السبت، 7 يوليو 2012

إفشاء سر المهنة


إفشاء سر المهنة

1- واجب المحامى فى إفشاء سر موكله لمنع وقوع جريمة.
إذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى ارتكاب جريمة وهى الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة 205 مرافعات فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة واستندت إليها فى التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها فى ذلك.
(طعن رقم 1999 سنة 3ق جلسة 27/12/1933)

2- لا عقاب على إفشاء سر إذا حصل بناء على طلب مستودعه.
لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(طعن رقم 1832 سنة 10ق جلسة 9/12/1940)

3- قصر الحكم الوارد فى المادة 310 عقوبات على من ذكروا فيه.
إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات وفى ثبوت الاتهام أو نفيه، ولا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا ببعض منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون، ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً، وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه 1939 أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب، ونصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسرى الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها، بل أنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم وعين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع، وهم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.
(طعن رقم 884 سنة 22ق جلسة 2/7/1953)

4- أسرار - كشفها للمصلحة العامة - جواز ذلك.
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والإطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.
(طعن رقم 989 سنة 31ق جلسة 12/2/1962 س13ص135)

0 التعليقات:

إرسال تعليق