السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
و على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،  النص الآتي :
المادة (5) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .
و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة  " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ
        ( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).
    المشير / حسين طنطاوي
                                    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر) فى 19 يونية سنة 2011 

0 التعليقات:

إرسال تعليق