بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لرئاسة الجهورية وملحقاتها
----------------
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم السبت الموافق 27/11/2004م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال حسين حمدون رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد سعد الدين عبد الرحيم عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد محمد محمد المدبوح عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد رزق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / احمد خليــــــــل امين السر
فى الالتماس باعادة النظر رقم 129 لسنه 49ق
المقامه من :- محمد عبد الروؤف السيد
ضــــد :- وزير الداخلية بصفته
الوقائــــع :-
----------
اقام الملتس التماسه المثاله
بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 17/10/2001 طالبا فى ختامها
الحكم بقبول الالتماس شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس اعادة النظر
الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 38ق والصادر بجلسة 18/7/1993 والمؤيد
بالحكم الصادر فى الطعن رقم 367 لسنة 25ق0س وماليترتب على ذلك من اثار
اهمها الحكم مجددا بايقاف تنفيذ القرار رقم 131 لسنة 1991 فيما تضمنه من
انهاء خدمة الملتمس وفى الموضوع بالغائه .
وذكر الملتمس شرحا لالتماسه انه
كان يعمل امين شرطه بادارة شرطه ميناء القاهرة الجوى واتهم فى القضية رقم
1535 لسنة 1988 النزهخ وبتاريخ 12/2/91 صدر الحكم عليه بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة سنه وعزله عن ا\وظيفيته لمده سنتين مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس
لمدة ثلاث سنوات ، وبناء على ذلك صدر القرار رقم
131 لسنة 91 بانهاء خدمته فاقام الدعوى رقم
235 لسنة 38ق بطلب الغاء قرار انهاء خدمته المشاراليه الا انه قضى بجلسة
18/7/93 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا فطعن فى هذا الحكم بالاستنئاف رقم
367 لسنة 25ق0س امام محكمة القضاء الادارى فقضت بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا .
واضاف الملتمس انه تقدم بطلب لرد
اعتباره فى القضية رقم 1535 لسنة 1988 وتاشر على طلبه من المحامى العام
بحفظه مه اتهامه انه قد رد اليه اعتباره قانونا وانه تسلم بشهادة من جدول
رد الاعتبار بما يفيد ذلك تمت رقم 31 لسنة 2001 وانه بذلك يكون قد توافرت
فى حقه البند رقم 4 من المادة 241 من قانون المرافعات والخاصه بحصول
الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمه حال دون
تقديمها .
وانتهى الملتمس الى طلباته سالفه البيان .
وتدوول نظر الالتماس لدى هيئة
مفوضى الدولة على المنحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 18/2/2002 اودع الحاضر
عن الملتمس حافظة مستندات طويت على المستندات المرفقه بها وكذا مذكرة
بالدفاع صمم فيها على طلباته .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا
بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وتغريم
الملتمس مائه جنيه والزامه بالمصروفات .
وتدوول نظر الالتماس امام هذه
المحكمه وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمه حجز الالتماسس ليصدر فيه الحكم
بجلسة اليوم 27/11/2004 وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
النطق به .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الملتمس يهدف الى الحكم
بقبول التماسه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 235
لسنة 38 ق بجلسة 18/7/1993 والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 131 لسنة 1991
فيما تضمنه من انهاء خدمته ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية
بالمصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الالتماس فان
المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على ان " للخصوم ان يلتمسه اعادة النظر فى الاحخكام الصادرة
بصفه انتهائية فى الاحوال الاتية :-
1- اذا وقع من الخصم عش كان من شانه التاثير فى الحكم .
2- اذا حصل بيعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بنى على شهاده شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة .
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5- 00000000000000000 "
تابع الدعوى رقم 129/49ق
وتنص المادة 243 من ذات القانون
على الن " ميعاد الالتماس اربعون يوما ،، ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها
فى الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقه الا من اليوم الذى طهر فيه
الملتمس او الذى اقر فيه بالتزوير فاغله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على
شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقه المحتجزة "
ومن حيث انه ومختى يمكن حساب
المدهة المقررة لرفع الالتماس فانه يتهين اولا بحث فيما اذا كاتنت الفقرة
الرابعه من الماده 241 سالفة لبذكر تنطبق بالفعل على الحالة الماثله ومن ثم
حساب مدة الالتماس باربعين يوما من عدمه .
ومن حيث البين ان الملتمس قرر فى
عريضه دعواه بتوافر الحالة الرابعه من حالات التماس اعادة النظر وذلك
لحصوله بعد صدور الحكم على شهادة من نيابه استئناف طنطا تفيد رد اعتباره فى
الجنايه رلاقم 1535 لسنة 88 النزهه وانه حصل على هذا الشهادة بتاريخ
26/9/2001
ومن حيث ان الشهادة التى حصل عليها
الملتمس برد اعتباره لاتعد قاطعه فى الدعوى كما ان خصمه لم يحل دون
تقديمها وذلك باعتبار ان رد الاعتبار ماهو الا اجراء مقرر قانونا بعد مضى
مده معينه من الحكم الصادر ضد المتهم كما انه لايبقى عنه ارتاكابه الجريمه
التى ادين فيها ، الامر الذى لايعد من ماحصل عليه الملتمس من شهادة برد
اعتباره من الحالات التى يمكن ينطبق عليها التماس اعادة النظر وهو مايتعين
معه القضاء بعدم قبول الالتمالس مع تغريم الملتمس ستين جنيها عملا بحكم
المادة 246 مرافعات .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس مع تغريم الملتمس ستين جنيها والزامه بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
0 التعليقات:
إرسال تعليق