الاثنين، 1 ديسمبر 2014

محكمة النقض الدائرة المدنية / جمارك ـ تحكيم





https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA0iZjLkVLjsXn4qPYe9mCEbsWR3lbLubLU5XJgiGu2qXfeyOcp7sMei5vWFQmbhyphenhyphentsQLFL-pObMqixFSufIYGWxfVFlvG-J0SwIiybv8fFJTxf4xage7lSVIjoxc5NFJb9RI318Yhxzw/s1600/images145.jpg
النص في المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 علي " أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها اثبت هذا النزاع في محضر يحال إلي حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذي يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الجمارك نهائيا وفي حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع إلي لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والأخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمتع إلي الحكمين ومن تري الاستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ و يشتمل علي بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم " يدل علي أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات وديا بأن أوجب عرضها علي حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثاني صاحب البضاعة ورتب جزاء علي تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذي يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائيا وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلي لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة - المالية - ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والأخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هي لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر في تقرير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعني ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلي القضاء طعنا في هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا علي أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي أن النص علي اعتبار قرار اللجنة المشار إليها واجب التنفيذ يعني نهائيته ورتب علي ذلك عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فأنه يكون قد خالف القانون.

0 التعليقات:

إرسال تعليق