السبت، 7 يوليو 2012

إضراب


إضراب

1- مجال تطبيق المادة 317 مكرر من قانون العقوبات القديم .
أن المادة 317 ع المكررة تحظر علي المستخدمين والإجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة علي امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة وتفرض علي هؤلاء المستخدمين والإجراء إذا أرادوا التوقف عن العمل أن يقوموا بإجراءات خاصة في موعد معين وذلك كله حرصا علي المنفعة العامة أن لا تضار بهذا التوقف : فمثلا عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة السكة الحديدية و تفريغها إذا أعطت بطريق الامتياز لمقاول جاء بعمال ليقوموا بها وتوقف هؤلاء العمال عن العمل كانوا هم ومن حرضوهم واقعين تحت طائلة العقاب بمقتضي المادة 317 المكررة. ولا يحميهم من ذلك كونهم تابعين للمقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة، إذ هذه المادة إنما وضعت لمثل هذه الصورة وهي صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة كالمقاول مثلا، حاصلة علي امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة، وإلا فلو أنهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة السكة الحديدية لانطبقت عليهم المادة 108ع مكررة .كما لا يحميهم كونهم يتقاضون أجورهم يوميا، إذ هذا ليس معناه أن لهم حق التوقف جماعات في أي وقت بدون أخطار وبكيفية يتعطل معها سير العمل، ولا كونهم لـم يقصدوا الإضرار مباشـرة بالمصلحة العامـة فذلك لا يهم ما داموا قد توقفوا فجأة عن علم وإرادة، وهذا التوقف من شأنه تعطيل سير العمل وقد تعطل.
(طعن رقم 2181 سنة 2ق جلسة 20/6/1932 )

2- مجال تطبيق المادة 374 من قانون العقوبات .
أنه وأن كان يشترط لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والإجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة إلا أن رفع الدعوى العمومية علي واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها علي الباقين ممن توقفوا معه عن العمل، كما أن معاقبة واحد منهم لا يستلزم وجود اتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه في الإضراب إذ يكفي قانونا مع توافر باقي أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أومن جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها .
(طعن رقم 380 سنة 9 ق جلسة 13/2/1939)

3- مجال تطبيق المادة 124 من قانون العقوبات .
أن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه، وهي لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة، ولا أن يكون المتهمون متعددين .
( طعن رقم 788 سنة 17ق جلسة 12/5/1947)

4- لا يشترط في جريمة التحريض علي ترك العمل قصد جنائي خاص ولا يلزم التحدث عن القصد الجنائي بعبارة مستقلة في الحكم .
لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض علي ترك العمل الفردي توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجاني وعلم منه بجميع أركانها التي تتكون منها قانونا وأن لم يترتب علي تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفي أن يستفاد توافر هذا القصد ضمنا من البيانات الواردة في الحكم.
(طعن رقم 49 سنة 26 ق جلسة 20/3/1956 س7ص 430)

0 التعليقات:

إرسال تعليق