السبت، 27 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء العاشر

مادة 687
اذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا الى شرط عدم المنافسة فى جملته.
 
 
مادة 688
اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل.
2- على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى الابتداع، أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدى اليه من المخترعات.
3- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشأته.
 
 
مادة 689
يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 690
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة من ذلك.
 
 
مادة 691
 
1- اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
2- ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره.
 
 
مادة 692
اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع الى رب العمل، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.
 
 
مادة 693
يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 694
1- ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 678, 679.
2- فان لم تعين مدة العقد بالاتقاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة.
 
 
مادة 695
1- اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابته ومعينة ، مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة.
2- واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
 
 
مادة 696
1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، اذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.
2- ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لايعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءه العامل.
 
 
مادة 697
1- لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2- ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.
 
مادة 698
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لاتبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسرى هذا التقادم الخاص علىالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الأسرار.
 
** الوكالة **
 
 
مادة 699
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
 
 
مادة 700
يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 701
1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة.
2- ويعد من أعمال الادارة الإيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة والمنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من أداوت لحفظه ولاستغلاله.
 
 
مادة 702
1- لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.
 
 
مادة 703
1- الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
 
 
مادة 704
 
1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية الت يبذلها فى أعماله الخاصة، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2- فان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
 
 
مادة 705
على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها
 
 
مادة 706
1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
 
 
مادة 707
1- اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء  ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها.
2- واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه.
 
 
مادة 708
1- اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية.
2- أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فان الوكيل لايكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
 
مادة 709
 
1- الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا فى حالة الوكيل.
2- فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
 
 
مادة 710
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك.
 
 
مادة 711
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الموكالة تنفيذا معتادا.
 
مادة 712
-
اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك.
 
 
مادة 713
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.
 
مادة 714
تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
 
مادة 715
1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
 
 
مادة 716
-
1- يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل. فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2- غير أنه لايجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
 
 
مادة 717
1- على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف.
2- وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
 
** الوديعة **
 
مادة 718
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا.
 
مادة 719
1- على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .
2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا .
 
 
مادة 720
1- اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ مايبذله فى حظ ماله ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
2- أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
 
 
مادة 721
ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
 
 
مادة 722
يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشئ فى أى وقت ، الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
 
 
مادة 723
اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما اذا تصرف فيه تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
 
 
مادة 724
الأصل فى الوديعة أن يكون بغير أجر ، فاذا اتفق عل أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
مادة 725
 
على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
 
 
مادة 726
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.
 
 
مادة 727
1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
2- غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
 
 
مادة 728
1- على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او الخان بسرقة الشئ او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فان أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق او الخان بانقضاء سته أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او الخان .
 
** الحراسة **
 
 
مادة 729
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه.
 
 
مادة 730
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
 
 
مادة 731
-
تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى الاحوال الآتية:
1- اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذه اذا تبين أن الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة عل ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهى الحراسة فى هذا الأحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته.
 
 
مادة 732
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.
 
 
مادة 733
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية:
 
مادة 734
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2- ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
 
مادة 735
لايجوز للحارس فى غير أعمال الادارة أن يتصرف  الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
 
 
مادة 736
للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.
 
مادة 737
1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
 
 
مادة 738
-
1- تنتهى الحراسة باتفاق ذوو الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.
 
****** عقود الغرر ******
** المقامرة والرهان **
 
 
مادة 739
1- يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2- ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك  اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
 
 
مادة 740
1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية.ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.
2- ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانون من أوراق النصيب.
 
** المرتب مدى الحياة **
 
 
مادة 741
1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
2- ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
 
مادة 742
1- يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
2- ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 743
العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا ، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
 
 
مادة 744
 
لايصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
 
 
مادة 745
-
1- لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2- على أنه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.
 
 
مادة 746
اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل.
 
** عقد التأمين **
 
 
مادة 747
-
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أوتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
 
 
مادة 748
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذ القانون تنظمها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 749
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
 
مادة 750
-
يقع باطلا مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية:
1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية أوجنجة عمدية.
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط.
4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط  العامة.
5- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه..
 
 
مادة 751
لايلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الايجاوز ذلك قيمة التأمين.
 
 
مادة 752
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لاتسرى هذه المدة:
(أ) فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..
 
مادة 753
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل ، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد..
 
مادة 754
المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد0
 
 
مادة 755
-
1- يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.
2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
 
 
مادة 756
1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لم يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين.
2- فاذ كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض ارادته ، بقى التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة.
3- واذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
 
 
مادة 757
1- اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المومن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين
 
 
مادة 758
1- يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، أما الى أشخاص معينين، واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
2- ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.
3- ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث..
 
 
مادة 759
يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع  اقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد باخطار كتابى  يرسله الى المؤمن قبل انتهاء  الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
 
 
مادة 760
 
1- فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل  تخفيض فى قيمة  مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.
 
 
مادة 761
 
اذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
(أ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع  ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى.
(ب) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط.

0 التعليقات:

إرسال تعليق