السبت، 7 يوليو 2012

تــربح


تــربح

1- ما لا يشترط فى جريمة التربح.
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصا بكل العمل الذى تربح منه وإنما يكفى أن يكون مختصا بجزء منه وأى قدر من الاختصاص يكفى فى هذا الخصوص إذ يكفى أن يكون مختصا بإتخاذ القرار أو إبداء الرأى فيه أو تنفيذه أو إدارة تنفيذه أو مجرد الإشراف عليه.   
 (نقض جنائى 2/1/1990 - الطعن رقم 12486 لسنة 59 ق)

2- جريمة التربح - ماهيتها - شروط قيامها.
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولىاهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق. ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته، وسواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه.
(الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994 س45 ص837)

3- جريمة التربح - جرائم الخطر - مؤدى ذلك.
من حيث أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات - المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من ذات القانون - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهرعليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر فعلى، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة.
(الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994 س45 ص837)

4- مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه فى جريمة تربح.
لما كان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذى هو بمثابة تأمين نقدى، إذ أن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيرا عن قيمة خطاب الضمان بالكامل، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعريفة الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 882 722 12ج خلافا لما ورد بأمر الإحالة الذى اقتصر على تربح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون، هذا فضلا عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه واختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يورد الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ما نصه "مما أدى إلى حصول المتهم السادس (الطاعن السادس) على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات" ، إذ به يقضى فى منطوقه بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 13332132 ج وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه "أشر المتهم الأول (الطاعن الأول) بتاريخ 9/12/1998 بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة" ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه "أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل أن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة 9/12/1998 عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وعدم إمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائى فى هذه الجريمة" وهذا الذى أورده الحكم - على النحو المتقدم - يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلا على انتفاء القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض فى التسبيب.
(الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق - جلسة 19/2/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق