الاثنين، 7 مايو 2012

استيلاء بغير حق


الفرع الرابع - تسبيب الأحكام


24- جريمة المادة 113 عقوبات - يكفى لتحققها - أن يستولى الموظف بغير حق على مال للدولة - قاصدا حرمانها منه - ولو لم يكن هذا المال فى حيازته.
يكفى لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات أن يستولى الموظف بغير حق على مال للدولة قاصدا حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال فى حيازته، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت تهمة الاختلاس فى حق الطاعن "من استيلائه على كامل مرتبه فى حين أنه كان يقوم بتحرير استمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة فى ذمته خصما من حساب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين وبذلك يكون قد أدخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصدا بذلك حرمان الحكومة من هذا المال وهو ما تتحقق به أركان جريمة اختلاس الأموال "الأميرية" هذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح فى التدليل علىتوافر الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
(طعن رقم 2555 سنة 31 ق جلسة 17/4/1962 س13 ص380)


25- استيلاء على أموال الدولة - تسبيب معيب - مثال.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع أنه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(طعن رقم 1776 سنة 37 ق جلسة 30/10/1967 س18 ص1055)


26- معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه - يعيب الحكم - مثال فى اختلاس.
إذ1 كان الحكم قد ساءل المتهم عن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقةلمدة خمس سنين وهىعقوبة غير مقررة فى القانون لتلك الجناية وإنما تدخل فى نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يعرف أن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التى أشارت إليها فى نهاية حكمها أو بالجناية التىتنبئ عنها العقوبة التى أصدرتها، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور.
(طعن رقم 1787 سنة 37 ق جلسة 23/1/1968 س19 ص102)


27- التحدث استقلالا عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء - غير لازم - ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة.
التحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل فى الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها.
(طعن رقم 1608 سنة 38 ق جلسة 21/10/1968 س19 ص860)


28- جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق - أركانها.
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال - أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وهو ما خلا الحكم من استظهاره ومن ثم يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
(طعن رقم 1311 سنة 38 ق جلسة 11/11/1968 س19 ص951)


29- خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 113/1 عقوبات للمال الذى دان الطاعن بالاستيلاء عليه قصور.
متى كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أموال المعونة الأجنبية التى دان الطاعن بالاستيلاء عليها مملوكة للدولة بالرغم من أن مدوناته قد خلت مما يدل على توافر هذه الملكية وهى إحدى الأركان القانونية للجريمة - فإنه يكون معيبا بالقصور مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون.
(طعن رقم 811 سنة 39 ق جلسة 10/11/1969 س20 ص1220)


30- توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
(طعن رقم 1526 سنة 39ق جلسة 15/12/1969 س20 ص1411)


31- إبداء المتهم دفاعا مؤداه أنه لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء - دفاع جوهرى - على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها يعد - فى صورة الدعوى المطروحة - دفاعا هاما ومؤثرا فى مصيرها لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض لنصوص قرار وزير الصحة رقم 367 لسنة 1963 وتفسيره لمدلولها دون أن يعنى بتمحيص ما قرره الطاعن فى هذا الشأن من أن اللجان التى شكلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجنى عليها تنفيذا لهذا القرار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم الحاقهم بالشركة وهى واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تقف على مبلغ صحتها لو أنها قامت بتحقيقها، كما أنه لم يعن بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه من أنه لم يكن موظفا عاما وقت الحادث وبالأخص ما أشار إليه فى مرافعته الشفوية من أنه حين قبض عليه لم يصدر قرار بإيقافه عن العمل بالشركة وبأنه لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة أمام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم أحقيته فى التعويض لأنه لم يكن موظفا بالشركة ولا يوجد عقد يدل على ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
(طعن رقم 546 سنة 40 ق جلسة 7/6/1970 س21 ص823)


32- جريمة الاستيلاء على مال مملوك للدولة - القصد الجنائى - شرط تحققه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع جريمة الاستيلاء وتزوير أوراق رسمية واستعمالها من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة وأثبت فى حقه أنه استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 1186 جنيه من أموال الشهر العقارى صاجب الحق فيه، وذلك بإقحام نفسه فى تحصيل هذه المبالغ دون أن يسند إليه هذا العمل، فإن ذلك حسبه بيانا لجناية الاستيلاء بركنيها كما هى معرفة فى القانون، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف تدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دامت الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دين الطاعن به، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اختلاس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 1186 جنيه والمملوكة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته والمنطبق عليها المادة 112 عقوبات إلا أن المحكمة انتهت فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفا عموميا كاتب بقسم الطلبات بمصلحة الشهر العقارى بكفر الشيخ استولى بغير حق على المبلغ المستحق لمصلحة الشهر العقارى بكفر الشيخ طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات لما بأن لها من أن المبلغ المختلس وإن وجد فى يد المتهم إلا أنه لم يكن بسبب يرجع إلى اختصاصه به بل أقحم نفسه عليه - بما تنحسر معه قالة اختلاس المال فى حين تتوافر جريمة الاستيلاء عليه - ومن ثم فإن الوصف الذى دين به لم يعتمد على وقائع جديدة غير التى كانت أساسا للدعوى المرفوعة دون أن تضيف المحكمة إليه جديدا مما يستأهل لفت نظر الدفاع، وبالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم بجناية الاستيلاء على مال للدولة - بالرأفة وقضى عليه بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضى بها عليه فى منطوقه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، وأن كان قد بين فى مدوناته توقيتها بمدة سنتين، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تصحح منطوقه وأن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحح الحكم المطعون فيه بتوقيت مدة العزل ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض جنائى 10/4/1988 - الطعن رقم 586 لسنة 58 ق)


33- جريمتى الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى جهات الحكم المحلى والسرقة - مثال لتسبيب قاصر.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضدهم بجريمتى الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى جهات الحكم المحلى والسرقة طبقا للمواد 113/ 1، 119 / أ، 119 مكررا / أ، 316 من قانون العقوبات، وبعد أن طبق المادتين 17 ، 32 / 2 من القانون- المار ذكره - قضى بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات، قد نصت على وجوب القضاء - فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 فقرة أولى - من القانون المار ذكره - التى حكم على المطعون ضدهم بموجبها - بعقوبتى العزل من الوظيفة والرد، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة، والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتى العزل من الوظيفة والرد المنصوص عليهما فى المادة 118 من قانون العقوبات، وأنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات، وقضى بالعقوبة المقررة لجناية السرقة ليلا من أكثر من شخص مع حمل السلاح - بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد - إلا أنه أغفل القضاء بعقوبتى العزل من الوظيفة والرد، مما كان يؤذن بتصحيحه وفقا للقانون، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت من بيان قيمة المال المستولى عليه بغير حق - مع ما لهذا البيان من أثر فى تحديد قيمة المال الواجب القضاء برده. فضلا عن أثره على وجوب القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة بوصفها عقوبة تكميلية طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات أو انتفاء موجب القضاء بها. إذا توافرت فى المال موضوع الجريمة الشروط المنصوص عليها فى المادة 118 مكررا أ من قانون العقوبات، ورأت المحكمة توقيع عقوبة الحبس المقررة فى المادة - المار ذكرها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ماتقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائى 8/3/1989 - الطعن رقم 3993 لسنة 58 ق)


34- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة - شرط ذلك.
ومن حيث أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 113/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضاعة المال على ربه. وهو الركن المخصوص للجريمة التى دان الطاعنين بها، والذى خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره، وما لا يستفاد من الوقائع الى أثبتها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعينا نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 2/4/1989 - الطعن رقم 505 لسنة 59 ق)


35- جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق - ما تقتضيه - لا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته - المنازعة فى ملكية الشئ المدعى الاستيلاء عليه - دفاع جوهرى - يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصرا.
وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنه مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة فى ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين فى ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن الأرض ليست من الأموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات. وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة فى الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة" وحيث أنه فى شأن الادعاء بان الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وأنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة فى المادة 113 من قانون العقوبات، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى إطراحه وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع والشاهد الثانى والشاهد التاسع والشاهد العاشر والشاهد الثانى عشر والتى تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو وهى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختى دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض ادكو وتبلغ مساحتها 85 فدانا وأنها أملاك أميرية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره "فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ومن فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة فى ملكية الشئ المدعى الاستيلاء عليه هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع. إلا أن ما أورده فى مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه. ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وماتضمنه دفتر فك الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضى فى تاريخ حدوث الواقعة وهو لاحق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة  وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتهما لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 16/1/1992 - الطعن رقم 17127 لسنة 60 ق)


36- التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى.
لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الإدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التى قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتى من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى.
(الطعن رقم 22767 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2002)

0 التعليقات:

إرسال تعليق