السبت، 7 يوليو 2012

إضرار عمدي بالمال العام


إضرار عمدي بالمال العام

1- الضرر في جريمة المادة116 مكرر (ب) عقوبات ـ ماهيته.
الضرر في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات هو الأثر الخارجي للإهمال الجسيم المعاقب عليه، وشرطه ـ أن يكون جسيماً بدوره. وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة. كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً، ذلك أنه أحد أركان الجريمة ولا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً،، كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة ـ والمراد بالمصلحة في هذا المقام ـ المصلحة المادية ـ أي المنفعة التي يمكن تقويمها بالمال، ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد في نطاق الحماية المقررة في هذه المادة وهي ترعى أساساً الأموال العامة والمصالح القومية والاقتصادية للبلاد ـ سعياً وراء بناء مجتمع جديد ـ أما انعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع، وبذلك يستوي أن تكون صورة الضرر انتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق.
(طعن رقم 1963 سنة 35ق جلسة 26/4/1966 س17 ص491)

2- لا مصلحة للطاعن في إثارة عدم توافر أركان الجناية التي حوكم بها طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة للجنحة التي يسلم بقيامها في حقه.
لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن عدم توافر أركان الجناية المنصوص عنها في المادة 16 مكرراً من قانون العقوبات وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات ما دام أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مقررة في القانون لجنحة التبديد.
(طعن رقم 2061 سنة 37ق جلسة 12/2/1968 س19 ص202)

3- جريمتا الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات ـ أركانهما.
نصت المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو إشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب أي غش في تنفيذ العقد "ويبين من سياق النص أنه اشترط لقيام أي من الجريمتين اللتين تضمنهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر، وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر في إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، مما يستوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1987 سنة 38ق جلسة 21/4/1969 س22 ص494)

4- أركان جريمة المادة 116 مكرر (أ) عقوبات ـ عدم تحققها مع قيام الاحتمال على أي وجه.
يبين من نص المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء في الواقع أو في قصد الفاعل، وأن مجرد الاحتمال على أي وجه ولو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة في أي من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة ـ مصلحة الشركة التي يديرها الطاعن ـ في التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية، ومصلحتها في سير عملها وانتظامه، واختيار أخف الأمرين وأهون الضررين، لا يتحقق به الضرر المقصود في القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادي المكون للجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض في تقريراته دون التفات إلى ما يشهد في مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوي المذكرة المقدمة منه، يكون معيباً.
(طعن رقم 1275 سنة 39ق جلسة 13/10/1969 س20 ص1056)

5- أركان جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) عقوبات.
أن أعمال حكم المادة 116 مكرراً (أ) يتطلب توافر أركان ثلاثة: (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات. و(الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصى له. و(الثالث) القصد الجنائي: وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو  بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسب الإهمال.
(طعن رقم 1276 سنة 39ق جلسة 27/10/1969 س20 ص1157)

6- الخطأ الجسيم والغش ـ عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش إذ أن كلا منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافاً تاماً ويناقضه فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد، وأن جاز اعتبارهما صنوين في مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد في ذات التعديل الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركناً معنوياً في الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركناً في الجريمة الثانية.
(طعن رقم 1276 سنة 39ق جلسة 27/10/1969 س20 ص1157)

7- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ـ من صور الخطأ ـ ماهيته.
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة من صور الخطأ وينصرف معناه إلى الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة استعمال السلطة إذ أن المشرع وأن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية في ممارسة سلطاته يقرره بمحض اختياره في حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال وما يراه محققاً لهذه الغاية وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية إلا أنه إذا انحرف عن غاية المصلحة العامة التي يجب عليه أن يتغياها في تصرفه وسلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتلك المصلحة فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
(طعن رقم 1276 سنة 39ق جلسة 27/10/1969 س20 ص1157)

8- شرط الضرر كركن في جريمة الإضرار العمدي ـ دفاع جوهري ـ مثال.
يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقيق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وإذ كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً، ذلك بأن الشركة التي يرأسها قد اشترت من شركة الوحدة العربية خمس عشر سيارة بالعقد المؤرخ في 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين في الشركة وقد نص في عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الاجتماعية، إلا في حدود مبلغ 3500 جنيه، وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء، وأن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها، ومن ثم فهي لا تلتزم بديونها، ولا تعتبر خلفاً لها في أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأي حجوز إدارية، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد في 28 ديسمبر سنة 1963 أي بعد تاريخ الشراء في 9 من أكتوبر سنة 1963، وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة في شأن انتفاء الضرر، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به ـ إذا صح ـ وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، بل أمسكت عنه إيراداً ورداً واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقيق الضرر على وجه اليقين، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
(طعن رقم 1216 سنة 39ق جلسة 27/10/1969 س20 ص1157)

9- خلو الحكم من بيان مادة العقاب التي أنزل حكمها ـ يبطله ـ مثال على عدم إشارة الحكم إلى المادة 118 عقوبات ـ أساس ذلك.
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى نص المادة 116 من قانون العقوبات التي تضمنت جريمة الحصول على ربح من توريدات متعلقة بإحدى شركات المؤسسات العامة، إلا أنه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه عقوبات الغرامة والعزل ورد المبالغ المختلسة، وهو نص المادة 118 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى المادة 118 المذكورة والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها، أو إثباته في منطوقه الإطلاع على مواد الاتهام، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بالمادة المشار إليها.
(طعن رقم 749 سنة 40ق جلسة 14/6/1970 س21 ص871)

10- جريمة إضرار الموظف العام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.. ـ ق 120 لسنة 1962 شروط العقاب ـ إغفال الكم شرط مساهمة الدولة في رأس مال المشروع ـ قصور.
حيث أن الشارع استحدث بالقانون رقم 120 لسنة 1962 جريمة إضرار الموظف العام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، إذ أدخل على قانون العقوبات تعديلاً أضاف به إلى أحكامه نص المادة 116 مكرراً والمستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 ويجري بأن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن. وكان مؤدى هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته، أن أعماله يتطلب توافر أركان ثلاثة، أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، وثانيها الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة نفع شخصي له، وثالثها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح. والأموال والمصالح التي ترد عليها الجريمة، هي أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الجاني، أو يتصل بها بحكم عمله، أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ويشترط أن تكون من الأموال والمصالح العامة في معنى المادة 119 من قانون العقوبات، أي أن تكون كلها أو بعضها مملوكة لإحدى الجهات المنصوص عليها في تلك المادة ـ ومنها الدولة ووحدات الإدارة المحلية ـ أو خاضعة لإشرافها أو لإدارتها أو أموال الأفراد ومصالحهم الخاصة المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها الموظف والتي يتصل بها بحكم وظيفته. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات باعتبار أنه موظف عام (مدير منطقة الساحل الشمالي الغربي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والمدير التنفيذي لمشروع الغذاء رقم 2270 بمطروح) وأن الدولة تسهم في رأس مال هذا المشروع، وأعمل في حقه المادة 119 مكرراً ب، هـ من ذات القانون بوصفه عاملاً في جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 منه، وكان دفاع الطاعن قد قام على تعييب الحكم المطعون فيه لعدم تدليله على مساهمة الدولة في مال المشروع بنصيب ما ـ على السياق آنف البيان ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول أن الدولة ـ تساهم في رأس مال المشروع دون أن يدلل على تلك المساهمة بدليل معتبر من أوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على واقعة الدعوى، كما صار إثباتها في الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى فيها بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الأضرار العمدى عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
(نقض 3/10/1984 ـ الطعن 2446 لسنة 54ق)

11- مـا يشترط في الضرر كركن لازم لقيـام جريمة الإضـرار العمدي بالمال العام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم الأول ـ الطاعن ـ تعاقد مع شركة شاهر سنتريلك لشراء الأجهزة الكهربائية محل الجريمة بنظام التقسيط على أنها لحساب العاملين بمديرية الضرائب العقارية ببنها ووقع على العقد بناء على التفويض الصادر له بذلك من المتهم الثاني وبضمانته أيضاً وتعزز ذلك بخطاب تضمن بمقتضاه الجهة التي يعملان بها سداد الأقساط التي يمتنعان عن سدادها وقد استلم المتهم الأول الأجهزة المتعاقد عليها والبالغ قيمتها 95541.890 جنيهاً ووقع على فواتير الاستلام وعلى الكمبيالات المتعلقة بالأقساط المستحقة للشركة المذكورة إلا أنه توقف عن سداد باقي الأقساط والتي تبلغ قيمتها 34007.450 وهي قيمة الإضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لتصرف المتهم المشار إليه والملزم بسدادها للشركة المتعاقد معها ذلك أن الأدوات المنزلية محل التعاقد بيعت لبعض التجار والأشخاص دون العاملين بالضرائب العقارية لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في حدوث ضرر محقق بأموال تلك الجهة وعدم اتجاه إرادة الطاعن للأضرار بالمال العام، وكان من المقرر أنه يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الأضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين. وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره. والتى اكتفى الحكم برفضها على مجرد قوله بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت التى لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون. فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه.
(نقض جنائى 23/3/1994 - الطعن رقم 11534 لسنة 62ق)

12- جريمة الإضرار غير العمدية - أركانها.
إن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 سنة 1975 إذ نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين... إلخ" فقد دلت على أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة - وهى من الجرائم غير العمدية - ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركنى الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، والخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول، والسلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس فى أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه وشرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة. كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو امتناعاً.
(الطعن رقم 3333 لسنة 64ق جلسة 5/4/2000)

اقرأ المزيد...

إعلانات


إعلانات

1- إعلان - مباشرته بدون ترخيص - جريمة - عقوبتها.
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ونصت المادة الثامنة على أن "كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهاً. وفى حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات. وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وبأدائه ضعف الرسوم المقررة على الترخيص". ومراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التى لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان فى موقع واحد بدون ترخيص فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائه قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة فى خلال اسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
(طعن رقم 1895 سنة 34ق جلسة 30/3/1965 س16ص224)

2- إعلانات - معارضة - استئناف.
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، وإنما استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها - ومن ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضى بها.
(طعن رقم 1895 سنة 34ق جلسة 30/3/1965 س16ص324)

3- جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص - عقوبتها - هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص، مثال لخطأ فى تطبيق القانون.
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وعنيت الفقرتان الثالثة والخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة، وأبانت عن إمكان تجديده طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى صدرت فيما بعد بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة الثامنة من ذلك القانون على أن: "كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.. وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.." ولما كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات، وعقوبات تكميلية وجوبيه هى إزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذى أقامه عن منشأته، فإنه إذ قضى بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش واقتصر فى العقوبات التكميلية على إلزام المتهم برد الشئ إلى أصله دون أن يقضى بعقوبة إزالة الإعلان وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ودون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ورد الشئ إلى أصله المقضى بها.
(طعن رقم 908 سنة 44ق جلسة 7/10/1974 س25ص639)

اقرأ المزيد...

اغتصاب سندات


اغتصاب سندات

1- جريمة اغتصاب سند - ركن القوة - كيف يتحقق.
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدى على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبى، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة فى جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم.
(طعن رقم 2407 سنة 64ق جلسة 21/5/1996 س47ص667)

اقرأ المزيد...

إفشاء سر المهنة


إفشاء سر المهنة

1- واجب المحامى فى إفشاء سر موكله لمنع وقوع جريمة.
إذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى ارتكاب جريمة وهى الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة 205 مرافعات فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة واستندت إليها فى التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها فى ذلك.
(طعن رقم 1999 سنة 3ق جلسة 27/12/1933)

2- لا عقاب على إفشاء سر إذا حصل بناء على طلب مستودعه.
لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(طعن رقم 1832 سنة 10ق جلسة 9/12/1940)

3- قصر الحكم الوارد فى المادة 310 عقوبات على من ذكروا فيه.
إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات وفى ثبوت الاتهام أو نفيه، ولا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا ببعض منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون، ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً، وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه 1939 أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب، ونصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسرى الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها، بل أنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم وعين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع، وهم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.
(طعن رقم 884 سنة 22ق جلسة 2/7/1953)

4- أسرار - كشفها للمصلحة العامة - جواز ذلك.
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والإطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.
(طعن رقم 989 سنة 31ق جلسة 12/2/1962 س13ص135)

اقرأ المزيد...

امتناع عن تسليم طفل محكوم بحضانته


امتناع عن تسليم طفل محكوم بحضانته

1- إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات - خطأ فى تطبيق القانون - نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه - لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483)

2- اختلاف حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء رؤية الأب لولده وهو فى حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو غيره من العصبات.
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483)

3- جريمة الفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات - مناط تطبيقها - صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه.
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
(طعن رقم 151 سنة 42ق جلسة 27/3/1972 س23ص483
اقرأ المزيد...

امتناع عن تنفيذ حكم


امتناع عن تنفيذ حكم

1- إن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ وإلا كان باطلاً.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة أول درجة دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم فى حقه مستنداً إلى أنه لم يعلن بالسند التنفيذى لشخصه أو فى موطنه الأصلى تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع فى المذكرة المقدمة منه إلى محكمة ثانى درجة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ويبين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وطرحه مكتفياً بقوله أن الطاعن أعلن بالمطالبة فى 25 مايو سنة 1970 قبل الشروع فى التنفيذ. متى كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 29/1/1989 - الطعن رقم 3459 لسنة 57ق)

2- عدم تنفيذ حكم قضائى - شرط قيـام الجريمة - حكم - مـا يجب لصحة تسبيبه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على قوله "وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر فى محضره المؤرخ 22/3/1983. لم ينفذ حكم المحكمة وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط ودون أن يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها، ولم يبين ماهية الحكم محل الجريمة وما إذا كان واجب التنفيذ من عدمه، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى البيان، كما أنه يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
(نقض جنائى 25/1/1990 - الطعن رقم 6348 لسنة 58ق)

3- جريمة عدم تنفيذ إحكام - قرارات غرفة المشورة - شرط الالتزام بتنفيذها.
ومن حيث أن المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى". كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر فى مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - عل ما يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدنى وحصلت على حكم بأحقيتها للاسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به فى الدعوى المدنية والقضاء برفضها.
(نقض جنائى 14/5/1992 - الطعن رقم 11542 لسنة 59ق)

4- جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام إزالة البناء أو تصميمه - مخالفة مهما تعددت الغرامات المحكوم بها - عدم جواز الطعن بالنقض.
إذ كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه "امتنع عن تنفيذ حكم الإزالة" وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة، مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1989. ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عنها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها. فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
(طعن رقم 639 لسنة 62ق - جلسة 13/1/1993)
(طعن رقم 15047 لسنة 62ق - جلسة 20/12/1994)

5- جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائى - وقف تنفيذ الحكم أو الأمر - مؤداه.
لما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائى لا تتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على كون الحكم المنفذ به موقوفاً تنفيذه قضائياً مما لازمه امتناع تنفيذه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترناً بالصواب.
(طعن رقم 12206 سنة 60ق جلسة 6/6/1999)

6- تنفيذ أحكام القضاء فى نطاق كل وزارة - المنوط به - الوزير.
من المقرر أن قضاء الإلغاء قد ينصب على قرار إدارى بكامله فيعدمه أو على جزء من القرار دون باقيه - وهو ما اصطلح على تسميته بالإلغاء الجزئى أو النسبى - ومن ذلك إلغاء قرار التعيين أو الترقية فيما تضمنه من تخطى شخص معين، وعند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئى تكون جهة الإدارة بالخيار إن شاءت أبقت القرار المطعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى أو ألغت القرار المطعون فيه إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع. والمنوط به تنفيذ أحكام القضاء فى نطاق كل وزارة هو وزيرها لما نصت عليه المادة 157 من الدستور من أن "الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها".
(طعن رقم 16241 لسنة 63ق - جلسة 28/5/2001)

7- الامتناع العمدى عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ - جريمة - الحكم بإلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه - حكمه.
متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولاً على ما للأحكام من قوة الأمر المقضى واحتراماً لهيبة الدولة ممثلة فى سلطتها القضائية، فإذا امتنع موظف - عامداً - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذى رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلاً فى اختصاصه الوظيفى فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالماً لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه، كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض.
(الطعن رقم 16241 لسنة 63ق جلسة 28/5/2001)

8- جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام - التنفيذ اللاحق لوقوع الجريمة - لا ينفى القصد الجنائى.
حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم فى تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى فى حقهما، وهو ما لا يسوغ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة، ليس من شأنه - بمجرده - أن ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم فى بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً.
(طعن رقم 26560 لسنة 66ق - جلسة 13/10/2003)

9- مناط العقاب على عدم تنفيذ أحكام القضاء.
إن مناط العقاب على عدم تنفيذ الأحكام بالنسبة للموظف العمومى المختص بتنفيذها يقتضى بداءة التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التى عناها القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الحكم الصادر لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع المطعون ضده عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه - حال اختصاصه بذلك - وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قاصراً عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
(طعن رقم 7145 لسنة 65ق - جلسة 3/3/2004)

10- إعلان السند التنفيذى إلى المدين - إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه - جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ حكم - خضوعها للقاعدة.
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه، وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام، ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذ إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضده إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.
(طعن رقم 2530 لسنة 68ق - جلسة 7/6/2004)

اقرأ المزيد...

امتناع عن رد أموال مستحقة


امتناع عن رد أموال مستحقة

1- تلقى الأموال لاستثمارها - متى يجوز ومتى يمتنع.
حظرت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها. وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى". ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
(طعن رقم 39640 لسنة 73ق - جلسة 18/4/2004)

اقرأ المزيد...

أمر جنائى


أمر جنائى

 

1- معارضة المتهم فى الأمر الجنائى لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة أو الحكم بعدم الاختصاص.
إذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيطة بالمادة 242/1ع وقدمت الأوراق إلى القاضى الجزئى فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقرر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجنى عليه فجئ بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائى شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته فى الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائى المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل فى مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائى الصادر ضده عارض فيه بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابة، وأنه حضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقاً للإجراءات العادية فقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية إذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التى تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات إذ أن حضور المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التى كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية. وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر الدعوى فى الأمر الجنائى فلم تقره على وجهة نظره.
(طعن رقم 100 سنة 15ق جلسة 8/1/1945)

2- رفض الأمر الجنائى لا يمنع النيابة من تقديم الدعوى إلى المحكمة.
إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائياً فيها بمعاقبة المتهم فرفض، فإن هذا الرفض ليس من شأنه، ولا يصح أن يكون من شأنه، أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية.
(طعن رقم 683 سنة 16ق جلسة 28/3/1946)

3- سقوط الأمر الجنائى بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة.
الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة، دون حاجة إلى حكم من المحكمة، وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية. ولا يغير من ذلك أن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة، ولا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية.
(طعن رقم 1668 سنة 17ق جلسة 8/12/1947)

4- الاعتراض على الأمر الجنائى - طبيعته.
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى.. بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه - لما كان ذلك - وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمها بالصورة التى رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائى المستأنف.
(طعن رقم 655 سنة 45ق جلسة 4/5/1975 س26ص389)

اقرأ المزيد...