السبت، 13 ديسمبر 2014

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ــ خيانة أمانة

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

0 التعليقات:

إرسال تعليق