السبت، 26 مايو 2012

أمر حفظ وأمر بألاوجه


أمر حفظ وأمر بألاوجه

الفصل الأول - شكل الأمر
الفصل الثانى - أثر الأمر
الفصل الثالث - الطعن فى الأمر
الفصل الرابع - مسائل منوعة

الفصل الأول - شكل الأمر

1- عدم جواز استنتاج أمر الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه الحفظ حتماً.
إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن. وما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً.
(جلسة 29/3/1943 طعن رقم 708 سنة 13ق)

2- رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر.
إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه إن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً - كالشأن فى جميع الأوامر القضائية لم يصدر بالحفظ - ومدام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون الآخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأى وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى.
(جلسة 28/3/1949 طعن رقم 532 سنة 19ق)

3- عدم جواز استنتاج أمر الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه الحفظ حتماً.
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ولا يستفاد
استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ. وإذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان كل ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون.
(جلسة 10/5/1954 طعن رقم 438 سنة 24ق)

4- ندب وكيل النيابة ضابط البوليس لتحقيق بلاغ - امتناع المجنى عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس - إعادة الأخير الشكوى إلى النيابة دون تحقيق - حفظها إدارياً بمعرفة وكيل النيابة - جواز الرجوع فى أمر الحفظ.
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة وإن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه امتنع عن إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
(طعن رقم 1199 لسنة 25ق جلسة 15/3/1956 س7ص340)

5- المقصود مما أوجبته م62 أ ج من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إخطاره بما تم فى شكواه - لم يرتب القانون عليه أى أثر ولم يقيده بأجل معين.
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين.
(طعن رقم 1999 لسنة 25ق جلسة 19/3/1956 س7ص639)

6- الأمر القضائى الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق تجريه أو تندب إليه - أمر الحفظ الإدارى الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية الى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هو الاتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات، دون غيرها، إذا توافرت له شروطه، وهذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بألاوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.
(الطعن رقم 1999 لسنة 25ق جلسة 19/3/1956 س7ص369)

7- عدم إجراء النيابة تحقيقاً فى الدعوى وعدم إصدارها أمر بألاوجه لإقامة الدعوى - حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية الذى تصدره النيابة بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها هو الذى يمنع من إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره فإذا لم تجر النيابة تحقيقاً فى الدعوى ولم تصدر قراراً بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعى بالحق المدنى يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
(الطعن رقم 1195 سنة 25ق جلسة 17/4/1956 س7ص591)

8- عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.
لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم
معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها.
(الطعن رقم 1551 لسنة 26ق جلسة 9/4/1957 س8ص387)

9- وقف النيابة سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ - عدم اعتباره أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق.
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى باتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما إدعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى اقتصرت فيه على سؤال الشاكى وتوجيهه لاتباع مقتضى القانون. فيما يتعلق بشكواه، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا أيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون وهو لا يبلغ فى قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بعد أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية، وهذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن.
(طعن رقم 1559 لسنة 27ق جلسة 27/5/1958 س9ص575)

10- أمر حفظ صادر فى غير تحقيق من النيابة ودون مباشرة التحقيق من المأمور المنتدب منها لإجرائه - هو إجراء إدارى لا تلتزم به النيابة ولا يمنع المضرور من الجريمة فى الالتجاء إلى رفع الدعوى مباشرة.
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدراياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذى افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقاً فيه، وأن المحضر الآخر الذى حرره "ملازم أول" لم يباشره بناء على انتداب من النيابة العامة، بل سار فيه بناء على بلاغ شفوى من زوجة المجنى عليه - وهو بلاغ مستقل بذاته منفصل عن البلاغ الكتابى الذى قدمه المجنى عليه للنيابة والتى ندب أحد الضباط لتحقيقه - ثم أعيدت الأوراق جميعاً إلى النيابة فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياًَ فإن هذا الأمر لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة ويكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.
(طعن رقم 777 لسنة 29ق جلسة 22/6/1959 س10ص651)

11- مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق - صدور أمر الحفظ من النيابة فى هذه الحالة لا يمنعها من رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.
يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم، وإلا ينصب على تحقيق قضية برمتها - إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة، وإن كان ثابتاً بالكتابة، وأن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمور الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع استدلالات - لا محضر تحقيق، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.
(الطعن رقم 1000 لسنة 29ق جلسة 19/10/1959 س10ص797)

12- عدم تقيد النيابة فى رفع الدعوى الجنائية بأمر الحفظ الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة "بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى" ندباً للتحقيق، واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدراياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً، وانتهى من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1000 لسنة 29ق جلسة 19/10/1959 س10ص797)

13- ندب مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق.
ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين، وما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق ويكسب خصوم الدعوى حقوقاً، ذلك بأن استجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 199.70 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
(طعن رقم 1125 لسنة 29ق جلسة 22/12/1959 س10ص1041)

14- الأمر بعدم وجود وجه - وجوب أن يكون صريحاً وكتابة - جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر.
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر. ولما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد ارتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث ودار التحقيق الذى أجرته النيابة العامة حول متهم آخر غير الطاعن وتناول التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده. فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
(الطعن رقم 873 لسنة 42ق جلسة 19/11/1972 س23ص1207)

15- العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع - أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق - هو أمر بألاوجه لإقامة الدعوى.
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألاوجه لإقامة الدعوى.
(طعن رقم 801 لسنة 43ق جلسة 26/11/1973 س24ص1079)

16- الأمر الصادر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة - وجوب اشتماله على الأسباب التى بنى عليها.
البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات والفصل فيها ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة، أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة  أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما، لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها. وكان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة أما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته وأما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
(طعن رقم 801 لسنة 43ق جلسة 26/11/1973 س24ص1079)

17- الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية - جواز استخلاصه من أى تصرف أو إجراء يدل عليه - لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن - مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو اتهامها أربعة غير المطعون ضده بارتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله، فإن ذلك لا ينطوى حتماً وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1306 لسنة 45ق جلسة 26/1/1976 س27ص113)

18- صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة - مشروطه بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة - وخلو الأمر من عيوب التسبيب.
حسب مستشار الإحالـة أن يرى أن الأدلـة على المتهم غير كافية
لرجحان الحكم بإدانته كى يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقاً لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحداً كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافاً لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له إنفرد دونهم بالشهادة أو أن المرشد السرى الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول فى العقل دون تعامله معه. وإذا كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.      
     (طعن رقم 46 لسنة 46ق جلسة 20/6/1976 س27ص658)

19- الأمر بألاوجه - شكله - ما ليس كذلك - كتاب النيابة العامة إلى الجهة الإدارية التابع لها الموظف للتحقيق معه تأديبياً - حكمه.
إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً عن الواقعة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن، ويكون  ما ينتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن فى هذا الشأن سديداً.
(الطعن رقم 12062 لسنة 65ق جلسة 1/10/1997 س48ص982)

20- الأمر بألاوجه - شكله - أثره.
الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحاً كان بالكتابة أو ضمنياً بتقديم غير المتهم للمحاكمة فى القضية الصادر فيها الأمر بالقبض عليه يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه، ما دام الأمر بألاوجه قائماً لم يلغ. وإذا صدر بعد الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى ورغم قيامه حكم فى موضوعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً حتى ولو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية بل إنه يتعين بصدور الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الإفراج عنه إذا كان محبوساً عملاً بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يكن حبسه لسبب آخر.
(الطعن رقم 23607 لسنة 67ق جلسة 1/6/1999)

0 التعليقات:

إرسال تعليق