الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (12) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النص التالى:
مادة ( 12 ) "يتكون مجلس إدارة البنك المركزى من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك وعضوية كل من:
نائبى المحافظ.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص.
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ".
( المادة الثانية )
تضاف إلى نص المادة (13) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
مادة (13) فقرة أخيرة:"وفضلاً عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمة مهنية أو استشارية".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، وتستمر مجالس إدارة البنك المركزى وبنوك القطاع العام القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لحين انتهاء المدد المقررة لها.
صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

0 التعليقات:

إرسال تعليق