السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (77) والمادة (89) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصان الآتيان:
الفقرة الثالثة من المادة (77 ):
" وتسري أحكام المواد (17/3، 18، 89) على أمناء ومساعدي الشرطة فقط."
المادة (89) :
" إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة (11) من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل.
2- ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات.
3- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة.
4-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة."
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 21 أبريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع بتاريخ 21 \ 4\ 2011.

0 التعليقات:

إرسال تعليق