السبت، 7 يوليو 2012

تجنيد إجبارى


تجنيد إجبارى

1- بداية مدة سقوط الدعوى الجنائية فى جريمة تخليص نفر من الخدمة العسكرية.
إذا كانت الواقعة المطلوب محاكمة المتهم عنها هى - حسب الثابت بالحكم أنه وهو عمدة أسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لإنتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، ويجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ.
(طعن رقم 1813 سنة 10 ق جلسة 11/11/1940)

2- معاقبة الجندى الفار من الخدمة العسكرية الذى هرب بعد القبض عليه وقبل تسليمه إلى الجيش بمقتضى قانون الجيش وحده.
فرار الجندى من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش. ولا يؤثر فى ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، مما مقتضاه وفقا لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة.
ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقبا عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، وكان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو - كما مر القول - إستمرارا لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضا عليه قانونا بالمعنى المقصود فى المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحا فى القانون.
(طعن رقم 2077 سنة 17 ق جلسة 15/6/1948)

3- حذف القانون 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون 149 لسنة 1960 - حصول الواقعة فى ظل القانون 61 لسنة 1962 - تطبيق الحكم للقاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 و 56 عقوبات - لا مخالفة للقانون.
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذى تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذى أعمله الحكم المطعون فيه فى حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 1924 لسنة 35 ق جلسة 21/2/1966 س17 ص163)

4- تقدير المهلة التى تمنح للعامل من غير خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا لتقديم الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 من قانون الخدمة العسكرية - موضوعى.
لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمدا معينا يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التى تمنح له مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسرى إلا على هؤلاء الخريجين.
(الطعن رقم 1907 لسنة 38 ق جلسة 16/12/1968 س19 ص1087)

5- كشف العائلة الذى يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية - ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية ويخرج عن نطاق ما جرمته المادة 66 من قانون الخدمة العسكرية وينحسر عنه تطبيق المادة 224 عقوبات - التزوير فيه تزوير فى ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة.
مفاد نصوص المواد 7 ، 16 ، 17 ، 19 ، 34 ، 35 من القانون رقم 9 سنة 1958 المعدل للقانون رقم 505 سنة 1955 فى شأن، الخدمة العسكرية والوطنية - والذى وقع فى ظله الفعل موضوع الدعوى - أن كشف العائلة الذى يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور المركز أو البندر أوالقسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية، وإذ كانت المادة 66 من القانون المذكور قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال أدراج اسمه فى الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بغير حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق". وكان ما نسب إلى المطعون ضدهما من تزوير أولهما كشف العائلة الخاص بالثانى وإشتراك هذا الأخير معه فى هذا التزوير واستعمال المحرر المزور - يخرج عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق المادة 224 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ انتهى - تطبيقا لهذه المادة - إلى اعتبار واقعة التزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد خالف صحيح القانون، إذ أن ما وقع من تغيير للحقيقة فى كشف العائلة بمحو بياناته وإثبات بيانات أخرى مخالفة للحقيقة إنما كان من بعد صدوره وإكتساب الصفة الرسمية، ومن ثم يعد تزويرا فى ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات بما يجعل من الواقعة جناية تنقضى الدعوى الجنائية فيها بالمدة المقررة لإنقضائها فى مواد الجنايات وهى عشر سنوات أما وقد خالف الحكم هذا النظر واعتبر الواقعة جنحة وقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 112 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1972 س23 ص440)

6- جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين - من الجرائم المستمرة - المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها - بدؤها عند بلوغ المتخلف الثانية والأربعين.
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 منه على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 لسنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتى: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين وإكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى تبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل إكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذى لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ فقد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 7/5/1973 س24 ص610)

7- جريمة التخلف عن التجنيد - جريمة مستمرة إستمرارا متجددا - بقاء حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.
أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على تعديل النص الأول هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين أخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلا متتابعا، وإيجابا من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية وهى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن التى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية والوطنية، فيظل الفرد مرتكبا للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والأربعين من سنه ثم تبدأ فى السقوط.
(الطعن رقم 1893 لسنة 39 ق جلسة 1/2/1970 س21 ص218)

0 التعليقات:

إرسال تعليق