الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011
بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990
فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ستة وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية.
كما تقسم إلى ثلاثة وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرافقة.
( المادة الثانية )
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

0 التعليقات:

إرسال تعليق