الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء الثامن

مادة 553
1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
 
 
مادة 554
للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
 
مادة 555
يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.
 
 
مادة 556
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
 
 
مادة 557
 
1- الصلح لايتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
2- على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
 
****** العقود الواردة على الانتفاع بالشىء *****
** الايجار **
 
 
مادة 558
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
 
 
مادة 559
لا يجوز لمن لايملك حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة. فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره.
 
مادة 560
الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، علىأن تراعى المواعيد المقررة للتنبية بالخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
 
 
مادة 561
-
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.
 
مادة 562
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو اذا تعذر اثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجرة المثل.
 
 
مادة 563
-
اذا  عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة  لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فاذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى شئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
 
مادة 564
يلتزم  المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت  له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق اولطبيعة العين .
 
 
مادة 565
1- اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض.
2-فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.
 
 
مادة 566
يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
 
 
 
مادة 567
(أ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).
2- وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره (بالعدد) كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
 
 
 
مادة 568
1- اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة.
2- ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
 
 
 
مادة 569
1- اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- أما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
3- ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه .
 
 
مادة 570
1- لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.
2- ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ.
 
 
مادة 571
 
1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولايجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2- ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
 
 
مادة 572
-
1- اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر.
1- فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.
 
 
مادة 573
1- اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش، فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره، فانه هو الذى يفضل.
2- فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الاطلب التعويض.
 
 
 
مادة 574
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الاجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
 
 
 
مادة 575
 
1- لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة.
 
 
مادة 576
1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الاتنفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
 
 
مادة 577
1- اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبهظ المؤجر.
2- فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب
 
 
مادة 578
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
 
 
مادة 579
-
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
 
 
مادة 580
1- لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
2- فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
 
 
مادة 581
1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2- فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
 
 
مادة 582
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات (التأجيرية) التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
 
 
مادة 583
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
 
 
مادة 584
1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه.
2- فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
 
مادة 585
 
يجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بأحداث ضرر بها.
 
 
مادة 586
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
 
مادة 587
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
 
 
مادة 588
 
يجب على كل من استأجر منزلا  أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين، هذا  مالم تكن الأجرة قدعجلت ، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آخر.
 
 
مادة 589
1- يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.
 
 
مادة 590
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
 
 
 
مادة 591
1- على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، الا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه.
2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.
 
 
 
مادة 592
1- اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق  يقضى بغير ذلك.
2- اذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر ازالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض.
3- فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنذره الى أجل للوفاء بها.
 
 
مادة 593
للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك.
 
 
مادة 594
1- منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
 
 
 
مادة 595
فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.
 
 
مادة 596
-
1- يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.
2- ولايجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.
 
 
مادة 597
تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن:
أولا:- اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن.
ثانيا:- اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.
 
 
 
مادة 598
 
ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.
 
 
 
مادة 599
 
1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الايجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة 563.
2- ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لامجرد امتداد للايجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.
 
 
 
مادة 600
اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
 
 
مادة 601
 
1- لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولابموت المتسأجر.
2- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
 
 
 
مادة 602
 
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.
 
 
مادة 603
1- لايترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2- ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.
 
 
 
مادة 604
 
1- اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر ، فلا يكون الايجار نافذا فى حق  هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.
2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.
 
 
مادة 605
1- لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563.
2- فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ، ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
 
 
مادة 606
لايجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
 
 
مادة 607
اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه علىالمستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
 
 
مادة 608
1- اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
2- فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلايجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.
 
 
 
مادة 609
يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
 
 
مادة 610
اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى الا اذا كان الايجار يشملها.
 
 
 
مادة 611
اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.
 
 
 
مادة 612
اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية أن  الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
 
 
 
مادة 613
-
1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمتقضيات الاستغلا ل المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج.
2- ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.
 
 
 
مادة 614
1- على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التى يقضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2- أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
 
 
مادة 615
-
اذا منع المستأجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره .
 
مادة 616
1- اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة .
2- أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.
3- وليس لمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
 
 
 
مادة 617
يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.
 
 
 
مادة 618
لايجوز للمستآجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك.
 
 
مادة 619
 
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والارض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.
 
مادة 620
تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
 
 
مادة 621
 
اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
 
 
مادة 622
الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر.
 
 
مادة 623
 
1- يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى شئون نفسه.
2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3- ولايلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

0 التعليقات:

إرسال تعليق