السبت، 7 يوليو 2012

أوامر عسكرية


أوامر عسكرية

1- تنفيذ الأمر العسكرى - مشاهدة جريمة - واجب مأمور الضبط.
إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه بحثا عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانونا أن يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص ولا يصح أن يقال أن ضبط هذه المواد فى تلك الحالة يكون قد وقع باطلا على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمرا عسكريا، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلى ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته.
(جلسة 17/5/1943 طعن رقم 1250 سنة 13 ق)

2- سريان الأمر العسكرى 358 لسنة 1942.
يسرى نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أيا ما كان تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

3- الجهل بقاعدة مقررة فى أمر عسكرى مع جهل بالواقع - حكمه فى المسائل الجنائية.
الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة فى الأمر العسكرى 358 لسنة 1942 والواقع فى وقت واحد، يجب قانونا فى المسائل الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالواقع.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

4- الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - خطأ فى القانون - لمخالفته الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 "مطروح" لا يدرأ هذا الخطأ صدور الأمر العسمرى رقم 15 لسنة 1973 علة ذلك.
لـما كانت واقعة مغادرة أراضى الجمهورية بغير حمل جواز سفر
وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" ومن غير الأماكن المخصصة لذلك التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها، إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذى صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل والذى يحظر إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر - بالمخالفة لأحكام ذلك الأمر العسكرى - بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقضى بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكرى العام بتاريخ 25 من إبريل سنة 1973 من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا فى مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها، وخالية من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة. ذلك بأنه لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى - أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل علىنص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزله سواء فى مدارج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، لما كان ذلك، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام، فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة، فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف من أجلها بما ضمنه من عقوبة لا زالت هى الأشد، مكافحة ظاهرة التسلل - فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س11 ص409)

5- حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها ـ اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم - لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر" وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه" ، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام " ، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم - وما هى إلا محاكم استثنائية - فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ذلك لأن الشارع لم يورد فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر نصا بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - فى أى نوع من الجرائم، ولو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة كقانون السلطة القضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة "دون غيرها" وترديدها قرين كل اختصاص فى المادة 83 منه التى تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ...... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س27 ص409)

6- التشريع العام اللاحق لا ينسخ - ضمنا - التشريع الخاص السابق.
من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1972 كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح ويعالج أوضاعا خاصة بها لمكافحة التسلل فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة وذلك لاعتبارات محلية قدرها هذا الحاكم العسكرى المحلى حسبما إرتآه محققا للمصلحة العامة فى دائرة محافظته بما ضمنه من عقوبة فبذلك بقى هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله لما هو مقرر من أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما، ومن ثم فإن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح يكون قد ظل قائما لم يلغ ضمنا بالأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973.
(الطعن رقم 1920 لسنة 45 ق جلسة 12/4/1976 س27 ص423)

0 التعليقات:

إرسال تعليق