الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011


بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011


الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

 
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛

 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛

 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25/ 9/ 2011؛

 
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛

 
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛


وعلى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم


 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن 

مجلس الشورى؛
 

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
 

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
 

( المادة الأولى )

تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به 

اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
 

الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م

المشير/ حسين طنطاوى
 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

0 التعليقات:

إرسال تعليق