لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع
الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى
ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى
يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب
الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من
مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق