الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والقوانين المعدلة له؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية.
كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخاب الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرافقة.
( المادة الثانية )
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

0 التعليقات:

إرسال تعليق