السبت، 7 يوليو 2012

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم


تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

1- إمتناع موظف عام عن تنفيذ حكم - إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به - شرط للتجريم.
لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما وإكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف" مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا امتنع عمدا عن التنفيذ خلالها وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أيا كان نوعه - وإلا كان باطلا فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله.
(الطعن رقم 658 لسنة 47 ق جلسة 19/3/1978 س29 ص291)

2- إمتنـاع عن تنفيذ حكم - قصد جنـائى - دفـاع جوهرى - إطراحه - قصور.
لما كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما مجمله أن المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - استصدر حكما ضد الطاعن بصفته رئيسا لمجلس مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضى به قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالى لتنفيذه وبأنه طلب من المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعى بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعا عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن ثم أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائى لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالى بقوله "وحيث أنه ما من شك فى أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل فى اختصاص السيد رئيس مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل فى اختصاصه ومن ثم يكون متعمدا عدم تنفيذ الحكم المذكور" وأضاف الحكم الاستئنافى فى معرض رده على هذا الدفع قوله "من الطبيعى أن يكون المجلس قد وضع فى خطته المالية إعداد المقابل النقدى لهذا الإستيلاء وقام برصده فى ميزانيته المالية تمهيدا لصرفه إلى مالك الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائى  بتقرير قيمة التعويض المستحق.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالإستيلاء على أرض المدعى بالحق المدنى، أن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب إطمئنان المحكمة إلى توافر قيام أركان الإتهام المسند إلى المتهم فى حقه". لما كان ذلك وكان ما أورده الحكمان الإبتدائى والاستئنافى - على ما سلف - غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى إثبات توافر القصد الجنائى فى الجريمة التى دين عنها.
(الطعن رقم 796 لسنة 47 ق جلسة 25/12/1977 س28 ص1066)

3- أعمال الوظيفة. كل عمل يكلف به المرؤوس بتكليف من الرؤساء، يكفى لصحة التكليف أن يكون بأوامر شفوية.
من المقرر أنه يدخل من أعمال الوظيفة  كل عمل يرد عليـه تكليف
صحيح صادر من الرؤساء ويكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم والتى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن مبنى الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيدا عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس.
(نقض 6/12/1983 - الطعن رقم 2552 لسنة 52 ق)

4- الأركان القانونية الواجب توافرها فى جريمة استعمال القسوة - ماهيتها.
لما كانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التى وقعت فيها، وكان يشترط لتوافر الأركان القانونية لجريمة استعمال القسوة التى دين بها الطاعنان أن يكون الجانى موظفا أو مستخدما عموميا، أو مكلفا بخدمة عمومية، وأن يقع منه فعل التعدى اعتمادا على وظيفته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفتى الطاعنين، وكيف أن التعدى الواقع منهما على المجنى عليه كان اعتمادا على سلطة الوظيفة، فإن الحكم لا يكون قد استظهر الأركان القانونية للجريمة مما يعيبه بالقصور، ويوجب نقضه.
(نقض 17/4/1984 - الطعن 7005 لسنة 53 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق