الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات  ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم ،

قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكرر (أ) فقرة رابعة و 3مكرر (ط) فقرة أولى و16 و24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ) و29 فقرة (ثالثة) و33 (فقرة ثانية) و34  (فقرة أخيرة) 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
النصوص الآتية:
المادة 3 مكرر (أ) فقرة رابعة:
المادة 3 مكرر (ط) فقرة أولى:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس  محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون .
المادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة  الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس  القضاء الاعلى ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها  وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام  من تاريخ صدورها ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة):
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها  الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطى لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية  من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما  لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيلة فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية  الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة .
المادة 29 (فقرة ثالثة):
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
المادة 33 (فقرة ثانية)
ولا يترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة 29 مكرراً من هذا القانون أى أثر بالنسبة  الى الاقتراع فى الصندوق الأخر كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الأخر.
المادة 34 (فقرة أخيرة):
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة  بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها  وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة  فى هذا القانون.
المادة 57 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له
(المادة الثانية)
يضاف الى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار اليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكرراً  و 29 مكرراً وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الاتية:
المادة 5 مكرراً:
استثناء من أحكام المادة 5 من هذا القنون يوقف القيد فى قاعدة بيانات  الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ  بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر
 المادة 29 مكرراً:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى  بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة 36 (فقرة ثانية):
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب  ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها  كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم  الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة  من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا (أ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر بالقاهرة فى 18 شعبان سنة 1432 هـ
الموافق 19 يولية سنة 2011 م
                                             المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) فى 19 يولية سنة 2011 

0 التعليقات:

إرسال تعليق