الأحد، 4 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى قانون العقوبات   ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة (267) :
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
مادة (268) :
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .
مادة (269) :
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ، وإذا كان سنه لم يجاوز إثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرراً ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة (288) :
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة (289) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .
مادة 306 مكرراً "أ" :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءة فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
الموافق 22 مارس سنة 2011 م
                                       المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 11 ( مكرر) فى 22 مارس سنة 2011

0 التعليقات:

إرسال تعليق