السبت، 7 يوليو 2012

امتناع عن تسليم طفل محكوم بحضانته


امتناع عن تسليم طفل محكوم بحضانته

1- إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات - خطأ فى تطبيق القانون - نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه - لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483)

2- اختلاف حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء رؤية الأب لولده وهو فى حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو غيره من العصبات.
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483)

3- جريمة الفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات - مناط تطبيقها - صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه.
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483

0 التعليقات:

إرسال تعليق