السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
 ( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 74 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :
إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه .
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً (أ) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :
يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .
وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق والفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ
        ( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).
                                             المشير/ حسين طنطاوي
                                     رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر(أ)  فى 10 مايو سنة 2011 

0 التعليقات:

إرسال تعليق