السبت، 7 يوليو 2012

إضرار بحيوان


إضرار بحيوان

1- إضرار بحيوان - جريمة - أركانها.
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيرا لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها. ولما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة دون أن يعنى في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة .
(طعن رقم 1104 سنة 37 ق جلسة 9/10/1967 س 18 ص 949)

2- جريمة الإضرار بحيوان - قصد جنائي - توافره
القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي، ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة علي هذا الفعل. وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان خلال شجار يقصد ضرب إنسان وفي سبيل تحقيق قصده حاد فعله وأصاب ماشية لغيره، فلم تتحقق النتيجة التي قصدها أولا وبالذات، وإنما تحققت نتيجة أخري لم يقصدها البتة، ومن ثم يكون غير قائم - في صورة الواقعة - القصد الجنائي المتطلب في كل من الجريمتين العمديتين - الإضرار ضررا كبيرا بماشية بدون مقتض واستعمال القسوة مع الحيوانات - المؤثمة أولاهما طبقا للفقرة أولا من المادة 355 من قانون العقوبات، والأخرى بالمادتين 119، 146 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وبالفقرة (ب) من المادة الأولي من قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1967 بتحديد الحالات التي يسري عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات "حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوصف المخالفة وفق الفقرة ثانيا من المادة 389 من قانون العقوبات - التسبب في جرح بهيمة للغير بعدم التبصر أو الإهمال أو عدم الإلتفات أو عدم مراعاة اللوائح بقوله "كما أن الواقعة المادية محل الاتهام لا ينطبق في شأنها أيضا حكم المادة 386 والتي تعاقب كل من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم إلتفاته أو عدم مراعاته للوائح" أي أنها تتحدث عن جرح الحيوان نتيجة للخطأ، وهو الأمر الغير متوافر في هذه الدعوى إذ أن المتهم - المطعون ضده - كانت لديه نية الإيذاء - من ثم فلا محل للقول بتعديل وصف التهمة   ومن ثم فإنه يكون قد أخطا في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث ركن الخطأ في تهمة المخالفة سالفة الذكر .
(طعن رقم 1714 سنة 44 ق جلسة 5/1/1975 س 26 ص 5)

3- جريمة الإضرار بالحيوان - متي تتوافر عناصرها .
لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلي ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعني في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
(الطعن رقم 9863 لسنة 60 ق جلسة 9/10/1997 س 48 ص 1066)

0 التعليقات:

إرسال تعليق