الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتهاك حرمة ملك الغير الفصل الثانى


الفصل الثانى - دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة

10- وضع اليد المتقطع المقترن بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها كاف لتوفر الحيازة,
إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى فإذا كانت محكمةالموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قررت - تطبيقا لهذه القاعدة - أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخل بها يعتبر معتديا على حيازة المجنىعليه وقاصدا منع حيازته بالقوة فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال.
(جلسة 28/10/1935 طعن رقم 1788 سنة 5 ق)

11- وجوب بيان الحكم بإدانة المتهم أنه كان يقصد استعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده.
يكفى فى إثبات ركن القوة فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز.
(جلسة 25/1/1943 طعن رقم 308 سنة 13 ق)

12- اشتراط الحيازة الفعلية للمجنى عليه بغض النظر عن الحق فى وضع اليد.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو.
(جلسة 25/1/1943 طعن رقم 308 سنة 13ق)

13- التسليم الحاصل بمقتضى محضر تسليم رسمى ينقل الحيازة بالفعل.
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجرا من البنك الذى كان تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ. لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام، والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا.
(جلسة 7/6/1943 طعن رقم 1439 سنة 13 ق)

14- اشتراط الحيازة الفعلية للمجنى عليه بغض النظر عن الحق فى وضع اليد.
أن القانون إذا نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة "كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا. فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى. وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير، بل هو عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها وبناء على ذلك فإنه إذا - دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر. لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هى له هو.
(جلسة 25/12/1944 طعن رقم 1294 سنة 14 ق)

15- وجوب بيان الحكم بإدانة المتهم أنه كان يقصد استعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده.
إذا كان الحكم قد اجتزأ فى بيان ركن قصد منع الحيازة بالقوة بما قاله من أن المتهم الثانى منع حيازة المجنى عليهما بالقوة إذ أجبرهما قهرا على عدم حراثة الأرض فإن هذا القول على ما به من إجمال لا يكشف عما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.
(جلسة 10/10/1955 طعن رقم 552 سنة 25 ق)

16- القـوة فى جريمة المادة 369 عقوبات هى مـا يقـع على الأشخاص لا على الأشياء.
أن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(الطعن رقم 51 لسنة 26 ق جلسة 1/5/1956 س7 ص693)

17- حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانونا - نقل حيازة العقار بناء على حكم واجب الاحترام قبل الكافة.
أن قانون العقوبات إذ نص فى المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانونا. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة. ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه - وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى قائم - قد خالف القانون فى شئ إذ انتهى إلى انتفاء جريمتى اغتصاب الحيازة والسرقة فى حق المطعون ضدهم.
(الطعن رقم 1288 لسنة 38 ق جلسة 4/11/1968 س19 ص908)

18- جريمة دخول أرض مملوكة للغير بقصد منع حيازتها بالقوة.
لما كان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا. ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التى تعرض فيها الطاعن بالقوة فى 14/4/1969 كانت قد سلمت للمجنى عليه بمحضر تسليم رسمى فى 26/4/1966 نفاذا للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدنى كلى أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة فى 16/3/1969 بناء على قرار من النيابة العامة تنفيذا للحكم المذكور كذلك نظرا لاستمرار تعرض الطاعن، وأن الطاعن استولى على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة فى 14/4/1969 - حيث كانت الأرض فى حيازة المجنى عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ انتهى إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة.
(الطعن رقم 931 لسنة 42 ق جلسة 19/11/1972 س23 ص1245)

19- دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة - جريمة - أركانها - قصد جنائى.
أن مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ورفضه الدعوى المدنية قبله على عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر سوء القصد لديه لثبوت شرائه أرض النزاع بعقد بيع عرفى مما يصح معه أن يكون قد دخلها اعتقادا بأنه أصبح مالكا لها، فإنه يكون سائغا.
(الطعن رقم 2018 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 س30 ص450)

20- جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 ع - القوة فيها هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة - ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى - وحدها - لحمله.
لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع منه ما يعد استعمالا للقوة ضد الأشخاص وأورد على ذلك تدليلا سائغا مستقى من أوراق الدعوىومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فإنه لا يجدى الطاعن تخطئة الحكم فى دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله.
(نقض 19/5/1980 - السنة 31 - ص649)

21- جريمة دخول عقار مسكون بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة - حكم الإدانة - ما لا ينال من سلامته - مثال.
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعى بالحق المدنى للغرفة التى تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن - حق دخول المسكن لأن هذا الحق، على فرض وجوده، لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعى بالحقوق المدنية، وبالتالى فلا تنتفى به - بذاته - الجريمة التى أثبتها الحكم فى حقه. بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير قويم.
(نقض 18/12/1984 - الطعن 6549 لسنة 53 ق)

22- جريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة - حكم الإدانة - عدم إيراده لبيان ما وقع من المتهم من أفعال عند دخول العقار مما يعدها القانون استعمالا للقوة - قصور - مثال.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وألزمه بالتعويض الذى قدره على سند من أقوال شهود الواقعة ومؤداها أن بعض الأشخاص بإيعاز من الطاعن قاموا بفتح باب الشقة التى يستأجرها المدعى بالحقوق المدنية وأدخلوا بها بعض المنقولات، وما ثبت من المعاينة من وجود آثار شرخ بحلق الباب وآثار كحت اسفل الطبلة وأن الطبلة المثبتة بالباب جديدة، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين عما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 13/12/1987 - الطعن رقم 3681 لسنة 57 ق)

23- مثال لتسبيب قاصر فى حكم إدانة فى جريمتى إتلاف مال مملوك للغير ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى كما هى قائمة فى صحيفة الإدعاء المباشرة وعرضه للمستندات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية والمتهمتين - الطاعنة - ومتهمة أخرى قضى ببراءتها - وأورد أقوال المجنى عليها بالجنحة المنضمة رقم 3649 لسنة 1980 سيدى جابر، خلص إلى إدانة الطاعنة فى قوله "وحيث أنه عن الاتهام الموجه إلى المتهمة الأولى - الطاعنة - فإنه لما كان الثابت من أقوال المجنى عليها والمتهم..........." بالجنحة رقم 3649 لسنة 1980 سيدى جابر المنضمة من أنها طلبت من المتهم" ............. كسر باب الشقة فقام بكسره ونتج عن ذلك إحداث تلفيات بباب الشقة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى سلامة الاتهام المسند إلى المتهمة بالنسبة للتهم المعاقب عليها بالمواد 361، 369 عقوبات وتقضى بمعاقبة المتهمة الأولى بمواد الاتهام لما كان ذلك، وكانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد الجانى من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة عن جريمتى اتلاف مال مملوك للغير ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. وأفرد عقوبة مستقلة لكل من الجريمتين، وقصر حديثه عن الإتلاف دون استظهار توافر القصد الجنائى فيها لدى الطاعنة، ولم يتعرض لجريمة التعرض فى الحيازة ليبين أدلة ثبوتها ومؤداها ومدى ارتباطها بجريمة الاتلاف وذلك تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون، فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 1/2/1988 - الطعن رقم 5796 لسنة 55 ق)

24- القصد الجنائى فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات - المقصود بالقوة فى هذه الجريمة - خلو الحكم من بيان أقوال المتهمين التى يعدها القانون استعمالا للقوة والتى تنم بذاتها على انتوائهما استعمالها حين دخول العقار - أثر ذلك.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على قوله "أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره وكيل المجنى عليه شوقى ميخائيل هارون من أن موكله المذكور يمتلك قطعة أرض فضاء تبلغ مساجتها ثلاثة قراريط أبان حدودها ومعالمها تفصيلا بشكواه وأقواله، وأن موكله وضع يده على تلك القطعة منذ مدة تجاوز العشرين عاما، إلا أن المتهمين تعرضا له فى حيازة تلك القطعة قصدا منهما فى منع حيازته لها بالقوة، وبسؤال جيران أرض النزاع قرروا أن المجنى عليه هو مالك أرض النزاع وواضع اليد عليها منذ أمد بعيد، وبسؤال المتهم الأول نفى التهمة المنسوبة إليه وقرر أن أرض النزاع مملوكة له بالشراء من المتهم الثانى واستشهد بعدد من الشهود أيدوه فى أقواله، وقد أصدرت النيابة العامة قرارها بتمكين المجنى عليه من وضع يده على العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بالأوراق والمستندات المرفقة بها ومنع تعرض كل من المتهمين والغير له فى تلك العين ثم أصدر قاضى الحيازة قراره مؤيدا لقرار النيابة العامة سالف الذكر لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان هذا الذى أجمله الحكم المطعون، فيما تقدم، قد خلا من بيان الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التى دانهما بها، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة تنم بذاتها أنتوئهما استعمالها حين دخول العقار. فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 24/12/1989 - الطعن رقم 5806 لسنة 59 ق)

25- إنتهاك حرمة ملك الغير - دعوى مدنية - ما يجب للإحاطة بعناصرها.
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى. كما أنه يشترط للتعويض عن الضرر المادى أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى إن هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أنه مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار مسكون بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادة 370 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وإن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان الحكم قد برر قضاءه بالتعويض بقوله "وحيث أنه متى كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن من جماع ما سلف إلى ثبوت خطأ المدعى عليه فيما سلكه من مسلك خاطئ تمثل فى طرده للمدعى المدنى وتغيير كالون الشقة وذلك بهدف منع حيازته للشقة بالقوة مع باقى حائزيها وهو خطأ تطمئن المحكمة إلى ثبوته من واقع أقوال الشهود الذى تمثل فى قيام المدعى عليه بالاعتداء على الحيازة الفعلية للمدعى والتى جاوزت الثلاث سنوات وذلك على النحو الذى سبب أضرارا مادية وأدبية للمدعى المدنى وبذلك تكون قد تحققت المسئولية المدنية قبل المدعى عليه بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية وملزوميته بالتعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى أحدثه بعمله غير المشروع وذلك على نحو ما ورد بطلبات المدعى بالحق المدنى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى المدنية فإنه يكون فى غير محله متعينا إلغاءه والقضاء بإجماع الآراء للمدعى المدنى بطلباته فى الدعوى المدنية". وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن إذ أن مجرد قيام الطاعن بطرد المدعى بالحق المدنى من الشقة محل النزاع وتغيير كالونها لا تتوافر به أركان جريمة دخول عقار مسكون بقصد منع حيازة المطعون ضده بالقوة التى ألزم الطاعن بالتعويض عنها إذ لا يعد ذلك استعمالا للقوة ولا ينم بذاته على أن الأخير قصد استعمالها، وهو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه ومن ثم فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة.
(نقض جنائى 20/3/1990 - الطعن رقم 10582 لسنة 59 ق)

26- القصد الجنائى فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله "حيث أن وقائع الدعوى تخلص حسبما استخلصته المحكمة فيما اثبته قسم شرطة مصر الجديدة بتاريخ 14/8/1985 من بلاغ مشيرة لطفى توفيق عن نشوب خلافات زوجية مع المتهم قام على أثرها بفتح باب يصل بين باب مسكن الزوجية وأسرة والده على الرغم من إغلاق الباب قبل الزواج وطردها بحجة تأخرها خارج المسكن على الرغم من تواجدها بجوار والدها المصاب وطلبت تمكينها من مسكن الزوجية. "ثم خلص إلى القول وحيث أنه عن موضوع الدعوى الجنائية يبين بجلاء للمحكمة استخلاصا من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وقدم من مستندات أن للمدعية المدنية حيازة فعلية على عين النزاع منذ نشوء الرابطة الزوجية فى 25/8/1983 وتتمثل مظاهر الحيازة فيما قرره ذات المتهم من مساكنته للمدعية المدنية كزوجة فى ذات العين إلا أن المتهم تعرض لها فى تلك الحيازة بطردها من مسكن الزوجية وينكشف ذلك مما شهد به حلمى ويخائيل ونادية توفيق وليم ومجدى ميخائيل اسحاق ومحاولتهم إعادتها إلا أن تعسف المتهم فىاستخدام حقه حال دون إعادتها بل واستلامها ملابسها واحتياجاتها لمواجهة الحياة وعملها، واعقب ذلك فتح الباب الفاصل بين مسكن الزوجية واسرته إهدارا لحيازة المدعية المدنية وهو ما استظهرته المحكمة من خلال معاينة الشرطة المؤرخة 14/8/1985 لسكنه وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل أو قرينة تكشف عن تخلى المدعية المدنية عن حيازتها أو انفصال أمر رابطة الزوجية - من ثم يكون التجاء المتهم إلى الاقتصاص لنفسه فى الخلاف الزوجى وطرده المدعية المدنية هو من قبيل التعرض لها فى حيازتها ويحق معاقبته عملا بمادة الاتهام 369 عقوبات". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا. ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان هذا الذى أجمله الحكم المطعون فيه. فيما تقدم، لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة وتنم بذاتها عن انتوائه استعمالها لمنع المدعية بالحقوق المدنية من حيازتها للعين موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/2/1991 - الطعن رقم 1643 لسنة 59 ق)

27- اغفال الحكم بيان الأفعال التى وقعت من المتهم عند دخول العقار مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول - قصور فى التسبيب.
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير - المطعون ضده - بقصد منع حيازته بالقوة والزمه بالتعويض الذى قدره على ما استخلصه من إصرار الطاعن على الدخول إلى أرض النزاع ونقل السماد الكائن بها بالقوة رغم علمه بملكية وحيازة الغير لتلك الأرض وأنه والمطعون ضده قد تشاجرا عندما حاول الأخير منعه من نقل السماد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 24/10/1991 - الطعن رقم 13832 لسنة 59 ق)

28- اكتفاء الحكم فى بيان الواقعة بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والإحالة فى بيان دليل ثبوتها إلى محضر الضبط دون بيان مؤداه - قصور.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله - وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه فى يوم 23/2/1987 بدائرة قسم الزاوية الحمراء، دخل عقار فىحيازة زغلول السيد شاكر لمنع حيازته بالقوة على النحو الوارد بالأوراق، وحيث أن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أج. لما كان ذلك وكان يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداه بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان الحكم - على السياق المتقدم - قد اكتفى فى بيان الواقعة بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وأحال فى بيان دليل ثبوتها إلى محضر الضبط دون بيان مؤداه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تعمل رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 1/1/1992 - الطعن رقم 11993 لسنة 59 ق)

29- انتهاك حرمة ملك الغير - حكم بالإدانة - ما يشترط لسلامة تسبيبه.
ومن حيث أنـه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيـد لأسبابـه
بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وعدل وصف التهمة ومادة العقاب خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله "لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال عبد الرحمن أنور عبد الرحمن أن المالك للأرض موضوع النزاع وهو على محمد الطوخى قد باعها للمتهم وكانت الشركة المذكورة تضع يدها عليها وأخطرت بالبيع إلا أنها رفضت الخروج منها ورفضت تسليمها للمتهم - ومن ثم فإن الحيازة تكون للشركة وحتى ولو رفضت الخروج من الأرض ولا سبيل لرفع يدها سوى بحكم قضائى من الجهة المختصة ويؤكد استمرار حيازة الشركة ما ثبت من المعاينة التى أجرتها الشرطة من وجود تشوينات خاصة بها وآثار الأسمنت التى تستخدمها فى أعمالها وكذلك ما أكده المالك على محمد العوضى من أنه أجر فى البداية أرض النزاع للشركة وهو الأمر الثابت بعقد شراء المتهم إذ أنه مزيل بما يفيد بأن الشركة تضع يدها على أرض النزاع وهو ما أكده البائع بأنه باع الأرض للمتهم وأن من ضمن تلك الأرض قطعة تضع الشركة يدها عليها وهو موضوع الجريمة - لما كان ذلك ولا يوجد دليل قاطع فى الأوراق على أن الشركة قد أخلت الأرض موضوع النزاع فإن حيازتها تكون مستمرة سيما وأن الثابت أن المالك قد أرسل للشركة طالبا إخلاء الأرض ولم تستجب له - وبالتالى فإنه لا سبيل لرفع يد الشركة سوى جهة القضاء المختصة - وبالتالى فإن دخول المتهم الأرض ورفضه الخروج منها وحتى ولو كان مالكا وكانت حيازة الشركة غير شرعية تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 373 عقوبات الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمقتضاها وعملا بالمادة 304/2 أ.ج. "لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة ومضمونها فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 16/2/1992 - الطعن رقم 12978 لسنة 59 ق)

30- انتهاك حرمة ملك الغير - حكم بالإدانة - ما يشترط لصحة تسبيبه.
من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وإذا كان هذا الذى حمله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة وتنم بذاتها على انتوائه استعمالها حين دخول العقار، فإنه يكون معيبا بالقصور بما ويجب نقضه.
(نقض جنائى 29/3/1992 - الطعن رقم 7473 لسنة 59ق)

31- دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة - التعرض وحده لا يكفى لقيام الركن المادى للجريمة.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى ادانتهما وآخرين بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة والزامهم بالتعويض، على مجرد أن المجنى عليه استلم الأرض موضوع الجريمة بموجب محضر تسليم نفاذا لحكم قضائى وأصبحت فى حيازته قانونا، بيد أنهم تعرضوا له بأن قاموا بتهديده ومنع حيازته لأرض النزاع. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادى فى الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان مجرد التعرض مرسلا لا يصدق عليه بمعنى الدخول بالمعنى الاصطلاحى الذى عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التى ينبغى أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال تعد دخولا للعقار بقصد منع حيازته بالقوة، بما يجعله معيبا بالقصور فى البيان متعينا نقضه.
(نقض جنائى 26/5/1992 - الطعن رقم 9201 لسنة 59 ق)

32- دخول عقار بقصد منـع حيازته بالقوة - أركان الجريمة - حكم بالإدانة - ما يشترط بيانه فيه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله - "تضمن محضر الشرطة المحرر بتاريخ 10/1/1984 عن شكوى المجنى عليها والتى تتضرر فيها من قيام مطلقها بطردها من مسكن الزوجية وتطلب تمكينها من العودة إلى منزل الزوجية حيث أنها حاضنة لابنتها، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله: "وحيث أنه يبين للمحكمة أن كل ما جاء بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة جاء صحيحا طبقا لنص مواد الاتهام ومن ثم يتعين عقابه عملا بالمادة 304/2 أ.ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن - يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وكان من المقرر أن مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات، هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته له بالقوة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان هذا الذى أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون، إذ أنه لا يفصح عن الظروف التى أحاطت بالواقعة والتى يبين منها الأفعال التى قارفها الطاعن وتتحقق بها مسئوليته جنائيا عن الجريمة المسندة إليه، كما أن ما ساقه الحكم تبريراً لقضائه من مجرد القول بثبوت الاتهام قبل الطاعن استنادا إلى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة من أنه تعرض للمجنى عليها فى حيازتها بالقوة لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها وقت الدخول، ومن ثم يكون الحكم قاصرا فى استظهار أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369/1 من قانون العقوبات - التى دان الطاعن بها - كما هى معرفة به فى القانون - والتدليل على توافرها فى حق الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 27/5/1992 - الطعن رقم 9756 لسنة 59 ق)

33- ما يجب لتوافر جريمة التعرض فى الحيازة.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما أورده من أن الطاعن وآخرين تعرضوا للمدعين بالحقوق المدنية فى حيازتهم للعين محل النزاع. لما كان ذلك وكان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وكان ما أورده الحكم، على ما به من إجمال لا يكشف عما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن أنه قصد استعمالها، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 11/11/1992 - الطعن رقم 726 لسنة 60 ق)

34- جريمة التعرض فى الحيازة - قصد المتهم من دخول العقار - القوة فى هذه الجريمة - ما لا يكفى لتوافر أركان الجريمة.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده الثانى - المدعى بالحقوق المدنية - يستأجر قطعة أرض زراعية ويضع يده عليها وأن الطاعن أتلف محصول الأرض وزرعها برسيم، لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، وإلا كان قاصرا، وأنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذا كان ما أورده الحكم لا يكفى لتوافر أركان الجريمة على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخول العقار. فإنه يكون معيبا بالقصور, وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 22/12/1992 - الطعن رقم 23745 لسنة 59 ق)

35- دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - دخول مسكن فى حيازة آخر ورفض الخروج منه عند طلب ذلك ممن له الحق - اختلاف الجريمتين.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها بوصف أنها دخلت مسكنا فى حيازة - الطاعن - ورفضت الخروج منه عند طلب ذلك ممن له الحق فى إخراجها، وطلبت عقابها بالمادة 373 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على عدم توافر أركان جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة المنصوص عليها فى المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات. وكان هذا الفعل يختلف عن الفعل المنسوب للمطعون ضدها من أنها دخلت مسكنا فى حيازة آخر ورفضت الخروج منه عند طلب ذلك ممن له الحق فى إخراجها الذى جرمته المادة 373 من قانون العقوبات. وإذ كان الحكم لم يعرض البتة لهذا الفعل الأخير الذى رفعت به الدعوى الجنائية على المطعون ضدها ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 13/10/1993 - الطعن رقم 62721 لسنة 59 ق)

36- انتهاك حرمة ملك الغير - القصد الجنائى - ماهيته - الحيازة المشتركة - حكمها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله على ما نصه. وحيث أنه عن موضوع هذا الاستئناف فإن الثابت من الأوراق أن المتهم أقام خزان مياه لصرف مخلفات منزله وأنه لا توجد وسيلة أخرى لذلك وأنه أقام ذلك فى الطريق الخصوصى لمنزله ومزرعة المدعى بالحق المدنى، كما وأنه وردت إفادة من الوحدة المحلية بكفر صفا تفيد أن قانون النظافة للصرف الصحى رقم 31 لسنة 1967 المعدل لم يطبق على قرية كفر صفا ومن ثم لا يكون أمام المتهم إلا أن يقوم بحفر خزان لصرف مخلفات دورة مياه منزله خاصة وأنه لا توجد شبكة صرف عمومية بقرية كفر صفا وأن ذلك لا يعد اعتداء على الطريق العام كما ورد بوصف النيابة العامة إذ أن الطريق المقام به الخزان هو طريق خصوصى كما ذكر المدعى بالحق المدنى والمتهم وليس طريق مطروق للكافة بل أن قيام المتهم بحفر خزان لدورة المياه الخاصة بمنزله لا يعد اعتداء على حيازة المدعى بالحق المدنى لهذا الطريق إذ أن الثابت من أقوال طرفى النزاع أن الطريق المقام به الخزان محل النزاع هو طريق مشترك بين المتهم والمدعى بالحق المدنى وليس خاصا بالمدعى بالحق المدنى وحده ومن ثم تكون مادتى التأثيم 369/1 ، 373 مكرر عقوبات غير منطبقتين  فى حق المتهم" وبعد أن استعرض الحكم الشروط الواجب توافرها للجريمة لانطباق المادة 369/1 من قانون العقوبات خلص إلى عدم انطباقها على واقعة الدعوى بقوله: وحيث أنه باستنزال ما سلف على واقعة الجنحة فإنه يضحى أن المدعى بالحق المدنى لا ينفرد بحيازة الطريق الذى به الخزان محل النزاع وإنما يشاركه فيه المتهم كما قرر بذلك المدعى بالحق المدنى نفسه كما أن المتهم لا يمانع المدعى بالحق المدنى فى المرور واستعمال الطريق الموصل لمزرعته وإنما يشاركه فيه المتهم كما قرر بذلك المدعى الذى به الخزان محل النزاع وإنما يشاركه فيه المتهم كما قرر بذلك المدعى بالحق المدنى نفسه كما أن المتهم لا يمانع المدعى بالحق المدنى فى المرور واستعمال الطريق الموصل لمزرعته ومن ثم تكون الجريمة مفتقرة لأركان وجودها ويتعين تبرئة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 أ.ج. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء فى العقار وأن يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، والمراد بالدخول هنا هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجان قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانونى وبقى فيه.... الخ، كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو لاحقية فى وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الاخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم وأخيرا فإن مناط التأثيم فى جريمة دخول العقار المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بغية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، وهذا هو القصد الجنائى فى الجريمة فيجب إذن أن يتوافر على الجانى أن المكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما، وأن المقصود بالقوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان الثابت مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى قد أقر باشتراك المطعون ضده فى حيازة الطريق محل النزاع، ومن ثم فإن دخول هذا الأخير للطريق وإقامته خزانا لصرف مخلفات منزله - لا يشكل اعتداء على حيازة الغير كما أن المطعون ضده لم يستعمل القوة أو حتى انتوى ذلك ضد المدعى بالحق المدنى فى حيازته للطريق، وبالتالى فإن أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 سالفة الذكر تكون غير متوافرة فى حقه، لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه من قاله الفساد فى الاستدلال أو الخطأ فى تطبيق القانون لتجاوز المطعون ضده حق المرور المخول له بعقد الصلح بإقامة الخزان بالطريق بما يوفر فى حقه الجريمة سالفة الذكر، وبأنه المالك للطريق دون المطعون ضده بما قدمه للمحكمة من مستندات تفيد ذلك وقعود المحكمة عن تحقيق ملكية الطريق كل ذلك يكون غير سديد، كما أنه لا يجدى الطاعن تخطئة الحكم من تعويله على المستند المنسوب صدوره من المجلس القروى لعمل خزان الصرف الصحى رغم تزويره، فإن تعويل الحكم فى ذلك على فرض صحته غير منتج طالما أنه تساند إلى دعامة صحيحة - وهى اشتراك المطعون ضده مع الطاعن فى حيازة الطريق محل النزاع حيازة مشروعة - تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله.
(نقض جنائى 14/2/1995 - الطعن رقم 49076 لسنة 59 ق)

37- انتهاك حرمة ملك الغير - خروج المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق التأثيم - شرط ذلك.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها يوم 19/5/1985 بدائرة قسم الخليفة منعت دخول كامل كاظم سيد من دخول مسكنه وسلب حيازته بدون سند قانونى على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370 ، 373 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه. وقد وردت فىالباب الرابع عشر من قانون العقوبات. وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجانى فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلا من المجنى عليه - المدعى بالحق المدنى - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجنى عليه وزوج الطاعنة فى عام 1982 واستمرت اقامتهما بها حتى تاريخ النزاع فى 19/5/1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحق المدنى من دخول الشقة لا يعدو تعرضا مدنيا لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض جنائى 30/4/1995 - الطعن رقم 46497 لسنة 59 ق)

38- انتهاك حرمة ملك الغير - الدفاع الشرعى عن المال - حكم - تسبييبه.
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنـوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد ............... والد المجنى عليه - التى عول عليها فى إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجنى عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاما على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجنى عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من ذلك القانون، أما وأن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1505 لسنة 66 ق جلسة 7/2/1998 س49 ص179)

اقرأ المزيد...

انتهاك حرمة ملك الغير الفصل الثالث


الفصل الثالث
وجود شخص فى مسكن مختفيا ممن له الحق فى إخراجه

39- تحقق الجريمة بوجود المتهم مختفيا بالدار ولو كان وجوده بناء على طلب زوجة صاحبه.
أن الجريمة المنصوص عنها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفيا عن صاحبها يكفى لعقابه - ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.
(جلسة 20/1/1941 طعن رقم 535 سنة 11 ق)

40- استخلاص الحكم توافر جريمة اختفاء المتهم عن أعين من لهم الحق فى إخراجه بارتكاب الطاعن والمتهمة الثانية جريمة الوقاع فى شقة غير مسكونة وهىمكان الاختفاء سائغ.
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهى مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكانا مسكونا لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء - وهى الركن المادى للجريمة - من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء - وهو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحا فى القانون ولا عيب فيه.
(الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 س9 ص898)

اقرأ المزيد...

انتخابات الفصل الاول


انتخابات

الفصل الأول - الفصل فى صحة نيابة العضو.
الفرع الأول - إجراءات القيد فى جداول الانتخابات.   
الفرع الثانى - الشروط الواجبة فيمن ينتخب عضوا.
الفرع الثالث - إجراءات الانتخاب.

الفصل الثانى - مسائل منوعة.

الفصل الأول
الفصل فى صحة نيابة العضو
الفرع الأول
إجراءات القيد فى جداول الانتخاب

1- الإجراءات الواجب اتباعها عند حصول تلاعب فى القيد فى جداول الانتخاب.
متى كان مبنى الطعن منصبا على حصول تلاعب فى القيد فى جداول الانتخاب بإثبات اسماء متوفين أو ممن ليس لهم حق الانتخاب فإن قانون الانتخاب قد رسم ما يتبع من الإجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراجه فى جدول الانتخاب بغير حق أو حذف اسم من أدرج من غير حق كذلك وفضلا عن أن الطاعن لا يدعى أنه اتخذ هذه الإجراءات فإن الأسماء التى ذكرها هى من القلة بحيث لا يترتب على استبعادها إذا صح ما ينسبه لأصحابها أى تأثير فى النتيجة النهائية للانتخاب فى بلاد الدائرة كلها. فإن الطعن يكون فى غير محله.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

اقرأ المزيد...

انتخابات الفرع الثانى الجزء الاول



الفرع الثانى - الشروط الواجبة فيمن ينتخب عضوا

2- المقصود بمنع الموظف عن ترشيح نفسه فى دائرة عمله.
إن المادة 30 من قانون الانتخاب إذ منعت ترشيح الموظف نفسه فى دائرة عمله الخاصة إنما عنت بهذه الدائرة منطقة جزئية من مناطق القطر ينحصر فيها العمل الحكومى للموظف وذلك كمنطقة المركز بالنسبة لمأموره أو مهندسه أو مفتش الصحة به أو منطقة المديرية بالنسبة لمديرها أو وكيل مديريتها أو حكمدارها أما الموظف الذى تشمل وظيفته كل مناطق القطر على وجه الاطلاق كالوزير وموظفى الوزارات ومديرى المصالح العامة كمصلحة المبانى ومصلحة السكة الحديد ومصلحة الطرق فإن هؤلاء ليس لهم دائرة عمل خاصة تصدق عليها عبارة المادة 30 سالفة الذكر ومن أجل ذلك فإن لكل منهم أن يرشح نفسه وأن ينتخب فى أية دائرة من دوائر القطر الانتخابية.           
    (جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 3 سنة 1 ق)

3- كفاية تعهد المحامى المرشح كتابة بنقل مركز عمله إلى مدينة القاهرة لقبول الترشيح بهذا الشرط.
متى كان المرشح وهو محام قد تعهد كتابة بنقل مركز عمله إلى مدينة القاهرة فإن مثل هذا التعهد يزيل المانع القانونى المنصوص عليه فى المادة 27 من قانون الانتخاب ويمكن قبوله للترشيح بهذا الشرط.
(جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 9 سنة 1 ق)

4- قبول المحامى المرشح التوكيل فى قضايا تابعة لمحاكم غير محاكم القاهرة لا تأثير له فيما اشترطته المادة 27 ما دام مقر عمله بالقاهرة.
المحامى الذى مقر عمله القاهرة له أن يقبل التوكيل فى قضايا تابعة لمحاكم غير محاكم القاهرة دون أن يترتب على هذا التوكيل أى تأثير أو أى مساس بما اشترطته فى هذا الشأن المادة 27 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 9 سنة 1 ق)

5- عدم توفر الشرط الأول الوارد فى المادة 26 من قانون الانتخاب إذا كان المرشح لا يحسن القراءة والكتابة.
متى تبين من اختبار المحكمة أن المطعون فى انتخابه لم يصل إلى الدرجة التى يعد معها محسنا للقراءة والكتابة وإن كان يقرأ ويكتب فإنه يكون غير حائز للشرط الأول الوارد فى المادة 26 من قانون الانتخاب ويتعين القضاء بابطال انتخابه.
(جلسة 28/4/1932 طعنان رقما 1 ، 2 سنة 2 ق)

6- اعتماد المرشح فى اثبات سنه على شادة القيد بجدول الانتخاب لا يؤثر فى الإجراءات ما دام قد قدم بعد ذلك مستخرجاً رسميا يفيد تجاوزه السن وقت الانتخاب.
متى كان مبنى الطعن أن المطعون ضده اكتفى فى إثبات سنه بشهادة إدارية من المديرية بأنه قيد فى جدول الناخبين وكان عمره 25 سنة، وكان العضو المطعون ضده قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فإن الطعن يكون فى غير محله ولا يؤثر فى هذا الأمر الاعتماد على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها عند الترشيح ما دامت لم تختلف مع الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى.
(جلسة 17/11/1951 - طعن رقم 1 سنة 21 ق)

7- حجية قرارات لجنة تصحيح القيد فى دفاتر المواليد فى إثبات سن المرشح.
متى كان المطعون فى انتخابه اتبع الاجراءات التى نص عليها القانون رقم 130 سنة 1946 فى شأن تصحيح قيده بدفاتر المواليد وأقرت اللجنة طلبه وأمرت بتصحيح تاريخ ميلاده، وكان الطاعن لم يدع فى طعنه أن أيا من الإجراءات التى استهدف بها الشارع شهر التصحيح والتعديل على النحو الذى رسمه لم يستوف، فإنه يكون لهذا القرار الذى أصدرته الجهة المختصة بإصداره - طبقا للقانون رقم 130 سنة 1946 - حجيته فى إثبات السن ويتعين اعتباره والأخذ بما فيه.
(جلسة 16/2/1956 - طعن رقم 11 سنة 21 ق)

اقرأ المزيد...

انتخابات الفرع الثالث الجزء الاول


الفرع الثالث - إجراءات الانتخاب

8- اختطاف بعض صناديق الانتخاب لا يجوز مبدئيا أن يجعل سببا لإبطال الانتخاب.
اختطاف بعض صناديق الانتخاب لا يجوز مبدئيا أن يجعل سببا لإبطال الانتخاب لما يترتب على ذلك من إمكان تعطيل الانتخاب.
(جلسة 25/7/1931 - طعن رقم 4 سنة 1 ق)

9- تقيد لجنة الانتخب بالناخبين المدرجة أسماءهم فى كشوفها.
متى كان الثابت بمحاضر بعض اللجان أن فريقا من الناخبين تقدموا بتذاكرهم إليها فلم تقبلهم لعدم إدراج أسمائهم فى الكشوف الموجودة أمامها وأشارت عليهم بالاستعلام عن أسمائهم فى اللجان الأخرى ثم لم يعودوا إليها بعد ذلك، فليس فى هذا ما يمس سلامة الانتخابات إذ كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسمائهم فى كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 32 سنة 21 ق)

10- وقوع حادث لم يتجاوز نطاقه المحدود أثناء الانتخاب وقيام البوليس بحسمه فور وقوعه لا يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله.
متى كان الطاعن يستند فيما يطلبه من إبطال الانتخاب على وقوع ضغط وإرهاب على أنصاره لصرفهم عن انتخابه ولم يتقدم بوقائع معينة لهذا الضغط غير ما تناوله التحقيق فى قضية الجنحة رقم 626 سنة 1950 ملوى المضمومة وكان التحقيق خاليا مما يفيد أن الحادث قد تجاوز نطاقه المحدود بوصف التهمة وقد قام البوليس بحسمه فور وقوعه وقبض على المعتدين، فإنه لا يمكن أن يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

11- متى يجب توقيع رئيس لجنة الانتخاب على ورقة الانتخاب.
لا يستلزم القانون توقيع رئيس لجنة الانتخاب إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

12- تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا لا بطلان.
لا يترتب على تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا لا بقلم الرصاص أى بطلان.                  
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

اقرأ المزيد...

انتخابات الفصل الثانى


الفصل الثانى - مسائل منوعة

13- تنازل الطاعن عن طعنـه لا يمنع المحكمة من نـظر الطعن
والفصل فيه.
يجب على المحكمة على الرغم من تنازل الطاعن أن تنظر الطعن وتفصل فيه عملا بالمادة 65 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 طعن رقم 5 سنة 1 ق)

14- توزيع المرشح منشورا يتضمن وعدا بالتنازل عن مرتبه للأعمال الخيرية دون ذكر أية جمعية أو حزب لا ينصرف إلى معنى ما عنته مادة 76 من قانون الإنتخاب.
متى كان المنشور الذى وزعه المرشح يتضمن وعدا بالتنازل عن مرتبه للأعمال الخيرية ولم يذكر قط أية جمعية أو حزب بل جاءت عبارته عامة فإنه لا يمكن صرفها إلى معنى مما عنته المادة 76 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 طعن رقم 13 سنة 1 ق)

15- متى يجب فتح باب الترشيح عند تنازل المرشح.
متى كان المرشح لم يكد يعلن تنازله للمديرية فى شخص رئيس السكرتارية إلا وكان فى حضرة المدير يقرر له بعدوله عن تنازله، فإن التنازل لم يكد يوجد حتى انعدم قبل أن يتعلق به أى حق للجمهور وقبل أن تتحقق الحكمة من فتح باب الترشيح لأنه لم يخلق حالة جديدة فى بيئة المرشحين والناخبين.
(جلسة 25/7/1931 - طعن رقم 4 سنة 1 ق)

16- اعتبار الطعن على غير أساس ما دامت الأحداث التى يجادل الطاعن فى بطلانها لا أثر لها فى نتيجة الانتخاب.
متى كان الثابت من نتيجة فرز الأوراق أن  المطعون فى انتخابه نال الأغلبية المطلقة وكانت الأصوات التى يجادل الطاعن فى بطلانها بغير حق لا أثر لها فى نتيجة الانتخابات فإن الطعن يكون على غير أساس.
(جلسة 16/2/1952 الطعن رقم 32 سنة 21 ق)

اقرأ المزيد...

أمن الدولة


أمن الدولة

الفصل الأول    - التخابر مع دولة أجنبية.
الفصل الثانى   - انتهاك أسرار الدفاع.
الفصل الثالث   - الانضمام إلى منظمة شيوعية.
الفصل الرابع   - حالة الحرب.
الفصل الخامس - مسائل منوعة.

الفصل الأول - جريمة التخابر مع دولة أجنبية

1- جناية التخابر مع دولة أجنبية المادة 78 مكرراً (1) من ق 40 لسنة 1940 - نية الإضرار ليست شرطا.
أن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطا فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكررا (1) من قانون رقم 40 لسنة 1940.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

2- جريمة الاشتراك فى جناية تخابر مع دولة أجنبية - استخلاص توافر القصد الجنائى لدى الشركاء فيها - مثال.
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة بريطانيا "وأن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الآخرين من الإضرار بمركز مصر الحربى وأن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع والسابع فى جريمة الاشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكرراً (أ) التى دانتهما بها المحكمة.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

3- اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 - عدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الحكم - المادة 12 من القانون المذكور - حالة الطوارئ - قد أعلنت اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967.
متى كان البين من الإطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إى لمحكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين ... و ... و ... طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1971 قضت تلك المحكمة بإدانتهم، وبتاريخ 9 من يوليه 1971 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967. وكانت الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلا بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد حوكموا وحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ. وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير جائز قانونا.
(نقض 5/5/1980 - السنة 31 - ص578)

4- عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بأى وجه من الوجوه.
لما كان المحكوم ضده قد حوكم طبقا للقانون رقم 162 سنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جوازالطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية - فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(نقض 11/10/1983 - الطعن 1351 لسنة 53 ق)

5- قيام جريمة التخابر ولو تم مع دولة أجنبية ولم تكن معادية. وفقا للمادة 77/د عقوبات:
لما كان الحكم قد أعمل فى حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التى يتبعها ورد على دفاعه فى هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هى الجناح العسكرى لحزب البعث السورى طبقا لما جاء باعتراف الطاعن - وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها - وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السورى العداء لمصر - وكان الشارع لم يشترط فى الجماعة السياسية لكيما تصير فى حكم الدولة طبقا للمادة 58/أ/د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر، وإنما أحال فى شأنها - إذ اعتبرها فى حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برمته - بما فى ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقا للمادة 77/هـ أو مع مجرد دولة أجنبية، ولو لم تكن معادية وفقا للمادة 77/د ، بما مفاده وجوب تطبيق البندين جـ ، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية. لما كان ذلك، فإن رمى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53 ق)

6- نية الإضرار ليست ركنا لقيام جريمة التخابر:
من المقرر أن نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركنا من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها فىالمادة 77/ د من قانون العقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53ق)

اقرأ المزيد...

امن دولة الفصل الثانى


الفصل الثانى - جريمة انتهاك أسرار الدفاع

7- ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس - لا يرفع عنها صفة السرية.
أن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

8- سكوت السلطات عن المتهمين مدة زمنية - لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
أن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

9- إنطباق نص المادة 80 ع ولو لم يفش من السر إلا بعضه ولو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص.
إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والإطلاق بدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها "أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك. كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة "بأى وجه من الوجوه" يراد بها أن تطبق العقوبة ولم يفش من السر إلا بعضه وكذلك السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص".
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

10- عدم تفريق نص المادة 80 ع بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية.
أن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجـه وبأية وسيلة لدولة أجنبيـة أو لأحد مأموريـها أو
لشخص آخر يعمل لمصلحتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

11- شمول نص المادة 80 ع السر المادى والمعنوى.
أن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل على سر مادى وسلمه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

12- كون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر - غير لازم لقيام الجريمة.
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

13- نقل بيانات ومعلومات بحسب طبيعتها وظروفها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية - كفايته لقيام الجريمة - الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/7/1951 - لا محل له.
إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كانا يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هى بطبيعتها وفى الظروف التى أبلغت فيها من اسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يولية سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 26/10/1958 س9 ص820)

اقرأ المزيد...

امن دولة الفصل الثالث


الفصل الثالث - جريمة الانضمام إلى منظمة شيوعية

14- جريمـة الانضمام لمنظـمة شيوعية فيـها أعضاء ولـهم
مندوبون للقيام بعمل مشترك وهم على علم بحقيقة أمره مع وجود برنامج تتبعه لمزاولة نشاطها - اختلافها عن مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 لسنة 1954 الذى يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
متى كان ما قاله الحكم وأسنده إلى وقائع استخلصها استخلاصا سائغا من الأوراق تنبئ فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولهم مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره، كما ينبئ أيضا عن أن لتلك المنظمة برنامجا تتبعه فى مزاولة نشاطها، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين، وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة وبين مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 وهو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
(الطعن رقم 727 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س7 ص219)

15- إدانة المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة 98 (أ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم الجريمة المنصوص عليها بها والنعى بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهى جريمة الرويج لمبادئ الشيوعية مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32 عقوبات - لا جدوى من إثارته.
لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور ما دام الحكم المطعون فيه أجرى فى حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها فى المادة 98 (أ ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها ما دامت أسبابه وافية فى خصوصها ولا قصور فيها.
(الطعن رقم 470 لسنة 27 ق جلسة 28/5/1956 س7 ص779)

16- تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى جريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية والترويج لمبادئها.
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى إلى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ - إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصرى الذين كانا موجودين وقت الحادث "أن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن"، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون، ويكفى الاستناد إليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق جلسة 2/2/1959 س10 ص131)

اقرأ المزيد...

امن دولة الفصل الرابع


الفصل الرابع - حالة الحرب

17- حرب - معناها فى القانون الدولى - الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
أنه وإن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهى حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 23 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

18- القانون الجنائى له أهدافه الذاتية - العقاب فيه بقصد الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها - العبرة بإرادة الشارع فيه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى.
القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

19- الهدنة - ماهيتها - أثرها - وقف القتال دون إنهائه - أثر ذلك.
الهدنة لا تجئ إلا فى أثناء حرب قائمة فعلا وهى اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين وبين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة "بريطانيا" التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

20- اعتبار الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل من حالات الحرب.
إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر واسرائيل إلى الواقع الذى رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التى ذكرها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

21- حق محكمة الموضوع فى تحديد معنى حالة الحرب على ضوء ما قصده المشرع الجنائى.
للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقا للهدف الذى هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستندا إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى وأقامت الدليل عليه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

22- حقوق الدولة المحاربة - الاستيلاء فى عرف القانون الدولى - ماهيته - وجوب تعويض صاحب الشئ المستولى عليه.
الاستيلاء الذى تنظمه قواعد القانون الدولى العام إنما هو الذى تلجأ إليه دولة محاربة عند قيام ضرورة ملجئه لتسد حاجاته عند توفر هذه الضرورة وتوجب عليها تعويض صاحب الشئ الذى استولت عليه.
(الطعن رقم 1886 لسنة 28 ق جلسة 9/2/1959 س10 ص169)

23- آثار قيام حالة الحرب - انقطاع العلاقات السلمية وانقضاء معاهدات الصداقة بين الدول المتحاربة - حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التى تكون مبرمة بينها، ونشوء حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
(الطعن رقم 359 لسنة 30 ق جلسة 20/6/1960 س11 ص591)

اقرأ المزيد...

امن دولة الفصل الخامس


الفصل الخامس - مسائل منوعة

24- يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وإن يبين مؤداه بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة - جريمة الترويج للأفكار التى تهدف إلى تغيير نظام الدولة.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل - فيما يشتمل عليه - على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد أنواع المحررات والمطبوعات التى ضبطت لدى كل منهم دون بيان مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى الترويج - بأى طريقة من الطرق - للأفكار التى تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بل أجمله على نحو مبهم غامض لا يبين منه ما إذا كانت الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة مع الطاعنين قد تضمنت ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادة 98 ب من قانون العقوبات، هذا فضلا عن أنه لم يدلل على الأفكار المناهضة التى اشار إلى أن النشرات والمضبوطات قد تضمنتها وإن بعض المتهمين قد حازوا العديد منها بإعداد مكررة مما يدل على أنهم أعدوها للتوزيع ولإطلاع الغير عليها ودون أن يسند إلى كل متهم بعينه الظرف أو الحالة التى يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، مما يعيب الحكم بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة والطاعنون فى هذا الصدد.
(نقض جنائى 12/2/1987 الطعن رقم 3903 لسنة 56ق)

25- ما يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية - الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا - متى تكون نهائية.
يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائى نهائى فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل إن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها، شأنها فى ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع فى ذات القانون حين نص فى المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.
(الطعن رقم 9731 لسنة 67 ق - جلسة 22/7/1999)

اقرأ المزيد...

الاثنين، 4 يونيو 2012

تهنئة لنقابة شمال القاهرة


يوجه مصطفى البنان المحامى بالنقض 
خالص التهانى القلبية لمجلس نقابة شمال القاهرة نقيبا واعضاء 
بمناسبة انتخابات اللجان المعاونة واعلان نتيجتها كما يتقدم بخالص التهانى للسادة الزملاء الاعزاء اعضاء اللجان المنتخبة والمزكاه متمنيا لهم دوام التوفيق داعيا الله ان تكون تشكيل اللجان بداية طفرة فى العمل النقابى حيث ان كافة المحامين فى شمال القاهرة متطلعين الى مزيد من الاعمال والانجازات كما انى كل ثقة فى ان الزملاء المحامين اعضاء اللجان سيعملون على اثراء العمل النقابى الديمقراطى فى النقابة 
اقرأ المزيد...