السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 ([1])
بشأن الغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانونين رقمي 141 لسنة 1988، 14 لسنة 1995 في شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1988 بتقرير نظام للتوقيت الصيفي والقانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل له.
المادة الثانية
 يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر  بتاريخ 26 \ 4\ 2011.

0 التعليقات:

إرسال تعليق