هى الحقنة الثانية من بين الثلاث التى وصفها له لا يقبل عقلاً ولا يمكن التسليم به لأنه طالما كان من المقطوع به ببساطة أن المجنى عليه المذكور مصاب بحساسية ضد مثل هذا العقار فإنه لا يتصور تعاطيه له لأول مرة دون أن يتعرض من جراء ذلك لأية مضاعفات على نحو ما إدعاه الطبيب المتهم ثم ملاقته الموت فور تعاطيه له للمرة الثانية أو بعد ذلك بفترة وجيزة أقصاها عشرة دقائق رغم كل محاولات إسعافه - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن يتعارض مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعى من أن الحساسية التى تنتج عن مادة البنسلين قد تحدث ولو كان قد تكرر الحقن بها لفترات طويلة سابقة، وأنه وأن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا انه من المقرر انه متى تعرضت المحكمة لرأى  الخبير فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها ان تستند فى تغييره إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها، لما كان ذلك، فإن ما قال به الحكم على خلاف ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى مجرداً من سنده فى ذلك لا يكفى بذاته لإهدار هذا التقرير وما حواه من أسانيد فنية وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك فى صحة هذا الرأى أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنياً أما وهى لم تفعل فإن حكمها - فضلاُ عن فساده فى الاستدلال - يكون معيباً بالقصور.
( طعن رقم 604 لسنة 47 ق جلسة 30/10/1977 س 28 ص 888)

595- ندب المحكمة خبيراً للمعاينه - عدولها عن ذلك - ضرورة بيان علة هذا العدول.
لما كان مفاد ندب المحكمة خبيراً لإجراء المعاينه بعد إطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم - وإذ قدرت أهمية هذا الإجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء،ودون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه وإذا كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصلح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى، فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 1353 لسنة 47ق جلسة 12/3/1978 س 29 ص 255)

596- عدم ضرورة تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى - ما يكفى فى ذلك.
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه  ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق - لما كان ذلك - وكان يبين مما سلف أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون ولا محل لها.
(طعن رقم 301 لسنة 48 ق جلسة 19/6/1978 س 29ص 625)

597- تناقض الشاهد - قيمته.
أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقده فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(طعن رقم 301 لسنة 48 ق جلسة 19/6/1978 س 29 ص 625)

598- إذا خلا التقرير الطبى من شبهة التناقض الذى يسقطه فإن استناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على أدانة الطاعن لا يعيبه.
لما كان الضرب بالسيخ لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه وخزيه أو قطعية، بل يصح أن تكون رضية إذ هو فى واقع الأمر جسم صلب راض وكان التقرير الطبى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه، ومن ثم فإن استناداً إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماَ لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. أما النعى على الحكم بالتناقض تأسيساً على أنه بعد ان أورد أن الإصابة رضية تحدث من جسم صلب راض على وجه الجزم عاد بعد ذلك وأخذ بالرأى الجوازى الذى ضمنه الطبيب الشرعى تقريره - مردود بأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسباب بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة. وهو ما برئ منه الحكم، إذ البين من مدوناته أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح.
(طعن رقم 1522 لسنة 48ق جلسة 8/1/1979 س 30 ص 32)

599- المحكمة هى الخبير الأعلى فى غير المسائل الفنية البحتة.
من المقرر أن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها مادامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الراى فيها وان لها كامل السلطة فى عدم الإستعانة برأى خبير فى أمر ما تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من إجراءات ولما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه فى شأن تقدير مناسبة الزمن الذى استغرقه شاهد الإثبات فى تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأى فيه مستهدياً بالإجراء الذى اتخذته المحكمة بانتقالها لمكان الضبط لا يدخل فى عداد المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع  المحكمة تبيانها بنفسها مع ما يقتضيه من مقارنة وموازنة بين الظروف التى لابست الانتقال لإجراء الضبط فى الماضى وتلك التى لابست انتقال المحكمة للمعاينة وإنما هو لا يعدو أن يكون أمراً من أمور الواقع العادية مما تملك المحكمة كامل السلطة التقديرية فى بحثه وتمحيصه ولا يصح ان ينغلق دونها طريق إبداء الرأى فيه بنفسها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما هى استدلت على صحة تقديرها فى هذا الشأن بما باشرته بنفسها من انتقال دون الاستعانة برأى خبير واستمدت فيه ما يبرر اقتناعها بتصوير شاهد الإثبات بما لا تعسف فيه ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق فيكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(طعن رقم 591 لسنة 49 ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 735)

600- عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الأصم والأبكم-  ولا يبطل إجراءات المحاكمة - شرط ذلك.
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم والأبكم، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه النهى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط مادام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وهو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك، ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من اوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة.
(طعن رقم 822 لسنة 49 ق جلسة 4/11/1979 س 30 ص 851)

601- استناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى - مفاده إطراح التقرير الاستشارى المقدم فيها دون إلزام عليها بالرد عليه استقلالاً.
من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الاستشارى المقدم فيها.وليس بلازم أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
(نقض 17/1/1980 - السنة 31- ص 105)

602- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة - فى واقعة اختلاس أموال أميرية - وتزوير - مؤاخذة الطاعن عن القدر الذى تيقنت المحكمة من اختلاسه - تعويلاً على ما جزم به أعضاء لجنة الجرد - من أرتكابه فعل الاختلاس وعلى تقدير خبير الدعوى لقيمة المال المختلس - لا تناقض.
متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى ... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التى شكلت لفحص أعمال الطاعن ومما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ومن أقوال الطاعن بالتحقيقات وأورد مؤدى كل منها فى بيان واف كما استند الحكم إلى ما أسفر عنه إطلاع المحكمة على الاستمارات 111 ع.ح والدفاتر 118 ع.ح بالوحدات الطبية التى ثبت وجود اختلاس بها وأورده فى بيان تفصيلى تضمن حصراً لكافة الأدوية والمهمات الطبية التى توصل الطاعن إلى اختلاسها مع بيان الكمية المختلسة من كل صنف على حدة وذلك بما يتفق والحصر الذى أجراه خبير الدعوى بعد مقارنة بيانات صرف الأدوية التى أثبتها الطاعن بالدفتر 118 ع.ح على البيانات التى أثبتها فى أصول الاستمارات 111ع.ح وصورها التى حررها الطاعن جميعها وانتهى - بعد أن أفصح عن اطمئنانه لأدلة الثبوت التى ساقها إلى مؤاخدة الطاعن عن اختلاسه للأدوية والمهمات الطبية المشار إليهما والذى أتاه الطاعن ستراً للاختلاس، وعرض الحكم لدفاع الطاعن المشار إليه فى وجه الطعن ورده عليه .... ثم خلص الحكم إلى معاقبة الطاعن عملاً بمواد الاتهام وتوقيع عقوبة واحدة عليه هى العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما للارتباط عملاً بالمادة 23/2 من قانون العقوبات. وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت - أنه أنما آخذ الطاعن عن اختلاسه ما قيمته 562 جنيهاُ و808 مليمات من الأدوية والمهمات الطبية فقط باعتبار أن هذا هو القدر الذى تيقنت المحكمة من اختلاسه وفقاً لما ظهر من تمحيصها لأعمال الخبير ومراجعة أعماله بنفسها بإطلاعها على استمارات الصرف ودفتر العهدة الخاصة بالطاعن وحصر الأصناف التى أدرجها الطاعن بالزيادة فى أصول الاستمارات وفى الدفتر سترا لاختلاسه بما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها واعتبرت الواقعة التى آخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها، وعول الحكم المطعون فيه على شهادة أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير دون تناقض إذ بين فى مدوناته أنه أنما قصد الاجتزاء من أقوال أعضاء اللجنة على القدر الذى جزموا به وهو ارتكاب الطاعن لفعل الاختلاس دون أن يعول فى تقدير قيمة المال المختلس على تقديرهم باعتباره تقديراً مبدئياً غير دقيق وأفصح صراحة وعن أخذه بتقدير خبير الدعوى فى هذا الشأن، فأنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى التناقض.
(نقض 24/3/1980 -  السنة  31 - ص 443)

603- تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى - غير لازم - مثال لتسبيب غير معيب.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما أثبته نقلاً عن شهود الواقعة ومنهم المجنى عليه من أن إصابة هذا الأخير حدثت من أحد الأعيرة التى أطلقها الطاعن من مسدسه ابتهاجاً بالزفاف وبما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه نارية حدثت من مقذوف عيار نارى واحد وأنها جائزة الحدوث من مثل المسدس المضبوط مع الطاعن وكان البين مما أثبته الحكم من ذلك ان ما أخذت به المحكمة واطمأن إليه وجدانها من أقوال الشهود والمجنى عليه لا يتعارض مع التقرير الطبى الشرعى بل يتفق معه فى أن العيار الذى أصيب المجنى عليه من مقذوفه قد أطلق من مسدس ومن أسفل إلى أعلا فأن نعى الطاعن بدعوى التعارض بين الدليلين القولى والفنى يكون غير سديد.
(نقض 21/4/1980 - السنة 31- ص 522)

604- كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه - إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.
متى كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وابرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى مادة الحشيش والأفيون وأقراص المونولون وان نبات الحشيش يحتوى على المادة الفعالة وأن بذور الحشيش صالحة للإنبات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
(نقض 15/6/1980 - السنة 31 - 778)

605- كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه - إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.
إذا كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وابرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد.
(نقض 5/10/1980 - السنة 31/- ص 832)

606- لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه - مناط ذلك - مثال لتسبيب سائغ فى تحصيل ما انتهى إليه تقرير الخبير.
لما كان الحكم قد عرض لما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بقوله : "وثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط أن المتهم كان مسئولاً عن مخزن المعونة فى المدة من أول نوفمبر سنة 1963 حتى 8 من فبراير سنة 1964 وقد وردت للمخزن بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 كمية من المسلى عبارة عن 200 صفيحة زنة كل واحدة منها 2.246 كيلو جرام وقد أثبتها المتهم فى دفتر 118 ع.ح الخاص بالمخزن الإقليمى والسابق قيد الكمية به وقام بتحويل هذه الكمية إلى مخزن المعونة فى 28 نوفمبر سنة 1963 وحرر الاستمارة 118 ع.ح والتى بموجبها حول الكمية من المخزن المستهلك للمخزن الإقليمى إلى مخزن المعونة ووقع على الاستمارة مرتين الأولى على أنه هو الذى قام بصرف هذه الكمية من مخزن المستهلك والثانيه على أنه هو الذى استلمها لمخزن المعونة فى حين أنه لم يقيد هذه الكمية بدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة فلم يثبت قيد هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت من الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت منم الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية على الجهات المستحقة لها أو حتى إدراجها بدفاتر المعونة كأصناف واردة إليه، كما انه وردت كمية أخرى من المسلى 200 صفحية فى 17 ديسمبر سنة 1983 لمخزن المعونة من شركة الملح والصودا زنة كل صفيحة 2.246 كيلو جرام وكمية 530 صحيفة فى 15 ديسمبر سنة 1963 زنة كل منها 8.5 كيلو جرام وكمية لذات المخزن ومن ذات الشركة إذ تسلم المتهم هاتين الكميتين بموجب استمارات 111ع.ح إذ وقع عليها بما يفيد استلامها فى حين أنه لم يثبت أياً من الكميتين ضمن الوارد سواء بدفتر 118 ع.ح الخاص بمخزن المستهلك للمنطقة الطبية أو بالدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة ولم يقدم المتهم ما يفيد قيامه بصرف هاتين الكميتين إلى جهات الاستحقاق ولم يخطر المنطقة بما يفيد ورودها أسوة بما هو متبع فى حالة وصول أى صنف إلى مخزن المعونة. وأثبت التقرير كذلك أن المتهم قد أثبت فى دفتر 9 مساعدات قيامه بصرف كمية 80 صفيحة من الزيت فى شهر نوفمبر سنة 1963 ولم يستدل على أذون صرف تلك الكمية للجهات التى أثبت أنها صرفت لها وعلى الرغم من أن تلك الجهات أفادت بعدم استلامها له ويكون ما أثبته المتهم كمنصرف على خلاف الحقيقة. وأضاف التقرير أن المتهم أثبت بدفتر 9 مساعدات عن شهر فبراير سنة 1964 أن الموجود بالمخزن من الدقيق هو 503 جوال فى حين أن جرد المخزن أثبت ان الموجود الفعلى منه هو 502 جوال بعجز جوال واحد، واثبت التقرير أن قيمة ما اختلسه المتهم يوسف على العرايشى  هو مبلغ 1265.22". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى بيان كاف - على نحو ما تقدم - يتفق وما حصله عند بيانه واقعة الدعوى وبما يسوغ به ما استخلصته منه من إدانة فإن ما نعاه الطاعن على الحكم من تعويلة على هذا التقرير ومن عدم إيراده مضمونه والأسانيد التى قام عليها لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
(نقض 6/4/1982 - الطعن 1198 لسنة51 ق)

607- لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى  وأبرز ما جاء به من أن السائل الموجود بالزجاجات المضبوطة لعقار الديكسامامين المدرج بجدول المواد المخدرة رقم 1 بند 58 فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من انه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
(نقض 14/6/1983 - الطعن 1109 لسنة 53ق)

608- لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.
(نقض 8/11/1983- الطعن 1606 لسنة 53ق)

609- لا يعيب الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه - مثال.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى ما خلاصته أن اصابات المجنى عليهما نشأت عن أعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة، يتعذر بيان نوعها لعدم استقرارها فى الجسم، أطلقت على المجنى عليهما وفق التصوير الوارد بأقوالهما فأصابت أولهما فى الظهر ويسار العنق، وأصابت الثانى فى الفخدين، وكان ذلك كافياً فى بيان مؤدى الدليل المستمد من التقرير الطبى، وفى إيضاح تأييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمة، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
(نقض 22/11/1983 - الطعن 1858 لسنة 53ق)

610- لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها استناداً على تقرير الطبيب الشرعى. لا يجوز إثارة أى مجادلة بخصوص التقرير الطبى أمام محكمة النقض.
من المقرر أن استناد الحكم إلى تقرير مفتش الصحة لا يقدح فى تدليله على ما انتهى إليه لأن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له وأثبته ومنازعة الطاعن فى تعويل الحكم على هذا التقرير دون التقرير الطبى الشرعى ينطوى على مجادلة لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض فيما لمحكمة الموضوع من حق فى المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وأطراح ما عداه، إذ أن ذلك يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك.
(نقض 3/1/1984- الطعن 5611 لسنة 53ق)

611- لا يسوغ للمحكمة أن تبدى رأيها فى مسألة فنية - مثال.
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال المجنى عليه - شاهد الإثبات فى الدعوى - قد قام على القطع فى مسألة فنية بحتة هى ضرورة أن تكون الإصابة الناتجة عن الضرب بسن الفأس قطعية وليست راضية كما جاء فى التقرير الطبى الشرعى وهو أمر لا يسوغ للمحكمة أن تشق طريقها إليه بنفسها لتبدى الرأى فيه لما يحتاجه ذلك من دراية فنية ليست من العلم العام.
(نقض 2/4/1985 - الطعن 7570 لسنة 54ق)

612- تقرير خبير - إيراد مؤداه دون بيان مضمون الدليل المستمد منه - قصور.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه وأن اتخذ من تقرير الخبير دليلاً قبل الطاعن أقام عليه قضاءه بالإدانة فقد أكتفى بإيراد مؤداة دون أن يبين مضمون الدليل الذى استقاه منه واستواءه على الأسانيد التى أوردها التقرير وصولاً إلى نتيجة فأنه يكون معيباُ بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ولما كان ذلك، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 2/4/1985 - الطعن 602 لسنة 55ق)

613- ما لا يحول دون استناد الحكم إلى تقرير الخبرة.
لما كان الطاعن لا ينازع فى أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كان مطروحاً على بساط البحث فإنه لا يحول دون استناد الحكم إليه الا يكون الطاعن قد ووجه بنتيجته فى التحقيقات.
(نقض جنائى 10/11/1987 - الطعن رقم 3820 لسنة 56ق )

614- لقاضى الموضوع أن يجزم بما لم يجزم به الخبير. مناط ذلك.
لما كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه اعتماده على تقرير الطبيب الشرعى مع أنه بنى على الترجيح لا القطع فإنه - بفرض صحته - مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجرم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت واقعات الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها.
(نقض جنائى 8/3/1988 - الطعن رقم 4105 لسنة 57ق)

615- النعى على إجراءات أخذ العينة - الدفع بأن التحليل لم يتم إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً - دفاع - جوهرى -  التفات الحكم عنه - قصور.
وحيث أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد نعى على إجراءات أخذ العينة، وأثار أن التحليل لم يتم إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع - إيراداً له أو رداً عليه - رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه - لو ثبت - أن يتغير وجه الرأى فيها، وإذ التفت الحكم عنه ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من قصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.  
 (نقض جنائى 4/5/1989 - الطعن رقم 18599 لسنة 59ق)

616- لا يشترط تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى بل يكفى عدم التناقض بينهما.
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه - قبل وفاته - وشهود الحادث، أن الطاعن طعن المجنى عليه بمطواه واحدة فى بطنه، لا يتعارض بل يتفق مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه عبارة عن جرح مستوى الحوافى بطول ثلاثة سنتيمتر يقع فى منتصف البطن مستعرض الوضع، وان هذه الإصابة بالبطن طعنية ونافذة حيوية حديثة وقد حدثت من الطعن بجسم صلب حاد، وأدت إلى وفاة المجنى عليه، فإنه بذلك تنتفى قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى، ولا يقدح فى ذلك، ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن ثمة آثاراً لجرح وشقين جراحين بالبطن، إذ هى لا تعدو- كما وصفها التقرير الطبى الشرعى - مجرد شقوق جراحية نتيجة للعملية الاستكشافية التى أجريت للمجنى عليه، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(نقض جنائى 15/3/1989 -  الطعن رقم 8238 لسنة 58 ق)

617- لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه فى قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، وذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه. ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بدعوى القصور فى البيان يكون غير سديد.
(نفض جنائى 17/10/1989 - الطعن رقم 2511 لسنة 59ق)

618- لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره، كما أن الأخذ بدليل أحتمالى غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين.
(الطعن رقم 13665 لسنة 70ق - جلسة 22/3/2001)

0 التعليقات:

إرسال تعليق