السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011 ([1])
بشأن استبدال مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك
في كل من مجالات الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية،
والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011 ،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1998 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الأجتماعية والفنون والآداب ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قــرر
المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُستبدل مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك في كل من مجالات الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة الوارد النص عليه في القانون رقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والقانونين رقمي 2 لسنة 2005، 117 لسنة 2008.
المادة الثانية
يُنشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر   بتاريخ  16 \ 4\  2011.
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 ([1])
بشأن الغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانونين رقمي 141 لسنة 1988، 14 لسنة 1995 في شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1988 بتقرير نظام للتوقيت الصيفي والقانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل له.
المادة الثانية
 يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر  بتاريخ 26 \ 4\ 2011.
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (77) والمادة (89) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصان الآتيان:
الفقرة الثالثة من المادة (77 ):
" وتسري أحكام المواد (17/3، 18، 89) على أمناء ومساعدي الشرطة فقط."
المادة (89) :
" إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة (11) من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل.
2- ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات.
3- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة.
4-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة."
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 21 أبريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع بتاريخ 21 \ 4\ 2011.
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 ([1])
بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل
وتخريب المنشآت
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة،
وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها،
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق 12 ابريل سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) بتاريخ 12 \ 4\ 2011.
اقرأ المزيد...

الأحد، 4 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
الخاص بنظام الأحزاب السياسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 4 ، 6 بند "1"  ، 7، 8  ، 9 ، 11 ، 17 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ، المواد الآتية :
مادة (4) :
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى :
أولاً – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً – عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الواحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثاً – عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قيادته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
رابعاً- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامساً – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سادساً – علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 6 بند "أ" :
1- أن يكون مصرياً ، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى .
مادة 7 :
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
مادة 8 :
تشكل لجنة الأحظاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص .
وتكون محكمة النقض مقراً للجنة .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية او العلمية بإجراء اى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة .
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه . ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
مادة 11 :
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجة غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى .
ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، ،ذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة ،
مادة 17 :
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
(المادة الثانية)
تلغى المادة (18 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 23 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
               الموافق 28 مارس سنة 2011 م
                                      المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 12  مكرر (أ) فى 28 مارس سنة 2011
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى قانون العقوبات   ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة (267) :
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
مادة (268) :
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .
مادة (269) :
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ، وإذا كان سنه لم يجاوز إثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرراً ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة (288) :
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة (289) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .
مادة 306 مكرراً "أ" :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءة فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
الموافق 22 مارس سنة 2011 م
                                       المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 11 ( مكرر) فى 22 مارس سنة 2011
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011

 
مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرراً و 375 مكرراً (أ) وذلك على النحو الآتى :
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة
" البلطجة "
مادة 375 مكرراً :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينه العامة ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 375 مكرراً (أ) :
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لآية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها .
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة و تجاوز خمس سنين .
(المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
               الموافق 10 مارس سنة 2011 م
                                                  المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 10 ( تابع ) فى 10 مارس سنة 2011
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 ([1])
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
لكل من بلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية فى الأول من مارس سنة 2011 أن يدلى برأيه فى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية .
ويكون إبداء الرأى فى الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومى دون غيرها ، وذلك وفقاً لمحل الإقامة الثابت بها .
مادة (2)
تشكل لجنة قضائية عليا ، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى ، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية ، وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء .
مادة (3)
تختص اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلى الأخص :
1- تحديد قواعد الاقتراع والفرز .
2- تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التى سيجرى فيها الاستفتاء بعد أخذ رأى وزارة الداخلية .
3- تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز ، وتعيين أمين لكل لجنة .
4- إعلان نتيجة الاستفتاء .
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها فى أداء اختصاصاتها .
مادة (4)
مقر اللجنة القاهرة .
وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، ويمثلها رئيسها .
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية .
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها .
مادة (6)
توفر وزاره المالية ، بناء على طلب رئيس اللجنة ، الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء .
مادة (7)
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أقدم الرؤساء بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية عدد كاف من القضاة بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل أو من فى درجتهم ، يختارهم جميعاً المجالس العليا لهيئاتهم ، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها .
مادة (8)
لرئيس اللجنة طلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة .
وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه وذلك طوال مدة الندب .
مادة (9)
على كافة أجهزة الدولة معاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة على مباشرة عملها .
مادة (10)
تتولى اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل .
كما تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التى يتم أمامها الاستفتاء ، وتشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية يحل محل أيهما من العاملين المدنيين بالدولة .
ويجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز أربع لجان على أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً .
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية:
أولاً : كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المادة(1) من هذا المرسوم .
ثانياً: كل من أبدى رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ثالثاً : كل من أبدى رأيه منحلاً اسم غيره .
رابعاً : كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء أكثر من مرة .
مادة (12)
يسرى على الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 39 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم .
مادة (13)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 27 ربيع الأول سنة 1432 هـ
        ( الموافق 2 مارس سنة 2011 م ).
                         المشير / حسين طنطاوي
                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ)  فى 2 مارس سنة 2011
اقرأ المزيد...

الأربعاء، 8 فبراير 2012

نقابة شمال وجنوب القاهرة











حضر اليوم أبو بكر الضوة ومصطفى البنان بناء على الدعوة التي وجهت إليهم من  الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للاجتماع مع الأستاذ / محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة ، الأستاذ /  حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة والأستاذ / بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد بنقابة المحامين لحل أذمة مقر النقابتين والذي انتهى بالتوافق على استمرار حال النقابة بوضعها الراهن بأن تقوما النقابتين بإدارة شئونهما من خلال نقابة القاهرة بدار القضاء العالي لمدة ثلاثة أشهر لحين تجهيز مقر لشمال القاهرة وآخر لجنوب القاهرة
اقرأ المزيد...