السبت، 7 يوليو 2012

تجنيح الجناية


تجنيح الجناية

1- إتباع الإجراءات المقررة فى مواد الجنح لدى الفصل فى الجناية المجنحة.
أن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 158/2 و 179/2 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة، ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملا بالمادة 306/3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجنائية طبيعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة وإذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 2475 سنة 24 ق جلسة 7/3/1955)

2- حدود سلطة غرفة الإتهام فى تجنيح الجنايات.
المادة 179/2 التى تحيل على المادة 158/2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 1191 لسنة 25 ق جلسة 6/3/1956 س7 ص295)

3- شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة أن تكون العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس.
أن المـادة 179/ 2 التى تحيـل على المـادة 158/ 2 من قانـون الإجراءات الجنائية لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة فهذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، وإذن فإن قرار غرفة الإتهام إذ قضى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته على الجرائم المسندة إليه فى حدود عقوبة الجنحة مع أن إحدى هذه الجرائم هى أنه اختلس مالا مسلما إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأمورى التحصيل وهى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة أوردت فى تقرير الإتهام المادة 112 من قانون العقوبات ضمن المواد التى طلبت تطبيقها دون أن تشير إلى الفقرة الثانية منها متى كان الواضح من تقرير الإتهام أن وصف تهمة الإختلاس مما ينطبق عليه نص الفقرة الثانية المشار إليها.
(الطعن رقم 1010 لسنة 27 ق جلسة 25/11/1958 س9 ص99)

4- إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح - نتائج التجنيح - سلطة محكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص.
ساوى الشارع بين غرفة الإتهام وقاضى التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات، ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأمر الصادر بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها فى حدود عقوبة الجنح النتائج التى نص عليها القانون - بصرف النظر عن الهيئة التى أصدرته، وما تقوله النيابة العامة من أن إحالة المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورة فقط على الفقرة الثانية من المادة 158 - التى تجيز لمحكمة الجنح أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح - ما تقوله النيابة من ذلك هو تخصيص للنص بغير مخصص، ويخالف الفهم الصحيح للقانون الذى لا يفرق بين الأمر الصادر فى هذا الخصوص من قاضى التحقيق أو من غرفة الإتهام التى هى بلا شك من سلطات التحقيق.
(الطعن رقم 1367 لسنة 30 ق جلسة 28/11/1960 س11 ص823)

اقرأ المزيد...

تجنيد إجبارى


تجنيد إجبارى

1- بداية مدة سقوط الدعوى الجنائية فى جريمة تخليص نفر من الخدمة العسكرية.
إذا كانت الواقعة المطلوب محاكمة المتهم عنها هى - حسب الثابت بالحكم أنه وهو عمدة أسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لإنتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، ويجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ.
(طعن رقم 1813 سنة 10 ق جلسة 11/11/1940)

2- معاقبة الجندى الفار من الخدمة العسكرية الذى هرب بعد القبض عليه وقبل تسليمه إلى الجيش بمقتضى قانون الجيش وحده.
فرار الجندى من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش. ولا يؤثر فى ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، مما مقتضاه وفقا لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة.
ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقبا عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، وكان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو - كما مر القول - إستمرارا لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضا عليه قانونا بالمعنى المقصود فى المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحا فى القانون.
(طعن رقم 2077 سنة 17 ق جلسة 15/6/1948)

3- حذف القانون 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون 149 لسنة 1960 - حصول الواقعة فى ظل القانون 61 لسنة 1962 - تطبيق الحكم للقاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 و 56 عقوبات - لا مخالفة للقانون.
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذى تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذى أعمله الحكم المطعون فيه فى حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 1924 لسنة 35 ق جلسة 21/2/1966 س17 ص163)

4- تقدير المهلة التى تمنح للعامل من غير خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا لتقديم الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 من قانون الخدمة العسكرية - موضوعى.
لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمدا معينا يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التى تمنح له مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسرى إلا على هؤلاء الخريجين.
(الطعن رقم 1907 لسنة 38 ق جلسة 16/12/1968 س19 ص1087)

5- كشف العائلة الذى يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية - ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية ويخرج عن نطاق ما جرمته المادة 66 من قانون الخدمة العسكرية وينحسر عنه تطبيق المادة 224 عقوبات - التزوير فيه تزوير فى ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة.
مفاد نصوص المواد 7 ، 16 ، 17 ، 19 ، 34 ، 35 من القانون رقم 9 سنة 1958 المعدل للقانون رقم 505 سنة 1955 فى شأن، الخدمة العسكرية والوطنية - والذى وقع فى ظله الفعل موضوع الدعوى - أن كشف العائلة الذى يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور المركز أو البندر أوالقسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية، وإذ كانت المادة 66 من القانون المذكور قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال أدراج اسمه فى الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بغير حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق". وكان ما نسب إلى المطعون ضدهما من تزوير أولهما كشف العائلة الخاص بالثانى وإشتراك هذا الأخير معه فى هذا التزوير واستعمال المحرر المزور - يخرج عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق المادة 224 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ انتهى - تطبيقا لهذه المادة - إلى اعتبار واقعة التزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد خالف صحيح القانون، إذ أن ما وقع من تغيير للحقيقة فى كشف العائلة بمحو بياناته وإثبات بيانات أخرى مخالفة للحقيقة إنما كان من بعد صدوره وإكتساب الصفة الرسمية، ومن ثم يعد تزويرا فى ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات بما يجعل من الواقعة جناية تنقضى الدعوى الجنائية فيها بالمدة المقررة لإنقضائها فى مواد الجنايات وهى عشر سنوات أما وقد خالف الحكم هذا النظر واعتبر الواقعة جنحة وقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 112 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1972 س23 ص440)

6- جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين - من الجرائم المستمرة - المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها - بدؤها عند بلوغ المتخلف الثانية والأربعين.
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 منه على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 لسنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتى: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين وإكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى تبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل إكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذى لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ فقد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 7/5/1973 س24 ص610)

7- جريمة التخلف عن التجنيد - جريمة مستمرة إستمرارا متجددا - بقاء حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.
أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على تعديل النص الأول هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين أخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلا متتابعا، وإيجابا من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية وهى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن التى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية والوطنية، فيظل الفرد مرتكبا للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والأربعين من سنه ثم تبدأ فى السقوط.
(الطعن رقم 1893 لسنة 39 ق جلسة 1/2/1970 س21 ص218)

اقرأ المزيد...

تحريض على بغض طائفة من الناس


تحريض على بغض طائفة من الناس

1- متى يتوفر القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 عقوبات.
بحسب الحكم أن يثبت على المتهم كتابة المقال المتضمن للتحريض والإثارة وتقديمه للنشر ثم حصول النشر فعلا ليكون ذلك بذاته شاهدا على قيام القصد الجنائى لديه، إذ القانون يكتفى فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 176 عقوبات بالقصد الجنائى العام الذى يستفاد من إتيان العمل المادى المكون للجريمة عن علم وإختيار ولا يشترط أن يقصد المتهم إلى تكدير السلم العمومى بل يكتفى أن يكون ذلك من شأن التحريض الذى صدر منه.
(طعن رقم 43 سنة 17 ق جلسة 21/1/1947)

2- متى تتحقق العلانية فى جريمة المادة 176 عقوبات.
أن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات، وليس من أركان هذه الجريمة وقوع جناية أو جنحة بالفعل.
(طعن رقم 44 سنة 22 ق جلسة 12/4/1954)

3- متى تتحقق العلانية فى جريمة المادة 176 عقوبات.
أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ من الإكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص.
(طعن رقم 161 سنة 24 ق جلسة 18/5/1954)

اقرأ المزيد...

تــربح


تــربح

1- ما لا يشترط فى جريمة التربح.
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصا بكل العمل الذى تربح منه وإنما يكفى أن يكون مختصا بجزء منه وأى قدر من الاختصاص يكفى فى هذا الخصوص إذ يكفى أن يكون مختصا بإتخاذ القرار أو إبداء الرأى فيه أو تنفيذه أو إدارة تنفيذه أو مجرد الإشراف عليه.   
 (نقض جنائى 2/1/1990 - الطعن رقم 12486 لسنة 59 ق)

2- جريمة التربح - ماهيتها - شروط قيامها.
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولىاهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق. ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته، وسواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه.
(الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994 س45 ص837)

3- جريمة التربح - جرائم الخطر - مؤدى ذلك.
من حيث أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات - المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من ذات القانون - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهرعليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر فعلى، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة.
(الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994 س45 ص837)

4- مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه فى جريمة تربح.
لما كان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذى هو بمثابة تأمين نقدى، إذ أن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيرا عن قيمة خطاب الضمان بالكامل، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعريفة الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 882 722 12ج خلافا لما ورد بأمر الإحالة الذى اقتصر على تربح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون، هذا فضلا عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه واختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يورد الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ما نصه "مما أدى إلى حصول المتهم السادس (الطاعن السادس) على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات" ، إذ به يقضى فى منطوقه بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 13332132 ج وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه "أشر المتهم الأول (الطاعن الأول) بتاريخ 9/12/1998 بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة" ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه "أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل أن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة 9/12/1998 عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وعدم إمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائى فى هذه الجريمة" وهذا الذى أورده الحكم - على النحو المتقدم - يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلا على انتفاء القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض فى التسبيب.
(الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق - جلسة 19/2/2004)

اقرأ المزيد...

اعادة النظر


اعادة النظر

1- حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات إنما خول للنائب العمومى وحده دون أصحاب الشأن.
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة على أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى حالة ما "إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه "هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون وتقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه، والطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الاتهام غير جائز قانوناً.
(طعن رقم 1377 سنة 22ق جلسة 13/1/1953)

2- العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه.
إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض وقبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلباً فى هذه المرة عرضه وجوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441، ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443، وهذا الذى أقدم عليها الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة، وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوى. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
(طعن رقم 4054 سنة 31ق جلسة 16/1/1962 س12ص62)

3- حكم جنائى - طلب إعادة النظر - نطاقه.
مفهوم نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده"، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا البند بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 وجعل قرارها نهائياً، وقدح قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س12ص174)

4- حكم جنائى - طلـب إعادة النظر - قرار النائب العام برفض
الطلب - جواز أو عدم جواز الطعن عليه.
المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة فى نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر. ومن ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الاتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س13ص174)

5- حالات إعادة النظر - ماهيتها.
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر ومما ورد بمذكرتها الإيضاحية ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى أما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم. والملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على "وجوب وجود المدعى قتله حياً" لاعتباره وجهاً لإعادة النظر، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الإمارات الكافية على وجوده حياً، وقد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد آثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته. ولما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم -  أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها، وإنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية والتى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع والتى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، وهو ما سجلته المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء.
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

6- لا يكفى لإعادة النظر الإدعاء بان المحكمة كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
الأصل أنه لا يكفى لإعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها. 
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

7- التماس إعادة النظر - شرط قبوله.
استلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهاً كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية. ولما كان الطالب قد استند فى الوجه الأول من وجهى الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

8- التماس إعادة النظر - الخطأ فى تطبيق القانون - حجية الشئ المحكوم فيه.
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين. أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر التماس إعادة النظر، وإن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض. وإذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

9- التماس إعادة النظر - ما يشترطه القانون سبباً لالتماس إعادة النظر.
اشتراط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة. ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم، ومع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها، وقد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظر قضية المخدرات، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته، فإن هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

10- حالة طلب إعادة النظر المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات - نطاقها؟
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
(طعن رقم 1991 سنة 38ق جلسة 31/3/1969 س20ص401)

11- التماس إعادة النظر - شروطه.
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وإن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدر بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما. وإذا كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(طعن رقم 1321 سنة 39ق جلسة 13/10/1969 س20ص1065)

12- المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات، مثال فى إقامة بناء تزيد قيمته على 1000ج بغير موافقة اللجنة المختصة.
استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس لمعاينته وإنما اكتفى بتسجيل الأبعاد والمساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساسها، من وجهات الدور الأرضى، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى، كما اشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى، قيمتها 1188ج وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 2574ج، وانتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة والمتهمة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة والإحالة.
(طعن رقم 637 سنة 40ق جلسة 3/5/1970 س21ص646)

13- مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات - ظهور وقائع أو أوراق جديدة، لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه - ظهور دليل عاهة المتهم العقلية - التى كان عليها وقت ارتكاب الجريمة - بعد المحاكمة النهائية - أثره.
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق وما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع،  ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 ودخل دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى 21 مارس 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 إبريل 1971. وبتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969ب كلى الزيتون بتوقيع الحجر عليه للجنون وما زال محجوراً عليه. وإذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 إبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 7 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الاضطراب العقلى (الفصام) ويعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة لما كان ذلك. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة. وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع  أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة، وقد تغيا الشارع فى إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معاً إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضا"ً فى التحقيقات من إشارة إليها. فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت اقتراف الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الاستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته ولا يساءله عن أفعاله وكانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة نظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 استئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 1971 وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن 1522 سنة 45ق جلسة 28/3/1976 س27ص353)

14- طلب إعادة النظر طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - شرط قبوله - مثال.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات سبب إعادة النظر بنصها على أنه "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية: (أولاً) (ثانياً) (ثالثاً) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم." لما كان ذلك وكانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان، وكان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب استند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى اطمأنت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى مدوناته ولم يستند إليه من بين الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم وبالتالى فإنه لا ينهض وجهاً لطلب إعادة النظر. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(نقض 5/4/1984 - الطعن 613 لسنة 54ق)

15- حالات التماس إعادة النظر - حدوث أو ظهور وقائع جديدة بعد الحكم - مثال بشأن عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق ذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه والتى كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحاكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها وأوقع عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المسندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم 247 لسنة 1987 قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
(نقض جنائى 23/4/1990 - الطعن رقم 22552 لسنة 59ق)

16- حالات طلب التماس إعادة النظر - عدم جواز القياس عليها.
لما كانت المادة 441 قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز القياس عليها.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

17- قبول طلب إعادة النظر - العبرة بوقت تقديم الطلب.
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنـما تكون بتوافر إحدى حالاته
وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثانى من طلبه على الحالة الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التى قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... التى أقامها الطالب بطريق الإدعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، إن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالى لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 30/9/1995 س46ص930)

18- اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر - م 441/5 إجراءات - مناط ذلك.
إذ كان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أنه فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذ رأى له محلاً يرفعه من التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن - يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله" وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

19- التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/5 إجراءات - حق للنائب العام وحده - مؤدى ذلك.
إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت فى خمس فقرات منها الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. وقد نصت فى فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل. ثم وجد المدعى قتله حياً". ونصت فى فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى. وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم" ونصت فى فقرتها الخامسة على حالة "ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة فى الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة فى الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - فى هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى الاستئناف لتفصل فيه بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

20- التماس إعادة النظر حالة ظهور وقائع أو أوراق جديدة - مناط قبوله.
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم  عليه، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه - الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ... - وصيرورة هذا الحكم باتاً، صدر فى تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ...... لارتكابه جناية تزوير فى محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه - طالب إعادة النظر المار ذكره - فى ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحكمة فى الدعوى المطلوبة إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنائية رقم ... لسنة ... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ... لسنة ... كلى شمال القاهرة بتاريخ ... من ... سنة ... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن رقم 1267 لسنة 72ق جلسة 6/5/2003)

اقرأ المزيد...